205 - باب الحثِّ على صلاة الوتر وبيان أنه سُنة مؤكدة وبيان وقته.
1/1132- عَنْ عليٍّ قالَ: الوتِرُ لَيْس بِحَتْمٍ كَصَلاةِ المكْتُوبَةِ، ولكِنْ سَنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ قالَ: إنَّ اللَّه وِترٌ يُحِبُّ الْوتْرَ، فأَوْتِرُوا، يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.
رواه أَبُو داود والترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ.
2/1133- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ الليْلِ قَدْ أَوْتَر رسولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ومَن أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ. وَانْتَهى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1134- وعنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: اجْعلوا آخِرَ صلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا متفقٌ عَلَيهِ
4/1135- وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: أَوْتِرُوا قبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا رواه مسلم.
1/1132- عَنْ عليٍّ قالَ: الوتِرُ لَيْس بِحَتْمٍ كَصَلاةِ المكْتُوبَةِ، ولكِنْ سَنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ قالَ: إنَّ اللَّه وِترٌ يُحِبُّ الْوتْرَ، فأَوْتِرُوا، يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.
رواه أَبُو داود والترمذي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ.
2/1133- وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّه عنْهَا، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ الليْلِ قَدْ أَوْتَر رسولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ومَن أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ. وَانْتَهى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1134- وعنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: اجْعلوا آخِرَ صلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا متفقٌ عَلَيهِ
4/1135- وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: أَوْتِرُوا قبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا رواه مسلم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالوتر، والوتر سنة مؤكدة للرجال والنساء في الحضر والسفر ليلا بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يستحب للمؤمن والمؤمنة الإيتار بركعة أو أكثر بعد صلاة العشاء، وسنتها أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل كله سنة، ولكن الأفضل في آخر الليل الثلث الأخير، وإن أوتر في جوف الليل أو في أول الليل كله حسن لقوله ﷺ: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر، وقوله ﷺ: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ولقوله ﷺ: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترًا فالسنة أن يكون هو الآخر يختم بواحدة، يتهجد ويصلي ما قسم الله له ثم يوتر بواحدة، يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد، هذا هو السنة، تقول عائشة رضي الله عنها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ، من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر» استقرت سنته في آخره كان وتره في آخر الليل، كان يوتر في أول الليل، ثم أوتر في جوف الليل، ثم استقر وتره في آخر الليل، ويقول في حديث أبي سعيد يقول النبي ﷺ: أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي حديث ابن عمر يقول ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فالمتأكد في حق المؤمن والمؤمنة الإيتار في أول الليل أو في وسطه أو في آخره في السفر والحضر، كان النبي ﷺ يوتر على بعيره في السفر عليه الصلاة والسلام، والتهجد مشروع قال تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [الإسراء:79]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا [المزمل:1-2]، وقال في عباد الرحمن: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان:64]، وقال في وصفهم أيضًا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [الذاريات:17-18] فالسنة للمؤمن والمؤمنة التهجد بالليل سفرا وحضرا، وأن يختم ذلك بركعة واحدة وهي الوتر، وإن أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك، وإن أوتر بثلاث سلم من ثنتين ثم أوتر بواحدة، أو بخمس تسليمة واحدة، أو بسبع بتسليمة واحدة، أو بتسع أربع تسليمات أو واحدة كله حسن، وإن سرد خمسا جميعا أو ثلاث جميعًا فلا بأس، وإن سرد سبعا جميعًا فلا بأس، أو جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام سردها وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة، ولكن الغالب عليه ﷺ إحدى عشرة، الغالب والأكثر من فعله ﷺ إحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، والمؤمن في هذا بحمد الله موسع له، يصلي ما يسر الله له، ويقول ﷺ: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وصلاة آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، ومن خاف أوتر في أول الليل، وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار في أول الليل، والظاهر والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسهرون في الليل يدرسون الحديث فيخشون ألا يقوموا في آخر الليل فأوصاهم النبي ﷺ بالوتر قبل النوم، فالإنسان الذي يخشى ألا يقوم من آخر الليل يستحب له أن يوتر قبل أن ينام بما يسر الله له، ثلاث أو خمس أو أكثر يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل.
وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: من ترك الوتر أبدا؟
الشيخ: سنة ما هو بفريضة، الفريضة خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
س: ما يأثم؟
الشيخ: ما يأثم لا.
س: ولا يفسق؟
الشيخ: ولا يفسق.
س: «أوتروا يا أهل القرآن»؟
الشيخ: الوتر سنة، لما سئل النبي ﷺ لما أخبر المسلمين عن الصلوات الخمس قال له السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
س: لو سرد إحدى عشرة ركعة؟
الشيخ: لا، السنة أن لا يسردها، يسلم من كل ثنتين، لكن لو سرد تسع لا بأس، أو سبع لا بأس، يجلس في الثامنة التشهد الأول أو في السادسة التشهد الأول، وإن سرد سبعًا جميعا أو خمسًا جميعا أو ثلاث جميعا فلا بأس لأنه فعله النبي ﷺ.
س: لو طلع الفجر ولم يكن أوتر من قبل؟
الشيخ: يوتر ولو في الفجر؛ لأن الأذان على الظن ما هو على جزم الصبح.
س: يقال يا أهل القرآن للمسلمين أم للحفظة؟
الشيخ: للمسلمين.
س: لو فاته الوتر؟
الشيخ: يصلي من النهار ما تيسر مقابل صلاة ثلاث يسلم تسليمتين، عادته خمس يسلم ثلاث تسليمات، عادة سبع يسلم أربع تسليمات يزيد واحدة، النبي ﷺ كان إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، كان الغالب عليه إحدى عشرة فإذا شغل عنها في الليل من نوم أو مرض صلى ثنتي عشرة، ست تسليمات.
س: الركعتان التي تفتح بهما صلاة الليل؟
الشيخ: ما تحسب هذيك ركعتين خفيفتين.
س: إن كانوا يصلون الوتر في المسجد؟
الشيخ: ما في بأس، لكن في البيت أفضل، ومن صلاها في المسجد فلا بأس والبيت أفضل.
س: حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن هل يسردها كلها؟
الشيخ: لا، تسليمتين، يسلم من كل ثنتين لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا.