23 من حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة)

 
بَاب الأَبْوَابِ، والغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ، والمَسَاجِدِ
قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: وقَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: "يَا عَبْدَالمَلِكِ، لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وأَبْوَابَهَا".
468 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، وقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ البَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وبِلاَلٌ، وأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهم، ثُمَّ أَغْلَقَ البَابَ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجُوا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلًا فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيٍّ؟ قَالَ: بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

الشيخ: يدل على أنه لا بأس أن يكون للكعبة غلق، وللمساجد، لا بأس؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى إغلاقها، لا حرج فيه.
س: لكن هل يقال يا شيخ: الصلاة في جوف الكعبة لها مزية في خارج الكعبة؟
الشيخ: مثل ما صلى النبي ﷺ، لها مزية، ولهذا لما قالت عائشة: أريد دخول الكعبة، قال: صلي في الحِجْر فإنه من البيت، والرسول ﷺ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي فدل على أن لها مزية، ولكن في النافلة، ما صلى فيها الفريضة، عليه الصلاة والسلام.
س: يقال من السُّنة إذا تيسَّر هذا يا شيخ؟
الشيخ: إذا تيسر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ.
س: يسأل بعض الإخوة الحاضرين يقول: يذهب بعض الإخوان للصلاة في المساجد التي يصلى بها على الجنائز فأنكر عليه بعضهم بحجة أن السلف لم يكونوا يتتبعون الجنائز، ما رأيكم في هذا؟
الشيخ: الإنكار لا وجه له، ما دام أن الرسول حث على الصلاة على الجنازة فإذا عرف أن المسجد فيه جنازة وذهب يصلي عليها فهو مأجور قاصدًا صلاة الجنازة التي رغب فيها النبي ﷺ.
 
بَاب دُخُولِ المُشْرِكِ المَسْجِدَ
469 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، يَقُولُ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ».

الشيخ: وهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المسجد، أو ربطه فيه، كما فعل النبي ﷺ مع ثمامة، ومع وفد ثقيف، وفيه فوائد: يرى المسلمين، ويسمع القرآن، ويسمع العلم، فقد يشرح الله صدره بعد ذلك للدخول في الإسلام، قد يدخل المسجد لحاجة أخرى.
س: ....................................
الشيخ: كفره أشد.
س: الصلاة فوق الكعبة؟
الشيخ: الصواب أنها تصح، لكن الأوْلى ترك ذلك؛ خروجًا من الخلاف.
 
بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ فِي المَسَاجِدِ
470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا -، أو مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ - قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».
471 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قال حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، ونَادَى يا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَا كَعْبُ قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُمْ فَاقْضِهِ.

الشيخ: وهذا من باب الصلح، أصلح بينهما، ويدل على رفع الصوت إذا دعت إليه الحاجة لا حرج، وأما ما فعله عمر فلعهما أكثرا الكلام فلهذا زجرهما عمر، وإذا رفع صوته لحاجة إما لإبلاغ الطلبة، أو إبلاغ السائلين؛ لأنهم بعيدون مثل ما في الخطبة، أو لأسباب أخرى، رفع الصوت فلا بأس، مثلما اشتدت الحال بين كعب وصاحبه فرفعا الصوت حتى سمعهما النبي ﷺ فإذا دعت الحاجة إلى رفع الصوت فلا حرج في مسجده ﷺ أو غيره، أما رفع الصوت من غير حاجة كالأحاديث التي تقع بين الناس، أحاديث الدنيا؛ فينبغي أن يعلموا يقال: المساجد ما بُنيت لهذا، لأحاديث الدنيا، ورفع الصوت في أحاديث الدنيا، المساجد بُنيت لذكر الله، وقراءة القرآن، ونحو ذلك.
 
بَاب الحِلَقِ، والجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ
472 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عن عُبَيْدُاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، مَا تَرَى فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ، قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بالليل وتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ.
473 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ قَالَ الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ، وهُوَ فِي المَسْجِدِ.
474 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وذَهَبَ واحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَرَأَى فُرْجَةً، فَجَلَسَ، وأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ: فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وأَمَّا الآخَرُ: فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وأَمَّا الآخَرُ: فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

الشيخ: وهذا فيه الحث على الجلوس في حلقات العلم، وحلقات الذكر، والحرص على القرب من المتكلِّم، والمذكِّر، والمعلِّم؛ حتى يستفيد، ولهذا قال: أما أحدهم فآوى فآواه الله حرص على الذكر حتى دخل في الحلقة.
س: الواعظ إذا قام يعض الناس بعد الصلاة، وخرج بعض المأمومين عن .......؟
الشيخ: يخشى أن يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه، ينبغي إذا قام الواعظ أن يستمع الحاضرون، ويستفيدوا.
 
بَاب الِاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ، ومَدِّ الرِّجْلِ
475 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ رضي الله تعالى عنه، أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، واضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. وعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: "كَانَ عُمَرُ، وعُثْمَانُ رضي الله تعالى عنهما يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ".

الشيخ: وهذا لا حرج فيه، إذا ضُبطت العورة، كان المضطجع قد ضبط عورته لا بأس، أما ما ورد من النهي فهو في حق من لم يعتن بالعورة، أما من ضبط عورته بالسراويل، أو بالإزار، واضطجع، وجعل إحدى رجليه على الأخرى؛ لا حرج في ذلك.
 
بَاب المَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ
وَبِهِ قَالَ: الحَسَنُ، وأَيُّوبُ، ومَالِكٌ.
476 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، ورضي الله تعالى عنها، قَالَتْ: «لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، ولَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، طَرَفَيِ النَّهَارِ: بُكْرَةً، وعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، ويَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ، وأَبْنَاؤُهُمْ، يَعْجَبُونَ مِنْهُ، ويَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ» .

الشيخ: لا بأس، كون الإنسان يبني مسجدًا حول داره يصلي فيه هو والمسلمون؛ لا بأس، مثل ما فعل الصِّدِّيق في مكة رضي الله عنه.
س: أحسن الله إليك، لو خصص أحد الناس مكانًا في بيته، مكانًا معينًا يتنفَّل فيه دائمًا؟
الشيخ: لا بأس، مثل ما فعل عتبان بن مالك، وطلب من النبي أن يصلي فيه حتى يصلي فيه إذا دعت الحاجة، النافلة، أو فاتته الصلاة، أو حصل مانع.
س: أحسن الله إليك، يحصل في الحجاز أن بعض الناس يتعمد عقد نكاح ابنته في الحرم؟
الشيخ: ما أعرف له أصلًا.
س: لكن هل يقال تَقَصُّد ذلك من البدع؟
الشيخ: محل نظر، الله أعلم.
س: لما قال عليه الصلاة والسلام إن سعد بن معاذ قد ضمه القبر، وسئل أهله عن ذلك، وهل بلغهم أن النبي قال في ذلك شيئًا، قالوا: النبي ﷺ قال: كان يقصر في بعض الطهور من البول، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم سعد فهي ضمة الحبيب لحبيبه، وهي ضمة لا تضر.
س: هل كان يقصِّر في بعض الطهور؟
الشيخ: الله أعلم، الرسول ﷺ قال: استنزهوا من البول فإن عامة القبر منه، أما ما يحكى عن سعد فيحتاج إلى مراجعة طرق الرواية.
الطالب: أحسن الله إليك، ذكر البيهقي قال: حدثنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبدالجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني أمية بن عبدالله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله ﷺ في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ سئل عن ذلك فقال: كان يقصِّر في بعض الطهور من البول.
الشيخ: ما يعتمد عليه؛ لأن بعض آل سعد مجهول، لا يُعَوَّل على هذا نعم.