365 - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا
1/1798- عَنْ أنسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ. متفقٌ عَلَيهِ.
2/1799- وعنْ عبدِاللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ: رأَى النَّبيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال: أمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟ قلتُ: أغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بلْ أحْرقْهُما".
وفي روايةٍ، فَقَالَ:إنَّ هَذَا منْ ثيَابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا رواه مسلم.
366 - باب النهي عن صمت يومٍ إلَى الليل
1/1800- عَنْ عليٍّ قالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ رواه أَبُو داود بإسناد حسن.
2/1801- وعَنْ قيس بن أَبي حازِمٍ قالَ: "دَخَلَ أبُو بكرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ أحْمَسَ يُقَالُ لهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم. فقالَ: "مَا لهَا لا تَتَكَلَّمُ؟" فقالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فقالَ لهَا: "تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا منْ عَمَلِ الجَاهِلِية"، فَتَكَلَّمَت. رواه البخاري.
1/1798- عَنْ أنسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ. متفقٌ عَلَيهِ.
2/1799- وعنْ عبدِاللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ: رأَى النَّبيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال: أمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟ قلتُ: أغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بلْ أحْرقْهُما".
وفي روايةٍ، فَقَالَ:إنَّ هَذَا منْ ثيَابِ الكُفَّار فَلا تَلْبسْهَا رواه مسلم.
366 - باب النهي عن صمت يومٍ إلَى الليل
1/1800- عَنْ عليٍّ قالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ رواه أَبُو داود بإسناد حسن.
2/1801- وعَنْ قيس بن أَبي حازِمٍ قالَ: "دَخَلَ أبُو بكرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ أحْمَسَ يُقَالُ لهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لا تَتَكَلَّم. فقالَ: "مَا لهَا لا تَتَكَلَّمُ؟" فقالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، فقالَ لهَا: "تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا منْ عَمَلِ الجَاهِلِية"، فَتَكَلَّمَت. رواه البخاري.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، أما بعد:
فالحديثان السابقان يدلان على أن الرجل لا يتزعفر، ولا يلبس الثياب المزعفرة والمعصفرة، لأن هذا من زي النساء وزي الكفار، ولهذا قال لعبدالله بن عمرو: أمك أمرتك بهذا؟ إنه من زي الكفار، فالمؤمن يحذر الألبسة التي تشابه النساء، والألبسة التي تشابه الكفار، فالتزعفر من شأن النساء، وكذلك لباس الثياب المزعفرة والمعصفرة من شأن النساء، وربما لبسها بعض الكفرة أيضًا، ولهذا قال ﷺ: إنها من زي الكفار، وفي اللفظ الآخر قال: أمك أمرتك بهذا؟ فدل على أن المؤمن يتجنب ملابس الكفرة وملابس النساء، الرجل لا يتشبه بالنساء ولا بالكفرة، ولا يلبس الثياب المزعفرة والمعصفرة، ولكن يلبس الثياب الأخرى: بيضاء، سوداء، حمراء، خضراء، صفراء، لكن بغير عصفر وبغير زعفران .
وكذلك الآخر يدل على أنه لا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل، الإنسان يتكلم، بعض الجاهلية ينذرون أن يصمتوا إلى الليل لا يتكلمون، وهذا غلط ولا يجوز، بل يتكلم الإنسان، التعبد بالصمت إلى الليل غلط، لكن يتكلم بذكر الله، يكلم أهله يصون لسانه عما لا ينبغي ويتكلم، يقول النبي ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت يتكلم بالخير أو ليصمت، أما أن يمسك عن الكلام يتعبد، هذا بدعة، التعبد بترك الكلام من النهار إلى الليل هذا بدعة، والمؤمن يتكلم ويذكر الله ويحدث أصحابه ويتكلم مع إخوانه ويسلم ويرد السلام ويشمت العاطس، ولهذا أنكر ... على هذه المرأة.
