355 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يردَّ
1/1775- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ. متفق عليه.
2/1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قالَ رَسول اللَّه ﷺ: لاَ تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: ما قوله: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ؟ قال: لاَ يكُونُ لَهُ سَمْسَارًا. متفقٌ عليه.
4/1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ، وَلاَ يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا فِي إِنَائِهَا.
وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ التَّلقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ للأَعْرابيِّ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه.
5/1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:لاَ يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ متفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ مسلم.
6/1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر رواهُ مسلم.
1/1775- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ. متفق عليه.
2/1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قالَ رَسول اللَّه ﷺ: لاَ تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: ما قوله: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ؟ قال: لاَ يكُونُ لَهُ سَمْسَارًا. متفقٌ عليه.
4/1778- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلى بَيْع أَخيهِ، وَلاَ يخطبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تسْألِ المرأةُ طلاقَ أخْتِهَا لِتَكْفَأ مَا فِي إِنَائِهَا.
وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ التَّلقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ للأَعْرابيِّ، وأنْ تشْتَرِطَ المرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأنْ يَسْتَام الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أخيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجَشِ والتَّصْريةِ. متفقٌ عليه.
5/1779- وَعنِ ابْنِ عُمَرِ رضي اللَّه عَنْهُمَا، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:لاَ يبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبة أخِيهِ إلاَّ أنْ يَأْذَنَ لَهُ متفقٌ عليه، وهذا لَفْظُ مسلم.
6/1780- وَعَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: المُؤْمِنُ أخُو المُؤمِن، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤمِنٍ أنْ يبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطِبْ علَى خِطْبَةِ أخِيه حتَّى يَذَر رواهُ مسلم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد:
فهذه الأحاديث الصحيحة دلت على أحكام متعددة أرشد إليها النبي ﷺ لما فيها من صلاح المجتمع وإبعاده عن الشحناء والعداوة والتباغض.
فالمسألة الأولى: النهي عن بيع الحاضر للباد، ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لأن البيع من الحاضر للباد يسبب غلاء الأسعار والتشدد في القيمة، والبادي يبيع بأسهل، الذي يقدم من الخارج يبيع بأسهل ولا يتشدد، فإذا تولى الحاضر البيع له شدد على الناس، فإذا جلب الناس على الأسواق غنم أو إبل أو أقط أو غير ذلك فليس للحاضر أن يبيع لهم، يخلهم يبيعون هم، هم يتولون البيع لأن هذا أنفع للناس وأرخص للناس وأقرب إلى الرحمة، أما إذا تولاه الحاضر يشدد، ولهذا كره الرسول ﷺ عن بيع الحاضر للباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
كذلك النهي عن بيعه على بيعه، وشرائه على شرائه، لا يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء، فلا تبع على بيع أخيك، ولا تشتري على شرائه، أما صورة البيع على بيع أخيك تعلم أن زيد باع على عمرو سلعة بمائة ريال تجي إلى المشتري تقول أنا أعطيك مثل هذه السلعة بأرخص، حتى يهون من شرائها من أخيك أنا أعطيك بأقل، أو سلعتي أحسن حتى يهون هذا البيع على بيع أخيك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضًا، لا يدخل الإنسان في هذا، يقول ﷺ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضًا والشراء على شرائه، الصورة نفسها تجي البائع وتقول: أنا بأشريته بأحسن من اللي بعتها على فلان، بعتها بألف أنا بأشتريها بألف ومائة، تبيه يهون حتى تشتريه أنت، تمنع ذاك من شرائها، هذا الشراء على شرائه، هذا كلها يسبب الشحناء، يسبب العداوة والبغضاء، فلا يبع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض.
أما النهي عن تلقي الجلب حتى تهبط الأسواق، معناه ما ينبغي ولا يجوز للإنسان يتلقى الجلب في الطريق، يشتري منهم قبل أن يوصلوا السوق، يوافيهم حتى يشتري الدهن منهم أو الأقط أو الغنم لا، يصبر حتى تهبط الأسواق، فإذا وصلت إبلهم أو غنهم أو أقطهم أو سمنهم السوق يشتري منهم، أما يتلقاه وهو في الطريق لا، لأنه قد تشتري رخيص وتغبنهم وتحرم الأسواق من المشاركة، دعهم حتى يهبطوا السوق، يشترك مع إخوانك، يتسع ... للناس، هذا يسوم وهذا يسوم، الجالبون يطمئنون وأنت أيضًا تشارك إخوانك، لا تبتز بالفائدة عنهم، أقول دع الجالبين يهبطون الأسواق، ثم سوم أنت وغيرك.
أما قوله ﷺ: لا تناجشوا النهي عن النجش، فالنجش كونه يزيد في السلعة، وهو ما يقصد الشراء، هذا النجش والتناجش كل واحد وهو ما هو بشاري بس يبي يغليها على الناس، يغلي السلعة على الناس، أو يبي ينفع البائع حتى يزيد ثمن كثير، يزيد وهو ما هو بشاري، لو قال نصيبك ما بغاها بس يشوش على الناس، هذا النجش لا يجوز هذا لأنه خداع وخيانة وظلم للناس وإغلاء عليهم السلع، فلا يجوز.
