271 من حديث: (رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه..)

4/807- وعن عليٍّ رضي اللَّه عنه قَالَ: رأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعلَهُ في يَمينه، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ هذَيْنِ حرَامٌ عَلى ذُكُورِ أُمَّتي.
رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ حسن
5/808- وعن أَبي مُوسى الأشْعريِّ أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: حُرِّم لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَب عَلَى ذُكُورِ أُمَّتي، وَأُحلَّ لإنَاثِهِم.
رواهُ الترمذي وقال حديثٌ حسن صحيح.
6/809- وعن حُذَيْفَة رضي اللَّه عنه قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ ﷺ أنْ نَشْرب في آنِيةِ الذَّهب وَالفِضَّةِ، وَأنْ نَأْكُل فِيهَا، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاج وأنْ نَجْلِس عَلَيّهِ. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة وحله للإناث، فحديث علي وحديث أبي موسى صريحان في تحريم الذهب والحرير على الذكور وحلهما للإناث، وتقدم في حديث عمر أنه لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع للرجل من الحرير عند رقعة أو نحوها.
والحديث الثالث حديث حذيفة يدل على أنه لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقًا للرجال والنساء، الرسول ﷺ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها، وقال: إنها للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة ونهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، يعني للرجال.
فالذهب والحرير محرمان على الذكور وحل للإناث، أما الأواني فهي محرمة على الجميع، الأواني من الذهب والفضة كلها محرمة على الجميع حتى الملاعق من الذهب والفضة كلها محرمة على الرجال والنساء. وقال ﷺ: هي لهم في الدنيا -يعني الكفار- ولكم في الآخرة، وأما الحرير من جهة الحلي واللباس والذهب من جهة الحلي واللباس هو حل للإناث حرام على الذكور.
أما الأواني فتحرم على الجميع من الذهب والفضة صغيرها وكبيرها. وفق الله الجميع.
س: تحريم الذهب المحلق؟
الشيخ: الذهب محرم على الذكور مباح للنساء، سواء حلقة أو ما هو بحلقة.
س: بالنسبة لأربع أصابع في الحرير، العلة في التحليل؟
الشيخ: لأنه قد يحتاجه الإنسان، رقعة أو زرار أو ما أشبه، من رحمة الله، هذا من تيسير الله جل وعلا.
س: بالنسبة للقيام إلى الصلاة بعض الناس إذا ظهر الإمام قاموا، وبعضهم إذا قال: قد قامت الصلاة قاموا إلى الصلاة؟
الشيخ: الأمر واسع يا ولدي من أولها إلى آخرها الأمر واسع، وعند الإقامة سواء في أولها وفي وسطها وفي آخرها المهم أن ينتصب قبل أن يكبر الإمام.