583 من حديث: (صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر..)

 
54/1861- وعَنْ أَبي زَيْدٍ عمْرُو بنِ أخْطَبَ الأنْصَارِيِّ قَال: صلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ الْفَجْر، وَصعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَل فَصَلَّى. ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَر حَتَّى حَضَرتِ العصْرُ، ثُمَّ نَزَل فَصَلَّى، ثُمَّ صعِد المنْبر حتى غَرَبتِ الشَّمْسُ، فَأخْبرنا مَا كان ومَا هُوَ كِائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أحْفَظُنَا. رواهُ مُسْلِمٌ.
55/1862- وعنْ عائِشَةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النبي ﷺ: مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيع اللَّه فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أنْ يعْصِيَ اللَّه، فَلاَ يعْصِهِ.
56/1863- وَعنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّه عنْهَا أنَّ رسُول اللَّه ﷺ أمرَهَا بِقَتْلِ الأوزَاغِ، وقَال: كَانَ ينْفُخُ علَى إبْراهيمَ متفقٌ عَلَيْهِ.
57/1864- وَعنْ أبي هُريرةَ قَال: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: منْ قَتَلَ وزَغَةً فِي أوَّلِ ضَرْبةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حسنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّانِية، فَلَهُ كَذَا وكَذَا حَسنَةً دُونَ الأولَى، وإنَّ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذاَ وَكَذَا حَسَنَةً.
وفي رِوَايةٍ: مَنْ قَتَلَ وزَغًا في أوَّلِ ضَرْبةِ، كُتِبَ لَهُ مائةُ حسَنَةٍ، وَفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ. رواه مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث أيضا في المنثورات مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بمصلحة الأمة ومنفعتها.
الحديث الأول
في الحديث الأول: حديث عمرو بن أخطب في خطبته ﷺ يومًا كاملًا يذكرهم بما كان وما يكون، وهذا لا شك عن أمر من الله له، خطبهم بعد الصبح، وبعد ما صلى الظهر حتى إلى العصر، وبعد العصر حتى غربت الشمس، يذكرهم بما كان وما يكون فأعلمنا أحفظنا، وهذا يدل على أنه ﷺ في بعض الأحيان قد يطيل الخطبة لأمر عارض، وإلا فالغالب عليه عدم التطويل والإيجاز في الخطب، كما قال عمار عن النبي ﷺ أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة لأن تخفيفها وتقليلها أقرب إلى حفظ الناس لها وتأثرهم بها، ولكن متى دعت الحاجة إلى الإطالة لأسباب عارضة فإنها تطال لحسب الأسباب المتقضية لإطالتها، وفي هذا الحديث أنه خطبهم ﷺ بعد الصبح حتى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم خطبهم حتى العصر حتى نزل فصلى العصر، ثم خطبهم حتى الغروب لعظم الأمر، ولا شك أن ذلك عن أمر من الله له حتى يبلغ الناس المهمات التي ينبغي أن يعرفوها عما كان وما يكون.

الحديث الثاني والثالث 
وفي الحديث الثاني والثالث: الأمر بقتل الأوزاغ، وأنه ينبغي قتلها لأنها خبيثة، وهي ممن كان ينفخ ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، والأوزاغ هي الضراطير، تسمى الضاطور الوزغ، فالسنة قتله أينما وجد كما تقتل الفواسق الخمس من الحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية، فالأوزاغ كذلك تقتل لخبثها متى وجدت.
كذلك حديث يقول ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وهو حديث عائشة رضي الله عنها، هذا يدل على وجوب الوفاء بالنذور إذا كان في طاعة الله، إذا نذر أن يصوم يوم الخميس، يوم الاثنين، أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم شهرًا، يلزمه الوفاء بالنذر، نذر أن يتصدق بكذا، أن يحج أو يعتمر، يلزمه الوفاء بنذره لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولكن لا ينبغي النذر قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل ولأن الإنسان قد يندم وقد يتعب فلا ينبغي له النذر، لكن متى نذر طاعة وجب عليه الوفاء إذا كانت على سبيل التقرب، أما إذا كان على سبيل الجزع والامتناع من شيء فهذا كفارة يمين، كأن يقول: إن شربت الدخان فعلي صوم شهر، إن ضربت فلان أو اغتبت فلانًا فعلي صوم كذا، هذا ليس من باب التقرب، هذا من باب منع نفسه من الشيء، فيكون حكمه حكم اليمين كفارته كفارة يمين، أو علي كذا وكذا صدقة إن سافرت إلى كذا أو كلمت فلانًا، قصده الامتناع، فهذا ليس نذر قربة ولكن نذر امتناع، فهذا حكمه حكم اليمين كما أفتى به جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
أما من نذر المعصية فإنه لا يعص الله، كأن يقول لله عليه أن يفطر في رمضان، أو لله عليه أن يشرب الخمر، أو الدخان، أو لله عليه أن يضرب والده، أو يقتل فلانًا، هذه نذور معاصي ليس له الوفاء، ولكن عليه كفارة يمين، ولا يجوز له هذه المعصية، ما كان معصية ليس له فعلها ولا يجوز له الوفاء به، ولكن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ويستغفر الله ويتوب إليه، نسأل الله العافية.

