64 - (1419) حَدَّثَنِي عبيداللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
(1419) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، ح وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وحَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ عبدالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ، وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَشَيْبَانَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
الشيخ: وهذا هو الواجب على الأولياء ألا يزوجوا البكر حتى تستأمر وتستأذن، وإذنها السكوت، وأما الأيم وهي التي قد تزوجت فلا بدّ من إذنها صريحًا لا تنكح الأيم يعني التي قد تزوجت حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وليس لأبيها ولا غيره أن يزوج واحدة منهما إلا بالإذن، فالأيم التي قد تزوجت لا بدّ من إذنها صريحا تقول: نعم لا بأس، وأما البكر التي ما تزوجت يكفي إذنها بالسكوت، إذنها صماتها، وليس له جبرها، بل يستأذنها أبوها وغيره من أوليائه، فإذا أذنت بالكلام وهي الثيب أو بالصمت وهي البكر.
س: .....؟
الشيخ ما هو بصحيح لا.
س: .....؟
الشيخ: ولو، العادة باطلة لا بدّ من إذن؛ إما بالنطق في حق الثيب، أو بالصمات في حق البكر.
65 - (1420) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عبدالرَّزَّاقِ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ، مَوْلَى عَائِشَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ.
66 - (1421) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عبداللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
67 - (1421) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.
68 - (1421) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
69 - (1422) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ»، قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَوُعِكْتُ شَهْرًا، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ، حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.
70 - (1422) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ».
الشيخ: وهذا يبين أن من دون التسع ما تستأذن لأنها زوجها الصديق للنبي ﷺ هي بنت ست أو سبع سنين كما في إحدى الروايات، ودخل بها وهي ابنة تسع ولم تشعر ولم تعلم حين الزواج لأنها صغيرة ما لها فكر ولا رأي ابنة ست سنين، بنت الست والسبع ليست في محل الاستئذان فإذا بلغت تسعا فهي محل استئذان مثل ما قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة تعقل، أما ما دون التسع فإذا زوجها أبوها خاصة فلا بأس ينظر في المصلحة.
الشيخ: توفي عنها وهي بنت ثمان عشرة ومع هذا حملت العلم العظيم على صغر سنها، روت عنه الأحاديث الكثيرة وسمعت عنه الأحاديث الكثيرة وحفظت مع صغر السن ثمانية عشر سنة حين توفي عنها، وهي في هذا السن وهذا يدل على حفظ عظيم وإتقان وذكاء رضي الله عنها وأرضاها والله المستعان.
س: قولها: على خير طائر المقصود؟
الشيخ: يعني على خير وجه.
س: .....؟
الشيخ: ما يقال خير يا طير، هذا دعاء هذا يقال على خير طائر، يرجون لها أن تكون على خير ...، أما خير يا طير هذا من كلام بعض البادية وبعض الجهلة، ولهذا قال طاووس لما كان مع رجل وقال: خير يا طير! قال: وأي خير عند هذا؟! ما يصلح نعم.
72 - (1422) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ».
73 - (1423) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟»، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.
الشيخ: وهذا إنكار على من تشاءم بشوال، بعض الناس قد يتشاءم من النكاح في شوال، فبينت رضي الله عنها أن الرسول تزوجها في شوال وبنى بها في شوال وهي أحظى نساءه عنده، يعني فما وجه هذا التشاؤم؟ يعني إنه باطل التشاؤم في شوال أو في صفر أو غيرهما، كله باطل مثل ما قال ﷺ: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول فالطيرة كلها باطلة، ولهذا قال فيها ﷺ: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال لما ذكرت عند الطيرة عند رسول الله ﷺ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد شيئًا في نفسه فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك لما ذكروها قال: لا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
(1423) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.
74 - (1424) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.
الشيخ: وهذا هو السنة النظر إلى المخطوبة حتى يقدم على بصيرة، أو يرسل لها من يصفها له إذا لم يتيسر النظر إليها يرسل أمه أو أخته أو بعض محارمه حتى يأته بالصفات اللازمة حتى يقدم على بصيرة، وإذا نظر إليها ولم تعلم فلا بأس، لكن لا يخلو بها ينظر إليها من دون خلوة مع أمها أو مع أبيها أو من بعيد لم تشعر به حتى يطمئن إلى خطبتها، ولهذا قال ﷺ: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وقال لرجل: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها.
