12/1282- وَعنِ ابنِ عبَّاسٍ، رضي اللَّه عَنْهُمَا، أَنَّ النبيَّ ﷺ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: منِ القَوْمُ؟ قَالُوا: المسلِمُونَ. قَالُوا: منْ أَنتَ؟ قَالَ: رسولُ اللَّهِ فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا فَقَالتْ ألهَذا حجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ ولكِ أَجرٌ رواهُ مُسلمٌ.
13/1283- وَعَنْ أنسٍ، ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ، وَكَانتْ زامِلتَهُ. رواه البخاريُّ.
14/1284- وَعَنِ ابنِ عبَّاسٍ، رضي اللَّه عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَت عُكاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذو المجَازِ أَسْواقًا في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أن يَتَّجرُوا في الموَاسِمِ، فَنَزَلتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضلًا مِن رَبِّكُم [البقرة: 19] في مَوَاسِم الحَجِّ. رواهُ البخاريُّ.
13/1283- وَعَنْ أنسٍ، ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ، وَكَانتْ زامِلتَهُ. رواه البخاريُّ.
14/1284- وَعَنِ ابنِ عبَّاسٍ، رضي اللَّه عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَت عُكاظُ وَمِجَنَّةُ، وَذو المجَازِ أَسْواقًا في الجَاهِلِيَّةِ، فَتَأَثَّمُوا أن يَتَّجرُوا في الموَاسِمِ، فَنَزَلتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضلًا مِن رَبِّكُم [البقرة: 19] في مَوَاسِم الحَجِّ. رواهُ البخاريُّ.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحج، الحديث الأول أنه ﷺ في بعض أسفاره لقي ركبا بالروحاء، الروحاء موضع معروف في طريق المدينة إلى الحج، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر هذا يدل على أنه لا بأس بتحجيج الصبيان الصغار، وأنه يكون لهم حج نافلة، فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس ويكون له حج نافلة، إن كان يعقل يطوف ويسعى بنفسه، وإن كان لا يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه ويكون حج نافلة، فإذا بلغ واستطاع وجب أن يحج الفرض بعد البلوغ، إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض ويكون حجه الذي قبل البلوغ نافلة.
الحديث الثاني
والحديث الثاني يدل على تواضعه ﷺ وأنه حج على راحلة فيها متاعه، فيها زاده حاجاته، دل على أنه لا بأس بهذا، وأن هذا من التواضع، الإنسان يحج على مطية أو في سيارة فيها عفشه معه عفشه فيها لا بأس، هذا من التواضع، فهو ﷺ حج على ناقة ومعه حاجته فيه عليها عليه الصلاة والسلام.
الحديث الثالث
والحديث الثالث يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج وأنه لا حرج في ذلك، إذا كان حاجا لا بأس أن يبيع ويشتري كما قال الله سبحانه لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] كان بعض الحجاج يتحرج من أن يبيع يشتري فأنزل الله الآية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] فلا حرج على الحاج والمعتمر أن يبيع ويشتري في مكة، وفي الطريق لا حرج في ذلك، وكانت عكاظ ومجنة والمجاز أسواقا في الجاهلية، فلما هداهم الله للإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا فأنزل الله الآية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198] فلا حرج على الإنسان يبيع يشتري في مكة أو في المدينة أو في الطريق وإن كان أتى للحج أو العمرة.
وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: كثير من الإخوة القادمين من خارج المملكة يأتي لأداء العمرة ويقول أريد أن آخذ عن والدي أو والدتي عمرة فيقول من أين أحرم من التنعيم أو من الميقات؟
الشيخ: من الحل التنعيم أو غيره من الحل، عرفات أو التنعيم أو الجعرانة لأنه قد دخل بإحرام شرعي من الميقات مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم لأنها قد دخلت بإحرامه الأول من الميقات صار من أهل مكة حكمه حكم أهل مكة يحرمون من الداخل يعني من خارج الحرم، لكن ما يلزم يرجع للميقات، من عرفات من الجعرانة من التنعيم يسمونه العمرة الآن.
س: قوله ﷺ: ولك أجره؟
الشيخ: يعني على أعمالها، كونها تطوف به وتسعى به وتنوي عنه لها أجر، والصبي له أجر كله لأنه حاج، هو له أجر حجة.
س: والعمرة؟
الشيخ: والعمرة كذلك.
س: من حج فريضة وأراد أن يأخذ ... هل فيها شيء؟
الشيخ: إذا كان قصده الحج ما قصده طمع في الدنيا ورغبة في الدنيا ما في بأس، أما إذا كان قصده الدنيا ما ينبغي، أما إذا قصده الاستعانة به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل له من الطواف والصلوات في نفس الحرم والخير الشيء الكثير إذا كان الدافع الدين.
.....
س: من ناحية القفاز لبسه للمرأة في الإحرام يحرم؟
الشيخ: نعم.
س: هل هو دليل على أن المرأة تلبسه والصحابيات لبسنه كدليل على الستر؟
الشيخ: نعم يستعمل للستر، لكن في الإحرام لا يلبس، والنقاب كذلك لا يلبس.
س: هل هو من واجبات الستر؟
الشيخ: عند الرجال ما هو بلازم تلبسه إذا سترت يديها بمشلحها أو جلبابها يستر ما هو بلزوم القفاز.
س: لو لم تستر يدها؟
الشيخ: عورة عورة.