14 من حديث: (فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة)

 
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة: 125]
395 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ للعُمْرَةَ، ولَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، والمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وطَافَ بَيْنَ الصَّفَا، والمَرْوَةِ، وقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».
396 - وسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنهما، فَقَالَ: «لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ».

الشيخ: يعني حتى يحل، يعني يطوف من عمرته، وحتى يقصر، أو يحلق.
397 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: فَأَقْبَلْتُ، والنَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ، وأَجِدُ بِلاَلًا قَائِمًا بَيْنَ البَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا، فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الكَعْبَةِ؟ قَالَ:«نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى فِي وجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ» .

الشيخ: وهذا يدل على شرعية دخول الكعبة، والصلاة فيها، وجاء في حديث ابن عباس: والتكبير في نواحيها، كل ذلك مشروع كما فعله النبي ﷺ إذا تيسر ذلك من دون مشقة، وإذا لم يتيسر فلا حاجة إلى ذلك، ولهذا لم يدخلها إلا مرة واحدة، ثم ترك ذلك؛ لئلا يشق على أمته، دخلها عام الفتح فقط، ولم يدخل في عمرة القضاء، ولا في حجة الوداع، كل ذلك لئلا يشق على أمته، فدخولها إن تيسر من دون مشقة فلا بأس، وإلا فلا .................
س:...................؟
الشيخ: الحِجْر منها، الحِجر من البيت، إذا صلى فيه فكأنما صلى في الحِجر، قالت عائشة: يا رسول الله ائذن لي أن أدخل الكعبة، قال: صلي في الحجر فإنه من البيت.
س: لو نسيت المرأة أن تقصِّر، ووطئها زوجها؟
الشيخ: الظاهر لا عليها شيء: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] لكن عليها متى ذكرت أن تقصر.
س: خرج وترك السعي جهلًا منه وقد مضى ست سنوات، وتزوج في هذه المدة، ماذا عليه يا شيخ؟
الشيخ: حج، أو عمرة؟
الطالب: لا، حج.
الشيخ: ولا حج بعدها، ولا اعتمر، ولا شيء؟
الطالب: مرة.
الشيخ: الظاهر أنه يجدّد العقد، مازال مُحْرِما، عليه أن يرجع إلى مكة ويسعى، ويقصر، ويَحِلّ، ويجدّد النكاح، ولا عليه شيء، عليه أن يجدد عقد النكاح، والحمد لله، وأولاده ينسبون إليه.
س: والمحظورات التي ارتكبها ما عليه شيء؟
الشيخ: في عمرته؟
الطالب: لا، في الحج.
الشيخ: هو حج مفردًا، أو حج متمتعًا؟
الطالب: لا، متمتع.
الشيخ: ولا سعى؟
الطالب: أي نعم ......
الشيخ: هذا في قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون لا شيء عليه، ويكفيه السعي الأول، هذا على كل حال جاء المعنى من جهة لبسه، وتقصيره، وتقليم أظفاره، ونحو ذلك؛ لأن الرجل الذي دخل في جبة وتلطخ بالطين؛ أمره النبي ﷺ أن يلزم الجبة، ولم يأمره بفدية؛ لجهله، إلا أن عليه الاحتياط في حقه، أي يذهب ويسعى فقط؛ احتياطًا خروجًا من الخلاف.
س: تجديد العقد؟
الشيخ: إذا جدّد العقد يكون احتياطًا أحسن، يكون خروجًا من خلاف الجمهور.
س: من بعد التحلل الأول؟
الشيخ: بعد الطواف، لكن بعدما سعى سعي الحج،..... في حق المتمتع فيه خلاف، جماعة يقولون: يكفي السعي الأول، ولكن الصواب لابد من السعي، المتمتع عليه سعيان، فهذا يرجع لمكة، ويسعى سعيين في الحج، وإذا جدد النكاح يكون احتياطًا، هذا أحسن.
 س: من أتى بعض المحظورات ناسيًا، أو جاهلًا.
الشيخ: ما عليه شيء؟
س: هذه قاعدة يا شيخ؟
الشيخ: نعم، نعم.
398- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، ولَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وقَالَ: هَذِهِ القِبْلَةُ.

