429 من: (باب فضل الإحسان إلى المملوك)

 
237 - باب فضل الإِحْسَان إِلَى المملوك
قَالَ الله تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: 36] .
1/1360- وعنِ المَعْرُور بن سُويْدٍ قالَ: رأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، ، وعليهِ حُلَّةٌ، وعَلى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذكر أنَّه سَابَّ رَجُلًا عَلَى عهْدِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَعَيَّرَهُ بأُمِّهِ، فَقَال النبيُّ ﷺ: إنَّك امْرُؤٌ فِيك جاهِليَّةٌ، هُمْ إخْوانُكُمْ، وخَولُكُمْ، جعَلَهُمُ اللَّه تَحت أيدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحت يَدهِ فليُطعِمهُ مِمَّا يَأْكلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يلبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُم مَا يَغْلبُهُمْ، فَإنْ كَلَّفتُمُوهُم فَأَعِينُوهُم متفقٌ عَلَيْهِ.
2/1361- وَعَنْ أَبي هُريرَةَ، ، عَن النَّبيَّ ﷺ: قالَ: إِذَا أَتى أحدَكم خَادِمُهُ بِطَعامِهِ، فَإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ معهُ، فَليُناولْهُ لُقمةً أوْ لُقمَتَيْنِ أوْ أُكلَةً أوْ أُكلَتَيْنِ، فَإنَّهُ ولِيَ عِلاجهُ رواه البخاري.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الآية الكريمة مع الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى المملوك وعدم تكليفه ما يشق عليه، ومثل ذلك الخدم الذين يكونون تحت يد الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه يشرع له بل يجب عليه أن يعدل فيهم وألا يظلمهم، ويشرع له الإحسان إليهم والتواضع والرفق وعدم تكليفهم ما يشق عليهم، يقول الله : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:36] هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، ذكر الله فيها حقوقا عشرة أمر بها عباده أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته وترك الإشراك به، هذا أولها وأعظمها، توحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى وطاعة أوامره وترك نواهيه، قال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ يعني وحدوا الله خصوه بالعبادة وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
ثم قال بعدها وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا هذا الثاني الإحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما والرفق بهما، فحقهما عظيم قرين حق الله كما قال في الآية الأخرى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23]، وقال سبحانه: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14] فحقهما عظيم.
والثالث: وَبِذِي الْقُرْبَى.
والرابع: وَالْيَتَامَى.
والخامس: وَالْمَسَاكِينِ.
يعني أمرهم بالإحسان إلى أقاربهم، وصلة الرحم، والإحسان لليتامى، وهم الأيتام الذين ليس لهم أب، وكل إنسان ليس له أب أبوه غير موجود وهو دون الحلم يسمى يتيما، إذا كان مفقود الأب وهو صغير ما بعد بلغ الحلم يقال له يتيم.
وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ المساكين: الفقراء، والجار ذي القربى: الجار القريب كعمك وابن عمك وأخيك ونحو ذلك، والجار الجنب: الجار البعيد الذي ليس بقريب لك، كلهم الله أمر بالإحسان إليهم وعدم إيذائهم وظلمهم.
والثامن: الصاحب بالجنب فسره بعض العلماء بأنه المسافر الرفيق في السفر، وفسره آخرون بأنه الزوجة، الصاحب بالجنب الزوجة، وقيل: رفيقه في السفر كلهم يحسن إليه، الرفيق في السفر والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم إيذائهما.
التاسع: ابن السبيل.
والعاشر: المملوك عبدك وأمتك.
ابن السبيل المسافر الذي يمر بالبلد مارا بها ما هو من أبنائها، يمر بالبلد يسمى ابن السبيل، يعني ابن الطريق، ويحتاج تعطيه ما يساعده، قد يفقد نفقته قد تقصر النفقة قد تسرق فابن السبيل يساعد إذا كان محتاجا، إذا طلب المساعدة يساعد لأنه قد تكون نفقته قصرت أو ضاعت لم يصل إلى أهله.
والعاشر: وما ملكت أيمانكم الجواري والغلمان الذين يكونون تحت يد الإنسان يحسن إليهم ويرفق بهم ويتواضع، وفي حديث أبي ذر يقول ﷺ في الخدام: إخوانكم خولكم إخوانكم خولكم يعني وخدامكم هم إخوان، وهم خدم جميع، فمن كان أخوة تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم فيشرع لك أن يكون طعام الخدام من طعامك من أكلك، واللباس من جنس لباسك، هذا هو الأفضل، وإن خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا بأس ولو كان دون لباسه، لكن إذا أكلوا معك يعني أكلوا من طعامك فهو أكمل.
وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق فالخادم والمملوك لا يكلف ما لا يطيق، وإذا كان الطعام واحدا كان أفضل، وإذا خص بطعام خاص دون طعام سيده فلا بأس، لكن الأفضل مثل ما قال ﷺ: فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، وفي اللفظ الآخر: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه تولى حره ودخانه وتعب عليه، فإذا كان لا يأكل معك تعطيه بعض الشيء منه، هذا من التواضع ومن الإحسان ومن الرفق، ومما يسبب جمع القلوب وعدم النفرة، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: الأمر بقوله: فليطعمه للوجوب؟
الشيخ: للسنية لأنه في الحديث: ... طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطاق، إذا أطعمه ما يليق وكساه ما يليق كفى، لكن كونه من جنسه مثلما فعل أبو ذر يكون أكمل.
س: تعيير المرء قول مثلا بعض الناس هدانا الله وإياهم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا؟
الشيخ: إن كان من باب الإخبار بالنسب لا، أما على سبيل التنقص ما يجوز لا بالقبيلة ولا بالخلقة، ما يجوز هذا.
س: يعد من السب؟
الشيخ: نوع من السب.
س: بالنسبة للتمليك كيف ضابطه من الناحية الشرعية؟
الشيخ: أصله السبي ثم التوالد بعد ذلك والإرث والبيع والشراء، ولكن أصله السبي من الكفار، عند الجهاد في سبيل الله يسبي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون قد يسترقونهم وقد يعتقونهم والحريم والولد يكونون أرقاء، ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس هذا الأصل.
س: في بعض البلدان فيها عبيد ورثها أكابر عن أكابر، هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه؟
الشيخ: ما في بأس إذا شهد الشهود أنه مملوك ما في بأس.
س: قوله: لقمة أو أكلة المفهوم واحد؟
الشيخ: الأكلة هي اللقمة شك من الراوي، يعني هل قال أكلة أو قال لقمة، اللقمة هي الأكلة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وفي اللفظ الآخر: أكيلات.
س: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة في الليل؟
الشيخ: الواجب ترمي بنفسها، الواجب على الإنسان يرمى، رمى أزواج النبي ورمى النساء مع النبي ﷺ في الأوقات المناسبة، الليل كله رمي، كل الليل رمي، ليلة العيد بعد النصف وليلة إحدى عشر عن يوم العيد كله، كل الليل من أوله إلى آخره وليلة الثاني عشر عن يوم الحادي عشر وليلة الثالثة عشر عن يوم الثاني عشر،أما ليلة أربعة عشر فما هي محل رمي، ينتهي بغروب يوم الثالث عشر.
س: قرأت مقالة يقول أن الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع هل هذه المقالة صحيحة؟
الشيخ: قد تكون صحيحة من وجه وليست صحيحة من وجه، لأنه قد تختلف الأحكام، فإذا اختلفت الأحكام صار متنوعا، لكن قد لا تختلف الأحكام وتصير الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات.
س: إذًا يكون مقسم قسمين اختلاف تنوع واختلاف تضاد؟
الشيخ: قد يكون تنوع وقد يكون تضاد نعم.
س: سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كم والجمعة، يعني الأربعاء والخميس والجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة هل هذا جائز؟
الشيخ: نعم لا بأس به ما دام سافر، لكن إذا لم يجمعوا وهم نازلين أفضل لهم.
س: إذا صلى أحد صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها، هل عليه إثم في ترك الجماعة؟
الشيخ: ينبغي أن يصلي مع الناس، لا يصلي وحده، السنة أن يصلي مع إخوانه.
س: بالنسبة للرمي ما في عذر إن كان المرأة كبيرة؟
الشيخ: الرجل الكبير، والمرأة الكبيرة، والمريض معذور .
س: هل ممكن ينيب ؟
الشيخ: يوكلوا من يرمي عنهم.
س: هل يدخل الخدم في مسمى المملوك؟
الشيخ: لا بس في المعنى يلحقون به في المعنى، وإلا ما هم مملوكين المملوك العبد المملوك.