س: هل يستفاد من الحديث أنه يجوز النظر إليها بعد الخطبة؟
الشيخ: لا، المقصود قبل الخطبة حتى يقدم على بصيرة، لكن لا ينظر بعد الخطبة إذا أطمأن فلا بأس، ما عاد في حاجة، أما إذا كان ما اطمأن ينظر حتى يطمئن.
الشيخ: وفي هذا الحث على التسهيل في المهور وعدم التكلف، أربع أواق: مائة وستين درهم، الأوقية أربعون، الأربعة أواق مائة وستين درهمًا، فإذا كان النبي ﷺ استنكرها بالنسبة لعامة الناس، وكان النبي تزوج على خمسمائة درهم عليه الصلاة والسلام نساءه وزوجاته خمسمائة درهم والله المستعان، إلا أم حبيبة أمهرها له النجاشي بأربعة آلاف درهم، أربعمائة دينار، المقصود الحث على التسهيل في الأمور خير الصداق أيسره مهما أمكن التسهيل والتيسير فهو أولى لأن هذا يسهل تزويج الرجال وتزويج النساء وقلة العوانس وقلة المتعطلين من الرجال، فإذا زاد في المهور وتفاخر الناس في المهور حصل التعطل، تعطل الشباب وتعطلت الشابات وقل الزواج، فمهما أمكن التسامح والاقتصاد في المهور والولائم فذلك أنفع للجميع وخير للجميع.
س: حد المكان المنظور إليه؟
الشيخ: ما ظهر منها غالبًا، بعض أهل العلم يختار الوجه والكفين، ولكن ما ظهر لو رأى رأسها ما يضر أو قدماها ما يضر ما يظهر غالبًا ويكفي، وإذا اكتفى بالوجه والكفين فهما الأهم.
الشيخ: وهذا فيه فوائد منها: جواز النظر إلى المخطوبة، وكان هذا قبل الحجاب ثم نزل الحجاب ومنعت المرأة من التكشف كما قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فبعد الحجاب لا يتيسر النظر إليها إلا بعد عناية، إما على غير علم وإلا بعلم منها وسماح منها.
وفيه من الفوائد أنه لا حد لأقل المهر ولو قليل، يلتمس ولو خاتم من حديد، فلا بأس أن يمهرها ولو قليل، ولو خاتم من حديد أو خاتم من فضة أو خاتم من ذهب.
وفيه من الفوائد جواز لبس الخاتم من الحديد وأنه لا حرج في ذلك وما ورد من النهي فهو حديث ضعيف شاذ يخالف الحديث الصحيح.
وفيه ومن الفوائد جواز التزوج بتعليمها القرآن، كونه يعلمها جزء أو جزءين أو سورة أو سورتين مهرًا لها لا بأس بذلك إذا لم يتيسر له مال، أما إذا تيسر المال فإنه يتزوج بالمال كما قال تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] فيصدقها ما تيسر، أما إذا لم يجد مالًا وكان فقيرًا ما عنده مال فلا مانع أن يتزوجها بشيء من القرآن سورة أو سورتين أو جزء أو جزءين يكون مهرًا لها.
س: .....؟
الشيخ: لو علمها إياه بالمصحف لا بأس ... الظاهر أنه ليس بشرط، لكن إن كان عن حفظ يكون أيسر في التعليم، وإذا علمها من طريق المصحف لا بأس.
الشيخ: وما ذاك إلا لأن الغالب على العرب، الغالب عليهم عدم الكتابة عدم القراءة من الكتاب، ثم لما جاء الله بالإسلام تعلموا وكثر الحفظ وكثرت القراءة والكتابة.
77 - (1425) وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ، قَالَ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.
78 - (1426) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عبدالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عبدالْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: «كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا»، قَالَتْ: «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: «نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ».
79 - (1427) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ.
الشيخ: قف على هذا.