480 من حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا..)

 
14/1524- وعنْ أَبي بكْرةَ أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ.
15/1525- وعنْ عائِشة رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ: قُلْتُ للنبيّ ﷺ حسْبُك مِنْ صفِيَّة كذَا وكَذَا قَال بعْضُ الرُّواةِ: تعْني قَصِيرةً، فقالَ: لقَدْ قُلْتِ كَلِمةً لَوْ مُزجتّ بماءِ البحْر لمَزَجتْه قَالَتْ: وحكَيْتُ لَهُ إنْسَاناً فَقَالَ: مَا أحِبُّ أنِّي حكَيْتُ إنْساناً وأنَّ لِي كَذَا وَكَذَا رواه أَبُو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
16/1526- وَعَنْ أنَسٍ قالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لمَّا عُرِجَ بي مررْتُ بِقَوْمٍ لهُمْ أظْفَارٌ مِن نُحاسٍ يَخمِشُونَ وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَقُلْتُ: منْ هؤلاءِ يَا جِبْرِيل؟ قَال: هؤلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوم النَّاسِ، ويَقَعُون في أعْراضِهمْ رواهُ أَبُو داود.
17/1527- وعن أَبي هُريْرة أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: كُلُّ المُسلِمِ عَلى المُسْلِمِ حرَامٌ: دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ رواهُ مسلم.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة وما قبلها كلها تدل على تحريم الغيبة وعظم خطرها وما يترتب عليها من الفساد والشحناء والعداوة والبغضاء، ولهذا قال سبحانه:  وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]، وقال سبحانه: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36] فالمؤمن على خطر عظيم من هذا اللسان فالواجب الحذر منه مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق:18]، وتقدم قوله ﷺ: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه هو الفرج، من وقاه الله شر فرجه وشر لسانه فهو على خير عظيم، وقد خطب النبي ﷺ يوم النحر ويوم عرفة في حجة الوداع وقال للناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فدل على شدة تحريم العرض وهو الغيبة، كما يحرم التعدي على المال والنفس فهكذا الأعراض يجب الحذر من الغيبة التي تسبب الشحناء والعداوة والفساد، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا في رواية تعني أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني من خبثها، قال: وما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا يحكيه يعني يذكر صفاته التي يكره، يحكيه يعني أذكره بما يكره، فالواجب على المسلم أن يحذر الغيبة بكل أنواعها، بكل صفاتها لما فيها من الشر والفساد وإشاعة ما لا ينبغي والبغضاء بين الناس. 
وهكذا قوله ﷺ: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه فالعرض هو الغيبة، فيجب الحذر من هتك أعراض الناس كما يحرم دمه وماله يحرم عرضه أيضاً، كذلك حديث أنس يذكر فيه النبي ﷺ أنه لما عرج به إلى السماء مر بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فسأل عن ذلك فقيل له: إنهم الذين يقعون في أعراض الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أخبره جبرائيل بهذا، فهذا يفيد أنهم يعذبون بهذا الأمر نسأل الله العافية، يعني يعذبون بما صنعوا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم، هذا نوع من التعذيب، فعلى المؤمن الحذر، وإذا سمع من يغتاب يرد عن عرضه كما تقدم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة فإذا سمعت أخاك يتكلم في أعراض الناس قل: يا أخي اتق الله هذا لا يجوز، هذا من إنكار المنكر تقول له: اتق الله، دع أعراض الناس، دع الغيبة، هكذا النميمة، هكذا إذا رأيت منكرا أو سمعت منكرا تقول له: اتق الله يا فلان، هذا ما يجوز لأن الله يقول سبحانه وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التوبة:71]، والنبي ﷺ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان والناس بخير ما تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وتناصحوا، فإذا أهملوا أعرضوا فشت المنكرات وعمت العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول النبي ﷺ: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه نسأل الله العافية والسلامة.

الأسئلة:
س: حديث أنس : العذاب هذا في فترة البرزخ؟
الشيخ: الظاهر والله أعلم أن هذا البرزخ، يعني ما بين موته وبين بعثه ونشوره، نسأل الله العافية.
س: من عمل حركة في حق إنسان يفهم منها؟
الشيخ: كذلك ولو ولو مثلما قال جل وعلا: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ [الهمزة:1] الهمزة اللمزة الذي يعيب الناس بالهمز واللمز بالإشارة تارة بالهمزة وتارة بإصبعه أو بعينه أو برأسه أو بغير هذا مما يفهم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ [القلم:10، 11].
س: صحة قول الرسول ﷺ: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين؟
الشيخ: ما أذكر، لكن الذي يغلب على ظني أنه لا بأس بإسناده، بعيد العهد عن سنده لكن الذي يغلب على ظني أنه لا بأس به.
س: القصر رخصة أم عزيمة؟
الشيخ: رخصة يجوز الإتمام، رخصة سنة إن الله يحب أن تؤتى رخصه ولهذا أتم عثمان وأتمت عائشة، وأتم الصحابة مع عثمان في حجاته الأخيرة.
س: حديث عائشة الذي رواه الدارقطني لما قالت أتممت؟
الشيخ: لا لا، الثابت عنها أنها كانت تتم وتقول أنه لا يشق عليها، وأما رواية أتممت وقصرت وصمت وأفطرت فهذا ذكر الشيخ تقي الدين وجماعة أنه لا يصح، وإنما الصحيح عنها أنها أخيرا بعد موت النبي ﷺ كانت تتم وتقول إنه لا يشق عليّ كما قال الحافظ في البلوغ رحمه الله، والمحفوظ عنها من فعلها.
س: بالنسبة للمعلمات الذين يعملون خارج مدينة الرياض، يخرجون من قبل صلاة الفجر ولا يصلون إلى مدارسهم إلا بعد طلوع الشمس، متى يصلون، يصلون في السيارة أم كيف الصلاة؟
الشيخ: هذا سئل عنه وأجبناهم، الواجب عليهم أن يصلوا في السيارة وإلا توقف، إذا أمكن توقف وينزلون إذا أمكن توقيفها ينزلون حتى يصلون ثم يركبون، وقد كتبنا للمسؤولين تغيير النظام هذا، يغير النظام بأن يكون سفرهم بعد الصلاة، كتبنا للمسؤولين في هذا لعلهم يستجيبون إن شاء الله.
س: بعض العلماء يقول أن الأفضل في الوقت هذا أن السنن الرواتب أنها تؤدى في السفر، ما رأيكم؟
الشيخ: هذا كلام الناس، ما لأحد كلام مع السنة، ما كان يؤديها ﷺ إلا سنة الفجر، إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].