الأسئلة:
س: حكم النذر ابتداء مكروه؟
الشيخ: نعم، النبي ﷺ قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا.
س: حديث الوزغ ألا يدل على أن الحيوانات لها قصد خير وشر؟
الشيخ: هذا ورد في الوزغ، والله ألهمها أشياء سبحانه وتعالى، لكنها غير مكلفة لكن بعضها شرير أمر الله بقتله كما يقتل الكلب العقور، كما تقتل الحية والعقرب، ونحو ذلك لما فيها من الخبث والشر والأذى، وهي غير مكلفة.
س: من يقول أن ضربها باليد أكثر أجرًا من ضربها بالحذاء أو كذا؟
الشيخ: لا، ما له أصل، المقصود ضربها بما يقتلها وبس بعصا أو بغيرها.
س: بعض الناس يقول الحيوانات ما لها عقل؟
الشيخ: عقل يليق بها، لها عقول تليق بها، العقل البهيمي يليق به، يعقل يشرب يأكل ويسافد وهكذا.
س: بالنسبة للأجر في الضربة الثانية؟
الشيخ: مثل ما قال النبي ﷺ: الضربة الأولى أفضل، والثانية دونها، والثالثة دونها، والمقصود على هذا الحث على العناية بالضرب هذا المقصود.
س: ما ورد سبعين وخمسين؟
الشيخ: ما أذكر إلا ثلاث.
س: ...؟
الشيخ: يشير لهم الذين حولهم بالتسكيت، الإشارة تكفي.
س: ...؟
الشيخ: الإمام له يتكلم، يقول: سكتوهم ما في بأس، الإمام له أن يتكلم للمصلحة، الخطيب نفسه كما تكلم النبي ﷺ في بعض الخطب.
س: ...؟
الشيخ: حسب التيسير، الذي يقدر عن ظهر قلب أحسن، والذي ما يقدر يكتبها وما في بأس، وعن ظهر قلب أولى وأجمع للقلوب وأحسن، وإذا ما تيسر يكتبها ويلقيها من كتابه.
س: كثير من الناس يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب ولا يصلون تحية المسجد؟
الشيخ: لا، السنة أن يصلون، من دخل والإمام يخطب يصلي التحية، والإمام عليه أن ينبههم، ولهذا لما رأى النبي رجلا دخل ولم يصل التحية قال: قم فصل ركعتين، وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام.
س: لكن هم كثر هل ينبه كل واحد يدخل؟
الشيخ: لا، ينبه بالعموم ويعرفون إن شاء الله يقول: من دخل فليصل ركعتين، من دخل المسجد فليصل ركعتين، ولو كان الإمام يخطب ينبههم حتى يبلغ أمر الله.
س: هل تجوز الوكالة في المشايخ لتوزيع الكتب أو توزيع الأشرطة، مثلا واحد يوزع الكتب للشيخ فلان أو الشيخ فلان؟
الشيخ: ما في بأس، التوكيل في ما أباح الله جائز في الكتب وغيرها، في توزيع الكتب، وتوزيع الدراهم، وتوزيع الطعام.
س: لكن ...؟
الشيخ: حسب الوكالة يعمل بالوفاء، إذا قال لا تعط عبدالحكيم، لا يعط عبدالحكيم.