294 من حديث: (قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إِلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات..)

 
5/889- وعن صَفْوان بن عَسَّال  قَالَ: قَالَ يَهُودي لِصَاحبه: اذْهب بِنَا إِلَى هَذَا النَّبيِّ، فَأتَيَا رسولَ الله ﷺ، فَسَألاه عَنْ تِسْع آياتٍ بَيناتٍ .. فَذَكرَ الْحَديثَ إِلَى قَوْله: فقَبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وقالا: نَشْهَدُ أنَّكَ نَبِيٌّ. رواه الترمذي وغيرُه بأسانيد صحيحةٍ.
6/890- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قِصَّة، قَالَ فِيهَا: فَدَنَوْنا مِنَ النَّبيِّ ﷺ، فقَبَّلْنا يَدَه. رواه أَبُو داود.
7/891- وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَدم زَيْدُ بنُ حَارثة المَدِينَةَ، وَرسولُ الله ﷺ في بَيْتي، فأتَاهُ، فَقَرَعَ البَابَ، فَقَام إليه النبيُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة فيها شرعية المعانقة والتَّقبيل إذا رأى المصلحة في ذلك لليد أو الرِّجْل، أما السنة العامَّة فهي المصافحة عند اللِّقاء، وإذا قدم من سفرٍ فالمعانقة، قال أنس : "كان أصحابُ النبي ﷺ إذا قدموا من سفرٍ تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا»، وفي هذا أنَّ جماعةً من اليهود أتوا النبيَّ فسألوه، فلما أجابهم قبَّلوا يده ورِجْلَه عليه الصلاة والسلام، فأقرَّهم على ذلك، فهذا يدل على جواز تقبيل اليد والرِّجْل من المُسَلَّم عليه والمُسَلِّم إذا رأى المصلحة في ذلك: ككونه عالمًا، أو والدًا، أو جدًّا، أو ما أشبه ذلك ممن يرى في ذلك احترامًا له وتكبيرًا لشأنه.
وهكذا ما جاء في حديث زيد بن حارثة: كونه قبَّله عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه جواز التقبيل عند اللِّقاء، وعند القدوم من السفر المعانقة والتقبيل لا بأس، وهكذا من غير سفرٍ، كما كانت فاطمةُ رضي الله عنها إذا دخل عليها والدها قامت إليه وأخذت بيده وقبَّلته، وكان ﷺ إذا دخلت عليه قام إليها وقبَّلها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام.
فالسنة الدائمة الغالبة هي المصافحة عند اللِّقاء، والمعانقة عند القدوم من السفر، وإذا زاد على هذا بأن قبَّل بعضَ الأحيان فلا بأس، قبَّل الرأس، أو اليد، أو الخدّ، أو الرِّجْل، فلا بأس، من غير غلوٍّ.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: صحة حديث صفوان؟
ج: ما أعلم فيه بأسًا.
س: سنده معي: يقول: حدثنا أبو كريب، أخبرنا عبدالله بن إدريس وأبو أسامة، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن صفوان بن عسالٍ قال: قال يهوديٌّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي.
ج: سندٌ جيدٌ، لا بأس به.
س: مَن ترك المصافحة هل خالف السنة؟
ج: عند اللقاء؟
س: نعم.
ج: نعم، السنة المصافحة عند اللقاء، ترك الأفضل.
س: ما معنى خالف السنة؟
ج: يعني: ترك الأفضل، يعني: ترك سنة التلاقي، ما هي بواجبة، ولكنه ترك الأمر الأفضل.
س: القبض على كفِّ المُسَلَّم عليه بالكفين كلتيهما؟
ج: ما أُخبر في هذا شيء ثابت، ويروى عن بعض السلف عند الجد في المصافحة، لكن باليد اليمنى يكفي إن شاء الله.
س: هل يُؤْجَر مَن فعل السنة؟
ج: نعم، ولا يأثم بالتَّرك.
س: صحة حديث ابن عمر: "فدنونا من النبي ﷺ فقبَّلنا يده"؟ إسناد الحديث معي، يقول في "عون المعبود".
ج: قاعدة المؤلف أنه يتحرَّى الأحاديث الصَّحيحة.
س: حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا يزيد بن أبي زياد: أنَّ عبدالرحمن بن أبي ليلى حدَّثه: أن عبدالله بن عمر حدَّثه .. وذكر قصةً، قال: فدنونا –يعني: من النبي ﷺ- فقبَّلنا يده.
ج: يزيد بن أبي زياد فيه بعض اللِّين.
س: المُعانقة قبل السفر للتَّوديع؟
ج: المعانقة لا بأس بها قبل السفر وعند القدوم.
س: بعض الناس إذا سلَّم وصافح صاحبَه يضغط على يده حتى يتألم؟
ج: لا، ما هو بلازمٍ، المصافحة من دون إيذاء.