267 من حديث: (بينما رجل يصلى مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأْ..)

8/797- وعن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه، قَالَ: بينما رَجُل يُصَلِّى مُسْبِلٌ إِزَارَه، قَالَ لَهُ رسول اللَّه ﷺ: اذهَب فَتَوضأْ فَذهَب فَتَوضَّأَ، ثُمَّ جاءَ، فَقَالَ: اذهبْ فَتَوضَّأْ فَقَالَ له رجُلٌ: يا رسول اللَّه. مالكَ أَمرْتَهُ أَن يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ: إِنه كانَ يُصلِّى وهو مُسْبلٌ إِزارهُ، إِن اللَّه لاَ يقْبلُ صلاةَ رجُلٍ مُسبِلٍ.
رواه أَبُو داود بإِسنادٍ صحيح عَلَى شرط مسلم.
9/798- وعن قَيسِ بن بشرٍ التَّغْلبيِّ قَالَ: أَخْبَرنى أَبي وكان جَلِيسًا لأَبِي الدَّرداءِ قَالَ: كَانَ بِدِمشقَ رَجُلٌ مِنْ أَصحاب النَّبيِّ ﷺ يقال لَهُ سهلُ بنُ الحنظَليَّةِ، وَكَانَ رجُلًا مُتَوحِّدًا قَلَّمَا يُجالسُ النَّاسَ، إِنَّمَا هُوَ صلاةٌ، فَإِذا فرغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وتكبيرٌ حَتَّى يأْتيَ أهْلَهُ، فَمَرَّ بِنَا ونَحنُ عِند أَبي الدَّردَاءِ، فَقَالَ لَهُ أَبو الدَّردَاءِ: كَلِمةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تضُرُّكَ، قَالَ: بَعثَ رسول اللَّه ﷺ سريَّةً فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنهم فَجَلسَ في المَجْلِس الَّذِي يَجلِسُ فِيهِ رسولِ اللَّه ﷺ، فقَالَ لرجُلٍ إِلى جَنْبهِ: لَوْ رَأَيتنَا حِينَ التقَيْنَا نَحنُ والعدُو، فَحمَل فلانٌ فَطَعَنَ، فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّى. وأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرى في قوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلا قَدْ بَطَلَ أَجرُهُ. فسَمِعَ بِذلكَ آخَرُ فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلَكَ بأْسًا، فَتَنَازعا حَتى سَمِعَ رسولِ اللَّه ﷺ فقَالَ: سُبْحان اللَّه! لاَ بَأْس أَن يُؤْجَرَ ويُحْمَد فَرَأَيْتُ أَبا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذلكَ، وجعلَ يَرْفَعُ رأْسَه إِلَيهِ وَيَقُولُ: أأَنْتَ سمِعْتَ ذَلكَ مِنْ رَسُول اللَّه ﷺ؟ فيقول: نعَمْ، فما زال يعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنّى لأَقولُ لَيَبرُكَنَّ عَلَى ركْبَتَيْهِ.
قَالَ: فَمَرَّ بِنَا يَومًا آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رسول اللَّه ﷺ: المُنْفِقُ عَلى الخَيْلِ كالبَاسِطِ يَدَهُ بالصَّدَقة لاَ يَقْبِضُهَا. ثُمَّ مرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضرُّكَ، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﷺ: نعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَديُّ، لولا طُولُ جُمته وَإِسْبَالُ إِزَارِه فبَلغَ ذَلِكَ خُرَيمًا، فَعجَّلَ فَأَخَذَ شَفرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمتَهُ إِلى أُذنيْه، ورفعَ إِزَارَهُ إِلى أَنْصَاف سَاقَيْه. ثَمَّ مَرَّ بنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمةً تَنْفَعُنَا ولاَ تَضُرُّكَ قَالَ: سَمعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: إِنَّكُمْ قَادمُونَ عَلى إِخْوانِكُمْ. فَأَصْلِحُوا رِحَالَكمْ، وأَصْلحوا لبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَة في النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّه لاَ يُحبُّ الفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُش. رواهُ أَبو داود بإِسنادٍ حسنٍ، إِلاَّ قَيْسَ بن بشر، فاخْتَلَفُوا في توثيقِهِ وتَضْعفيه، وقد روى له مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذا الحديث فيه الدلالة على النهي عن الإسبال، وهكذا الذي بعده، وتقدمت الأحاديث في هذا الباب وأصح من هذا، يقول ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ويقول: ثلاث لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهي أصح من الحديثين المذكورين، فالواجب الحذر من الإسبال، وهو أيضًا من وسائل التكبر، ومن وسائل توسيخ الثياب وتنجسيها، فلا ينبغي للمؤمن التساهل بهذا.
أما حديث أنه أمره أن يتوضأ فهو حديث في سنده ضعف، وإن صححه المؤلف لكن في سنده ضعف.
 وهكذا الحديث الآخر حديث سهل بن الحنضلية في سنده ضعف.
 وقوله: لولا طول جمته النبي ﷺ كان يطيلها حتى تضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام، كان يطيل شعر رأسه حتى يضرب إلى منكبيه، فلا حرج إذا أطال رأسه وضرب إلى منكبيه إذا لم يكن هناك قصد سيئ فلا حرج في ذلك.
والشاهد منه قوله: وطول إزاره فأمره أن يرفع إلى نصف ساقه، تقدم ما يدل على أن الإزار من نصف الساق إلى الكعب، هذا محل الإزار من النصف إلى الكعب، وأما طول الجمة فتقدم أنه لا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، والحديثان في سندهما ضعف، وفق الله الجميع.
س: الصواب في قيس بن بشر توثيقه وتضعيفه؟
الشيخ: محل نظر.
س: المعية للتقريب أحسن الله إليك؟
الشيخ: محل نظر، السند فيه ضعف وشاذ، المتن فيه شذوذ.
س: ...؟
الشيخ: ولو كان عادة قومه لا يوافقهم، لا يسبل كما أسبلوا يخالفهم وينصحهم.
س: الإزار هل يكون على حد الكعب أو يكون دون ذلك؟
الشيخ: حد الكعب.
س: إذا كان على نفس الكعب؟
الشيخ: لا يضر، لكن لا ينزل عن الكعب ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
س: لكن لو كان على الكعب ما في حرج؟
الشيخ: لكن لو رفع عن الكعب يكون أبعد عن الشبهة إلى نصف الساق.
س: رواية: ولا حظ للكعب من الإزار؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات ولكن أصح منه ما أسفل من الكعبين فهو في النار رواه البخاري في الصحيح.
س: عندنا مدرس يأخذ من لحيته ويقول إنه جائز ويستدل بقول الإمام الشافعي ... صحيح؟
الشيخ: ينصح ينصح، ما لأحد كلام مع السنة، الرسول ﷺ يقول: قصوا الشوارب، ووفروا اللحى، خالفوا المشركين.
س: الشافعي يقول: أنه جائز الأخذ؟
الشيخ: ولو ولو يعلم، الشافعي وغير الشافعي ما هو بحجة في مخالفة السنة، لا الشافعي ولا غيره.
س: يقول: المشايخ ابن باز وابن عثيمين يستدلون بقول الإمام أحمد؟
الشيخ: إذا قال رسول الله انتهى، لا أحمد ولا غيره، لا الشافعي ولا غيره، ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر) أبو بكر وعمر وينهم، وأين الشافعي وأحمد أبو بكر وعمر أعظم من الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، أنكر عليهم ابن عباس لما خالفوا السنة لقول أبي بكر وعمر.
س: تسأل من فرنسا تقول: تخشى على ابنها أن يكون في الشارع فهل لا بأس أن تأخذه إلى المدرسة الفرنسية يعني تخشى عليه أن يتعلم بعض الكلام في الشارع فتقول الآن هل يسمح لي أن يدخل في المدرسة كي يتعلم؟ علما أن في هذه المدرسة يعلمون من الأساس توحيدهم يعني؟
الشيخ: ما يجوز، تحفظه في بيتها أو تدور مركز إسلامي، فرنسا فيها مراكز إسلامية كثيرة وإنجلترا كذلك.
س: أكثرهم يطلبون مال ويدخلونهم الأبناء؟
الشيخ إذا اجتهدت يسر الله أمرها وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] ييسر الله له من يرحمه ويقبله
س: لبس الخاتم ما حكمه؟
الشيخ لا بأس به خاتم من الفضة، لا بأس ما هو سنة، جائز.
س: الرسول ﷺ هل ورد أنه لبس الذهب، خاتم الذهب؟
الشيخ: ثم طرحه ثم لبس الفضة.
س: ... أبيض؟
الشيخ: لا فضة فضة، لما رأى رجل في يده خاتم من ذهب طرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ونهى عن التختم بالذهب.
س: ...؟
الشيخ: الآن جائز، إن ربه جائز وإن حلقه جائز كلهما.