53 - (706) حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جمع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته.
54 - (705) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».
55 - (705) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا»، قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ.
الشيخ: هذا جمع صوري، وهذا رواه النسائي في هذه القصة، ذكر أن الواقع أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها، هذا هو الجمع الذي وقع منه ﷺ من غير خوف لا مطر، قال: هو جمع صوري وليس جمعًا حقيقيًا، ولكن في رواية الصحيحين ما فيها هذا التفسير.
56 - (705) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا، وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ».
57 - (705) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النُّجُومُ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَا يَفْتُرُ، وَلَا يَنْثَنِي: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لَا أُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ». قَالَ عبداللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ.
الشيخ: هذا صريح، هذه الواقعة صريحة بأنه أراد عند الحاجة والمصلحة يجمع لأنه استمر في الوعظ حتى ذهب بعض وقت المغرب، وهذا محمول كما تقدم على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، أو أنه خفي عليه النسخ.
س: ...؟
الشيخ: التأخير ما يضر، لكن المهم عدم الجمع إلا لعذر شرعي، وكونه يؤخر الصلاة عن أول وقتها لعذر شرعي لا بأس الحمد لله الوقت واسع، إذا كانت المحاضرة في أول وقت الظهر مثلًا وأخرها إلى أثناء الوقت ما يضر، نعم.
س: ...؟
الشيخ: هذا في البصرة جاء في الرواية الأخرى أنه في البصرة فعله في البصرة.
س: ...؟
الشيخ: يعني ما هو خاف عليه، إنكار عليه.
س: ...؟
الشيخ: هذا اجتهاده .
58 - (705) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةَ، فَسَكَتَ: ثُمَّ قَالَ: «لَا أُمَّ لَكَ أَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلَاةِ، وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
59 - (707) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عبداللهِ، قَالَ: «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ.
الشيخ: تكلم الشارح على...؟
الطالب: نعم، هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ فِي مُسْلِمٍ كَمَا تَرَاهَا وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا تَأْوِيلَاتٌ وَمَذَاهِبُ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِهِ لَيْسَ فِي كِتَابِي حَدِيثٌ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ إِلَّا حَدِيثَ بن عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، وَحَدِيثَ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي حديث شارب الخمر هو كما قاله، فَهُوَ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ، وأما حديث بن عَبَّاسٍ فَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ لَهُمْ أَقْوَالٌ: مِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ بِعُذْرِ الْمَطَرِ، وَهَذَا مَشْهُورٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْكِبَارِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُوَ ضَعِيفٌ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْمٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ وَبَانَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ دَخَلَ فَصَلَّاهَا، وَهَذَا أَيْضًا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَدْنَى احْتِمَالٍ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لَا احْتِمَالَ فِيهِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى تَأْخِيرِ الْأُولَى إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَصَلَّاهَا فِيهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا دَخَلَتِ الثَّانِيَةُ فَصَلَّاهَا فَصَارَتْ صَلَاتُهُ صُورَةَ جَمْعٍ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حِينَ خَطَبَ وَاسْتِدْلَالُهُ بِالْحَدِيثِ لِتَصْوِيبِ فِعْلِهِ وَتَصْدِيقُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَهُ وَعَدَمُ إِنْكَارِهِ صَرِيحٌ فِي رَدِّ هَذَا التَّأْوِيلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَعْذَارِ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهِ لظاهر الحديث ولفعل ابن عَبَّاسٍ وَمُوَافَقَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَشَدُّ مِنَ الْمَطَرِ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لا يتخذه عادة وهو قول ابن سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيُّ الْكَبِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس (أراد أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الشيخ: والخلاصة أنها أقوال في هذا التأويل، وآخرها أنه يجوز للحاجة، وهذا أقرب إلى قول ابن عباس كما اختاره ابن سيرين والأشهب وابن المنذر، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، ذهب بعض الجمهور على أنه منسوخ أو لعذر خفي على ابن عباس.
س: حديث النهي عن الجمع بين صلاتين؟
الشيخ: هذا من كلام عمر .
الشيخ: يعني إلى الناس، إذا سلم من الصلاة تارة ينصرف عن يمينه وتارة عن شماله ويعطيهم وجهه عليه الصلاة والسلام، لا حرج يمين وشمال لا حرج.
(707) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
60 - (708) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ».
61 - (708) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ».
62 - (709) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ -أَوْ تَجْمَعُ- عِبَادَكَ.
الشيخ: وهذا يبين أن الأكثر عن يمينه، ولا منافاة بين ما قاله ابن مسعود وبين ما قاله البراء وأنس، هذا واقع وهذا واقع، كل أخبر بما حفظ.
س: هل هذا بعد الفريضة؟
الشيخ: بعد السلام بعد الاستغفار وقوله: اللهم أنت السلام. نعم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك.
س:...؟
الشيخ: عند الانصراف ثم يستقيم، مقابل الناس.
(709) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.
63 - (710) وحَدَّثَنَي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
64 - (710) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.
الشيخ: ومعنى هذا أنه إذا أقيمت وهو يصلي يقطع، يصلي النافلة تحية المسجد أو الراتبة يقطعها لهذا الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لكن إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الأخير انتهت الصلاة، وما بقي إلا السجود أو السلام فلا بأس أن يكمله؛ لأن قد صلى ركعة، نعم.
(710) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ حَمَّادٌ: «ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا، فَحَدَّثَنِي بِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ».
