309 من: (باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه..)

 
167- باب استحباب طلب الرّفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحدًا يُطيعونه
1/958- عَن ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّه عَنْهُما قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوَحْدةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ رواه البُخاري.
2/959- وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبيه، عن جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرَّاكِبُ شَيطَانٌ، والرَّاكِبان شَيطَانانِ، والثَّلاثَةُ رَكْبٌ رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأَسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
3/960- وعن أَبي سعيدٍ وأَبي هُريرةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا: قَال رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِذا خَرَج ثَلاثَةٌ في سفَرٍ فليُؤَمِّرُوا أَحدَهم حديثٌ حسنٌ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسنٍ.
4/961- وعن ابْنِ عبَّاسٍ رضِي اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: خَيرُ الصَّحَابةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرايا أَرْبَعُمِئَةٍ، وخَيرُ الجُيُوش أَرْبعةُ آلافٍ، ولَن يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ رواه أَبُو داود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها الحثّ على عدم السفر وحده، وعدم البقاء وحده في المنزل إذا تيسر له مَن يُشاركه، ولا سيَّما السفر، ولهذا قال ﷺ: لو يعلم الناسُ ما في الوحدة ما سار راكبٌ بليلٍ، وقال: الراكب شيطانٌ، والرَّاكبان شيطانان، والثلاثة رَكْبٌ، هذا يدل على أنه ينبغي للمسافر ألا يكون وحده، وأقل الرفقة ثلاثة، فالإنسان قد يعرض له عوارض، فينبغي أن يكون معه صاحباه على الأقل، فإذا زادوا وصاروا أربعةً فأفضل وأفضل، ولهذا قال: خير الصَّحابة أربعة؛ لأنَّ في الأسفار تعرض عوارض: كالمرض، أو العدو، أو المشاكل، فينبغي أن يكون الرفاقُ ثلاثةً فأكثر، إلا عند الضَّرورة: كالمهاجر الذي يُهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولم يتيسر له رفقة، فيُهاجر، فالضَّرورات لها أحكامها، أما إذا لم تكن هناك ضرورة فالسنة أن يكون الرُّفقاء اثنين فأكثر، يعني: أن يكون الرَّكْبُ ثلاثةً فأكثر.
خير السَّرايا أربعمئة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلَب اثنا عشر ألفًا من قِلَّةٍ يعني: أن الاثني عشر ألفًا لن يُغلبوا من قِلَّةٍ؛ لأنهم كثيرون، ولكن قد يُغلبون للتنازع والفشل، أو المعاصي، أو غير هذا من الأسباب.
والسنة للجماعة في السفر أن يُؤَمِّروا أحدهم، حتى يكون هو المسؤول عن رحلتهم ونزولهم، وعن سائر شُؤونهم، فإذا كانوا ثلاثةً أمَّروا واحدًا منهم، أو أربعة أمَّروا واحدًا منهم، وهكذا، حتى يكون مرجعُهم إليه في أمور السَّفر: النزول، والرحيل، وغير هذا، هذا هو السنة.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: نريد من فضيلتكم توضيح الحكم في امرأةٍ أرادت العمرة في شهر رمضان، ولكن حصلت لها ظروف منعتها من الذهاب إلى العمرة، وهي قد أخذت حبوب منع الدورة الشَّهرية، فهل عليها أن تقضي الأيام التي أكلت بها الحبوب؟
ج: إذا لم يكن هناك حيضٌ فلا تقضي شيئًا وصومها صحيح، فإن أكلت الحبوب وارتفع الدم ولم ينزل منها شيء فصومها صحيح، وليس عليها قضاء، والحمد لله.
س: يحرُم السفر منفردًا؟
ج: نعم، إلا للضَّرورة.