بَاب كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ
286 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وشَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنها- أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ، وهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ويَتَوَضَّأُ".
بَاب نَوْمِ الجُنُبِ
287 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله تعالى عنه-، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وهُوَ جُنُبٌ.
الشيخ: وهذا يدل على شرعية الوضوء، وأن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام، وكان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وإذا اغتسل كان أفضل وأفضل، ولكن لا بأس أن يتوضأ ثم ينام فيكون الغسل في آخر الليل، لا بأس كما فعله النبي ﷺ، والسنة أن ينام على وضوء حتى ولو كان ما هو بجُنُب، السنة أن ينام على وضوء ولو كان غير جُنُب، وإذا كان جُنُبًا فمن باب أولى يغسل فرجه، ويتوضأ، وينام لا بأس.
س: هل صح عن النبي أنه نام وهو جُنُب؟
الشيخ: بعد الوضوء، أما حديث عائشة أنه كان ينام وهو جنب، ولم يمس ماء، فهو حديث معلول، ولو صح فهو محمول على: "لم يمس ماء" يعني ماء الغسل.
س: استعمال الشامبو الذي إذا استعمله الإنسان ذهب بالشيء، الشعر الأسود ما يكون من جنس السواد؟
الشيخ: ... يستعمل دواء ما يبيض ما يأتيه الشيب.
س: لكن لو كان فيه شيب؟
الشيخ: لا، هذا يصير صبغًا أسود ما يصلح.
س: لكن الشامبو في حق من لم يأته الشيب؟
الشيخ: يعني يستعمل هذا الشيء.
بَاب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ
288 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنها-، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.
289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا، وهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.
290 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله تعالى عنهما-، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ -رضي الله تعالى عنه- لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَوَضَّأْ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.
بَاب: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ
291 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح، وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنه- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وجَبَ الغَسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ، وقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ مِثْلَهُ.
بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ
292 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى: وأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ -رضي الله تعالى عنه-، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -رضي الله تعالى عنه- فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، والزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
الشيخ: وكان هذا أولًا ثم نسخ كما تقدم في حديث أبي هريرة الماء من الماء قال ﷺ: إذا جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وقال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وكانوا أولًا يتوضؤون من الجنابة إذا كان ما حصل ماء؛ جماع من دون ماء ما أنزل، ثم نسخ الله ذلك، وأوجب الغسل.
س: غسل الفرج بعد الجماع للنزاهة أو للنجاسة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: غسل الفرج بعد الجماع للنزاهة للنظافة أو النجاسة؟
الشيخ: للاستنجاء لأجل الخارج، خروج المني، بعد الجماع.
س: ما أنزل؟
الشيخ: ولو ما أنزل؛ لأن إدخال الفرج في الفرج لا بدّ أن يناله شيء من رطوبة البول، وغيره.
الشيخ: والغسل أحوط يعني هو الواجب، وهو الآخر، وإنما بينَّا لاختلافهم يعني أراد بيان الحكم، وأن يؤخذ بالآخر فالآخر.
س: ما يدل على الوجوب قوله (أحوط)؟
الشيخ: محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغسل، وإن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، لكن إذا لم ينزل فالواجب الغسل؛ لأن الرسول ﷺ أوضح لهم آخرًا، وأبو هريرة ممن أسلم آخرًا، وحديث عائشة صريح في أنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال: كنت أفعله مع هذه فأغتسل لما سئل عليه الصلاة والسلام، كلها رواها مسلم، وغيره، والرواية في الصحيحين.
س: ابن حجر ذكر في الشرح قال: قول النبي ﷺ: المَاءُ مِنَ المَاءِ قال: المراد بالماء الأول: ماء الغسل، والثاني: المَنِيّ، هذا صحيح؟
الشيخ: نعم هذا المراد.
س: من قال بوجوب الوضوء للجنب قبل النوم؟
الشيخ: قول جيد؛ لأن الرسول قال لعمر توضأ ثم نم أمره بالوضوء، ظاهره الوجوب.
س: وإذا نام، ولم يتوضأ هل يأثم؟
الشيخ: يُخشى عليه.
س: كيف يُحمل هذا الحديث كان يجنب ثم ينام، ولا يمس ماء؟
الشيخ: هذا حديث معلول، ولو صح: المراد ماء الغسل يعني، ولكنه حديث معلول ضعيف.
س: من قال: المَاءُ مِنَ المَاءِ هو منيّ المرأة، ومنيّ الرجل؟
الشيخ: لا، المَاءُ مِنَ المَاءِ: من المني، ماء الغسل من ماء المنيّ، هذا المراد.