366 من: (باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها)

 
207 - باب: تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تصلَّى عِنْدَ اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى
1/1143- عن زيدِ بن أَرْقَم ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ في غَيْرِ هذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: صَلاةُ الأوَّابِينَ حِينَ ترْمَضُ الفِصَالُ رواه مسلم.

208 - باب الحثِّ على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلَّى ركعتين بنية التَّحِيَّةِ أَوْ صلاة فريضة أَوْ سُنة راتبة أَوْ غيرها.
1/1144- عن أَبي قتادةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أحَدُكم المسْجِدَ، فَلا يَجلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتيْنِ متفقٌ عليه.
2/1145- وعن جابِرٍ قالَ: أَتيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وهَو فِي المسْجدِ، فَقَالَ: "صَلِّ ركْعَتيْن" متفقٌ عليه.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث في بيان صلاة الضحى وتحية المسجد، صلاة الضحى سنة مؤكدة لفعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال إلى وقوف الشمس هذه صلاة الضحى، الضحى كله، لكن أفضلها أن يكون عند شدة الضحى، الأفضل عند ارتفاع الضحى، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب، لكن إذا صلاها عند اشتداد الضحى قبل الظهر ساعة أو نحو ذلك يكون هذا أفضل لقوله ﷺ: صلاة الأوابين يعني المطيعين لله الرجاعين إليه حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الضحى وتحتر الشمس هذا هو الأفضل، وأقلها ركعتان وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس حصل المطلوب، لكن إذا صلاها عند اشتداد الضحى قبل الظهر ساعة أو نحو ذلك يكون هذا أفضل لقوله ﷺ: صلاة الأوابين يعني المطيعين لله الرجاعين إليه حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الضحى وتحتر الشمس، هذا هو الأفضل وأقلها ركعتان، وإن صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله طيب، صلاها النبي ﷺ ثمان يوم الفتح، قالت عائشة: «كان النبي يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله»، وقد أوصى أبا هريرة أن يصلي الضحى ركعتين، أقل شيء ركعتين فمن زاد زاد أجره، وهي سنة في الحضر والسفر جميعا، وهكذا تحية المسجد سنة، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نافلة، إذا جاء وقد أقيمت صلاة الفجر كفت عن تحية المسجد، صلاة الفريضة تكفي، وهكذا ولو جاء وقد أقيمت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تكفي الفريضة عن تحية المسجد، وإذا صلى الراتبة -راتبة الظهر- قبلها أو راتبة الفجر صلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد، المقصود أن يصلي شيئًا قبل أن يجلس، فإن كان صلى فريضة كفت، صلت راتبة كفت وإلا صلى ركعتين للتطوع، وإن صلاهما بنية سنة الوضوء والتحية سدت عن الجميع لقوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاءه جابر في مسألة عند النبي ﷺ -قد باع بعيرًا على النبي ﷺ- فجاء جابر بالبعير فأناخه ودخل المسجد، فقال له النبي ﷺ: صل ركعتين فدل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، حتى ولو دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين ثم يجلس، في الخطبة لما رأى النبي ﷺ رجلا دخل يوم الجمعة والنبي يخطب ولم يصل ركعتين قال: قم فصل ركعتين.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: ما هو صارف الوجوب لتحية المسجد؟
الشيخ: قوله ﷺ للذي سأله عن الصلوات الخمس هل علي غيرها ؟ قال: لا إلا أن تطوع هذا حجة الجمهور.
س: قبل صلاة الظهر بربع ساعة هذا آخر وقت؟
الشيخ: إذا زالت الشمس بدأ الوقت قبل الظهر ولو قبل الأذان، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وزوالها ميولها إلى جهة المغرب هذا زوالها، إن انصرفت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال.
س: وصلاة الإشراق؟
الشيخ: هي صلاة الضحى مبكرة.
س:... النبي ﷺ: أنه إذا صل الصبح ثم جلس يذكر الله تكتب له حجة وعمرة تامة؟
الشيخ: هذه صلاة الضحى، صلاة الضحى مبكرة.
س: الحديث ثابت؟
الشيخ: لا بأس به له طرق جيدة.
س: الأمر بتحية المسجد ما يكون متأخر عن قول الرسول؟
الشيخ: محتمل، على كل حال المؤمن لا يدعها، المؤمن يصليهما والحمد لله لا يدعها، لا يتساهل إذا دخل المسجد يصلي ركعتين.
س: من خرج من المسجد ثم بعد يسير من الوقت بدا له أن يعود؟
الشيخ: يصلي التحية، أو راح يتوضأ خرج يتوضأ يصلي ركعتين للتحية وللوضوء.
س:.. لكن لو خرج بغير نية العودة ثم بدا له أن يعود؟
الشيخ: إذا دخل يصلي ركعتين.
س: وقت النهي يصليها؟
الشيخ: ولو في وقت النهي على الصواب، الصواب ما لها وقت نهي، صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت نهي.
س: إذا دخل الواحد المسجد وبقي على الأذان خمس دقائق أو دقيقتين يقف وبعدين يؤذن؟
الشيخ: إن صلى فهو أفضل، إن صلى ركعتين فهو أفضل تحية المسجد.
س: من قال ببدعية المواظبة على الضحى؟
الشيخ: ما أحد يقول هذا، لكن بعض الناس يقول تركها أفضل لأن الرسول ﷺ ما واظب عليها، ولكن الرسول شرع المواظبة عليها، أكد عليها بقوله.