272 من: (باب جواز لبس الحرير لمن به حكة)

باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حِكّة
1/810- عن أنسٍ قَالَ: رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعبْدالرَّحْمنِ بنِ عوْفٍ رضي اللَّه عنهما في لبْسِ الحَرِيرِ لحِكَّةٍ بهما. متفقٌ عليه.
باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا
1/811- عنْ مُعاويةَ قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ:  لاَ تَرْكَبوا الخَزَّ وَلاَ النّمارَ.
حديث حسن، رواهُ أَبو داود وغيره بإسنادٍ حسنٍ.
2/812- وعن أَبي المليح عن أَبيهِ، ، أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عنْ جُلُودِ السِّباعِ.
رواهُ أَبُو دَاود، والترمذيُّ، والنسائيُّ بأَسَانِيد صِحَاحٍ.
وفي روايةِ الترمذي: نهَى عنْ جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرَشَ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالحديث الأول يدل على جواز لبس الحرير للحكة والمرض الذي يكون الحرير من دواؤه، فإذا لبسه من أجل الحكة التي تنفعه ينفعه لباسه لهذا فلا بأس، كما رخص النبي ﷺ للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبسه لحكة كانت بهما، فإذا صار دواء لذلك فلا بأس، لقوله جل وعلا: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
وفي الأحاديث الثاني والثالث الدلالة على تحريم افتراش جلود النمور والسباع والركوب عليها وأنه لا يجوز افتراشها ولا الركوب عليها سواء جلد نمر أو أسد أو ذئب أو غير هذا؛ سدًا لذريعة استعمالها فلا تفترش ولا تجعل على السروج ويركب عليها، بل يجب اجتنابها، ولعل العلة في ذلك والله أعلم ما فيه من الخبث؛ لأن ملابستها وافتراشها والركوب عليها قد يورث شيئًا من أخلاقها الذميمة من سبعيتها، فالحاصل أنه لا يجوز لبسها ولا افتراشها، ولا جعلها مخاد ونحو ذلك. وفق الله الجميع.
س: وسائل الدعوة توقيفية هذا الصحيح؟
الشيخ: وسائل الدعوة اجتهادية ما هي بتوقيفية، توقيفي العلم لا بد من العلم قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ [يوسف:108] إذا جاء العلم ينفذ العلم بالكتابة أو بالكلام أو بالهاتف أو بأي وسيلة يستطيعها الدعوة إلى الله.
س: تقول إن لها ابنة عندها سنة وخمسة شهور وتريد الحج هذا العام ولأجل هذا الأمر تريد أن تفطمها هل عليها شيء؟
الشيخ: تتشاور هي وزوجها، إذا كان ما في فطامها مضرة فلا بأس إذا كانت تأكل تتغذى بشيء آخر فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة 233]، الفصال الفطام، إذا أرادت المرأة أن تفطمها لأقل من سنتين فلا بد من التشاور مع زوجها فإذا كان فطامها لا يضرها فلا بأس.
س: من قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم فهل عليه الفدية سواء لأماطة الأذى أو لعدم الإماطة؟
الشيخ: ظفر واحد ما فيه شيء يعفى عنه إن شاء الله، لكن ثلاثة أظفار أو أكثر إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام.
س: ليش قيدناه بالثلاثة لأن في كلام للعلماء ثلاثة وأربعة؟
الشيخ: لأجل الأظفار لذكر الأظفار.
الطالب: جمع؟
الشيخ: جمع أي؟
س: يقاس على جلد النمور الأسد ما شابهه.
الشيخ: الأسد والنمر والذئب وأشباهها.
س: كل الحيوانات المفترسة؟
الشيخ: كل السباع كلها.
س: حكم الأكل قائما؟
الشيخ لا بأس الشرب قائما والأكل قائما، لكن الجلوس أفضل.
س: الأكل نفس؟
الشيخ: الجلوس أفضل.
س: أناس يصيدون عن طريق الصقور يقولون عند تدريبنا الصقر نجعل فريسة أرنب أو شيء، ثم يأتي هذا الصقر ويتعلم عليه يقولون: هل هذا من ...؟
الشيخ: إذا كان حي ما يجوز، أما ميت فلا باس، مذبوح فلا بأس.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الروح غرضا.
س: الشخص إذا جمع بين الوضوء والغسل كما ذكرتم آنفا فأنه لا محاله أنه يمس بعد أن يتوضأ ربما يمس فرجيه؟
الشيخ: لا يمسهما يستنجي قبل ويكفي، يستنجي يغسل فرجيه قبل، ثم الأفضل يتوضأ وضوء الصلاة، فإن كان ما توضأ ونوى الغسل والوضوء جميعا أجزأ عند جمع من أهل العلم، يدخل الأصغر في الأكبر.
س: عندنا في السودان النساء يستعملن بعض الطعام كالدقيق في الطيب لإزالة ما في الجسم من الروائح، فهل في هذا محذور شرعي؟
الشيخ: ما في شيء.
الطالب: لا بأس بهذا؟
الشيخ: من باب الدواء.
س: كيفية رد السلام والرجل في السجود أو في الركوع؟
الشيخ: إذا رفع رأسه يشير بيده.
س: يعني ساجدا؟
الشيخ: إذا رفع رأسه يشير بيده.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: يشير بيده.