551 من: (باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر)

 
341 - باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
1/1755- عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: سأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الالْتِفَاتِ في الصَّلاةِ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ رواهُ البُخَاري.
2/1756-وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لي رسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفي التَّطَوُّعِ لاَ في الْفَرِيضَةِ. رواه التِّرمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.

باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور
1/1757- عَنْ أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا تُصَلُّوا إِلى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا علَيْها رواه مُسْلِم.

 باب تحريم المرور بَيْنَ يَدَي المصَلّي
1/1758- عَنْ أَبي الجُهيْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الرَّاوي: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِين يَومًا، أَو أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.. متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة: في الأول والثاني التحذير من الالتفات في الصلاة إلا من عذر، وفي الثالث: النهي عن الصلاة إلى القبور واستقبالها؛ لأن هذا يفضي إلى عبادتها، وفي الرابع: التحذير من المرور بين يدي المصلي، وأن الواجب ترك ذلك إلا أن يكون له سترة، فيكون المرور من وراء سترته.
فالحديث الأول: يدل على أنه لا ينبغي الالتفات في الصلاة إلا من حاجة، ولهذا سئل ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وفي حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بدّ ففي التطوع، والنبي ﷺ التفت في الصلاة للحاجة، والتفت الصديق للحاجة، وأقره النبي ﷺ، إذا احتاج للالتفات لحاجة يمينه أو شماله التفت برأسه فلا حرج، ولكن من غير حاجة يكره ولا ينبغي، بل يصمت إلى القبلة بوجهه وبدنه.
أما القبور فالواجب الحذر من وسائل الشرك فاستقبالها والبناء عليها واتخاذها مساجد كل هذا منكر لا يجوز لأنه من وسائل الشرك، ولهذا قال ﷺ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، وقال ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائهم مساجد، وقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فلا يصلى إليها ولا يبنى عليها مساجد، ولكن تكون في الصحراء مكشوفة لا ترفع ولا يبنى عليها شيء؛ لأنه ﷺ نهى أن يبنى على القبور أو تجصص أو يقعد عليها، لأن البناء عليها أو تجصيصها أو اتخاذها قباب عليها، كله من وسائل الشرك، ومن وسائل عبادة أهلها من دون الله، وهكذا الصلاة إليها، فلا يصلي بينها ولا إليها ولا يبنى عليها لا مساجد ولا قبب ولا غير ذلك.
أما المرور: فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، إذا كان يصلي إنسان ليس لك أن تمر بين يديه، يعني قريبًا منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل، أو بينه وبين السترة إذا كان له سترة جدار أو عصا أو سارية لا تمر بين يديه وبين السترة، لكن من وراء السترة لا بأس تمر، من وراء السترة لا حرج، أما تمر بين يديه قريبًا منه أو من بين السترة وبينه فهذا لا يجوز، ولهذا يقول ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه قيل: أربعين سنة، وقيل: أربعين شهرًا، وقيل: أربعين يومًا، ولكن المصلي يجعل سترة إما يصلي إلى سارية أو جدار أو عصا أو كرسي حتى يمر الناس من ورائه ولا يتكلفون، لكن إذا كان ليس له سترة مروا بعيدًا منه، وراء ثلاثة أذرع، لأنه ﷺ لما دخل الكعبة صلى إلى الجدار الغربي وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، دل على أن ثلاث أذرع يعتبر قريبًا، ولهذا قال ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي إذا كان ثلاثة أذرع فأقل فهذا بين يديه، وإذا كان بعيدًا فليس بين يديه.
وفق الله الجميع.

الأسئلة

س: حديث أنس الأول إياك والالتفات في الصلاة صحيح؟
الشيخ: يحتاج تأمل، الترمذي قال فيه: حسن صحيح، ويحتاج إلى مراجعة، لأن في قوله فإنه هلكة يحتاج مراجعة.
س: ابن القيم أعله في الزاد بعلتين؟
الشيخ: نراجعه إن شاء الله، ونشوف.
س: إذا كان من الجنب، مرور من الجنب؟
الشيخ: ما يضر، المرور بين يديه وإلا من جنبه ما يضر.
س: هل يجوز ...؟
الشيخ: الحرم لا حرج؛ لأن المشقة داعية إلى ذلك، فالحرم المكي لا يضر لأن الناس في حاجة إلى هذا شيء.
س: وهل يتخذ سترة؟
الشيخ: لا ما يتخذ سترة، معفو عنها.
س: اتخاذ سترة ضمنية كأن تجعل الخط الذي في المسجد سترة لك، الخط الذي على المفارش؟
الشيخ: لا، تحط عصا وإلا كرسي وإلا شيء، الخط ما يصلح، خط تخطه أنت في الأرض، تخط خطا يبين، يشوفونه الناس في الأرض، تراب أو رمل، تخط فيه خطا.
س: ثلاثة أذرع من رجل المصلي؟
الشيخ: من رجله القدم.
س: إذا كان المصلي في صحراء هل يتخذ سترة؟
الشيخ: نعم.
س: طيب يضع عصا؟
الشيخ: عصا، وإلا خط الذي تيسر، وإلا كرسي، وإلا حجر.
س: الحذاء؟
الشيخ: لا، كرسي قدر ذراع إلا ربع تقريبًا، يقول ﷺ في الحديث الصحيح: يقطع صلاة المرء المسلم مالم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة فهذا يدل على مؤخرة الرحل تقارب ذراع إلا ربع ..
س: اتخاذ السترة واجب؟
الشيخ: ظاهر الأحاديث الواجبة قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لكن المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة؛ لأنه يروى عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأماكن من دون سترة كما رواه الفضل بن العباس، فكونه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان يدل على عدم الوجوب، لكن تتأكد.
........