قال النبي ﷺ: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات إلى الليل ومتى بلغ الصغير الذي ليس له أب زال عنه اليتم، يسمى يتيمًا ما دام صغيرًا، وأبوه ميت يسمى يتيما، فإذا بلغ الحلم ما عاد يسمى يتيم، لأنه استقل صار رجلا، ولا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل، إنما التعبد بالصمت عما لا ينبغي، يصمت عن الكلام الفاحش، عن الغيبة والنميمة، لكن يتكلم بذكر الله، برد السلام والبداءة بالسلام والتحدث مع إخوانه، مع أهله، هذا هو المشروع والله المستعان، وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: المعصفر هو الأصفر؟
الشيخ: نعم، هو هو.
س: النهي خاص بالتزعفر بالمعصفر والزعفران ... أحمر قاني؟
الشيخ: النبي ﷺ لبس الأحمر ولبس الأسود ولبس الأخضر، لكن هذا الأصل ليس فيه الزعفران كالمعصفر، أخبر النبي أنه من زي النساء ومن زي الكفرة.
س: الثياب الآن المصبوغة العادية التي يكون نفس لونها أصفر يلبسها الرجل؟
الشيخ: إذا كان ما هو من زي الكفار، ولا هو من زي النساء، ما في بأس، أما المزعفر لا.
س: الأحمر المصمت ما فيه بأس؟
الشيخ: الأحمر لا بأس به لكن إذا كان قاني مرة تركه أولى، أما إذا كان فيه خطوط فلا كراهة.
س: مثل الشماغ؟
الشيخ: هذه مخلوطة فيها بياض وفيها حمرة.
س: بالنسبة للسكوت أثناء الطعام؟
الشيخ: لا، ما في بأس المقصود كونه يتعبد بالصمت إلى الليل يراه عبادة، هذا من عمل الجاهلية.
س: في بعض الأقمشة يصنعونها من الحرير الصناعي؟
الشيخ: هذا الأحوط تركه للنساء لأنه يشبه الحرير، الذي من المادة -من مادة الدابة- فيتركه الرجل والمرأة أولى به، وإلا ما يصير محرم من جنس الحرير الذي على الدابة.
س: قلتم أن الأحوط ترك الأحمر إذا كان مصمت، الدليل؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات النهي عن الأحمر القاني، يعني الشديد الحمرة، يعني ما فيه خلط بالمرة، بعض أهل العلم كرهه، ولكن النبي ﷺ ثبت عنه أنه لبس الأحمر، ولبس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه واسع.
س: بعض الناس احتجوا بهذا الحديث، يقولون: لا يجوز لبس الشماغ لأنه يغلب عليه الحمرة؟
الشيخ: لا، هذا جهل، أقول جهل، الشماغ مخلوطة.
س: الملابس الرياضية أليست من لبس الكفار؟
الشيخ: لا يجوز التشبه بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم لا بدّ يغير الملابس على وجه لا يكون مشابهًا للكفار، سواء في اللعب والمسابقة أو في غير ذلك.
س: حديث: اتزروا وتسرولوا صحيح؟
الشيخ: نعم السروال من لباس المسلمين، والإزار من لباس المسلمين، ما في بأس، لكن الزي الذي يختص بالكفار -لزي الذي يختص بهم- لا يتشبه بهم إذا كان زيًا خاصا لهم، أما إذا كان مشترك ما يضر.
س: حتى وإن انتشر عند المسلمين؟
الشيخ: إن انتشر عند المسلمين ما عاد يصير تشبه، إن انتشر بين المسلمين والكفار ما يصير تشبه، مثل السيارة الآن.
س: البنطال يكون مشترك؟
الشيخ: يكون في السيارة ويكون في الطائرة لا بأس به لأنه صار مشتركًا بين الجميع، اللي بلغنا أن البنطال ما هو من لباس المسلمين، الآن إذا لبسه المسلمون وصار مشتركًا زالت الكراهة، لأن الكراهة تكون في الزي الذي يختص بالكفار.