102- باب ما يقوله مَن حضر الطعام وهو صائم إذا لم يُفْطِر
3/738- عن أبي هُريرة قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ رواه مسلم.
103- باب مَا يقوله مَن دُعِيَ إِلَى طعامٍ فتبعه غيرُه
1/739- عن أَبي مسعودٍ البَدْرِيِّ قَالَ: دَعا رجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ لِطعَامٍ صَنعَهُ لَهُ خَامِس خَمْسَةٍ، فَتَبِعهُمْ رَجُلٌ، فَلمَّا بَلَغَ البَابَ قَالَ النبيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا تَبِعَنا، فإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وإِنْ شِئْتَ رَجَعَ، قَالَ: بل آذَنُ لهُ يَا رسولَ اللَّهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
104- باب الأكل مِمَّا يليه ووعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله
1/740- عن عمر بن أَبي سَلَمَةَ رضي اللَّه عنهما قَالَ: كُنتُ غُلامًا في حِجْرِ رَسُول اللَّه ﷺ، وكَانتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لي رسولُ اللَّه ﷺ: يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّه تَعَالَى، وَكُلْ بيَمينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ متفقٌ عليه.
2/741- وعن سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ : أَن رَجُلًا أَكلَ عِنْدَ رسولِ اللَّه ﷺ بشِماله، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينكَ، قَالَ: لا أَسْتطِيعُ، قالَ: لا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلى فِيهِ. رواه مسلم.
3/738- عن أبي هُريرة قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ رواه مسلم.
103- باب مَا يقوله مَن دُعِيَ إِلَى طعامٍ فتبعه غيرُه
1/739- عن أَبي مسعودٍ البَدْرِيِّ قَالَ: دَعا رجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ لِطعَامٍ صَنعَهُ لَهُ خَامِس خَمْسَةٍ، فَتَبِعهُمْ رَجُلٌ، فَلمَّا بَلَغَ البَابَ قَالَ النبيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا تَبِعَنا، فإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وإِنْ شِئْتَ رَجَعَ، قَالَ: بل آذَنُ لهُ يَا رسولَ اللَّهِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
104- باب الأكل مِمَّا يليه ووعظه وتأديبه مَن يُسيء أكله
1/740- عن عمر بن أَبي سَلَمَةَ رضي اللَّه عنهما قَالَ: كُنتُ غُلامًا في حِجْرِ رَسُول اللَّه ﷺ، وكَانتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لي رسولُ اللَّه ﷺ: يَا غُلامُ، سَمِّ اللَّه تَعَالَى، وَكُلْ بيَمينِكَ، وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ متفقٌ عليه.
2/741- وعن سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ : أَن رَجُلًا أَكلَ عِنْدَ رسولِ اللَّه ﷺ بشِماله، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينكَ، قَالَ: لا أَسْتطِيعُ، قالَ: لا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلى فِيهِ. رواه مسلم.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بآداب الطعام والدعوة، يقول النبيُّ ﷺ: إذا دُعِيَ أحدُكم وهو صائِمٌ فَلْيُصَلِّ، وإن كان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، ومعنى فَلْيُصَلِّ أي: فليدعو إن كان صائمًا، فعليه أن يُجيب الدعوة ويدعو لهم ويقول: سامحوني أنا صائم، وإن كان مُفطرًا فليطعم، وليأكل مما يسَّر الله.
وفي الحديث الآخر الدّلالة على أنه إذا دُعِيَ عددٌ معلومٌ وتبعهم غيرُهم يُستأذن للزائد، فإذا دعاك زيدٌ وقال: تأتي بأربعة، وجاء معكم خامس، تستأذن للخامس، وإذا دعا ستةً وجاء معهم سابعٌ يستأذن للسابع، وهكذا.
وفي الحديث الثالث الدلالة على آداب الأكل، وأنه ينبغي أن يُعلم الصِّبيان ويُعلم الناس كيف يأكلون، وكيف يتأدَّبون، فقد كان عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصَّحفة وهو غلامٌ، فقال له النبيُّ ﷺ: يا غُلام، سمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك، فيُعلم الصبي حتى يتأدَّب: يأكل مما يليه، ويأكل بيمينه، ويُسمِّي عند الأكل.
