416 من حديث: (يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين)

 
28/1312- وعَنْ عبدِاللَّهِ بنِ عَمرو بنِ العاص، رضي اللَّه عنْهما، أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: يغْفِرُ اللَّه للشَّهيدِ كُلَّ ذنب إلاَّ الدَّيْنَ رواه مسلمٌ.
وفي روايةٍ له: القَتْلُ في سَبِيلِ اللَّهِ يُكفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إلاَّ الدَّيْن.
29/1313- وعَنْ أَبي قتَادَةَ، ، أنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَامَ فيهمْ فَذَكَرَ أنَّ الجِهادَ في سبِيلِ اللَّهِ، وَالإيمانَ بِاللَّهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَال، فَقَامَ رجُلٌ، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَرأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللَّهِ أتُكَفَّرُ عنِّي خَطاياي؟ فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نعمْ إنْ قُتِلت في سبيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صابِرٌ، مُحْتسِبٌ مُقبلٌ غيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَال رسُولُ اللَّه ﷺ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ اللَّهِ أَتُكَفَّرُ عنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعمْ وأَنْتَ صابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبلٌ غَيْرُ مُدْبرٍ، إلاَّ الدَّيْنَ، فَإنَّ جِبْرِيلَ عليه السلامُ قَالَ لي ذلكَ. رواهُ مسلمٌ.
30/1314- وعَنْ جابرٍ ، قالَ: قالَ رَجُلٌ: أيْنَ أنَا يَا رسُولَ اللَّهِ إنْ قُتِلتُ؟ قَالَ: في الجَنَّةِ. فَألْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ، ثُمَّ قاتَلَ حتَّى قُتِلَ، رواهُ مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، تقدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأفضل ما يتطوع به المتطوعون، كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، قال: لكن أفضل الجهاد -في حق النساء- لكن أفضل الجهاد يعني في حقكن حج مبرور، فأفضل الأعمال في حق الرجال هو الجهاد في سبيل الله، ولهذا لما سئل قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله هنا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله، وأخبر أن الشهيد تغفر له ذنوبه إذا قتل صابرا محتسبا، يعني مخلصا لله يطلب الأجر منه جل وعلا مقبلا غير مدبر غفر الله له خطاياه إلا الدين، فهذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه، يعطى يوم القيامة حقه إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب الدين إذا كان معذورا، قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] فالمعذور الله جل وعلا يوفي عنه ويقضي عنه دينه، أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق حقه، يقول ﷺ: ما تعدون المفلس فيكم؟ يسأل أصحابه يقول ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا أموال أخرى هذا المفلس، قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصوم وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار هذا وعيد شديد يوجب الحذر من حقوق الناس كما قال تعالى: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19] فضرب الناس بغير حق وأخذ أموالهم بغير حق، سبهم وشتمهم والكذب عليهم كل هذا جرائم يجب الحذر منها.

وفي الحديث الثالث: أن رجلا قال يا رسول الله أين أنا إن قتلت في سبيل الله؟ يعني صابرا محتسبا، قال: في الجنة وكان بيده تمرات فألقاها ثم قاتل حتى قتل، في رواية أخرى هو عمرو بن الحمام قال: بخ بخ: ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فتقدم ليقاتل حتى قتل : المقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين والدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور: فيه مصالح جمة سواء قتل فيه صابرا محتسبا مخلصا لله أو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب: وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: ما يكون الدين قرين الشرك؟
الشيخ: لا، الدين حق آدمي معلق إن لم يقضيه لصاحبه قضي لصاحبه: فإن كان المدين مفرط فهو على خطر، وإن كان ما فرط فالله يقضي عنه سبحانه وتعالى، إن كان معذورا فالله يقضي عنه، يقول ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري في الصحيح.
س: من كان عليه دين يعذب في قبره؟
الشيخ: إذا كان مفرطا ومتساهلا هذا من الذنوب على خطر، أما إن كان معسرا ما هو بهواه ما عليه خطر وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
س: يحرم عليه أن يذهب للجهاد وعليه دين؟
الشيخ: إذا كان يستطيع الوفاء يوفي، وإذا كان ما يستطيع يذهب للجهاد ما يخالف معذور.
س: يكون الدين معلق عليه؟
الشيخ: معلق إن تيسر وإلا ما هو بلزوم.
س: الدين مكروه إلا من حاجة أو محرم؟
الشيخ: لا ما هو محرم، إن استدان لمصلحة شرعية ما في بأس .
س:الكراهة إلا لحاجة؟
الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة ما تكون للعبث.
س: ... توسعوا؟
الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة لأنه ما هو بصدقة مال يرد كالقرض.
س: الاستدانة للزواج؟
الشيخ: ما في بأس، حري بالوفاء أن الله يوفي عنه.
س: هل ورد فيها حديث؟
الشيخ: الله مع المدين حتى يوفي.
س: الأوراق التي عليها البسملة هل ترمى في سلة المهملات أو ما يعمل بها وهي كثيرة؟
الشيخ: يمحى اسم الجلالة ويمزق، أو تمزق تمزيقا تاما ويكفي.
س: إذا طمست في شيء؟
الشيخ: إذا طمست يكفي.
س: كذلك الجرائد؟
الشيخ: الجرائد محفوظة، يحفظها في دولاب أو غيره لا بأس.
س: من عليه دين هل يمنع من الصدقة؟
الشيخ: الواجب عليه يبدأ بالدين إلا إذا عليه شيء خفيف أو الصدقة الخفيفة ما في بأس. لكن الصدقة التي تضر الدين لا، يبدأ بالدين، الواجب مقدم على التطوع.