265 من: (باب استحباب القميص)

باب استحباب القميص
1/789- عن أُمِّ سَلمةَ رضي اللَّه عنها قالت: كَانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلى رسول اللَّه ﷺ القَميصُ. رواه أَبو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن.
باب صفة طول القميص والكُم والإِزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
1/790- عن أَسماء بنتِ يزيدَ الأنصارِيَّةِ رَضِيَ اللَّه عنها قالت: كَانَ كُمُّ قمِيصِ رسول اللَّه ﷺ إِلى الرُّسُغِ. رواه أَبُو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن.
2/791- وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أَنّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّه إِليهِ يَوْم القِيَامَةِ فَقَالَ أَبو بكر: يارسول اللَّه إِن إِزارى يَسْتَرْخى إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه ﷺ: إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
3/792- وعن أبي هريرة أَنَّ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: لاَ ينْظُرُ اللَّه يَوْم القِيَامة إِلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطرًا. متفقٌ عَلَيْهِ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:  فهذه الأحاديث في حكم الإسبال وفي حكم لبس القميص، تقول أم سلمة رضي الله عنها: «كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص»، والقميص هو الذي نسميه المقطع المعروف مثل هذا الذي علينا الآن، هذا القميص، واللباس الذي يكون له كمان في اليدين ... البدن يسمى قميصًا، وتارة يلبس الرداء والإزار عليه الصلاة والسلام، وكانت قميصه إلى الرسغ، يعني إلى مفصل الذراع من الكف، هذا هو الأفضل كما قالت أسماء بنت يزيد.
وفيه التحذير من الخيلاء في الملابس، والواجب الحذر من الخيلاء والإسبال، ويقول ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ما ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرًا، فقال له الصديق: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، هذا يفيد أن الإنسان إذا استرخى ثوبه من غير اختياره في بعض الأحيان لا إثم عليه إذا لم يقصد ذلك، أما الإسبال فمحرم مطلقًا، ولو ما قصد الخيلاء، لكن إذا قصد الخيلاء يكون الإثم أكبر، يقول ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار سواء كانت خيلاء أو غير خيلاء، يجب منع ذلك.
وهكذا قوله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فذكر المسبل من بين هؤلاء، ولم يقيده بالخيلاء فدل ذلك على أن الإسبال محرم، وهو وسيلة إلى الخيلاء في الغالب، أنه وسيلة إلى الخيلاء كما أنه وسيلة للتنجيس والأوساخ، فالواجب الحذر من ذلك. وفق الله الجميع.
س: الإسبال من الكبائر أو معصية؟
الشيخ: يخشى أنه من الكبائر لهذا الوعيد لم ينظر الله إليه يوم القيامة التكبر من الكبائر، نسأل الله العافية.
س: الإمام النووي يرى كراهته في غير الخيلاء؟
الشيخ: فيه نظر، الصواب أنه محرم مطلقا لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد، ولهذا قال النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولم يقيد بالخيلاء، والنصوص يفسر بعضها بعضا ولا يحمل المطلق على المقيد في هذا، كله وعيد.
س: من ينكر على من يسمع الأغاني والمجلات والنظر إلى النساء يقول: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]؟
الشيخ: ما هو معناها إباحة المعاصي، معناها أن اجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر، والكبائر في تحديدها خلاف بين العلماء ما هي الكبيرة؟ فالواجب الحذر من جميع المعاصي، الرسول ﷺ قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، فالواجب الانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صغائر أو كبائر، جميع الذنوب جميع المعاصي يجب الحذر منها.
س: وإذا رددنا عليه وقلنا: لا صغيرة مع الإصرار وتكون في حكم الكبيرة؟
الشيخ: كما قال ابن عباس، وأيضا ما نهى الله عنه يجب أن يجتنب، وأمر بأن نجتنب ما نهانا عنه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
س: جعل القميص تحت الركبة بأربع أصابع كما ورد في الحديث؟
الشيخ: لا، إلى النصف، نصف الساق.
س: لكن الفعل للكراهة لو فعل؟
الشيخ: من نصف الساق لا بأس، الأمر واسع إلى الركبة كله واسع.
س: صفة القميص من الملابس هذه الثياب التي نلبسها الآن؟
الشيخ: هذا القميص.
س: يقول السائل هناك بعض المحطات البنزين يضعون لمن يشتري منهم بمائة وعشرين ريال بنزين غسيل سيارة مجانا، فما حكم هذا الغسيل؟
الشيخ: تركه أحسن لأن هذا .... في السوق حتى يعطل الآخرون ترك هذا أحسن وأولى.
س: وإن فعل ما ينكر عليه؟
الشيخ: والله تركه أولى الأحوط عندي لأنه قد يبذل أموال لعله يحصل هذا نعم.
س: يقول النبي ﷺ: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه بعض العلماء قالوا: أن هذا بلسان المرأة فهل هذا وجيه معناه؟
الشيخ: الكلام في المرأة خلقت من ضلع أعوج لا بد فيها عيب، لا يزال فيها عيب، فالذي ينبغي للمؤمن أن يتغاضى بعض الشيء، فإن ذهبت تقيمها كسرتها.
س: إلى الأعلى ليس وجيه بلسان المرأة؟
الشيخ: الله أعلم.
الطالب: السؤال الأول: فيه بعض الاختلاف جاء بيننا وبين واحد، هل الجن المسلمين يدخلون الجنة؟
الشيخ: نعم، هذا هو الصواب: مسلمهم إلى الجنة وكافرهم إلى النار مثل الإنس.
 السؤال الثاني: أصدرت الدولة حفظها الله أوامر بعدم الحج إلى السعودية إلا بتصاريح، وفي واحد متوفي والده وموصيه أن يحج خمس حجج له ولوالدته، وهو طبعا بيسلسلها وطلع القرار، هذا هل لو حج بطريقته الخاصة بدون ما يأخذ أمر؟
الشيخ: لا ... هذا صادر من هيئة كبار العلماء، الدولة أحالته إلى هيئة كبار العلماء لأجل التخفيف على الحجاج.
س: لو حج، في حجه شيء؟
الشيخ: يحج مثل ما في القرار. إذا كان قد حج خمس مرات يصبر، يحج ويقول هذه الحجة لأبيه ما هي له إذا حج لأبيه ما يخالف.
س: في داعية يتكلم في الدعوة يقول: اجعل الله هو الأول في حياتك، انشغلوا مع الله هل عبارته صحيحة؟ اجعل الله هو الأول في اهتماماتك وفي أفكارك؟
الشيخ: يعني مراقبة الله، يعبر بأحسن يقول مراقبة الله والحذر من غضبه، اجعل مراقبة الله يعني يصرح.
س: انشغلوا مع الله، ما فيه شيء يا شيخ؟
الشيخ: المعنى واضح، يعني بطاعته، وترك معصيته.
س: جائز اللفظ؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيء، لكن كونه يوضح أكثر أحسن، كونه يبين: راقبوا الله، احذروا غضب الله، احذروا معاصيه، يبين أكثر، يبين أوضح.