555 من: (باب النهي عن التغوط في طريق النَّاس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها)

 
351 - باب النهي عن التغوط في طريق النَّاس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها
قَالَ الله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58] .
1/1771- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: اتَّقُوا الَّلاعِنَيْن قَالُوا ومَا الَّلاعِنَانِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى في طَريقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ رواه مسلم.

352 - باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد
1/1772- عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَال في المَاءِ الرَّاكدِ. رواهُ مسلم.

353 - باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهِبَة
1/1773- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّه عنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسول اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْني هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحلْتَهُ مِثْلَ هَذا؟ فَقَال: لا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فأَرْجِعْهُ.
وفي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَعَلْتَ هَذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا، قَالَ: اتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ فَرَجَعَ أَبي، فَردَّ تلْكَ الصَّدَقَةَ.
وفي رِوَايَةٍ: فَقَال رسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَال: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذا؟ قَالَ: لا، قالَ: فَلا تُشْهِدْني إِذًا، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ.
وَفي رِوَايَةٍ: لاَ تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ.
وفي روايةٍ: أَشْهدْ عَلى هذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلا إِذًا متفقٌ عليه.

الشيخ:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالتحذير من ظلم المسلمين، والتعدي عليهم بوضع ما يؤذيهم في الطرقات من بول أو غائط أو غير ذلك، يقول الله جل وعلا: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، وفي الحديث: من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه فالواجب على المسلم أن يحذر ما يؤذي إخوانه ويضرهم في الطرقات أو غيرها، سواء كانوا جيرانًا أو غير جيران، يجب الحذر، ومن هذا الحديث يقول ﷺ: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، والحديث الآخر: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وفي الظل، وتحت الشجر فالمؤمن يحذر جميع ما يؤذي الناس، سواء كان في موارد الماء، أو في طريق الناس، أو في ظلهم، أو أشباه ذلك مما يتأذون به، وهكذا قارعة الطريق لا يكون فيها ما يؤذي الناس، وهكذا البول في الماء الدائم الرسول نهى قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لأن البول فيه وإن كان كثيرًا قد يتجمع ويتزايد فيضر الماء وينجسه، ثم هو يقذره على الناس وإن لم ينجسه، إذا علم الناس أنه قد بيل فيه تأذوا منه وتقذروا حتى في الشرب، فالواجب الحذر من البول في الماء الدائم، والتغوط فيه أشد وأقبح، وهذا ينبئ أنه ينبغي للمؤمن أو المؤمنين جميعًا أن يتباعدوا عن كل أذى، وأن يتواصوا بذلك، لأن الله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71] فالواجب التواصي بما ينفعهم ويدفع الضرر عنهم.
والحديث الثالث: يقول ﷺ في الأولاد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لما استشاره بشير بن سعد في إعطاء بعض أولاده غلامًا قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال: لا تشهدني على جور فهذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أولاده فليسوي بينهم وإلا فليدع، للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، أما يخص بعضهم دون بعض فهذا لا يجوز، وهو أيضًا من أسباب القطيعة، فإما أن يعطيهم جميعًا على السواء، وإما أن يدعهم، إلا النفقة الواجبة، النفقة لها حال نفقة صغيرة ينفق عليهم كل على حسبه، والفقير ينفق عليه، والغني ينفق على نفسه ما يحتاج، ينفق عليه ما يتعاطاه من نفقة، هذا شيء آخر ليس له تعلق بالعطية، فإذا كان له أولاد صغار وأولاد كبار قد استغنوا فإن أولاده الصغار ينفق عليهم حتى يستغنوا، وفق الله الجميع.

الأسئلة:

س: الإشهاد في الهبة مستحب وإلا واجب؟
الشيخ: نعم أشهد على هذا غيري لأجل قد يرجع الواهب، وقد تتغير الأمور، فالإشهاد أقل أحواله الاستحباب مثل الإشهاد في البيع وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282] أقل أحواله الاستحباب.
س: سماه صدقة ورجع أبي في تلك الصدقة؟
الشيخ: على ولده يعني؟
س: تسمى الهبة والعطية صدقة؟
الشيخ: إذا أراد الأجر صارت صدقة.
.....
س: بالنسبة لإعطائه المكافأة تشجيعًا له؟
الشيخ: لا يخصه بشيء إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجبة لا بأس، كل يعطى على قدره، أما إذا كان مجرد تشجيع هذا على حفظ وإلا كذا، لا، لا يعطيهم، يشجعهم بالكلام، وإلا إذا أعطاه تشجيعًا يعطي الآخرين مثله.
س: متى يكون الماء الراكد نجسًا؟
الشيخ: إذا تغير بالنجاسة، أو كان قليلا جدًا.
س: إذا تغير أحد أوصافه الثلاث؟
الشيخ: إذا تغير نجس وإن كان كثيرًا، وإذا كان قليلًا ...
س: وإن كان أقل من القلتين؟
الشيخ: محل نظر، قد يتنجس وقد لا يتنجس على الصحيح.
س....
الشيخ: بعض أهل العلم يرى ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، ولكن الصحيح أنه إذا كثر لا ينجس إلا بالتغير، أما الشيء القليل في الإناء مثل ما قال ﷺ ما ولغ فيه الكلب فأرقه، لأن الأواني الصغيرة وقع فيها نجاسة تتأثر في الغالب فالواجب إراقتها.
س: التسوية بين الأولاد حتى لو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي؟
الشيخ: لا، الكافر ما له حق، إذا كان كافر ما له حق، الكلام في أولاده المسلمين، الكافر الذي يترك الصلاة كافر، نسأل الله العافية.
س: إذا اتفق مع عامل لإصلاح باب، ثم لم يتقن هذا الباب، فهل له أجرته التي اتفق عليها؟
الشيخ: يصطلحا هو وإياه على شيء، وإلا المحكمة قدامهم، إن اصطلحوا وإلا المحكمة يروحون للمحكمة.
س: بالنسبة للطريق التي نهي عن التغوط فيها هل هي الطريق المسلوكة أو أي طريق؟
الشيخ: الطريق المسلوكة نعم، التي ما هي مسلوكة ومعدة لقضاء الحاجة ما فيها شيء، المقصود طرق الناس سواء كانت سدًا أو شارعًا عام.
س:...
الشيخ: الرافضة اتركهم لا تجالسهم ولا تصحبهم ولا تزورهم حتى يهديهم الله .
س: ...
الشيخ: طائفة من الرافضة قالوا: خان الأمين، خان جبريل، يعني أن الرسالة علي وأنه خان.
س:..
الشيخ: بعض الرافضة.
س: كافر؟
الشيخ: كافر نعم.
س:..
الشيخ: احذرهم كلهم، كل الرافضة احذرهم.
س: ...
الشيخ: احذرهم كلهم ولا تصير جارًا لهم، ابعد عنهم، ابعد.
س: أنا جنبهم؟
الشيخ: لا ابعد، دور مكان، دور مكان يسهل الله لك مكان إن شاء الله .