559 من: (باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادًا أو مازحًا..)

 
357 - باب النهي عن الإِشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جادًا أو مازحًا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا
1/1783- عَن أبي هُرَيْرَة ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَال: لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ متفقٌ عليهِ.
وفي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِمِ ﷺ: مَنْ أشارَ إلَى أخيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإنَّ المَلائِكةَ تَلْعنُهُ حتَّى يَنْزِعَ، وإنْ كَان أخَاهُ لأبِيهِ وأُمِّهِ.
قَوْلُهُ ﷺ: يَنْزِع ضُبِطَ بالْعَيْنِ المُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالْغَيْنِ المُعْجَمَةِ مع فتحِها، ومعناهما مُتَقَارِبٌ، مَعَنْاهُ بِالمهْمَلَةِ يَرْمِي، وبالمُعجمَةِ أيْضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالْفَسَادُ.
2/1784- وَعَنْ جابرٍ قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا". رواهُ أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسَنٌ.

358 - باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة
1785- عَنْ أبي الشَّعْثاءِ قالَ: كُنَّا قُعُودًا مَع أبي هُريْرةَ في المسْجِدِ، فَأَذَّنَ المؤَذِّنُ، فَقَام رَجُلٌ مِنَ المسْجِدِ يَمْشِي، فَأتْبعهُ أبُو هُريْرةَ بصَرهُ حتَّى خَرجَ مِنَ المسْجِدِ، فقَالَ أبُو هُريْرَةَ: أمَّا هَذَا فَقَدْ عصَى أبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رواه مسلم

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحديث الأول والثاني: يدلان على تحريم تعاطي ما يسبب شرًا على أخيك المسلم، لا بالسلاح ولا بعصا ولا بغيرهما، وأن الواجب احترام المسلم والحذر من إيصال الشر إليه بالفعل أو القول، ومن ذلك الإشارة بالحديدة أو بالسلاح، ولو مازحًا، لا يجوز لأن الشيطان قد ينزغ بيده ويزين له ضرب أخيه، أو ينزع السلاح من يده فيقع من غير اختياره فيضر أخاه، ويروى ينزغ وينزع، والمعنى أنه قد يفعل الشيطان ما يسبب سقوطها من يده حتى تقع على أخيه.
وفي الحديث الأخير من أشار بالسلاح إلى أخيه بالحديدة فهو ملعون لعنته الملائكة، هذا يفيد الحذر من هذا، وأن الواجب الحذر، وأن هذه من الكبائر، وما ذاك إلا لحرمة أخيه، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه المسلم محترم حرمته عظيمة فلا يجوز ظلمه لا بقول ولا بفعل، ولا التعرض للشيء الذي يسبب شرًا عليه كالإشارة بالسلاح أو بالحديدة أو بشيء مثقل، أو محاولة على سبيل العبث طرحه من سطح أو من جدار أو ما أشبه ذلك أو من نخلة، كل هذا يسبب شرًا عليه ولو كان مازحًا، فقد يقع بالمزاح شر كبير.
وهكذا الحديث الثاني: أنه ﷺ نهى عن تعاطي السيف مسلولًا، إذا أراد يناوله أخاه يحطه في جفيره ثم يناوله إياه، لأنه قد يناوله إياه ويسقط بينهما، يسقط من هذا أو من هذا فيضر أحدهما، فإذا أراد يناوله إياه يجفره ثم يعطيه إياه، وهكذا أشباهها مما يضر.
وفي الحديث الثالث: الدلالة على أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن ليس له الخروج حتى يصلي مع الجماعة، الجماعة واجبة إلا من عذر شرعي، ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلًا خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ، لأن بالأذان وجبت الجماعة، وجبت الصلاة والجماعة إلا من عذر، كأن يخرج يتوضأ، أو إمام مسجد يذهب يصلي في مسجده لأنه إمام، أو لأعذار أخرى، وإلا فلا يخرج حتى يصلي مع الجماعة، ثم خروجه يوجب تهمته بأنه متساهل في الجماعة، فينبغي أن يبعد الريبة عن نفسه وظن السوء، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: الخروج لدرس في مسجد آخر؟
الشيخ: هذا عذر شرعي، لكن ينبغي أن يخرج قبل الأذان، يلاحظ أن يكون خروجه قبل الأذان حتى لا يظن به السوء.
س: لو خرج للصلاة في مسجد آخر؟
الشيخ: لا، لا يخرج للصلاة في مسجد آخر بعد الأذان، ما هو بعذر إلا إذا كان إمام أو في درس أو لأسباب مهمة.
س: حتى العصا ما يشير بها؟
الشيخ: حتى العصا قد ينزغ الشيطان وتقع، تضرب أخاك أو الحجر كذلك.
س:...
الشيخ: إذا خالف الأمر يكون عاصيا إلا أن يكون له عذر شرعي، إن خالف الأوامر فهو عاصٍ.
س:...
الشيخ: يقال له عاصٍ، والأمر بينه وبين الله عمله معصية ..
س: النهي عن الخروج للتحريم أو الكراهة؟
الشيخ: فقد عصى معصية، يدل على الوجوب، وأنه لا يجوز الخروج إلا من علة من أمر شرعي.
س: إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده ليس بعصا ولا بحديدة؟
الشيخ: إن كان يعلمه بشيء، يشير له بشيء، لا بأس.
س: تهديده بيده؟
الشيخ: أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق، وإلا اليد أمرها سهل، لكن إذا كان له حق في ذلك يقول ما فعلت كذا كذا يحذره لا بأس.
س: هل يستثنى الجاهل الذي يحمل الحديدة؟
الشيخ: الجاهل يعلم، يعلم بنهي الرسول ﷺ.