399 من: (باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر)

 
230- باب استحباب صَوم ثلاثة أيام من كل شهر
والأفضل صومُها في الأيام البيض، وهي: الثالثَ عشر، والرابعَ عشر، والخامسَ عشر. وقِيل: الثاني عشر، والثالِثَ عشر، والرابعَ عشر، والصحيح المشهور هُوَ الأول.
1/1258- وعن أَبي هُريرةَ ﷺ، قَالَ: أَوْصَاني خلِيلي ﷺ، بثَلاثٍ: صيَامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، وَرَكعَتَي الضُحى، وأَن أُوتِر قَبْلَ أَنْ أَنامَ. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1259- وعَنْ أَبي الدَرْدَاءِ ، قالَ: أَوْصَانِي حَبِيبي ﷺ بِثلاث لَنْ أَدَعهُنَّ مَا عِشْتُ: بصِيامِ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر، وَصَلاةِ الضحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَام حَتى أُوتِر. رواهُ مسلمٌ.
3/1260- وَعَنْ عبدِاللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهُما، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: صوْمُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ منْ كلِّ شَهرٍ صوْمُ الدهْرِ كُلِّهُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
4/1261- وعنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلمٌ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهي سنة وقربة عظيمة، وهي صيام الدهر الحسنة بعشر أمثالها، فإن ثلاثة أيام من ثلاثين الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال النبي ﷺ لعبدالله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر وكان النبي ﷺ يصوم ثلاثة أيام حسب التيسير، ربما صامها في أول الشهر، وربما صامها في وسطه، وربما صامها في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهكذا أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى عبدالله بن عمرو وأوصى أبا ذر كلهم أوصاهم بهذه الثلاثة أيام، وإذا تيسر أن تكون في أيام البيض كان أفضل، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إن تيسر ذلك فهو أفضل، وإلا صامها في أيام الشهر في وسطه في آخره في أوله، المهم أن يصومها، سنة مؤكدة صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء صامها من أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء جمعها أو فرقها الأمر واسع، وإذا تركها بعض الشهور أو عرض له عارض لا بأس لأنها نافلة مستحبة، كذلك صلاة الضحى، سنة صلاة الضحى كما في حديث أبي الدرداء وأبي هريرة أوصى النبي ﷺ بصلاة الضحى وهي بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس كل هذا صلاة ضحى، ما بين ارتفاعها قيد رمح إلى أن تقف يستحب أن يصلي فيه الإنسان ركعتين أو يصلي أربعا أو أكثر من ذلك، أوصى النبي ﷺ أبا هريرة أن يصلي ركعتين الضحى، وحديث أبي الدرداء صلاة الضحى، وقد صلاها النبي ﷺ يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع لو صلاها ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمان أو صلى أكثر من ذلك فهذا كله واسع، وهكذا الوتر ينبغي المحافظة على الوتر، ولهذا أوصى النبي ﷺ أبا الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على الوتر قبل النوم، إذا كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يستحب له أن يوتر أول الليل، وكان أبو الدرداء وأبو هريرة يخشيان ذلك لأنهما كانا يدرسان الحديث في أول الليل فلعلهما أوصاهما النبي ﷺ بذلك لأنهما يخافان أن لا يقوما من آخر الليل، وفي الصحيح من حديث جابر أنه قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فآخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، أما من خاف أن لا يقوم فإنه يوتر في أول الليل حتى لا يفوت عليه الوتر كما أوصى النبي ﷺ بذلك أبا هريرة و أبا الدرداء، وهكذا من كان يمثالهما من كان يخشى أن لا يقوم يوتر في أول الليل، ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل ويطمئن إلى ذلك وليس عنده خطر فالأفضل آخر الليل، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: إذا كان يخشى أن لا يقوم يوتر أول الليل ثم إذا قام يصلي؟
الشيخ: إذا قام من آخر الليل يصلي ما تيسر لكن يسده الوتر الأول، لا يعيد الوتر يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر يسلم من كل ثنتين.
س: لا حد لذلك؟
الشيخ: نعم.
س: حديث أبي هريرة: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس؟
الشيخ: حديث صحيح، قد تقدم.
س: قال: فيه محمد بن رفاعة بن ثعلبة لم يوثقه إلا ابن حبان.
الشيخ: الحديث صحيح خرجه مسلم في الصحيح تعرض الأعمال على الله يوم الإثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله دعوا هذين حتى يصطلحا.
س: ...؟
الشيخ: ما في بأس، المتطوع أمير نفسه إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس. ما في حرج.
س: الصيام غدا على أنه يوم الإثنين وهو يوم خمسة عشر؟
الشيخ: ما في حرج، لا بأس يصوم يوم الإثنين سواء كان خمسة عشر ولا غيره ما في بأس.
س: إذا كان أحد المسلمين أخوه في الله أو قريبه يتهجم عليه دائما ويسبه ويغلط عليه بدون سبب، فكلما قاطعه ورجع إليه تكرر منه هذا، فهل يستمر في المقاطعة إن لم يجدِ معه الطيب؟
الشيخ: إن تيسرت النصيحة فهو أولى، يناصحه لعل الله يهديه، فإذا كان الاتصال به يفضي إلى شر فلا يتصل به والحمد لله، إذا كان رجل لئيما فاسقا لا يبالي ولا ينفع معه النصيحة يقطع الحمد لله أقل أحواله السنية.
س: ولا يعتبر من الشحناء؟
الشيخ: لا لا، ما فيه شيء، هو الظالم.