195 من: (باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به)

 
63- باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يُتَبَرَّكُ به قَالَ الله تَعَالَى: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [المطففين:26].
1/569- وعن سهلِ بنِ سعدٍ : أَن رسولَ اللَّه ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنهُ، وَعَن يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَن يسارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلام: أَتَأْذَنُ لِي أَن أُعْطِيَ هُؤلاءِ؟ فَقَالَ الغُلامُ: لا وَاللَّهِ يَا رسُولَ اللَّه، لا أُوثِرُ بِنَصيبي مِنكَ أَحَدًا، فَتَلَّهُ رسولُ اللَّه ﷺ في يَدِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/570- وعن أَبي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بيْنَا أَيُّوبُ عليه السلام يَغْتَسِلُ عُريَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِن ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي في ثَوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجلَّ: يَا أَيُّوبُ، أَلَم أَكُنْ أغْنَيْتُك عمَّا تَرَى؟ قال: بَلَى وعزَّتك، وَلكِن لا غِنَى لي عَن بَرَكَتِكَ رواه البخاري.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة مع الحديثين فيهم الحثّ على المنافسة في الخيرات، والمسارعة إلى الخيرات، وأن المؤمن تكون له همَّة عالية في المنافسة في الخير، والمسارعة إلى الخيرات، قال تعالى: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ [المطففين:26] يعني: في أسباب الخير وأسباب السعادة.
ولما كان النبيُّ ذات يومٍ في المجلس أُتِيَ بشرابٍ عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه غلامٌ، وعن يساره الأشياخ، وفي روايةٍ أن الغلام كان ابن عباس، وكان الكأس مجراه اليمين، فالسنة مجراها اليمين، والمؤمن يأخذ بالسنة، ففيها البركة والخير، فقال: تأذن لي أن أُعطي الأشياخ؟ فقال ابن عباس: لا أُؤثر بنصيبي منك أحدًا، فتلَّه في يده، فدلَّ على أنه يبدأ باليمين، وأنَّ هذا هو الطريق المشروع، وهو الطريق المبارك، فإذا شرب الرئيسُ أعطى مَن عن يمينه، إلا أن يسمح الذي عن يمينه بأن يُعطي الشّمال؛ لكبرٍ أو غيره، فلا بأس.
وكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل، وأنزل الله عليه جرادًا من ذهبٍ، فجعل يحثو منه، فقال له الله جلَّ وعلا: ألم أُغْنِكَ عن هذا؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك يعني: هذا من البركة، فكون الإنسان يزداد ماله، وتزداد أسبابه الطيبة؛ لا بأس، إذا كان من طريق الخير، وإذا كان من طريق الأمور الشرعية، فالبركة لا تُرَدّ بل تُقْبَل من طريق الكسب الحلال، ومن طريق المنافسة في الكسب الحلال، لا بأس بهذا.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: إذا كان في المجلس كبيرُ السِّنّ وعالم وحافظ فبمَن يبدأ؟
ج: يبدأ بمَن عن يمينه إذا شرب، ولو كان الذي عن يمينه عامِّيًّا.
س: ...............؟
ج: لا، إلا أن يأذن.
س: يبدأ بالكبير أم بالعالم؟
ج: يبدأ بمن عن يمينه.
س: حديث: ولا تتنافسوا، ولا تحاسدوا؟
ج: المقصود التنافس في الحسد، وليس التنافس في الخير، يعني: تنافسوا ولا تحاسدوا.
س: أول ما يدخل المجلس يبدأ بمَن عن يمينه مباشرةً أو يبدأ بالكبار؟
ج: لا، يبدأ برئيس المجلس، ثم رئيس المجلس يصرفه عن اليمين.
س: التَّستر حال الاغتسال عريانًا يكون أفضل أو ..؟
ج: الاغتسال عُريانًا لا بأس به، فالنبي ﷺ كان يغتسل عريانًا، واغتسل موسى عريانًا، واغتسل أيوب عريانًا.
س: ومَن قال أن الاغتسال عريانًا جائز، ولكن التَّستر أفضل؟
ج: لا، لا بأس بالاغتسال عريانًا، أما التَّستر فقد يشقّ عليه؛ لأنَّ التستر قد يطبع ثيابه أو يملأها بالماء.
س: لكن لا بأس؟
ج: الأمر واسع إذا كان في حجرةٍ ولا يراه أحدٌ.
س: هذه أم أيتام تقول: البيت الذي قُسِمَ بيننا وبين الزوجة الثانية فيه مكيِّفات، فهل يجوز لي أن أُغَير في هذه المكيفات إلى الأحسن؟ وفي يومٍ من الأيام أخذتُ مُكيفًا وأعطيتُه صدقةً دون أن أستأذن عيالي، فهل يجوز لي هذا أم لا؟
ج: إذا كان لها أيتام ليس لها ذلك، فإن كانوا كبارًا تُشاورهم، أما إذا كانوا صغارًا فلا إلا أن تغرم.
س: طيب، والتَّغيير للأحسن؟
ج: الأحسن طيب، جزاها الله خيرًا، إن كان إلى الأحسن فطيب.
س: يقول السائل: رجل تشاجر مع آخر فأطلق عليه النار، فمات، وهو في السجن الآن، فهل عليه صيام شهرين متتابعين أم لا، علمًا بأنَّه لم يُرد قتله؟
ج: إذا كان قد أطلق شيئًا لا يقتل مثله فعليه الكفَّارة؛ لأنه يكون قتل خطأ، أمَّا إذا كان قد رماه بالسيف أو بالبندقية أو بالفرد فهذا يُريد قتله، فيصير قتل عمدٍ، وليس فيه كفَّارة.
س: سؤال آخر يقول: رجلٌ له صديق أيام الغفلة، وكان لا يُصلي، وقد مات، ولا يُعلم هل تاب أم لا، فهل يجوز الترحم عليه؟
ج: إذا لم يكن يُصلي فلا، فمَن لا يُصلي كافر –نسأل الله العافية.
س: هو رماه ببندقية، لكن ما أراد قتله، أراد مثلًا كسر قدمه أو جرحه؟
ج: إذا لم يكن رماه في محل قتلٍ، أو بشيءٍ لا يقتل مثله، كالعصا وشبهها؛ يكون خطأ وعليه الكفَّارة.
س: أراد أن يرميه بالبندقية مثلًا أو بالسيف ولكن في رِجْلِه لكي يُخوّفه؟
ج: إذا مات بذلك فهو خطأ، وعليه الكفَّارة، مثل المرأة التي قتلت صاحبتها بالعمود، فعليه الكفَّارة والدية –الدية على العصبة.