295 من حديث: (لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)


8/892- وعن أَبي ذرٍّ قَالَ: قَالَ لي رسولُ الله ﷺ: لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ رواه مسلم.
9/893- وعن أبي هُريرةَ قَالَ: قبَّل النَّبيُّ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَليٍّ رضي الله عنهما، فَقَالَ الأقْرَعُ بن حَابس: إنَّ لِي عَشرةً مِنَ الْوَلَد ما قَبَّلتُ مِنهُمْ أحَدًا! فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ متفق عليه.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كالتي قبلها في الحثِّ على إفشاء السلام والمصافحة والتقبيل عند الحاجة ورحمة الصغير، كل ذلك مشروعٌ كما بيَّنه النبيُّ عليه الصلاة والسلام، يقول لأبي ذرٍّ: «لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طليقٍ، وفي لفظٍ: بوجهٍ طَلْقٍ، وفي اللفظ الآخر: إنَّكم لن تسعوا الناسَ بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، وحُسن الخلق، قيل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تقرأ السلام، وتُطعم الطعامَ، على مَن عرفتَ ومَن لم تعرف، فالمؤمن يقرأ السلام ويُفشيه بين الناس، ويُطْعِم الطعام، ويرحم الصغير ويُقبِّله أيضًا، ويرحم الضعيف والمريض، إلى غير ذلك.
ولهذا كان النبيُّ يُقَبِّل الحسنَ بن علي بن أبي طالب ابن بنته، فقال له الأقرعُ بن حابسٍ: عندي عشرة من الولد ما قبَّلْتُ منهم أحدًا! فقال النبي: مَن لا يَرْحَم لا يُرْحَم، وفي لفظٍ: قال له الأقرعُ بن حابس: إنَّ لي عشرة ما قبَّلْتُ أحدًا! قال: أَوَ أَمْلِك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!، فالمؤمن يرحم.
ولما عُرِضَ عليه طفلٌ لإحدى بناته ونفسه تقعقع في الموت بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له سعدُ بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمةٌ، وإنما يرحم الله من عباده الرُّحَمَاء.
فالأخذ باليد، وبسط الوجه، وتقبيل الصغير، وتقبيل الكبير أيضًا بين عينيه، أو على رأسه، أو على أنفه، وتقبيل يديه ورجليه إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك لمصلحةٍ شرعيةٍ؛ لا بأس، كما فعل الصحابةُ وأرضاهم، والمهم في هذا التَّواضع، وبسط السلام، والمصافحة، وطلاقة الوجه، وعدم التَّكبر.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: هل ما يفعله غيرُ الحاج من الجلوس في المساجد عصر عرفة والدّعاء فيها من السُّنة؟
ج: إذا جاء الإنسانُ إلى المسجد قبل صلاة المغرب وجلس ينتظر المغرب فلا بأس، أما أن يخصَّ عرفة بشيءٍ فلا، فكونه يتقدّم قبل الغروب ويجلس ينتظر الصلاة فهذا فيه فضلٌ كبيرٌ.
س: للحاج وغير الحاج؟
ج: جميع الصَّلوات، نعم، التقدّم لها كلها مُستحب، أما تخصيص يوم عرفة بشيءٍ في المساجد فلا، فهو بدعة.
س: ما ذُكر عن الإمام أحمد أنه أجاز تقبيل قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
ج: ما أعرف له أصلًا، وهو بدعة.
س: اثنان تبايعوا على سلعةٍ في المسجد، فما صحة بيعهما؟
ج: البيع غير صحيح، التبايع في المسجد ما يصح.
س: زيادة "ومغفرته" في السلام أو في الرد؟
ج: ما أعلم لها طريقًا ثابتًا، نهاية السلام: وبركاته.
س: لا في السلام، ولا في الرد؟
ج: في السلام والرد جميعًا.
س: ما ذُكر عن سليمان بن حرب أنه قال لتقبيل يد الرَّجُل: السجدة الصُّغرى؟
ج: لا، ما هو، على كل حالٍ هذا إذا نوى السجود، وإلا فهذا من باب التكريم، وقد .... بعض الصحابة قبَّلوا يد النبي ورِجْلَه من باب التَّكريم.