48/1855- وعنْ أَبي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بنِ الْولِيدِ قالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يوْمَ مُؤتَةَ تِسْعَةُ أسْيافِ، فَمَا بقِيَ فِي يدِي إِلاَّ صَفِيحةٌ يَمَانِيَّةٌ رواهُ البُخاري.
49/1856- وعَنْ عمْرو بْنِ الْعَاص أنَّهُ سَمِع رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أصاب، فَلَهُ أجْرانِ وإنْ حَكَم وَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أجْرٌ متفقٌ عَلَيْهِ.
50/1857- وَعَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فيْحِ جَهَنَّم فأبْرِدُوهَا بِالماَءِ متفقٌ عليه.
51/1858- وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ متفقٌ عَلَيْهِ.
49/1856- وعَنْ عمْرو بْنِ الْعَاص أنَّهُ سَمِع رسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أصاب، فَلَهُ أجْرانِ وإنْ حَكَم وَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أجْرٌ متفقٌ عَلَيْهِ.
50/1857- وَعَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عَنْهَا أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فيْحِ جَهَنَّم فأبْرِدُوهَا بِالماَءِ متفقٌ عليه.
51/1858- وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ متفقٌ عَلَيْهِ.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث فيها أحكام متعددة ينبغي لكل مؤمن أن يعرفها لما فيها من الخير العظيم.
الحديث الأول
الأول: حديث خالد بن الوليد في الجهاد والصبر عليه والنشاط في مقارعة الكفار لأن الله شرع ذلك قال تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال:39] فالجهاد له شأن عظيم، فإذا يسر الله ذلك فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب وأن يبذل وسعة حتى قال خالد: انقطعت في يدي تسعة أسياف يوم مؤتة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة، أرسل النبي ﷺ جيشًا إلى الروم فاقتتلوا في محل يقال له مؤتة من جهة الشام، وكان أمّر عليهم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبدالله بن رواحة، وكانوا نحو ثلاثة آلاف مقاتل فاجتمعوا مع عدوهم -وعدوهم في نحو ستين ألف مقاتل أو أكثر- فحصل قتال شديد وقتل أمير السرية زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبدالله بن رواحة -الأمراء الثلاثة - ثم أخذها خالد، اصطلح الناس عليه وأمروه فأخذها، فقاتل حتى انقطعت في يده ستة أسياف، تكسرت من ضرب الرجال ولم تبق في يده إلا صفيحة يمانية، ففتح الله عليهم وانحاز الكافرون ونصرهم الله عليهم وهم أقل من نصف العشر من عدوهم، ولكن الله أيدهم ونصرهم إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ [محمد:7]، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ [الروم:47] فلم يقتل من السرية إلا نحو ثمانية أو اثنا عشر شخصا من ثلاثة آلاف، وهزم الله العدو وانحازوا وحفظ الله المؤمنين وسلمهم وأعزهم، وهذا كله من لطفه وتيسيره ومن أسباب توفيق الله لهم أن صبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله عدوهم.
الحديث الثاني
وفي الحديث الثاني: يقول عمرو بن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر الحاكم بين الناس إذا اجتهد في الحق فأصاب فله أجران -يعني أجره مضاعف- وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور، فإذا اجتهد وطلب الحق أمير أو قاضي أو غيرهما ممن يجتهد في طلب الحق بأدلته كالدعاة إلى الله والمدرسين إذا اجتهدوا وتحروا الحق يرجى لهم هذا الخير العظيم، فإن أصاب المجتهد المتحري للحق العارف بالأدلة فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.
الحديث الثالث
والحديث الثالث: تقول عائشة رضي عنها عن النبي ﷺ أنه قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء يعني إذا أصابت إنسانا الحمى يستحب له أن يتروش لأن التروش من علاجها، والحمى معروفة وهو المرض الذي يأخذ الإنسان شدة تصيبه وحر شديد يسمونها الناس السخونة، فهي من فيح جهنم فتبرد بالماء فهذا من العلاج لها.
الحديث الرابع
كذلك حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا مات الإنسان وعليه صيام فريضة لوليه أن يصوم عنه سواء كان نذر أو من رمضان أو كفارة، هذا هو الصواب يعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه -يعني شرع لوليه أن يصوم- وقد رفع نساء كثير إلى النبي ﷺ وغيرهم هذا يقول: أمي ماتت وعليها صيام شهر، وهذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهرين، وهذه تقول: أمي ماتت وعليها كذا، فيقول لهم النبي ﷺ: اقضوا اقض عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، والآخر يقول: ماتت وعليها حج، والآخر يقول: وماتت وعليها نذر، فيأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام، فهكذا إذا مات وعليه صوم من رمضان يقضي عنه أمه أو أخته أو أبوه أو ولده، وفي حديث عائشة عند أحمد أن النبي سئل عمن مات وعليه صوم رمضان أفأقضي عنه؟ قال: نعم اقضي عن أمك فيستحب للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام، كفارة أو نذر أو صوم رمضان، يشرع له أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما، وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: حديث: الحمى حظ المؤمن من النار؟
الشيخ: ما أتذكر فيه شيء، وعلى كل حال هي من أسباب تكفير السيئات، الحمى من أسباب التكفير وحط الخطايا كسائر الأمراض.
س: حتى لو كان أصابته حمى في أيام الشتاء يتروش بماء بارد؟
الشيخ: لا ما هو بماء بارد، مناسب يعني لا يزعجه، النبي ﷺ ما قال بالماء البارد، إنما قال: الماء يبردها يخففها، يكون بماء مناسب حتى لا يشوش عليه.
س: من قال أن الطب النبوي بالتجربة لا بالوحي؟
الشيخ: يقول ربك جل وعلا: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4].
س: حديث الثلاثة الذين طرقوا أهلهم ليلًا مع الرسول في غزوة فوجد كل واحد منهم عند زوجته رجلًا؟
الشيخ: النبي نهى عن الطروق ليلًا عليه الصلاة والسلام، أمر ألا يطرق الرجل أهله ليلًا إلا أن يخبرهم، فلما قدم ﷺ في آخر النهار نزل حول المدينة ثم دخلها لأنها قد يأتي أهله على حالة غير مرضية، وفي الحديث الآخر: لا يتخون أهله السنة للمؤمن ألا يقدم ليلا إلا إذا كان قد أخبرهم وإلا يصبح.
س: هل هذا ثابت عن الثلاثة من الصحابة؟
الشيخ: ما أدري ما أذكره.
س: اسم ملاك هل فيه شيء؟
الشيخ: ما تسمى به المرأة، يسمى به الرجل مثل ما يسمى جبريل وميكائيل.
س: تجزئ الصيام على الأولاد خمسة أولاد كل واحد يصوم ستة أيام؟
الشيخ: ما في بأس، الأولاد أو الإخوة أو غيرهم هذا يصوم خمسة وهذا يصوم خمسة عشرة أيام وهذا يصوم.
س: لكن لو صاموا كلهم في يوم واحد.
الشيخ: الظاهر ما يضر، من مات وعليه صيام كلهم صام يومًا.
س: يأثمون إن لم يقضوا عنه؟
الشيخ: لا، مستحب، المعروف بين العلماء أنه مشروع.