346 - باب تحريم الوصَال في الصوم وَهُوَ أنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر، وَلاَ يأكل وَلاَ يشرب بينهما
1/1764- عَنْ أَبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصالِ. متفقٌ عليه.
2/1765- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما قالَ: نَهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ:"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِني أُطْعَمُ وَأُسْقَى" متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لَفْظُ البُخاري.
347 - باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
1/1766- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ رواه مسلم.
348 - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
1/1767- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم.
1/1764- عَنْ أَبي هُريْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصالِ. متفقٌ عليه.
2/1765- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهُما قالَ: نَهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصالِ. قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ؟ قَالَ:"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِني أُطْعَمُ وَأُسْقَى" متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لَفْظُ البُخاري.
347 - باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
1/1766- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لأَنْ يجْلِسَ أَحدُكُمْ على جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَه، فَتَخْلُصَ إِلى جِلْدِهِ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ رواه مسلم.
348 - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
1/1767- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ، وأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه مسلم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها النهي عن الوصال، وعن الجلوس على القبور والبناء عليها، الوصال: كون الإنسان يجمع بين يومين أو ثلاثة صائمًا لا يأكل ولا يشرب في الليل والنهار جميعًا، ثبت عنه ﷺ أنه نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هذا يدل على كراهة الوصال.
وقول المؤلف بتحريم الوصال ليس بجيد، الصواب يقال: كراهة الوصال، لأن الرسول ﷺ واصل بهم، ولو كان محرمًا ما واصل بهم، لكنه مكروه، الصواب: أن يقال باب كراهة الوصال، لا تحريم الوصال، فالرسول ﷺ واصل بهم اليوم الثامن والتاسع ورأوا الهلال ليلة الثلاثين، فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، فدل ذلك على أن الواجب والسنة والمشروع عدم الوصال، السنة عدم الوصال، يفطر في الليل أو في آخر الليل، وفي حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لو ترك الأكل إلى السحر لا بأس، يصير سحوره وعشاءه جميعًا فلا حرج، ولكن الأفضل أنه يفطر إذا غابت الشمس، هذا هو الأفضل لقوله ﷺ: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وقوله ﷺ: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقوله ﷺ : يقول الله جل وعلا: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرًا، فالسنة الإفطار إذا غربت الشمس في الفرض والنفل هذا هو الأفضل، فإن واصل إلى السحر ولم يأكل حتى السحر فلا بأس، أما أن يواصل الليل مع النهار ولا يأكل شيئًا ولا يشرب في الليل، فهذا هو المكروه الذي نهى عنه النبي ﷺ.
والحديث الثالث والرابع: فيما يتعلق بالجلوس على القبور والبناء عليها، الرسول ﷺ نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر لأن الجلوس على القبور إهانة لأهلها واستخفاف بهم، فلا يليق أن يستخف بمسلم، وأن يجلس على قبره، ونهى الرسول ﷺ عن البناء عليها وتجصيصها واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك؛ البناء عليها وتجصيصها واتخاذها قباب هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال ﷺ: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد فاتخاذ القبور مساجد بالبناء عليها أو تجصيصها أو اتخاذ القباب عليها أو ما أشبه ذلك منكر وبدعة ومن أسباب الشرك، كما فعله المشركون بنوا على القبور وعظموها حتى دعوها من دون الله، حتى استغاثوا بأهلها، حتى نذروا لهم، فوقعوا في الشرك، نسأل الله العافية.
فتعظيهما بالبناء والتجصيص واتخاذ القباب عليها والمساجد هذا من أعظم وسائل الشرك، كما قد وقع الآن في بلدان كثيرة، بنوا على القبور وعبودها من دون الله، كما جرى حول قبر البدوي في مصر، والحسين، والست نفيسة، وزينب، كل هذه وقع الشرك بهم والغلو فيهم، لما عظمت وبني عليها المساجد والقبور والبناء والقباب، وكثير من الجهلة إذا زاروا النبي ﷺ -قبر النبي ﷺ أيضًا- يدعونه من دون الله، ويستغيثون به، وهذا من الشرك الأكبر، فالعبادة حق الله وحده، لا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة حق الله، ولكن تزار القبور للسلام عليهم والدعاء لهم، يقول ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هكذا يقول ﷺ، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية يدعا لهم ما يدعو مع الله، هم محتاجون للدعوة، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، فإذا زارهم يسلم عليهم ويقول: هذا اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، أما أن يدعو الميت ويستغيث بالميت أو ينذر للميت أو يذبح للميت، هذا هو الشرك الأكبر، هذا فعل المشركين مع اللات والعزى ومناة وهبل ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة.
الأسئلة:
س: ..
الشيخ: منكر لا يجوز، لا تطيبها ...
س:..
الشيخ: إطعام خاص، يعني ما يفتح الله عليه من مود الأنس ونفحات القدس والتلذذ بمناجاته، ما هو بالطعام، الأكل لو صار يأكل ما صار صائمًا، لكن ما يفتح الله على قلبه من الأنس بذكر الله وطاعته يقوم مقام الطعام والشراب.
س: وضع علامة على القبر؟
الشيخ: العلامة لا بأس بها، النبي ﷺ لما توفي عثمان بن مظعون علّم عليه حتى يزوره عليه الصلاة والسلام، إذا علم عليه بحجر أو خشبة أو شبه ذلك لا بأس.
س: الكتابة منهي عنها؟
الشيخ: لا يجوز الكتابة، لا يبنى عليها، ولا يقعد عليها، ولا يكتب عليها، نهى الرسول عن هذا كله.
س: وقبور الكفار هل يجوز إهانتها؟
الشيخ : لا تزار بس بدون إهانة لذكر الآخرة، إذا زارها من أجل ذكر الآخرة فقط.
س: المشي على القبور؟
الشيخ: لا يجوز
س: تكرار الصلاة عليها؟
الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.
س: تخصيص بعض الناس زيارة القبور بيوم الجمعة؟
الشيخ: ما له أصل، ما لها وقت مخصوص، تزار في كل وقت في الليل والنهار، ما لها وقت معين.
س: فتح القبر إلى اللحد بجراء السيل؟
الشيخ: يدفن مرة أخرى ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن.