270 من: (باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه)

باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء
1/804- عن عمر بن الخطَّاب قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإنَّ مَنْ لَبِسهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرةِ. متفقٌ عليه.
2/805- وعنه قَالَ: سمِعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: إنَّما يلبَسُ الحريرَ منْ لاَ خَلاق لَهُ متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ للبُخاريَ: مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرة.
3/806- وعن أنس قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: منْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيا لَمْ يَلْبسْهُ في الآخرَةِ متفقٌ عَلَيْهِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كالتي مرت قبلها فيما يتعلق بالذهب والحرير، فالذهب والحرير حرامان على ذكور الأمة حل لإناثها، ولهذا ذكر ﷺ قال: لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وفي اللفظ الآخر: إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا حظ له في الآخرة، فهذا فيه تحريم لبس الحرير والجلوس عليه كما في حديث حذيفة أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه، وعن لبس الذهب والفضة، وقال: إنها لهم في الدنيا -يعني الكفار- ولكم في الآخرة، وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وسئل عما يجوز من الحرير فقال: موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع كالزرار والرقعة الصغيرة ونحو ذلك.
فالمقصود من هذا تحريم لبس الحرير ومثله الذهب في حق الرجال، أما النساء فلا بأس لأنهن بحاجة إلى التزين بذلك إلى أزواجهن، وإذا دعت الحاجة إلى شيء من الحرير فلا بأس موضع أربعة أصابع أو أقل كما يأتي إن شاء الله.
وهذا من باب الوعيد، وإذا عفا الله عنه لبسه في الآخرة، إذا دخل الجنة، لكن هذا من باب مثل ما يتوعد العاصي بالنار ونفي الإيمان كلها من باب الوعيد، فقد يعفو الله وقد يتوب، وقد يعفو الله عنه فيحصل له ما وعد الله به المتقين. هذه الأشياء وما جاء في معناها من باب الوعيد والتهديد والدلالة على أنها شيء محرم وأنه يجب الحذر منه، وكونه يقع في الآخرة أو لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، قد يعفو الله عنه كالزاني والسارق وشارب الخمر والعاق لوالديه كلها من المعاصي التي توعد عليها بالنار، وقد يعفو الله عن صاحبها بحسنات أتى بها وأعمال صالحة، وقد يعاقب بقدر جريمته لأن الله يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] هذا يعم ما دون الشرك من المعاصي، ويدخل في ذلك لبس الحرير والعقوق والزنا وشرب الخمر كل هذه المعاصي داخلة في هذا، من مات عليها فهو معرض للوعيد وتحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه، وكثير منهم يعذبون،، كثير من العصاة يعذبون في النار بسبب معاصيهم ثم يشفع فيهم الشفعاء، وتبقى بقية يخرجهم الله من النار بعد ما تمضي المدة التي كتبها الله عليهم، ثم يخرجهم الله بتوحيدهم وإيمانهم الذي ماتوا عليه، رزق الله الجميع العافية والسلامة.
س: ... بأنه يلبس في الجنة، هذا هو السبب؟
الشيخ: عدم لبسه في الجنة وعيد، لعل السر في ذلك والله أعلم أن لبس الحرير والذهب قد يكسب التخنث والتساهل في الرجولة وهي أليق بالنساء.
س: موضع قدر الأصبع أحسن الله إليك والزرار؟
الشيخ: أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة.
س: من غير حاجة؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها.
س: لكن من غير حاجة يجوز...؟
الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.
س: حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده سند الحديث معي أحسن الله إليك.
الشيخ: نعم.
الطالب: يقول: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
الشيخ: مثل ما قال: حسن صحيح لولا عنعنة قتادة، وإلا الرجال كلهم ثقات لأن قتادة مدلس وقد عنعن، ولكن ذكر شواهده المؤلف وشواهده كثيرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العلى خير من اليد السفلى كثيرة، فالإنسان يظهر نعمة الله عليه ولا يتشبه بالفقراء والله قد أغناه.
الطالب: في حاشية.
الشيخ: نعم.
الطالب: يقول: رواه الترمذي وإسناده حسن، وفي الباب عن أبي الأحوص أن أباه وهو أشعث سيء الهيئة فقال له رسول الله ﷺ: أما لك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله . فقال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي.
الشيخ: معناه مثل ما دل عليه الحديث، لكن إذا لبس الإنسان البذلة من باب كسر النفس وكسر التكبر لا بأس.