أما النهي عن التصرية، معناه أنه يصري الدابة التي يبغي، البقرة أو الشاة أو العنز أو الخلفة يكثر لبنها، يخلي فيها لبن الليل ولبن النهار وإذا جاء يبيع يقول هذا لبن الصبح، وفيها لبن الليل ولبن النهار، جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد، لا، لا يصري، يبيع باللبن الجديد بس، أما لبن الليل يأخذه، لا يخليه وإلا يبين يقول ترى هذا لبن الليل ولبن النهار، يبين الحقيقة، ترى هذا لبن البارحة ولبن هذا الصبح حتى لا يظن المشتري أنه لبن الصبح، هذه التصرية، الجمع جمع اللبنين، يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى يظن المشتري أن هذا لبنها اليوم هذا، وأنه ما شاء الله لبنها كثير، وهو غاشه ضم لبن البارحة أو أمس على لبن الصبح، فلا يجوز، هذا يسمى التصرية، ومن وجدها مصراة فله الخيار؛ إذا عرف أنها مصراة فله الخيار والرد معها صاع من التمر.
وأما النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، ما يحل له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد، إذا سمعت أن زيدا خطب بنت فلان، لا تخطب على خطبته إلا إذا ردوه أو سمح لك، هو أذن لك، لأنك إذا خطبت على خطبته قد يردوه ويقبلوك، تسبب في ... الشر، إذا خطب وسبقك لا تخطب أنت، لأنه هو السابق حتى يأذن لك هو أو يردوه هم، إذا ردوه اخطب أنت، هذا معنى النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، يعني خطبة النساء.
والمسألة الأخيرة نهى الرسول ﷺ عن كون المرأة تسأل طلاق أختها، تقول أنا ما أني قابلتك حتى تطلق زوجتك، لا ما يجوز هذا الكلام، إما تقبل وإلا ترد، بس لا تقول طلق زوجتك، لا تسبب في فراقه مع زوجته، بعض الحريم إذا خطبت قالت لا عندها جارة ما أوافق حتى يطلقها، ما يصلح هذا... تقول ما يخالف، وإلا تقول ما أنا باغيته وبس، ولا تقول: شرطي أني تطلق زوجتك أو زوجاتك، لأن هذا ظلم لهن وتعدي عليهن وسعي في حرمانهن وهن سابقات، وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: هل ينطبق تلقي الركبان على...؟
الشيخ: ما يجوز، لا، هذا بيع الحاضر للبادي.
س: يعني ينطبق عليهم؟
الشيخ: هذا بيع الحاضر للبادي، يسمى بيع الحاضر للبادي.
س...
الشيخ: لو هم في السوق، لا يبيعون للبادي، ولو ما راحوا ولو ما تلقوهم.
س: ...
الشيخ: ما درى كل واحد، ما درى عن الآخر، أنت خطبت والآخر خطب، كل منكم ما درى عن الآخر، أما إذا علم لا يفعل.
س: إذا كان بين السوق وبين البضاعة مثلًا شارع فقط هل يجوز أن يتلقاه؟
الشيخ: لا يتلقاه حتى تهبط السوق الذي فيه البيع والشراء.
س: إذا سافر جماعة مسافة قصر، وسيقيمون ثلاثة أيام وفي جوارهم مسجدهم، فإذا سمعوا الأذان فهل يجب عليهم الذهاب إلى المسجد ؟
الشيخ: إن ذهبوا أفضل ويتمون، وإن صلوا وحدهم وهم جماعة فهم معذورين بالسفر، لأن جماعتهم قصروا ... جماعتهم تمام، وإن راحوا معهم احتياطًا عملًا بالأدلة الشرعية، فهذا حسن إن شاء الله ويتمون معهم، أما إذا كان واحد يلزمه لأن الجماعة واجبة والقصر سنة.
س:...
الشيخ: يجمع في الطريق، لأنه إذا وصل قد يكون مشغولا وقد يكون ... الراحة له يجمع في الطريق، ولو أنه يبي يصل في وقت العشاء.
س: هل حديث الرسول ﷺ: من سمع النداء فليجب هل هذا خاص بالحضر، أم أنه عام للحضر والسفر؟
الشيخ: للحاضرين، المسافرين لهم صلاة وحدهم إلا إذا كان واحد يلزمه يصلي مع الجماعة، أما المسافرون ما يلزمهم، يصلون مع المتمين إلا إذا كان واحد يلزمه.
س: سمسار بفتح السين أم بكسره؟
الشيخ: بكسر السين، السمسار الذي يحرج، الذي يبيع، الدلال يعني.
س: يأجوج ومأجوج وراء السور الذي في الصين...؟
الشيخ: الله أعلم، المعروف أنه رئي وأنه وجد، ولكن ما هو في وقت الصحابة أظنه في وقت المهدي، أو في وقت الرشيد جماعة راحوا وشافوا، خبر القرآن أسلف منهم، أقول خبر القرآن كافي.