وأكل عنده إنسانٌ بيساره، فقال له النبيُّ ﷺ: كُلْ بِيَمِينِكَ، قال: لا أستطيع، قال: لا استَطَعْتَ، ما منعه إلا الكبرُ، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك، يعني: عُوقِب فشُلَّتْ يدُه في الحال؛ لأنه امتنع عن الأكل باليمين تكبُّرًا، فدعا عليه النبيُّ ﷺ.
فهذا يدل على أنَّ التَّكبر من أسباب العقوبات العاجلة -نسأل الله العافية- وأن الواجب الأكل باليمين إلا من عِلَّةٍ.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: الاستئذان للزائد –الخامس أو السادس- هل هو على الوجوب؟
ج: هذا ظاهر الحديث، إذا كان العددُ معدودًا، أما إذا دعا ولم يعدد فما يحتاج استئذانًا.
س: سائلٌ يقول: هل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة لوالدي المتوفى في هذه الأيام، وهذه الأيام أشهر الحج، وإذا نويتُ أداء فريضة الحج بعد ذلك هل يكون الحجُّ مفردًا أم تمتُّعًا؟
ج: الاعتمار عن أبيك والحجّ عنه من البِرِّ له، وأنت مأجورٌ، وإذا اعتمرتَ هذه الأيام ثم رجعتَ إلى أهلك، ثم رجعتَ بحجٍّ مُفْرَدٍ فهو حجٌّ مُفْرَدٌ، أمَّا إذا لم ترجع إلى أهلك، بل ذهبتَ إلى جهاتٍ أخرى، ثم رجعتَ بحجَّةٍ؛ تكون مُتَمَتِّعًا وعليك دمٌ.
س: سائلٌ يقول: لدي ابنٌ تخرَّج من المرحلة الثانوية، وبحث عن عملٍ فلم يجد إلا وظيفةً في أحد البنوك، فهل أسمح له بالعمل في البنك؟
ج: لا، العمل في البنوك ربا لا يجوز، والله جلَّ وعلا يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، مَن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، يسَّر الله أمره في أمرٍ مباحٍ.
س: هل يُشرع أن يُسمِّي الله ويحمده على كلِّ لقمةٍ على الطعام؟
ج: لا، المشروع أن يُسَمِّي الله في أوله، ويحمد في آخره، هذه هي السنة.
س: "مَن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه" هل هذا حديث؟
ج: جاء بمعناه: مَن ترك شيئًا اتِّقاء الله عوَّضه الله خيرًا منه، وهو بمعنى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2].
س: إذا رفع المُصلي يديه، ثم أرسلها، ثم وضعها على صدره، هل صحَّت في ذلك أحاديث؟
ج: السنة أن يرفع يديه عند الإحرام، ثم يضعها على صدره، هذه هي السنة، ما يحتاج إلى إرسالها.
س: بعض المُصلين يُرسلها ثم يضعها على صدره؟
ج: لا، يُعَلَّم أن يضعها على صدره بعدما يُكبِّر.
س: وقع لي حادثٌ، وتُوفيت معي ابنتي؟
ج: وأيش قال المرورُ عنك؟
س: عندي سُكَّر، وصار عندي نوع من الغيبوبة، وصار عليَّ حادثٌ، وانقلبتُ، وتُوفِّيت معي ابنتي، والصيام يكلّف عليَّ بسبب السكر، وعندي ضغطٌ، فيقولون: هناك دولة يعتقون فيها الرِّقاب؟
ج: قد يُبطئ، اكتب لنا لعله يتيسر شيءٌ، فهناك ناسٌ ينتظرون كثيرًا، فالرقيق قليل، لكن إن تيسر لك الصيام فصم ستين يومًا -شهرين.
س: هل عليَّ فداءٌ غير هذا؟
ج: لا، إمَّا عتق أو صيام فقط.
س: إذا كان عنده السُّكر، ولا يقدر على الصيام؟
ج: يبقى في ذمَّته حتى يتيسَّر.
س: والدي أفطر في رمضان خمسة أيام؟
ج: يبقى في ذمَّته حتى يتيسَّر.