574 من حديث: (إن اللَّه تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها..)

 
25/1832- وعنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ عنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا حديثٌ حسن، رواه الدَّارقُطْني وَغَيْرهُ.
26/1833- وعنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ أبي أوْفي رضي اللَّه، عَنْهُمَا قالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الجرادَ.
وَفِي روايةٍ: نَأْكُلُ معهُ الجَراد، متفقٌ عليه.
27/1834- وعَنْ أبي هُريْرةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال: لا يُلْدغُ المُؤمِنُ مِنْ جُحْرٍ مرَّتَيْنِ متفقٌ عليه.
28/1835- وَعنْهُ قَال: قَال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامةِ وَلاَ ينْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عذابٌ ألِيمٌ: رجُلٌ علَى فَضْلِ ماءٍ بِالْفَلاةِ يمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ، ورَجُلٌ بَايَع رجُلًا سِلْعَةً بعْد الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لأخَذَهَا بكَذَا وَكَذا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلى غيْرِ ذَلِكَ، ورَجُلٌ بَايع إمَامًا لاَ يُبايِعُهُ إلاَّ لِدُنيَا، فَإنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وإنْ لَم يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ متفقٌ عليه.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة في أحكام متعددة:
في الحديث الأول: يقول ﷺ: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الله جل وعلا فرض الفرائض وألزم بفعلها قال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [المائدة:92]، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] إلى غير هذا. وحد حدودًا فلا يجوز اعتداؤها، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] على ما بين سبحانه، فلا تعد الحدود في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في غيرها، يجب الوقوف عند حدود لا يزاد ولا ينقص، وحرم أشياء فلا يجوز انتهاكها كالزنا والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والربا يجب الحذر منها، لا يجوز انتهاكها، وسكت عن أشياء رحمة لنا غير نسيان فلا ينبغي البحث كما قال جل وعلا: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101] شيء سكت الله عنه ولم يفرضه علينا ولم يحرمه علينا فلا حاجة إلى البحث عنه.
ويقول عبد الله بن أوفى أنهم غزوا مع النبي ﷺ سبع غزوات يأكلون فيها الجراد، دل على حل الجراد وأن الجراد لا بأس به يؤكل مطبوخًا ومشويًا لا حرج في ذلك، لا يحتاج إلى ذبح فليس له دم سائل فهو يؤكل مشويًا ويؤكل مطبوخًا، كل ذلك لا بأس به حيه وميتته كله حلال كالسمك.
والحديث الثاني: يقول ﷺ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين سبب هذا أنه عفا عن شخص يقال له أبو عزة، عفا عنه في يوم بدر، ثم نكث العهد، وقد عاهد النبي ﷺ ألا يساعد المشركين، فساعدهم وغزا معهم يوم أحد، فأسر فقال: اعف عني ولا أقاتل مع عدو عليك، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا تذهب إلى مكة تقول: غدرت محمدًا مرتين، أو لعبت بمحمد مرتين ثم أمر بقتله، المقصود أن الإنسان يحذر إذا لدغ من جحر -يعني من شخص- يحذر لا يلدغ منه مرة أخرى من شخص أو من مؤسسة أو من أي جهة ليحذر، فاللادغ قد يعود فليحذر.
والحديث الرابع: يقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا وعيد عظيم نسأل الله العافية.
الأول: رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه ابن السبيل إنسان عنده فضل ماء في البر فيمنع الناس لا يردون عليه، هذا ظالم متعدٍ، أما الماء الذي قدره ماء عنده قدر حاجته لا بأس، أما فضل الماء في الفلاة مغادر واسعة، أو آبار فيها ماء يكفيه ويكفي غيره، ليس له أن يمنع من يرد عليها أو يشرب منها أو يحمل منها، وإلا فهو متعد لحدود الله، ظالم لعباد الله.
والثاني: باع سلعة بعد العصر فحلف لأخذها أو أعطي بها كذا وكذا وهو يكذب، هذا يفيد أن الأيمان بعد العصر -عند ختام النهار- أغلظ منها في وسط النهار، ومع هذا يحلف والله أنها أسيمت بكذا، والله أني شريتها بكذا، وهو يكذب، نسأل الله العافية.
اليمين الغموس نعوذ بالله، وإن كانت اليمين الغموس مطلقًا محرمة دائمًا في كل وقت، والكذب دائمًا محرم، لكن إذا كان بعد العصر ويحلف يكون أشد، نسأل الله العافية. يختم نهاره بالكذب والظلم والتدليس والغش.
والثالث: يبايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، ما يبايعه لإقامة الحق ونصر الدين وحقن الدماء واستتاب الأمان، لا، يبايعه إذا أعطاه شيئًا، أما إذا ما أعطاه خان ونقض العهد، فهذا أيضًا من الأشخاص الذين ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بهذا الوعيد لأنه ليس من أهل الإصلاح، بل من أهل الإفساد والخيانة، نسأل الله العافية، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س:...؟
الشيخ: نعم، لا بأس به، رواه الدارقطني بإسناد حسن.
س: في الاستسقاء الأفضل المصلى القريب، أم المصلى الذي وضعه ولي الأمر؟
الشيخ: المتيسر الذي أرفق بالناس، اللي هو أرفق بالناس، وإذا كان في مصلى معد صلوا فيه.
س: هل اليمين الغموس يكون خاص بس بالتجارة؟
الشيخ: اليمين الغموس الكاذبة، يعني اللي فيها مضرة على أحد، يعرفها بعضهم بالغميز بالكاذبة، ولكن النبي ﷺ عرفها بأنها هي التي يقتطع بها مال امرئ بغير حق، يقتطع بها حق أخيه بغير حق، وإذا كان كاذبًا مطلقًا فهو على كل مذموم إلا لعلة شرعية.
س: ليست خاصة بالتجارة؟
الشيخ: لا، اليمين الغموس الكاذبة التي يضر بها أحدًا، أما إذا كانت لمصلحة شرعية وتأويل هذا شيء آخر، ولكن إذا كان يقتطع بها مال امرئ يكون أشد وأغلظ، كما قال ﷺ: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي اللفظ الآخر: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة نسأل الله العافية.
س:...؟
الشيخ: ظاهره السمك طاهر ودمه طاهر كل شيء ما له نفس سائلة دم يسير.
س: إذا قلب الرجل رداءه في صلاة الاستسقاء؟
الشيخ: أفضل، سنة.
س: متى يعدله؟
الشيخ: يعدله إذا وصل بيته يعدله.
س:...؟
الشيخ: أي مكان.
س: الذي ما عليه مشلح يقلب غترته؟
الشيخ: الغترة تسد، الغترة مثل الرداء، الرداء على الكتف وهي على الرأس.