264 من حديث: (كُفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية..)

8/786- وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كُفِّنَ رسول اللَّه ﷺ في ثلاثةِ أَثْوَابٍ بيضٍ سَحُوليَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمامَةٌ. متفقٌ عَلَيْهِ.
9/787- وعنها قالت: خَرَجَ رسول اللَّه ﷺ ذات غَداةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ منْ شَعْرٍ أَسود رواه مسلم.
10/788- وعن المُغِيرةِ بن شُعْبَةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ رسول اللَّه ﷺ ذاتَ ليلَة في مسيرٍ، فَقَالَ لي: أَمعَكَ مَاء؟ قلتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ راحِلتِهِ فَمَشى حَتَّى توَارَى في سَوادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جاءَ فَأَفْرَغْتُ علَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِراعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعيْهِ وَمَسَحَ برأْسِه ثُمَّ أَهْوَيْت لأَنزعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دعْهمَا فَإِنى أَدخَلْتُهُما طَاهِرَتَينِ وَمَسَحَ عَلَيْهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ: وعَلَيْهِ جُبَّةٌ شامِيَّةٌ ضَيقَةُ الْكُمَّيْنِ.
وفي روايةٍ: أَنَّ هذِه القضيةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كالتي قبلها في الدلالة على جواز لبس أنواع الملابس من الصوف والكتان والقطن، وأنه لا بأس أن تكون ألوانها مختلفة أبيض أو أسود أو أخضر كل ذلك لا بأس به إلا الحرير، فالحرير لا يجوز للرجال، وإنما هو من لباس النساء.
وفي حديث عائشة أنه ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف يعني من القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا هو الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب تبسط ثم تلف عليه، وأن تكون بيضاء، هذا هو الأفضل كما في الحديث السابق: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم هذا هو الأفضل، ويجوز لبس الشعر الأسود والأخضر والأحمر، تقدم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه لباس من شعر أسود، كذلك حديث المغيرة كانت عليه جبة شامية سوداء، دل على أنه لا بأس بلبس الأسود سواء كان جبة أو سراويل أو إزار أو عمامة لا حرج في ذلك، وفي هذا لا بأس أن تكون ضيقة، ولهذا أخرج يديه من أسفل لغسلهما، كل هذا لا حرج فيه.
وفيه أنه إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما كما تقدم في المسح على الخفين. وفق الله الجميع.
س: متى يمنع لباس البنطلون للمرأة؟
الشيخ: البنطلون لا تلبس لباس يشبه الكفار لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبه بالنساء ولا بالكفار.
س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟
الشيخ: المقصود لا تتشبه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لباس ما فيه تشبه من لبس جماعتها لا بأس، إذا كان لباس من لبس الجماعة، أما من لبس الكفار لا أو لبس الرجال لا.
س: يكون من تحت الملابس؟
الشيخ: تحت أو فوق إذا كان من لبس الكفار لا.
س:نهيتم عن لبس البنطلون للمرأة؟
الشيخ: الشيء يشبه الرجال أو الكفار ولو عند الزوج.
س: والحرير؟
الشيخ: لبس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة.
س: المختلط؟
الشيخ: أربع أصابع فأقل للرجال، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل مثل الرقعة مثل الزرار أشبه أشياء خفيفة.
س: إمام يسأل يقول: جمعنا من المصلين أموال لتفطير الصائمين هذه السنة والعام الماضي، فعندي الآن قرابة أربعة آلاف، هل يجوز صرفها لمكبرات الصوت في المسجد؟
الشيخ: لا للفقراء، يعطيها الفقراء، يتصدق بها للفقراء لأنها جاءت للفقراء والمساكين.