296 من: (كتاب عيادة المريض وتشييع المَيت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه)

 
144- كتاب عِيادة المريض، وَتشييع المَيّت، والصّلاة عليه وَحضور دَفنهِ، وَالمُكث عِنْدَ قبرهِ بَعدَ دَفنه
1/894- عن البَراء بن عازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: "أمَرنَا رَسُولُ الله ﷺ بِعيَادة المَريض، واتِّباع الجنَازَةِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ، وَإبْرار المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإجَابَةِ الدَّاعِي، وَإفْشَاءِ السَّلامِ" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/895- وعن أبي هُريرة : أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلام، وَعِيادَةُ المَريض، وَاتِّباعُ الجَنَائِزِ، وَإجَابَةُ الدَّعوة، وتَشْميتُ العَاطِسِ متفق عليه.
3/896- وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَقُولُ يَوْمَ القيَامَة: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرضْتُ فَلَم تَعُدْني، قال: يا ربِّ، كَيْفَ أعُودُكَ وأنْتَ رَبُّ العَالَمين؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّك لَوْ عُدْتَه لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فلم تسقِني، قال: يا ربِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو سقيتَه لوجدتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ رواه مسلم.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وردّ السلام.
يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: للمسلم على المسلم خمسُ خصال: ردّ السلام، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، واتّباع الجنازة، وإجابة الدَّعوة، وفي اللفظ الآخر: للمسلم على المسلم ستّ خصالٍ: إذا لقيتَه فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعُدْه، وإذا عطس فحمد الله فشمّته، وإذا مات فاتبعه.
فالمسلم عليه حقوق كثيرة لأخيه المسلم: منها عيادته إذا مرض، ومنها إجابة دعوته، ومنها تشميته إذا عطس وحمد الله، ومنها ردّ السلام عليه، ومنها بدؤه بالسلام إذا لقيه، يقول في حديث البراء: أمرهم رسولُ الله بسبعٍ: أمرهم بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الدَّاعي، وإفشاء السلام. كل هذه من الحقوق التي أمر بها عليه الصلاة والسلام.
وفي الحديث القدسي الثالث يقول الله جل وعلا: مرض عبدي فلم تعدني، واستطعمتك فلم تُطعمني، فيقول العبدُ: يا ربِّ، كيف أُطعمك؟! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! أما علمتَ أنَّ عبدي فلانًا مرض فلم تعده، ولو عدتَه لوجدتني عنده؟، وفي اللفظ الآخر: استطعمك فلم تُطعمه، واستسقاك فلم تسقه، أما إنك لو أطعمتَه أو سقيتَه لوجدتَ ذلك عندي، هذا فيه الحثّ والتَّحريض على إطعام المُسْتَطْعِم، وإسقاء المُسْتَسْقِي، وعيادة المريض.
وقوله: لوجدتني عنده هذا شيء يليق بالله، لا يُفَسَّر، بل الله أعلم بمراده، وهو سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، لكن يُفَسَّر بما يليق بالله سبحانه وتعالى، من وجود رحمته وإحسانه وفضله على العائد للمريض، وهو جل وعلا فوق العرش، فوق جميع الخلق جل وعلا: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] سبحانه وتعالى.
فعليك يا عبدالله أن تُسارع إلى ما شرع الله لك من هذه الخصال العظيمة: إفشاء السلام، إبرار القسم، نصر المظلوم، إجابة الداعي، الأمر بالمعروف، النَّهي عن المنكر، عيادة المريض، إلى غير ذلك.
ويقول ﷺ: عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكُّوا العاني، فخصال الخير كثيرة، فينبغي لك يا عبدالله أن تجتهد في فعل ما تيسر منها: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ترجو ثواب الله، وتخشى عقابه سبحانه وتعالى.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: كلمة "القرآن هو الدّستور"؟
ج: دستور المسلمين، حاكم المسلمين، يعني: هذا الواجب.
س: امرأة متمتعة وبعد الإحرام حاضت، ولكن يوم التروية هل تُهل بالحج أم تنتظر حتى صباح عرفة إذا كانت تتوقع أنها تطهر في صباح عرفة؟
ج: تُهل مع الناس بالحج يوم الثامن والحمد لله.
س: وإذا طهرت يوم الثامن؟
ج: تصير قارنةً.
س: ما تأخذ عمرتَها وهي ..؟
ج: لا بأس، تُكْمِل حجَّها قارنةً، مثلما فعلت عائشةُ رضي الله عنها.
س: قول البراء ...........: قوله ﷺ: حقّ المسلم .. هل هو حقّ الجار؟
ج: كل هذا معروفٌ عند العلماء أنه سنة مؤكدة، حقوق مُؤكدة.
س: ................؟
ج: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنَّ هذه من الحقوق المستحبَّة المتأكدة.
س: امرأة تُوفي زوجُها وهي في الإمارات، وأهلها في الرياض، هل يجوز لها أن تأتي مثلًا لأهلها لمدة أسبوع ثم ترجع الإمارات وتُكمِل الحداد هناك؟
ج: مَن عندها في الإمارات؟
س: عندها زوجة زوجها الثانية.
ج: زوجها ساكن هناك؟
س: نعم، يعمل في الإمارات وتُوفي.
ج: تُكْمِل في محلِّها.
س: ما يصلح لها أن تأتي مثلًا لأهلها؟
ج: لا، تُكمل في محلِّ سكنها إذا كان محلًّا آمنًا والحمد لله.