220 - باب مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ
1/1228- عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.
221 - باب فَضْلِ السُّحورِ وتأخيرِهِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوع الفَجْرِ
1/1229- عنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَركَةً متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1230- وعن زيدِ بن ثابتٍ قَالَ: تَسحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلى الصَّلاةِ. قِيلَ: كَمْ كانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسينَ آيةً. متفقٌ عليه.
3/1231- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّه عَنْهُمَا، قالَ: كانَ لرسولِ اللَّه ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بلالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا، متفقٌ عَلَيْهِ.
4/1232- وعَنْ عمْرو بنِ العاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: فَضْلُ مَا بيْنَ صِيَامِنَا وَصِيامِ أَهْل الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. رواه مسلم.
1/1228- عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.
221 - باب فَضْلِ السُّحورِ وتأخيرِهِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوع الفَجْرِ
1/1229- عنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَركَةً متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1230- وعن زيدِ بن ثابتٍ قَالَ: تَسحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلى الصَّلاةِ. قِيلَ: كَمْ كانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسينَ آيةً. متفقٌ عليه.
3/1231- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللَّه عَنْهُمَا، قالَ: كانَ لرسولِ اللَّه ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بلالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا، متفقٌ عَلَيْهِ.
4/1232- وعَنْ عمْرو بنِ العاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: فَضْلُ مَا بيْنَ صِيَامِنَا وَصِيامِ أَهْل الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. رواه مسلم.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالسحور وفضله، وأن السنة تأخيره إلى آخر الليل ليتقوى به الصائم على العبادة، وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية الدعاء عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، وبالسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد في سنده مقال لكنه من أحاديث الفضائل، من أحاديث الترغيب، فإذا دعا الإنسان بذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن ليس إسناده بذاك، المقصود أن رؤية الهلال إذا رآه المؤمن يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء لما فيه من الخير العظيم: أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، ويستحب له أن يتسحر بما يسر الله لقوله ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة، وقوله ﷺ: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وفي حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر ليكون أبلغ في القوة في العبادة والصيام، قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية، وفي اللفظ الآخر: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية، فالمعنى أنه كان ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل، ولهذا قال ﷺ: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان بينهما مدة يسيرة يصعد هذا وينزل هذا، يعني مدة يسيرة دل على أن الأفضل التأخير، وأن السنة أن يكون السحور في آخر الليل، وأن ينتهي منه قبل الأذان بقليل حتى يكون ذلك أقوى في العمل.
الأسئلة:
الشيخ: في الحاشية اقرأها.
الطالب: رواه الترمذي وأخرجه الدارمي ...
الشيخ: يحتاج إلى تأمل تراجع أسانيدها، المعروف أن أسانيدها لا تخل من ضعف، لكن تراجع يشد بعضها بعضا.
وفق الله الجميع.
س: الأحاديث التي في الرغائب يجوز العمل بها وإن كانت ضعيفة؟
الشيخ: إذا كان اثنان فأكثر يشد بعضها تكون من باب الحسن لغيره، أما إذا كان واحد ضعيف وحده ما يحتج به، لكن يذكر في الفضائل فقط للتشجيع على الخير.
س: ...؟
الشيخ: يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة، النبي ﷺ يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء وفي اللفظ الآخر: فاجتهدوا في الدعاء.
س: ...؟
الشيخ: ما هو بلازم إذا دعا بالأفضل وإذا دعا بغيره لا يخالف لأن الناس لهم حاجات، تبدو لها حاجات فإذا دعا بالأفضل دعا بالوارد ودعا بغيره الحمد لله.
س: ...؟
الشيخ: لا، يدعو بما يسر الله له.
س: ألم يرد أنه يتخير من الدعاء أحبه إليه؟
الشيخ: هذا في آخر الصلاة، علمه النبي ﷺ الصحابة بعد التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه وفي اللفظ الآخر: ثم ليتخير ... ما شاء في آخر الصلاة ودعاء السجود كذلك الحكم واحد.
س: هل يأثمون الذين يصلون في الحرم في أثناء الصلاة الناس يتكلمون ويتقهوون وصلاة التراويح مقامة هل يأثمون؟
الشيخ: لا ما يأثمون صلاة التراويح نافلة ما هي فريضة، لكن بس لا يشوشون على الناس، الواجب عليهم عدم التشويش، أما إذا كان ما حولهم أحد يشوشون عليه ما يخالف.
