الشيخ: معنى (تو) يعني وتر، الاستجمار وتر ثلاث أو خمس أو سبع، والطواف (تو) وتر سبع، والسعي وتر سبع، ورمي الجمار سبع كلها وتر، وإذا استجمر فليوتر، إذا استجمر بالحجارة أو باللبن فليوتر، وإذا أنقى بثلاث أجزأ، وإذا لم ينق بثلاث زاد رابعة، فإذا أنقى بالرابعة زاد خامسة وقطع على وتر، هكذا السنة نعم، ويكفي عن الماء إذا استجمر بحجارة أو بالمناديل الخشنة الطاهرة أو باللبن أو بالتراب وأزال الأذى ثلاث مرات فأكثر كفى عن الماء، والماء وحده يكفي وإن جمع بينهما كان أكمل وأفضل.
316 - (1301) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عبداللهِ، قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، قَالَ عبداللهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
317 - (1301) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
لم يقل إبراهيم من هاهنا حدثنا مسلم ولكن قال عن مسلم إلى الموضع المذكور.
318 - (1301) أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عبيداللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
الشيخ: وهذا يدل على أن الحلق أفضل في العمرة والحج، للرجل أفضل الحلق وهو حلق الرأس كله، هذا هو الأفضل، ولهذا دعا لهم ثلاثًا وللمقصرين واحدة إلا إذا كان التحلل قريب الحج فإن الأفضل التقصير حتى يبقى الحلق للحج، ولهذا أمر الصحابة لما حلوا يوم الرابع أمرهم بالتقصير حتى يبقى الحلق للحج، وهذا في حق الرجل، أما المرأة ليس لها إلا التقصير، لا تحلق إنما تقصر من أطراف شعرها في العمرة والحج.
س: التقصير من عموم الرأس؟
الشيخ: من عموم الرأس مثل الحلق.
319 - (1301) وحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عبيداللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
320 - (1302) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ.
(1302) وحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
321 - (1303) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
322 - (1304) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عبدالرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ».
الشيخ: يعني الحلق أفضل لأمرين: لكونه فعله، ولكونه دعا للمحلقين ثلاثًا وفي الرابعة للمقصرين، المقصود أن الحلق أفضل في الحج والعمرة لأنه فعل النبي ﷺ في الحج، ولأنه دعا لهم أكثر مما دعا للمقصرين.
الشيخ: وهذا يدل على أن الأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق، عند الحلق يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وقد قسم الشعر بين الناس، لما جعل الله في شعره من البركة أعطى أبا طلحة النصف ووزعه بين الناس لما جعل الله في شعره وعرقه وما مس جسده من البركة عليه الصلاة والسلام؛ لأنه مبارك اللهم صل عليه. ولا يجوز أن يقاس عليه أحد بل هذا خاص به ﷺ، ولهذا لم يأخذ الصحابة شعر أبي بكر ولا تبركوا بثيابه ولا بعرقه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم لعلمهم أن هذا مختص بالرسول ﷺ.
الشيخ: أبو طلحة هو زوج أم سليم، وهي أم أنس، فالنصف أعطاه أبا طلحة، والنصف الثاني وزع بين الناس.
325 - (1305) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبدالْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، وَقَالَ: بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ"، ثُمَّ قَالَ: احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
326 - (1305) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ»، فَقَالَ: «احْلِقْ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ»، فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ.
327 - (1306) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عبيداللهِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.
الشيخ: هذا من تيسير الله لأن المقام يغلط فيه الناس ينسون، فكان هذا من توسيع الله، السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده نحر، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف هذا السنة كما فعله النبي ﷺ، هذا الترتيب المشروع للحاج أن يرمي أولًا جمرة العقبة يوم العيد، ثم ينحر هديه إن كان عنده هديه كما فعل النبي ﷺ، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، هذا الترتيب المشروع، وسئل يوم النحر عليه الصلاة والسلام عمن قدم وأخر فقال: لا حرج، لا حرج، فمن حلق قبل أن يذبح فلا حرج، ومن ذبح قبل أن يرمي فلا حرج، ومن طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر أو طاف قبل أن يحلق فلا حرج، الأمر واسع، ومقتضى هذا أنه لو سعى قبل أن يطوف فلا حرج لأنه مما يفعل يوم العيد، فلو سعى جاهل ثم طاف فلا حرج، أو ناسٍ لا حرج، لكن لا يتعمد السنة أن يطوف ثم يسعى، السعي بعده هذا هو السنة، لكن لو طاف جاهلًا أو ناسيًا فلا حرج، وثبت عنه كما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن رجلًا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج، مثل ما قال فيمن رمى من نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح لا حرج، لكن السنة أن لا يتعمد هذا، أن يطوف ثم يسعى كما فعل النبي ﷺ.
328 - (1306) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عبداللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْيِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ: وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَيَقُولُ: انْحَرْ وَلَا حَرَجَ قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ، مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ، مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ، وَأَشْبَاهِهَا، إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: افْعَلُوا ذَلِكَ، وَلَا حَرَجَ.
(1306) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ.
329 - (1306) وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عبداللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ، يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّ كَذَا وَكَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا، قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ.
330 - (1306) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى، إِلَّا قَوْلَهُ: لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ، وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
331 - (1306) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ.
332 - (1306) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عبدالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى، فَجَاءَهُ رَجُلٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
333 - (1306) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ.
