333 من: (باب فضل الصلوات)

 
باب فضل الصلوات
قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45].
1/1042- وَعنْ أَبي هُرَيْرةٍ قَال: سمِعْتُ رسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَرأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِباب أَحَدِكم يغْتَسِلُ مِنْه كُلَّ يَوْمٍ خَمْس مرَّاتٍ، هلْ يبْقى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ؟ قالُوا: لا يبْقَى مِنْ درنِهِ شَيْء، قَال: فذلكَ مَثَلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يمْحُو اللَّه بهِنَّ الخطَايا متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1043- وعنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مثَلُ الصَّلواتِ الخَمْسِ كمثَلِ نهْرٍ جارٍ غمْرٍ عَلى بَابِ أَحَدِكُم يغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خمْسَ مرَّاتٍ رواه مسلم.
3/1044- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رجُلًا أَصاب مِنِ امْرأَةٍ قُبْلَةً، فأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخبرهُ فأَنزَل اللَّه تَعَالَى: وأَقِم الصَّلاةَ طَرفي النَّهَار وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114] فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذَا؟ قَالَ: لجمِيع أُمَّتي كُلِّهِمْ متفقٌ عليه.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل الصلوات الخمس، وأن الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهن، وقد شبه النبي ﷺ قيام العبد بالصلوات الخمس كما شبه بنهر غمر يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال: فإن ذلك لا يبقي من درنه -من وسخه- شيء، فهكذا الصلوات الخمس في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات، والله يقول جل وعلا: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45]، ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  [المؤمنون:9-11] ذكر صفاتًا بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فالصلوات الخمس هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي عمود الإسلام، ومن رحمة الله أن جعل المحافظة عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا لمن لم يصر على كبيرة، ولهذا في الحديث الآخر يقول ﷺ: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر إذا اجتنب الكبائر، وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حرامًا فجاء تائبًا نادمًا إلى النبي ﷺ فأنزل الله وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود:114] فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له، والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع عن الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا [التحريم:8] أعظم الذنوب الشرك، فإذا تاب الإنسان وأسلم محا الله عنه الشرك، وهكذا المعاصي كل من تاب منها توبة صادقة محاها الله عليه.
والتوبة الصادقة تشتمل على أمور ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب وتركه، والعزم ألا يعود فيه، هكذا التوبة ندم على الماضي، حزن على ما مضى منه وإقلاع منه وترك له، وحذر منه خوفًا من الله وتعظيمًا له، وعزم صادق ألا يعود فيه، وإذا كان يتعلق بالمخلوق -في حق المخلوق- فلا بدّ من شرط رابع، وهو: أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلله، كظلمه في نفسه أو في ماله أو في عرضه، لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو بإعطائه حقه إلا في العرض إذا لم يتيسر له، تحلله، يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي اغتابه فيها حتى تكون هذه بهذه.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س:...؟
الشيخ: ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد الوتر، يبين الجواز أنه يجوز فعل الصلاة بعد الوتر، لكن الأفضل أن يكون الوتر هو الآخر للحديث الصحيح: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا فالأفضل أن يختم بركعة الوتر، وإن صلى ركعتين تأسيًا بالنبي ﷺ لبيان الجواز وأنه يجوز لمن صلى في أول الليل أو في أثنائه وأوتر أن يتهجد أيضًا ركعتين أو أكثر، لكن كونه يختم بالوتر هو الأفضل كما في الصحيحين.
س:. من صلى الفريضة في البيت وهو قادر على أن يصليها في المسجد؟
الشيخ: صحيحة، لكنه آثم وقد تشبه بالمنافقين، يأثم والصلاة صحيحة.
س: شيخ الإسلام يقول أنها باطلة؟
الشيخ: ما أدري والله، على كل حال إن قاله فهو غلط، الصواب أنها صحيحة النبي ﷺ ما أمرهم بالإعادة، الذي صلى في بيته ما أمره بالإعادة.
س: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر؟
الشيخ: يعني صلاة كاملة تامة، وإلا هي صحيحة ما هي باطلة لأن الأدلة الأخرى فيها أنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة، والذي جاء وصلى معه الفجر في منى ما أمره بالإعادة وقال: إذا صلى أحدكم في بيته ثم أدركتم الصلاة فصل، وقال لأبي ذر: إذا أدركت الصلاة فصل فإنها لك نافلة.