الشيخ: هذا الذي قاله ابن عباس خفي عليه ما ذكره بلال من الصلاة، والجمع بينهما أنه صلى وذكر الله بين نواحي الكعبة ودعا؛ للجمع بين الحديثين، فابن عباس الذي خبّره لم يخبّره بالصلاة، خبّره بالدعاء والذكر في نواحي الكعبة، وبلال أثبت الصلاة، وهو مع النبي ﷺ حين دخل الكعبة، فالصواب أنه صلى ودعا جميعًا؛ لثبوت حديث بلال، وحديث ابن عمر يعني، وثبوت حديث ابن عباس جمع هذا وهذا، اللهم صل عليه.
س: صلاة الفريضة داخل الكعبة؟
الشيخ: فيه خلاف، والصواب لا بأس بالصلاة فيها، فالصلاة صحيحة، لكن بعض أهل العلم يرى أنها لا تصح، والنبي ﷺ صلى فيها، والأصل إذا جازت النافلة جاز الفرض، هذا هو الأصل إلا بدليل، لكن السُّنة المشروع أن الإمام والناس يصلون الفريضة خارج الكعبة كما فعل النبي ﷺ.
س: إذا صلى في الحِجر إلى غير تجاه بناء الكعبة؟
الشيخ: الذي ينبغي أن يصلي اتجاه الكعبة كما كان الناس يصلون إلى اتجاه الكعبة القائم، لا إلى الهواء، يصلي إلى جهة الكعبة القائم.
 
بَاب التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وكَبِّرْ.
399 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ، أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وجْهِكَ فِي السَّمَاءِ [البقرة: 144]، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وهُمُ اليَهُودُ: مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [البقرة: 142] فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلاَةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ القَوْمُ، حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الكَعْبَةِ.
400 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ».

الشيخ: وهذا هو المشروع في النافلة لا بأس يصلي حيث كان وجهه في السيارة، أو الطائرة، أو المطية، أما في الفريضة ينزل يصلي إلى اتجاه الكعبة كما كان النبي يفعل ﷺ، لكن إذا اضطر إلى الصلاة في الطائرة أو في الباخرة فيستقبل القبلة إذا كانت فريضة يدور مع السفينة ويدور مع الطائرة إلى القبلة في الفريضة، أما النافلة فإلى جهة سيره كما فعله النبي ﷺ.
س: الرجال، والنساء سواء في هذا؟
الشيخ: نعم، الحكم واحد.
س: لكن - أحسن الله إليك - في سنن أبي داود قال: حدثنا محمود، قال حدثنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص لنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء قال محمد هذا ...؟
الشيخ: هذا مما ظهر لها، والصواب أن الحكم واحد، هذا من اجتهادها رضي الله عنها، والصواب أن الحكم واحد، والشريعة واحدة للرجال والنساء.
401 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنه صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ -قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ أَدْرِي زَادَ، أو نَقَصَ- فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، وكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، ولَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

الشيخ: وهذا كان في صلاة العصر صلى خمسًا ولم ينبّهوه، ظنوا أن الصلاة زيد فيها كما جاء في حديث ابن مسعود فبيّن ﷺ أنه لو حدث شيء نبّأهم به، فدل ذلك على أنه إذا نبّه بعد السلام على الزيادة يستقبل القبلة، ويسجد سجدتين، والحمد لله.
وفي هذا دلالة على أن الساهي يتحرى الصواب إذا شك وغلب على ظنه أنه صلى ركعتين يجعلها ركعتين، أو غلب على ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاثًا، ويكون سجود السهو بعد السلام إذا كان بنى على غالب ظنه، وهكذا إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ذي اليدين، في هاتين الحالتين يكون السجود بعد السلام:
الحالة الأولى: إذا بنى على غالب ظنه جعلها ثلاثًا على غالب ظنه، أو جعلها أربعًا على غالب ظنه، المقصود إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسلم ثم يسجد للسهو، أما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر ثم كمل فإنه يسلم ثم يسجد للسهو، كما في قصة ذي اليدين كمّل الصلاة ثم سلم بهم ثم سجد للسهو سجدتين، وما سوى هذا يكون قبل السلام، يكون سجوده قبل السلام.

