217 من حديث: (إن اللَّه رفِيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف..)

 
3/634- وعن عائشة رضي الله عنها: أَن النبيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطِي على الرِّفق ما لا يُعطي عَلى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ رواه مسلم.
4/635- وعنها: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ في شيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ رواه مسلم.
5/636- وعن أبي هريرةَ قَالَ: بَال أَعْرَابيٌّ في المسجِد، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْه لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: دَعُوهُ، وَأَرِيقُوا عَلى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ، فَإِنَّما بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ رواه البخاري.
6/637- وعن أَنسٍ ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّروا، وَبَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا متفقٌ عَلَيْهِ.
7/638- وعن جرير بن عبداللَّه قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرمِ الخيْرَ كُلَّهُ رواه مسلم.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالرِّفق وعدم العجلة وعدم الشدة في الأمور، يقول ﷺ: إنَّ الله يُحبّ الرِّفقَ في الأمر كله كما تقدم، ويقول ﷺ: إنَّ الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يُنزع من شيءٍ إلَّا شانه، فالإنسان في الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف، وفي النَّهي عن المنكر، وفي ملاحظة أحوال أهل بيته، ومع جيرانه؛ كل ذلك بالرفق، في دعوته، وأمره، ونهيه، ونصيحته، وغير ذلك، عليه أن يتحرَّى الرفق في الأمر كله؛ لأنَّ هذا أجدى وأنفع من الشدة والغلظة.
ويقول ﷺ: يسِّروا ولا تُعَسِّروا، وبَشِّروا ولا تُنَفِّروا.
ولما بال أعرابيٌّ في المسجد هَمَّ به الناسُ أن يقعوا به، فمنعهم النبيُّ ﷺ، ثم قال: أريقوا على بوله سجلًا من ماءٍ، إنما بُعثتم مُيَسِّرين، ولم تُبعثوا مُعَسِّرين، ثم دعاه ونصحه وقال له: إنَّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من هذا البول والقذر، وإنما بُنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، فعلَّمه ما ينفعه، وأمر الصحابة أن يرفقوا به؛ لأنه أعرابيٌّ جاهلٌ، فينبغي في الدعوة إلى الله التيسير والتَّسهيل وعدم الشدة في الأمور.
وهكذا في حديث جرير يقول ﷺ: إنَّ الله يُحبّ الرفقَ في الأمر كله، فالمؤمن رفيقٌ في أموره: في دعوته، في أمره، في نهيه، في إصلاحه بين الناس، وفي غير هذا من شؤونه، مع أهل بيته، ومع جيرانه، ومع غيرهم؛ فإنَّ الله يُعطي على الرفق والحكمة والتَّواضع ما لا يُعطي على العنف والشدة والغلطة.
ولهذا قال جلَّ وعلا في وصف نبيه ﷺ: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159]، وقال لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى [طه:44].
أما مَن عادى وظلم فهذا له شأنٌ آخر، كما قال تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [العنكبوت:46]، فمَن ظلم يُعامَل بما يستحقّ: من التعزير، من الحدود، من الغلظة، فمَن ظلم وتعدَّى الحدود ولم ينفع معه الرفقُ يُعامل بما يستحقّ.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: يُؤخذ من هذا الحديث أن البول إذا وقع في المسجد أو في أي مكانٍ أنه يكفي أن يصبّ عليه الماء؟
ج: نعم، يُكاثر بالماء ويكفي، في المسجد، أو على البساط، أو في المجلس، أو ما أشبه ذلك.
س: ما يحتاج إلى فَرْكٍ؟
ج: نعم لا يحتاج إلى شيءٍ.
س: إذا وضع سجادةً أو شيئًا وسجد، ألا يكفي؟
ج: المقصود: الشيء الذي من جنس البساط، والسجادة، والأرض، كلها يكفيها المكاثرة بالماء.
س: رجل يسأل عن حكم صلاته، يقول: صليتُ عند الصلاة على النبي ﷺ فقلتُ: اللهم صلِّ على محمدٍ، ثم سلَّمتُ، يعني أنَّه ما صلَّى على النبي الصلاة الكاملة؟
ج: الصلاة صحيحة، لكن ترك ما ينبغي؛ لأنَّ النبي ﷺ لما سألوه قال: قولوا: اللَّهم صلِّ ..، ولم يأتِ ما يدل على الإلزام بها، لكن من باب الاحتياط يُؤتَى بها في التَّشهد الأخير ويتأكّد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.
س: إذن الفرض أن يقول: "اللهم صلِّ على محمدٍ" فقط؟
ج: ينبغي أن يأتي بها على حالها وعلى صفتها: "اللهم صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما باركتَ على آل إبراهيم"، وإن جمع بين الآلَين فهو أفضل: محمد وآله، وإبراهيم وآله.
س: هل هي واجبة أو ركن؟
ج: جملة من العلماء يرون أنها ركن، وجملة آخرون يرون أنها واجب، وطائفة ثالثة ترى أنها سنة، ولكن على كلِّ حال لا ينبغي تركها؛ خروجًا من الخلاف في التَّشهد الأخير.
س: شخصٌ اعتمر: فطاف، وسعى، ولبس ملابسه دون أن يُقَصِّر ناسيًا؟
ج: ما عليه شيء، متى ما ذكر يُقَصِّر والحمد لله، يلبس إحرامه ويُقَصِّر.
س: إذا دخل شخصٌ في الإسلام واسمه سابقًا كان أعجميًّا، هل عليه أن يُغيّره إلى اسمٍ مسلمٍ؟
ج: إن لم يكن اسمه محذورًا فلا يلزم تغييره، أمَّا إن كان غير طيبٍ فيُغيّره بما هو أحسن منه، مثل: عبد الكعبة، عبد النبي، وأشباه ذلك يُغيّره.
س: إذا رجع المعتمرُ إلى الرياض وقد نسي الحلقَ أو التَّقصيرَ؟
ج: يلبس ملابس الإحرام ولو في بلده ويُقَصِّر والحمد لله.
س: إمام مسجدٍ يُسلِّم عليك ويقول: أتاه أخٌ في الله يطلب حضانة ابنته، وطلب منه أن يستأذنكم في الصعود فوق المنارة ليروا بيت أهل المطلقة وعليه الدش، مع اثنين شهود؛ من أجل أن يُقدّم إلى الشرع؟
ج: إن كان ما يخشى أن يروا عورات الناس بل مجرد الدش فلا بأس، لكن إن خشي عورات النساء فلا.
س: رجل أراد أن ينصح أعرابيًّا فقال له: يا شيبة الرحمن، صلِّ مع المسلمين؟
ج: هذه ما لها أصل، ولكن يقول: يا فلان، يا أخي في الله، أو: يا أبا فلان، أو: يا عبدالله، أما "شيبة الرحمن" فلا تصلح.
س: الشَّيبة ما تجوز؟
ج: الناس يقولون: "شيبة الرَّحمان"، فهذه لا بأس بها، أما "شيبة الرحمن" فلا.
س: لماذا؟
ج: "الرحمان" من عادة الأعراب، و"الرّحمان" ليس من أسماء الله.