565 من: (باب تحريم انتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه)

 
367 - باب تحريم انتساب الإِنسان إِلَى غير أَبيه وَتَولِّيه إِلَى غير مَواليه
1/1802-عَنْ سَعْدِ بن أَبي وقَّاصٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرامٌ. متفقٌ عليهِ.
2/1803- وعن أبي هُريْرَة عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ متفقٌ عليه.
3/1804- وَعَنْ يزيدَ شريكِ بن طارقٍ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتهُ يَقُولُ: لاَ واللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرؤهُ إلاَّ كِتَابَ اللَّه، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذا فِيهَا أسْنَانُ الإبلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحاتِ، وَفيهَا: قَالَ رَسولُ اللَّه ﷺ: المدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحْدَثَ فيهَا حَدَثًا، أوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفًا وَلا عَدْلًا، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدْنَاهُمْ، فَمَنْ أخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْم الْقِيامَةِ صَرفًا وَلاَ عدْلًا. وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبيهِ، أَوْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالملائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يقْبَلُ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. متفقٌ عليه.
4/1805- وَعَنْ أَبي ذَرٍّ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ منْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْر أبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أوْ قالَ: عدُوَّ اللَّه، وَلَيْسَ كَذلكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ متفقٌ عليهِ، وَهَذَا لفْظُ روايةِ مُسْلِمِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تتعلق بتحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى جماعته وألا يترك ذلك لا احتقارًا ولا لغير ذلك من المقاصد، بل يجب أن يكون انتسابه إلى أبيه وجماعته، وليس له أن ينتسب إلى زيد أو عمرو من أجل دنيا أو مكاسب أخرى، ولهذا توعد ﷺ في ذلك في الأحاديث الصحيحة: من ادعا إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهذا وعيد شديد، وفي اللفظ الآخر فالجنة عليه حرام، وفي لفظ إنه كفر وهذا يدل على شدة الوعيد وأن الواجب الحذر، والمعنى أنه كفر أصغر، وهو فيه الوعيد الشديد، وإذا استحل ذلك صار كفرًا أكبر، نسأل الله العافية.
فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن ينتسب إلى أبيه، وألا يترك ذلك لا احتقارًا ولا لمقاصد أخرى، بعض الناس ينتسب إلى عمه أو إلى زيد لأجل الجنسية، لأن عمه مشهور أو ابن عمه مشهور ينتسب إليه لأجل يعطى الجنسية في البلد التي هو فيها، وهذا منكر عظيم، نسأل الله العافية، وبعضهم يحتقر أباه وينتسب إلى غير أبيه من أجل الدنيا، ينتسب إلى إنسان معروف حتى يوظف، أو حتى يعطى، أو حتى يعمل له كذا، كل هذا منكر عظيم، والواجب على المسلم أن يحذر ذلك، وهكذا مواليه إذا كان من مطيرة، ما يقول أنا من عتيبة، وإذا كان من قريش ما يقول أنا من غير قريش، وإذا كان من غير قريش لا يقول أنا من قريش، ينتسب إليهم ويكذب، أو معتقيه إذا أعتقته قريش لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه مطير لا ينتسب إلى غيرهم، أعتقه فلان لا ينتسب إلى غيره إلى مواليه، في هذا الوعيد من انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من هذه الخصلة الذميمة، فالواجب على المؤمن أن ينتسب إلى أبيه، وإلى مواليه وحمولته وقرابته، ويحذر خلاف ذلك كما حذره النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: الانتساب إلى الجد؟
الشيخ: ما يجوز، ينتسب إلى أبيه والجد جائز، لكن لا يترك الأب عمدًا، وإلا لو انتسب إليه لأنه أشهر انتسابًا مثل قول النبي ﷺ: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب هو جده فإذا انتسب إليه لشهرته قال: أنا من ذريته، فهو صادق هو من ذريته، لكن في الجنسيات وغير الجنسيات لا، يحط الأب لأنه يكون له إخوة يكون له أعمام حتى يعرف.
س: الكفر هنا؟
الشيخ: كفر أصغر إلا من استحله.
س: في هذا الباب وفي غيره من الأبواب إذا أطلق الكفر والمراد الكفر الأصغر هل هو أكبر من الكبائر؟
الشيخ: نعم، عند أهل العلم الشرك الأصغر والكفر الأصغر أكبر من الكبائر، نسأل الله العافية، جنس الكفر أعظم من جنس المعاصي.
س: هل يجوز أن ينتسب إلى عمه بحجة أنه هو الذي رباه؟
الشيخ: لا ما ينتسب، ينتسب إلى أبيه بس، لا ينتسب إلى عمه ولا ابن عمه.
س:...
الشيخ: ما يخالف، لكن في الجنسية والإقامة والأشياء الرسمية لا بدّ يصحح الوضع إلى أبيه، أما الانتساب العام فلا بأس، مثل ما انتسب النبي ﷺ إلى عبدالمطلب أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ومثل ما يقال العرب أولاد إسماعيل نسبة إلى جدهم الأعلى، واليهود أولاد إسحاق جدهم الأعلى إسحاق هذا لا بأس به، لكن الأمور الرسمية لا بدّ يثبت فيها الأب.
س: ابن الأخت هل ينسب إلى أخواله؟
الشيخ: ولكن لا ينسب إليهم في الرسميات، يقول أنا أخوالي آل فلان، أخوالي من مطير، أخوالي من بني هاشم، لكن لا ينتسب إليهم يقول: أنا ابن فلان الهاشمي ويكذب.
س:...
الشيخ: ولو، لا بدّ في الجنسية والإقامة ونحوها يبين أباه، أما في العموم أنه من أولاد فلان الجد المشهور لا بأس، هذا موجود في العرب ينتسبون إلى آبائهم المشهورين، لكن في الجنسيات الذي عليها الأحكام الشرعية لا بدّ يكون إلى أبيه والجد أب.
س: بسرعة شديدة قراءة القرآن بقصد التسميع؟
الشيخ: السرعة إذا كان يترتب عليها إسقاط بعض الحروف أو إدغام بعض الحروف ما تجوز، أما إذا كانت سرعة يتميز بها القرآن والحروف ولا يسقط شيء لا بأس، لكن الترتيل والحدر أولى التوسط، الترتيل أفضل.
س: بعض الدول يسمون حرم فلان يعني باسم الزوج؟
الشيخ: زوجة فلان حرم هذا اصطلاح سهل، حرم فلان يعني زوجة فلان.
س: لا، هي تنتمي إليه هو؟
الشيخ: لا تنتمي إلى أبيها هذا غلط، فلانة بنت فلان زوجة فلان ما يخالف.
س:...
الشيخ: إذا قال من قريش أو من بني هاشم أو من مطير أو من... ما في بأس، لكن لا ينتسب إلى غير أبيه.