433 من حديث: (من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه..)

 
7/1373- وعنْ أَبي هُريرَةَ، ، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: مَنْ أَنْظَر مُعْسِرًا أوْ وَضَعَ لَهُ، أظلَّهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ.
رواهُ الترمذيُّ وقَال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
8/1374- وعن جابر أن النبي ﷺ اشترى منه بعيرًا فوزن له فأرجحه متفق عليه.
9/1375- وعن أبي صفوان سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي ﷺ فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي ﷺ للوزان: زن وأرجح رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التيسير والتسهيل وحسن القضاء في المعاملات، تقدم قوله ﷺ: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وقول الرسول ﷺ: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وقصة الذي كان يعامل الناس فيقول لعامله وكتابه وموظفيه: تجاوزوا عن المعسر ويسروا على الموسر، فقال الله جل وعلا: نحن أولى بهذا منك فتجاوز الله عنه، وتقدم قوله ﷺ: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن المعسر أو ليضع عنه، وهذه الأحاديث، يقول ﷺ: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإنظار المعسرين والتيسير عليهم مما يحبه الله ، ويجب الإنظار إذا أعسر لقوله جل وعلا: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] فالإنظار متعين والصدقة مستحبة إذا وضع عنه بعض الشيء أو سامحه الدين كله هذا صدقة مأجور صاحبها، ولما اشترى من جابر بن عبدالله بعيرا في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام اشترط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة، فوافق النبي ﷺ، فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي ﷺ فأناخه عند المسجد، فوزن له النبي ﷺ الثمن وأرجح له، هذا فيه دلالة على حسن القضاء، وزن له وأرجح، هذا من حسن القضاء ثم أعطاه البعير أيضًا قال: خذ جملك ودراهمك فأعطاه الجمل الذي شراه منه وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام، فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا، هذا فيه حسن القضاء، كون الإنسان يعامل عماله بالتيسير وحسن القضاء ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرين هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال.
كذلك قصة أبي صفوان سويد لما جلب البز واشترى منه النبي ﷺ قال لوزانه: زن وأرجح حثه على الإرجاح، وأن يكون سخيا لا متعنتا يزن ويرجح فيما يبيع من الموزونات، فحث الوزانين والكيالين على الوفاء لقوله جل وعلا: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ [المطففين:1-3]، فيوصى الكيال والوزان بالإرجاح والتحفظ وعدم البخس وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س:ربما مقدار بسيط أرجح؟
الشيخ: على كل حال هو مستحب الوزن الاعتدال، إذا وزن اعتدل لكن إذا رجح يكون أفضل.
س: حديث أبي صفوان صحيح؟
الشيخ: ما أعرف حال سنده لكن حسنه الترمذي والمعنى واحد، والحديث الصحيح يكفي عنه حديث جابر وغيره ونص القرآن أيضًا.
س: في الهامش: رواه أبو داود والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه وفي المسند للإمام أحمد وسنده حسن.
الشيخ: المحشي؟
س: نعم في الحاشية.
الشيخ: على كل حال الأدلة دالة على معناه، حديث جابر دال على معناه والآية الكريمة وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين:1].
س: حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يفسر بهذا الحديث أنه ظل العرش؟
الشيخ: يفسر بهذا وهذا، فالعرش له ظل، والله له ظل لا يعلم كيفيته إلا هو ، جاء هذا وهذا، جاء ظل العرش وجاء ظله جل وعلا.
س: إذا اشترى سلعة ممكن يذكر الحديث رحم الله امرأ إذا باع سمحا لصاحب المحل؟
الشيخ: ويش المانع طيب؟ يقول النبي ﷺ: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى إذا كنت وإياه، الحديث للجميع للبائع والمشتري.
س: هل يصح لي أن أحج عن زوجتي العاجزة؟
الشيخ: فرضها؟
س: لا، قد حجت.
الشيخ: عاجزة؟
س: عاجزة، وهي في ذمتي يصلح أخذ الحجة أو لا؟
الشيخ: ما في بأس، نعم ما في حرج.
س: تمامة البزر المولود؟
الشيخ: سنة عن الذكر ثنتين، وعن الأنثى واحدة.
س: بس بعد أسبوع أو شهر أو كل وقت؟
الشيخ: الأفضل اليوم السابع ومتى ذبحها أجزأ ولو بعد سنة.
س: ما حكم الصلاة بالنعال؟
الشيخ: لا بأس بها، النبي ﷺ كان يصلي بها.
س: هل هي مخالفة لليهود؟
الشيخ: نعم، قال: صلوا في نعالكم خالفوهم لكن على فرش المساجد أكثر الناس ما يبالون يوسخون المساجد، والنبي ﷺ صلى منتعلا وصلى حافيا، وبخصوص إذا كان يخشى توسيخ المساجد ... لأن أكثر الناس عامة ما يبالي.
س: ما حكم الذي يقرأ في الماء ويبيعه؟
الشيخ: تركه أولى، إذا كان يقرأ لأحد معين يعطيه إياه، أما يبيعه على الناس ما ينبغي هذا ولا له أصل، يخشى أن يكون محرما ما هو طيب، أما كونه يقرأ على واحد معين ويعطيه مساعدة ما في بأس مثلما قرأ النبي ﷺ لثابت بن قيس ثم صبه عليه.
س: بالنسبة للحديث الأول يكون في نعال للحمام ونعال للمسجد، أقدر يعني آخذ نعال للمسجد جديدة ألبسها نعال جديدة؟
الشيخ: ما هو بلازم، بس إذا جاء يدخل المسجد يتأملها ويلاحظها لا بأس.
س: ما في بأس يصلي الإنسان منتعلا أو غير منتعل؟
الشيخ: ما في بأس، إذا كان المسجد مفروش لا يوسخه على الناس وينفرهم من المسجد.
س: إذا كان المعسر مفرط يدخل في أعمال تجارية ويكلف نفسه فوق الطاقة؟
الشيخ: الله يتولى حسابه. إذا كان معسرا ينظرأ أما مع كونه فرط أو ما فرط هذا بينه وبين ربهأ فإن عرف أنه فرط استحق العقوبة، على كل حال الواجب عليه أن يتقي الله.