س: في فرق بين التراويح والقيام والتهجد؟
الشيخ: كله يسمى قيام، يسمى تراويح اصطلاحا، ويسمى قياما، يسمى قيام الليل ويسمى تراويح. وفي العشر الأخيرة السنة إحياء الليلة.
س: بالنسبة لما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟
الشيخ: يختلف، إذا كان رواه جازما فهو صحيح، وإذا كان رواه بالتمريض يذكر ويروى ضعيف وصحيح.
س: إذا كان الحديث بمجموع طرقه لا يتقوى إلى الحسن لغيره وكان ضعيفا لا يعمل به في الرقائق؟
الشيخ: لا، ما تثبت به سنة لكن بس يشجع به، من باب التشجيع على الشيء الثابت، يعني إن كان في الصلاة والصيام يشجع على الشيء الثابت.
س: يجوز العمل به؟
الشيخ: يكون من باب التشجيع، من باب الترغيب في شيء ثابت، لا يثبت الحكم هو، الضعيف ما يثبت به حكم لكن يشجع به على أحكام ثابتة مثل في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفة، في فضل صيام الإثنين والخميس، هي ثابتة بالأدلة الصحيحة لكن إذا جاءت أحاديث فيها ترغيب من باب التشجيع.
س: هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟
الشيخ: لا، وقتها واسع، أوقات النهي لا، لأن وقتها واسع صلاة الاستخارة وقتها واسع.
س: ...؟
الشيخ: إذا اضطر إلى ذلك، إذا كان الحادث في العصر ولا يتيسر تأخيره تصير من ذوات الأسباب.
س: يقول امرأة حجت وفي طواف القدوم حاضت ... واستمرت هي في أداء المناسك وكانت قبل الطواف قد أحست بأعراض الحيض وظنت أنها لم تنزل لأنها كانت تشعر بذلك في أيامها الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد يوم ولكن في الحج اختلف ذلك فما حكم حجها؟
الشيخ: طواف القدوم بطل ويكفي طواف الإفاضة، بعدين تصير قارنة ما دام أنها دخلت بالحج تصير مفردة، وإن كانت دخلت بعمرة ثم لبت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغ ويبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة إن لبت بالحج، وإن كانت دخلت بحج مفرد طوافها بعد الحج كافيها، يكفيها طواف القدوم، وإن كانت دخلت بعمرة يكفيها طواف الإفاضة ويكون عليها دم إقران، تصير قارنة، وإن كان زوجها أتاها وهي في العمرة تفسد العمرة عليها، أن تكملها بعد الطهر، وإن كانت ما لها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله طواف الحج يكفيها لأنها تختلف إن كانت ملبية بالعمرة تكون قارنة، وإن كانت لبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لاغ الطواف الأول، ويكفيها عن طواف الإفاضة.
س: إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الجمعة؟
الشيخ: يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت لأنه ما صام لأجل الجمعة صام لأجل القاعدة صوم يفطر ويفطر يوم.
س: ...؟
الشيخ: يصوم الجمعة لأنه واجب عليه.
س: بالنسبة لمسألة التوسل بجاه الصالحين هل هي من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف؟
الشيخ: هي من مسائل الخلاف، لكن الواجب تركها لأن القول بها ما عليه دليل لأن العبادات توقيفية لا بدّ فيها من دليل، ولا يتوسل إلا بالأسماء الحسنى أو بالصفات أو بالأعمال الصالحة أما جاه فلان أو حق فلان بدعة.
س: يلزم الإنكار؟
الشيخ: ويلزم الإنكار لأنه خلاف الشرع، يقول النبي ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما إذا كان بدعائه يقول: ادع الله لي، لا بأس تقول لأخيك ادع الله، هذا مثل ما قال النبي ﷺ.
س: هذا بالنسبة للحي لأنه قد يقصد الأموات؟
الشيخ: وعلى كل حال التوسل بالصالحين ما يصح لا حي ولا ميت.
س: هناك عبارة لبعض العلماء قال أنه لا ينكر على المخالف؟
الشيخ: هذا غلط، الشيء الواضح دليله ينكر فيه، أما مسألة اجتهاد ما فيها دليل هذا الذي لا ينكر فيه، المسائل الاجتهادية التي ما فيها دليل هذا ما فيها إنكار.