535 من: (باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كرّاثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد..)

 
باب نَهْي مَن أكل ثومًا أَوْ بصلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلَّا لضرورةٍ
1/1701- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْني الثُّومَ- فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ لمسلم: مَسَاجِدَنَا.
1702- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْربنَّا، وَلا يُصَلِّيَنَّ مَعنَا متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1703- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزلْنَا أَوْ: فَلْيَعْتَزلْ مَسْجدَنَا متفقٌ عليه.
وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوم وَالْكُرَّاث فَلا يَقْرَبَنَّ مسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يتأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدمَ.
4/1704- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ : أَنَّهُ خطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا" رواه مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بما يتعاطاه الإنسانُ مما يُكره ريحه ويُؤذي الناس، وأنَّ الواجب عليه ألا يُؤذي به الناس في مُصلَّاهم، فإذا أكل الثوم أو البصل أو الكُرَّاث أو كان به ما يتأذَّى به الناس من الرائحة الكريهة فإنه لا يُصلِّي مع الناس، ولهذا قال ﷺ: «فليعتزلنا» أو: «ليَعْتَزِلْ مسجدَنا»، وفي اللفظ الآخر: فلا يقربَنَّ مُصلَّانا، هذا لأنَّه يتأذَّى به الناس، وفي اللفظ الآخر: فإنَّ الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم يعني: لا يدخل المسجد ولو لم يكن فيه مُصلُّون؛ لأنَّ هذا يتأذَّى به الملائكة.
فالواجب على مَن أكل الثّوم أو البصل أو الكُرَّاث، أو كانت به رائحة الدخان، أو الصّنان، أو رائحة الآباط الشديدة أن يجتنب الناسَ حتى يتنظَّف من ذلك، حتى يزول عنه ما به من الريح الكريهة.
وفي حديث عمر: أنَّ الرسول ﷺ كان يأمر بإخراجه من المسجد، إذا وجدوا منه ريحًا أمر بإخراجه، وهذا يدل على أنَّ الأمر عظيم، وأنَّ الواجب على المسلم أن يتباعد عمَّا يُؤذي إخوانه، وقول عمر أنَّهما "خبيثتان" يعني: خبيثتان من جهة الرائحة، مثلما قال ﷺ: كسب الحجَّام خبيثٌ يعني: من جهة سُوء الكسب، فهي خبيثة من جهة الرائحة، وهي حلال طيبة، لكن خبيثة من جهة رائحتها، فإذا أُمِيتَتْ طبخًا -يعني طُبِخَتْ وزالت الرائحةُ- رجعت إلى طيبها، فخُبثها من جهة الرائحة، فإذا طبخها الإنسانُ حتى ذهب الريحُ فلا حرج في ذلك ولا بأس.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: يعني المطبوخ أهون؟
ج: لا بأس بالمطبوخ؛ لأنه تزول الرائحة، فمتى طُبِخَ زالت الرائحة.
س: إذا صلَّى بجانب الإنسان شخصٌ قد أكل بصلًا أو ثُومًا ولم يستطع أن يُواصل الصلاة فهل له أن يقطعها؟
ج: ينتقل إلى محلٍّ آخر، ينتقل إلى صفٍّ آخر، أو إلى فرجةٍ أخرى إذا تيسر له ذلك.
س: لو تلثَّم وتلطَّم في الصلاة؟
ج: التَّلطم مكروه، لكن هو أسهل من قطع الصلاة.
س: وُجِدَ سببٌ الآن؟
ج: نعم، هذا أيسر من قطع الصلاة.
س: بعض المُصلين في المناطق الصناعية يدخلون بملابس العمل وعليها زيت؟
ج: ينبغي أن يُخصِّصوا للصلاة شيئًا، فيُنْصَحوا أن يُخصصوا للصلاة شيئًا من ثيابٍ نظيفةٍ لا يتأذَّى بها الناس.
س: يعني: يشمل جميع الرَّوائح؟
ج: عن الرائحة وعن الوسخ أيضًا.
س: لو اعتذر أحدٌ عن الصلاة وقال: أنا أكلتُ بصلًا؟
ج: يُعَلَّم.
س: هل يُقال له: أزل الرائحة؟
ج: يُعلَّم أنَّ الواجب عليه إذا جاء وقتُ الصلاة ألا يتعاطى هذا الشيء الذي يمنعه من الصلاة، إذا كان يتَّخذها حيلةً، أما إذا كان عارضًا فالأمر واسع.
س: لكن لو استعمل المعجون والفُرشاة؟
ج: إذا ذهبت الرائحةُ لا بأس، لكن الرائحة تنبع من الجوف، ما هي من الأسنان.
س: أكل هاتين الشجرتين في البرّ -في الصَّحراء- إذا كنا في رحلةٍ؟
ج: لا يُؤذي إخوانه ..............