356 من: (باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن..)

 
198 - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تهجَّدَ بِاللَّيْلِ أمْ لا
1/1110- عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنهَا قالَت: كانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا صلَّى رَكْعَتي الْفَجْرِ، اضْطَجع عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ. رَوَاهُ البخاريُّ.
2/1111- وَعنْهَا قَالَتْ: كانَ النبيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعشَاءِ إلَى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ ركعَتيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صلاةِ الْفَجْرِ، وتَبيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجاءَهُ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتيْن خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلى شِقِّه الأَيْمَنِ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ للإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
قَوْلُهَا: "يُسلِّمُ بيْن كُلِّ رَكْعتَيْن" هكَذَا هو في مسلمٍ ومعناه: بعْد كُلِّ رَكْعتَيْنِ.
3/1112- وعنْ أَبي هُريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ ركْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضطَجِعْ عَلى يمِينِهِ.
رَوَاه أَبو دَاوُدَ، وَالتِّرمِذِيُّ بأَسانِيدَ صحيحةٍ. قالَ الترمذي: حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالاضطجاع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، ثبت عنه ﷺ من حديث عائشة ما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي الفجر -سنة الفجر- بعدما يؤذن ويطلع الفجر يضطجع على شقه الأيمن، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك هو الأفضل وهذا في البيت، أما في المسجد لا ما كان يفعله في المسجد عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا في البيت.
وفي حديثه الثاني: أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيما بين العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة -يعني يتهجد في الليل- بعد سنة العشاء، يتهجد في آخر الليل بإحدى عشرة ركعة، ربما صلاها في أوله وربما صلاها في وسطه، لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وكان في الغالب يصلي إحدى عشرة في الغالب، وهو الأكثر، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وربما أوتر بخمس وربما أوتر بسبع وربما أوتر بتسع، وربما صلى ثلاثة عشر لكن في الغالب أنه يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، يقرأ فيها الحمد، وقل هو الله أحد، وهذا هو الأفضل وإذا صلى ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر فلا بأس، لكن الأفضل إحدى عشرة في رمضان أو في غيره، وإن صلى أكثر عشرين أو أكثر فلا حرج في ذلك، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد عمر صلوا التراويح في بعض الليالي ثلاث وعشرين وفي بعضها صلوا إحدى عشرة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، لكن الأفضل هو الذي واظب عليه النبي ﷺ، في الأكثر والأغلب إحدى عشرة سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره حسب التيسير، في آخره أفضل وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل بعد سنة العشاء وتقدم أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هذا هو الأفضل قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الأولى و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الثانية، وفي بعض الأحيان كان يقرأ ﷺ آية البقرة في الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا [البقرة:136]، وآية آل عمران في الثانية قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] هذا كله سنة سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرج، لكن الأفضل أن يقرأ الشيء الذي كان يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: التراويح هل الأفضل إحدى عشر ركعة؟
الشيخ: نعم هذا هو الأفضل، وإن أوتر بثلاث وعشرين فلا بأس لكن مع التأني وعدم العجلة، يركد في قراءته وفي سجوده وركوعه أفضل، وإن صلى ثلاثا وعشرين مع الركود فلا بأس.
س: بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو أو لا؟
الشيخ: القنوت أفضل كل ليلة.
س:....؟
الشيخ: سواء تهجد أو ما تهجد يصلي سنة الفجر ولو أنه فاته التهجد، السنة أنه يصلي ركعتي الفجر ويضطجع على شقه الأيمن لأن بعض العلماء قال لأنها للراحة، أنه يفعلها من كان له تهجد في الليل وهذا ليس بصحيح، السنة عامة.