أسئلة:
س: أحسن الله إليك، إذا حصل أن الإمام صلى ركعتين ثم نبّهه الجماعة، ويعلم أن فيهم عامة سيحصل إشكال هل يقول لهم: سأسجد بعد السلام فلا تلبسوا عليّ؟
الشيخ: إيش؟
الطالب: إذا صلى الإمام ركعتين العصر، ثم نبهوه أنه نقص ركعتين، فخشي أنه إذا سجد بعد السلام يلتبس عليهم، فكلم جماعة، وقال: سأصلي ركعتين ثم أسلم ثم آتي بالسلام ثم أسلم؟
الشيخ: لا، لا يكلم الجماعة، يصلي ويعمل السنة، ولا عليه، ويعلّمهم بعدين، يعني يسلم ثم يسجد للسهو، ثم يعلمهم أن هذا هو السنة.
س: لو سجد قبل السلام؟
الشيخ: لا بأس، يجزئ إن شاء الله، إن سجد قبل السلام أجزأ؛للأحاديث الأخرى.
س: إذا طال الفصل، نسي السهو، وطال الفصل، هل يعيد الصلاة؟
الشيخ: لا، يسجد للسهو، إذا ذكر السجود يسجد السجود.
س: ولو طال الفصل؟
الشيخ: ولو طال الفصل.
س: ولو بعد يوم.
الشيخ: الصواب: ولو طال الفصل، بعض أهل العلم يرى أنه يسقط، ولكن الأفضل والأحوط أنه يسجد، ولو طال الفصل.
س: إذا كان معه جماعة، إمام يصلي جماعة؟
الشيخ: ينبّههم.
س: يعني يسقط عن من ذهب، ولم يعلم...؟
الشيخ: نعم، وإذا نبّههم، وسجد للسهو؛ يكون احتياطه أحسن.
س: إذا طال الفصل ما يعيد الصلاة؟
الشيخ: لا ما يعيد الصلاة، ما يعيدها من أجل سجود السهو، لا، قال بعض أهل العلم: يسقط السهو بطول الفصل، ولكن إذا سجد للسهو ولو طال الفصل؛ هذا أحوط؛ لأن الرسول أمر بسجود السهو، عليه الصلاة والسلام.
س: لو كان نسي التشهد الأول ثم بعد يومين تذكّر؟
الشيخ: الأمر سهل إن شاء الله.
س: يسجد أحسن؟
الشيخ: إن سجد فلا بأس، إن سجد للسهو فظاهر الحديث النبي ﷺ لما نسى التشهد الأول سجد سجود السهو قبل أن يسلم، عليه الصلاة والسلام.
س: تذكرون يسجد للسهو، ولو طال الفصل؟
الشيخ: هذا هو الأفضل، والأحوط، بعض أهل العلم يرى أنه يسقط إذا طال الفصل.
س: لكن لو أحدث، قول بعض أهل العلم: إذا أحدث، أو خرج من المسجد، أو طال الفصل؛ سقط؟
الشيخ: هذا اجتهاد من أهل العلم.
س: لو أحدث هل يقال: تطهر، ثم اسجد؟
الشيخ: هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط؛ لأن السجدتين باقيتان عليه.
س: يعني هذا الحدث، هذا ما يضر؟
الشيخ: هذا أحوط.
س: ما يسقط الحدث؟
الشيخ: من باب الاحتياط.
س: يعني ترون سجود السهو ما يسقط عن ...؟
الشيخ: من باب الاحتياط، ومن قال بسجوده هو قول قوي، من قال بالسجود بطول الفصل فهو قول قوي، لكن وأن النبي ﷺ أمر بالسجود وسكت يدل على أن الأوْلى أن يسجد للسهو متى ذكر.
س: تفصيل أحوال سجود السهو على الوجوب؟
الشيخ: على الأفضلية، ولو سجد قبل السلام، أو بعد السلام؛ أجزأ فيها كلها، والحمد لله، إن سجد قبل السلام، أو بعد السلام، في جميع الصور؛ أجزأ، والحمد لله.
س: الذين قالوا......... وقالوا من أحدث في الركعة الرابعة والثالثة فله أن يتوضأ، ويكمل على ما.......؟
الشيخ: لا، ما هو بصواب، إذا أحدث بطلت صلاته، يستأنفها.
الطالب: أحسن الله إليك، في رواية في أبي داود أنه أمر بلالًا فأقام الصلاة ثم صلى ما نقص؟
الشيخ: المشهور عنه ﷺ في الصحيحين أنه كبّر من غير إقامة؟
الطالب: ولو صحت هذه الرواية تكون شاذة؟
الشيخ: محل نظر، والأقرب، والله أعلم، أنها ما هي بصحيحة، وأنها شاذة من بعض الرواة.
س: هنا سؤال يقول يا شيخ: تسمية البنت بإيمان، وببشرى، وبآلاء؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا، بشرى، وآلاء، وإيمان، ما أعلم فيها شيئًا.
س: وسؤال آخر يقول: الدم الذي يسبق السقط بأسبوع، هل له حكم النفاس؟
الشيخ: لا، ليس له حكم النفاس، دم فساد، هذا إلا الذي مع الطَّلَق.