360 من: (باب سُنَّة المغرب بعدها وقبلها)

 
201 - باب سُنَّة المغرب بَعدَها وقبلَها
تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر، وحديث عائشة، وهما صحيحان أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.
1/1122- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "صَلُّوا قَبلَ المَغرِب" قَالَ في الثَّالثَةِ: "لمَنْ شَاءَ" رواه البخاريُّ.
2/1123- وعن أَنسٍ قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبارَ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عندَ المغربِ. رواه البخاري.
3/1124- وعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي عَلى عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ رَكعَتيْنِ بعدَ غُروبِ الشَّمْس قَبلَ المَغربِ، فقيل: أَكانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَّهُمَا؟ قَالَ: كانَ يَرانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنا. رَوَاه مُسْلِمٌ.
4/1125- وعنه قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فإِذا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاةِ المَغرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكعَتْين، حَتى إنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ ليَدخُلُ المَسجدِ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قدْ صُلِّيتْ مِنْ كَثرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِما. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها، أما بعدها فسنة راتبة كان النبي ﷺ يصلي ركعتين بعد المغرب دائمًا راتبة إلا في السفر كان يدعها في السفر كما كان يدع سنة الظهر والعشاء كذلك، وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل، وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وكان أيضًا يحث على الصلاة قبل المغرب ويقول ﷺ: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة: لمن شاء لئلا يظنوا أنها واجبة، ليعلموا أنها سنة غير واجبة، وكان الصحابة إذا أذن المؤذن صلوا ركعتين بعد المغرب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين في الصلاة بعد غروب الشمس إذا أذن، وهو جالس في المسجد يستحب له أن يقوم ويأتي بركعتين، وإن كان داخلا بعد الأذان صلى ركعتين سنة التحية -تحية المسجد، أما بعدها فسنة راتبة اثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربع أو ست أو عشر أو أكثر فلا بأس، كل ما بين الأذانين محل صلاة، محل تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كله محل تعبد، فالسنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك، ويشرع بين الأذانين أن يصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب يصلي ركعتين، بعد أذان العشاء يصلي ركعتين، بعد أذان العصر يصلي ركعتين أو أربع، والأفضل أربع كما تقدم في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: قوله لمن شاء خوف عليه أن تكون بدرجة الراتبة؟
الشيخ: خشية أن يظنوها لازمة لأن الأمر أصله للوجوب، فإذا قال: لمن شاء دل على أنه ليس بواجب سنة.
س:هل تكون لازمة؟
الشيخ: سنة مستحبة دائمة لكن غير واجبة.
س: ابتداء الصحابة للسواري لاتخاذها سترة؟
الشيخ: للسترة.
س: هل يدل على وجوب السترة؟
الشيخ: لا، سنة مؤكدة لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى في بعض الأحيان بغير سترة.
س: تغيير الأماكن هل تشهد المواطن هذه بالنسبة للسنة؟
الشيخ: من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس، من مشى عن مكانه فلا بأس، صلى في مكانه فلا بأس، الأمر واسع فيه حديث ضعيف.
س: إمام المسجد يعاني من مشكلة في تسوية الصفوف، الإمام يقول استووا اعتدلوا فيبقى أو ثلاثة متخلفين فقالوا أنت مالك حق سواء استوينا أو ما استوينا؟
الشيخ: الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده يسوي مناكبهم، الإمام يلاحظهم والذي ما يستقيم يستحق أن يؤدب.
س: للوجوب؟
الشيخ: واجب.
س: يقولون ليست واجبة، وأنت لك حق كلمتين استووا اعتدلوا؟
الشيخ: هذا جاهل، جهل منهم، النبي ﷺ أمر به قال: سووا صفوفكم، ورصوا صفوفكم، وحاذوا بينها كل هذه أوامر للوجوب ولا تذروا فرجات للشيطان، سدوا الفرج.
س:إذا بقي اثنان ثلاثة متخلفين ما استجابوا؟
الشيخ: يرفع أمرهم للهيئة أو المحكمة أو الأمارة حتى يتأدبوا لكن الهيئة أحسن.
...........
س: قول أنس كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا؟
الشيخ: خفي عليه الأمر لأنه أمر: صلوا قبل المغرب لكن خفي على أنس حديث عبدالله بن مغفل، خفي على أنس.
س: ...؟
الشيخ: إن كان وحده يصلي مع الجماعة أربع لا يقصر إلا إذا كان مع أخويه اثنان فأكثر، أما إن كان واحد لا، يصلي مع الناس، الجماعة واجبة يصلي معهم ويتم.
س: مسافر وبقي على دخول المدينة نصف ساعة أو ثلث ساعة للأذان هل يجمع المغرب والعشاء؟
الشيخ: له أن يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر، إذا كان قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب وصلى في الطريق فلا بأس لأنه قد يشغل إذا دخل البلد، قد يكون تعبان، قد يشتغل وإن صلى معهم فالصلاة نافلة.
س: يصلي قبل أن يجيهم أو إذا جاءهم؟
الشيخ: هو مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء في الطريق، ولو دخل قبل العشاء، ولو دخل قبل العصر.
س: يصلي في المدينة؟
الشيخ: يصليها في الطريق، وإذا دخل صلى معهم نافلة وإن لم يصل فلا حرج عليه.
س:...؟
الشيخ: إذا كان يؤذي ويشوش على الناس يزيلونه وإن كان ما يشوش الأمر سهل.
س: إذا كان يغير المعنى؟
الشيخ: إذا كان يشوش يزال.