الشيخ: وهذا أيضًا يقع لبعض الناس وفيه التوسعة والحمد لله، وهو الإفاضة قبل أن يرمي، أفاض قبل أن يرمي، قال: لا حرج هذا يقع للضعفة وأشباههم إذا انصرفوا من مزدلفة ذهبوا إلى بكة وطافوا قبل الرمي لا حرج، إذا ذهبوا وطافوا قبل الرمي فلا بأس، يرجعون يرمون الضحى لا بأس، ولهذا قال: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج فإذا ذهب وطاف قبل أن يرمي فلا حرج، لكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو الأفضل على هذا الترتيب الذي فعله النبي ﷺ، أولًا: يرمي، ثانيًا: ينحر إن كان عنده نحر، ثالثًا: يحلق أو يقصر والحلق أفضل، رابعًا: الطواف والسعي، هذا هو الترتيب الأفضل، وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج.
س: العمرة كذلك؟
الشيخ: لا، العمرة يرتب، يطوف ويسعى ويقصر.
س: وإذا سعى قبل الطواف؟
الشيخ: الصواب أنه لا بأس، لكن لا يتعمد لأنه يعمه حكم الحج.
س: التحلل الأول، متى؟
الشيخ: اثنين من ثلاثة عند الجمهور: إذا رمى أو حلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق، هذا هو الأفضل عند الجمهور، هذا هو الواجب عند الجمهور، وقال بعضهم: يكفي الرمي، والأحوط والذي ينبغي ألا يحل حتى يفعل اثنين: يرمي ويحلق، أو يقصر أو يرمي ويطوف، أو يحلق ويطوف.
334 - (1307) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ: فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ.
335 - (1308) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عبيداللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى قَالَ نَافِعٌ: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ».
الشيخ: في حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث ابن عمر أنه صلى بمنى الظهر، والجمع بينهما أنه صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى وصلى بالناس الظهر الذين ينتظرونه ولم يصلوا صلى بهم فكانت له نافلة ولهم فريضة، أما الفريضة فصلاها بمكة كما قال جابر، صلى بمكة الظهر فلما رجع وهم ينتظرونه صلى بهم الظهر نافلة له وفرضًا لهم كما فعل معاذ، كان معاذ بالمدينة يصلي مع النبي ﷺ العشاء فرضه، ثم يرجع إلى قومه وجماعته فيصلي بهم، فهي له نافلة ولهم فريضة.
الشيخ: يعني أنه في منى صلى الظهر يوم الثامن، توجه من مكة قبل الظهر وصلى الظهر في منى يوم الثامن، هذا هو الأفضل، وعند النزول يصلي بالأبطح، من تعجل يوم الثاني عشر يصلي الظهر في الأبطح أو في بيته إذا ما أدرك الجماعة، وإن كان تأخر يوم الثالث عشر كذلك يؤخر الظهر حتى يصليها في الأبطح، يعني في مكة لا يصليها في منى إذا تعجل يوم الثاني عشر، أو يوم الثالث عشر تكون صلاته في مكة يتعجل قبل أن يصلي الظهر يرمي ثم يمشي في الثاني عشر أو في الثالث عشر إذا لم يتعجل لفعل النبي ﷺ، فإنه رمى الجمرة يوم الثالث عشر ثم توجه إلى مكة وصلى في الأبطح الظهر والعصر.
337 - (1310) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ».
338 - (1310) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ، قَالَ نَافِعٌ: «قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ».
الشيخ: يعني صلوا الظهر بالحصبة، يعني بالأبطح الظهر والعصر يوم النفر، يعني وهو اليوم الأخير الثالث عشر، وهكذا من عجل يوم الثاني عشر السنة أن يصلي من داخل، لا يصلي في منى يصلي في مكة.
الشيخ: ولهذا تابعه الصديق وعمر ونزلوا في مكة، وتبين عائشة أنه ليس سنة إنما ناسب خروجه وناسب نزوله فيه، فلو نزل في غيره فلا بأس، لكن الأفضل إذا تيسر النزول فيه للمسافر، أما إذا صار له بيت ودخل في بيته فالأمر واسع مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها.
(1311) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
340 - (1311) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: «إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ».
الشيخ: ولهذا لما طاف طواف الوداع يوم الرابع عشر وصلى الفجر؛ سافر إلى المدينة من نفس الأبطح لأنه كان أيسر لخروجه وأسهل.
الشيخ: يعني مثل ما قالت عائشة، قول ابن عباس مثل ما قالت عائشة، يعني من نزل فلا بأس، ومن ترك فلا بأس.
342 - (1313) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ: «لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى، وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.
343 - (1314) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺأَنَّهُ قَالَ: نَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.
الشيخ: يعني لإظهار الإسلام وأن الله جل وعلا أعز دينه وأظهره، كان هذا المنزل محل تقاسمهم وتعاهدهم على الكفر، وأظهر الله الإسلام وصار منزل لعباد الله الحجاج.
الشيخ: يعني الأبطح، وهذا يؤيد أنه الأفضل كما فعل الصديق وعمر.
وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي بِذَلِكَ، الْمُحَصَّبَ.
345 - (1314) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَا فَتَحَ اللهُ الْخَيْفُ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.
346 - (1315) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عبيداللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عبيداللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عبدالْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ».