58/1342- وعَن جابرٍ، ، قالَ: كنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ، في غَزَاة فَقالَ: إنَّ بالمدينةِ لَرِجالًا ما سِرتُمْ مَسيرًا، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إلاَّ كانُوا معكُم، حبَسهُمُ المَرضُ.
وفي روايةٍ: حبَسهُمُ العُذْرُ. وفي روايةٍ: إلاَّ شَرَكُوكُمْ في الأَجرِ رواهُ البخاري من روايةِ أَنَسٍ، ورواهُ مسلمٌ من روايةِ جابرٍ واللفظ لَهُ.
59/1343- وعنْ أَبي مُوسى، ، أَنَّ أعْرَابيًّا أَتى النبيَّ ﷺ فَقَال: يَا رسولَ اللَّه، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْتمِ، والرَّجُلُ يُقَاتِلُ ليُذْكَرَ، والرَّجُلُ يُقاتِلُ ليُرى مكانُه؟
وفي روايةٍ: يُقاتلُ شَجاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً.
وفي روايةٍ: ويُقاتلُ غَضَبًا، فَمْنْ في سبيل اللَّهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللِّه ﷺ: مَنْ قَاتَلَ لتكُونَ كَلِمَةُ اللَّه هِيَ العُلْيا، فَهُوَ في سبيلِ اللَّهِ متفقٌ عَلَيْهِ.
60/1344- وعنْ عبداللَّهِ بن عمرو بنِ العاص، رضي اللَّه عنْهُما، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: مَا مِنْ غَازِيةٍ، أوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنمُ وتَسْلَم، إلاَّ كانُوا قَدْ تعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجورِهِم، ومَا مِنْ غازِيةٍ أو ْسرِيَّةٍ تُخْفِقُ وتُصابُ إلاَّ تَمَّ لَهُمْ أُجورُهُمْ رواهُ مسلمٌ.
وفي روايةٍ: حبَسهُمُ العُذْرُ. وفي روايةٍ: إلاَّ شَرَكُوكُمْ في الأَجرِ رواهُ البخاري من روايةِ أَنَسٍ، ورواهُ مسلمٌ من روايةِ جابرٍ واللفظ لَهُ.
59/1343- وعنْ أَبي مُوسى، ، أَنَّ أعْرَابيًّا أَتى النبيَّ ﷺ فَقَال: يَا رسولَ اللَّه، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْتمِ، والرَّجُلُ يُقَاتِلُ ليُذْكَرَ، والرَّجُلُ يُقاتِلُ ليُرى مكانُه؟
وفي روايةٍ: يُقاتلُ شَجاعَةً ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً.
وفي روايةٍ: ويُقاتلُ غَضَبًا، فَمْنْ في سبيل اللَّهِ؟ فَقَالَ رسولُ اللِّه ﷺ: مَنْ قَاتَلَ لتكُونَ كَلِمَةُ اللَّه هِيَ العُلْيا، فَهُوَ في سبيلِ اللَّهِ متفقٌ عَلَيْهِ.
60/1344- وعنْ عبداللَّهِ بن عمرو بنِ العاص، رضي اللَّه عنْهُما، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: مَا مِنْ غَازِيةٍ، أوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنمُ وتَسْلَم، إلاَّ كانُوا قَدْ تعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجورِهِم، ومَا مِنْ غازِيةٍ أو ْسرِيَّةٍ تُخْفِقُ وتُصابُ إلاَّ تَمَّ لَهُمْ أُجورُهُمْ رواهُ مسلمٌ.
الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، فهي تدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه لعذر شرعي حكمه حكم المجاهدين، يكون له أجر المجاهدين، إذا تأخر عن الجهاد لعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكا في الجهاد، في هذا يقول ﷺ: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهو معكم حبسهم العذر يعني المرض، وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر قالوا: وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة وهذا قاله في غزوة تبوك، فالمقصود أن الإنسان إذا تأخر عن الغزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين، هذا مثل الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم إذا مرض إنسان وله أعمال تعطلت بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها، وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه .
وفي الحديث الثاني: أنه ما من غازية تغزو فتغنم إلا تعجلت ثلثي أجورها وأن الغزو إذا غنموا وسلموا تعجلوا بعض الأجر، وما من غازية تخفق إلا استوفت أجرها كاملا، وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة، ولهذا قال في الحديث الآخر يقول ﷺ: لما سئل: الرجل يقاتل رياء، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله ؟ قال ﷺ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الناس على حسب نياتهم، من كانت نيته نصر دين الله وإقام أمر الله فهو سبيل الله، ومن كانت نيته الطمع وأخذ الأموال أو ليرى مكانه أو ليعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى، فوجب على المجاهد الإخلاص لله وأن تكون نيته صالحة لإعزاز دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله، لا لقصد السمع والرياء، والله يعلم ما في القلوب، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص في العمل في صلاته وفي صومه وفي جهاده وفي حجه وفي غير ذلك، يجب عليه أن يكون مخلصا لله يريد وجهه، يريد الدار الآخرة، يريد الأجر لا رياء ولا سمعة، وفق الله الجميع.
الأسئلة:
س: يكون يأخذ أجر النية وإلا أجر العمل كاملا؟
الشيخ: أجرهم على نيتهم، نية الجهاد يعطون مثل المجاهدين.
س: هناك بعض العلماء فرق قال: إن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى يكتب له أجر النية؟
الشيخ: ظاهر الحديث الصحيح أنه يكتب له أجر المجاهدين، قال: شركوكم في الأجر، كانوا معكم حبسهم العذر.
س: وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل؟
الشيخ: له أجرها، إذا تركها من أجل السفر والمرض له أجرها، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح من فضل الله ورحمته.
س: وإذا كان لا يعمل هذا الشيء ولكنه نوى أنه لو كان صحيحا لذهب للصلاة أو تنفل أو كذا؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: ما كان يعمل، ما كان قد استقر له، أما الجديد فله مستقبله لكن يرجى له إذا كان عازم على عمل وحبسه العذر يرجى له الأجر.
س: بالنسبة للحائض والنفساء يكتب لها الأجر؟
الشيخ: يرجى لها إذا كان لهما نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهما الأجر إن شاء الله.
س: بعض أهل العلم يقول: إنه إذا ابتدأ في النافلة وأقيمت الصلاة يتم الصلاة سريعا لقول الله جل وعلا: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد:33]؟
الشيخ: لا، الصواب أنه يقطع لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا إبطال شرعي.
س: ولو كان ركع من آخر ركعة؟
الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس مثلما فعل أبو بكر لما ركع في الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل الظاهر أن السنة تبطل صلاته لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يستثنى منه إلا قصة أبي بكرة.
س: إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم أظفاره ؟
الشيخ: ما يضر، ما يضر.
س: رجل يصلي مع الإمام ومعه مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائمًا فهذا الذي يسأل وهو ومعه مجموعة من الناس المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمعوا التكبير نهضوا عندما نهضوا وجدوا الإمام ركع ورفع بعد الركوع ؟
الشيخ: يركعوه ويلحقون ركوعه؟
الطالب: لا ما ركعوا.
الشيخ: يعيدون الصلاة، إن كان طال الفصل وإن كان تذكروا في الحال يأتون بركعة كاملة.
س: هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة؟
الشيخ: يعيدونها لأنهم تركوا ركعة.
س: امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة، وماتوا في أيام شهر رمضان وكن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام ؟
الشيخ: ماتوا في رمضان يعني ما عليهم شيء، لا يصام عنهم ولا يتصدق عنهم، معذورون ما تركوه وتساهلوا.
س: تقول أحد الأخوات أهدى إليها ثوبا وهذا الثوب فيه صليب، وصلت وهي لابسة هذا الثوب، تقول: هل تعيد الصلاة أم لا شيء عليها؟
الشيخ: الصلاة صحيحة لكن تترك هذا اللباس، أو يحك الصليب أو تغسله بشيء.
س: النهي عن مس الذكر حال البول هل هو خاص بحال البول؟
الشيخ: باليمين، يعني إذا مسه باليمين يأخذه باليسار، أما إذا دعت الحاجة لليمين في غير البول ما في بأس وهو من أعضائه إنما هو بضعة منك.
س: ...؟
الشيخ: النهي جاء في حال البول بس.
س: بالنسبة لقطع الصلاة في النافلة إذا سمع الإمام يقيم يسلم أو يقطع من دون تسليم؟
الشيخ: النية تكفي.
س: النهي في غير حال البول؟
الشيخ: ما في نهي، ما في نهي في غير حال البول، ما في نهي النهي أن يمسك بيده وهو يبول.
س: الثوب الذي فيه صليب يحرم لبسه؟
الشيخ: نعم، والصور كذلك وصور ذوات الأرواح إلا إذا طمست ما في بأس.
س: الأطفال. ..؟
الشيخ: حتى الأطفال لأنه يعلق ويحفظ.