65 - (711) حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قَالَ لِي: يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا. قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عبداللهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ: وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ.
الشيخ: نعم إنما هي من رواية عبدالله لا من رواية أبيه، وهذا من النبي ﷺ إنكار عليه، المعنى إذا أقيمت الصلاة فاقطع الصلاة، لا تزيد، لا تفعل شيئًا، وهو موافق لحديث أبي هريرة.
س: ...؟
الشيخ: لا ذاك وقت الإقامة إذا انتهت الصلاة ما في بأس، انتهت الصلاة.
س: ...؟
الشيخ: يصلون مع الناس لا يجمعون وحدهم، إذا وجدوا الناس يصلون يصلون معهم ويتمون.
س: ...؟
الشيخ: الأفضل يقطعها حتى يصلي مع الجماعة، الأفضل يقطعها، صلاته مع الجماعة أولى، وقد يجب عليه وجوب لأن الجماعة واجبة وقد تيسرت.
س: ...؟
الشيخ: قد يفوته شيء، فقطعها صعب لأنه ما قطعها تساهلًا بها، قطعها لما هو أصلح.
66 - (711) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟.
67 - (712) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟.
الشيخ: هذا يبين أن الله أطلعه على الأمر، وقد أخبر أنه يراهم من وراء ظهره عليه الصلاة والسلام، وهذا على سبيل الإنكار، فإذا دخل والناس في صلاة لا يصل الراتبة ولا تحية المسجد يدخل معهم، وقد ذهب بعض الفقهاء أنه يصلي الراتبة ثم يصلي معهم باعتبار أنه ما يطول، هذا غلط، والواجب إذا دخل يصلي مع الناس ولا يصلي تحية ولا نافلة ولا راتبة الراتبة بعدين.
الشيخ: يروى بالشك وبالواو، أبي حميد وأبي أسيد يروى بالشك، أو في رواية أخرى فليسلم على رسول الله وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج فليسلم على رسول الله وليقل: اللهم إني أسألك من فضلك كما رواه أبو عوانة بإسناد صحيح، وفي هذا الحديث زيادة فليسلم يقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يسلم على الرسول ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك.
أما رواية: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك عند الخروج اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك هذه رواية فاطمة بنت الحسين عن أمها فاطمة بنت النبي ﷺ، وهي رواية منقطعة ضعيفة لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها وأصح ما جاء فيها رواية أبي حميد وأبي أسيد الساعدي مع ما في الزيادات الأخرى، فالسنة إذا دخل يسلم ويصلي على النبي ﷺ ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك مع تقديم رجله اليمنى، وعند الخروج يقدم اليسرى ويصلي على النبي ﷺ ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان أو اللهم اعصمني من الشيطان، يستحب عند الدخول أيضا ما جاء في حديث عبدالله بن عمرو: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يعني يقدم رجله اليمنى ويقول: اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإسناد عبدالله بن عمرو جيد عند أبي داود اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقدم اليسرى ويصلي ويسلم على رسول الله ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك اللهم، أجرني من الشيطان أو اللهم اعصمني من الشيطان.
س: ...؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات لكن لا أعرف حال سندها، أما الصلاة والسلام على النبي ﷺ عند الدخول والخروج فهذا ثبت من رواية أبي عوانة ورواية أخرى أيضًا للنسائي وغيره.
.....
(713) وحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ عبدالْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
69 - (714) حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عبداللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.
70 - (714) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ- قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
س: ...؟
الشيخ: العلماء استدلوا على السنية بحديث: هل علي غيرها؟. قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا على سبيل السنة المؤكدة وإلا الأصل في الأوامر الوجوب هو الأصل، وقد يقال بوجوبها تخصيصًا، فالمؤمن ينبغي له أن يتحرى السنة ويحرص عليها ولا يتساهل بدعوى النافلة، ينبغي للمسلم أن يكون عنده همة عالية في تحقيق السنن حتى ولو كانت غير واجبة تأسيًا بالنبي ﷺ، وحرصا على أداء ما شرع وما رغب فيه عليه الصلاة والسلام، إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة فمعذور.
س: لو كبر رجل منفرد ثم رأى جماعة يصلون يقطع صلاته ويصلي معهم؟
الشيخ: نعم يصلي معهم.
س: لكن في بعض الأحيان إذا كان المسجد واسعًا يكون هناك جماعتين جماعة تصلي في جهة وجماعة تصلي في جهة ...؟
الشيخ: يصلي مع الأكثر ...، يصلي مع الأكثر، والحمد لله، أو مع إحداهما.
س: ...؟
الشيخ: قد يقع هذا، وإذا تيسر اجتماعهما فهو مطلوب، قد يقع هذا من غير قصد.
71 - (715) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللهِ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
72 - (715) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبداللهِ، يَقُولُ: «اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».
73 - (715) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبدالْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
الشيخ: وهذا أيضا فيه سنية ركعتين عند القدوم، يستحب يصلي ركعتين عند القدوم في المسجد، كان النبي ﷺ يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين إذا قدم، في قصة جابر صلاة ركعتين عند القدوم من السفر وأنها سنة، وتحية المسجد أيضًا أنه دخل وهو جالس في ناحية المسجد يصلي ركعتين كل هذا سنة، حديث أبي قتادة وحديث جابر، وفعل النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد وصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، وحديث جابر هنا لما جاء لقبض ثمن البعير يدل على أن السنة أن يدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين.
س: قوله: (فقاضني وزادني)؟
الشيخ: زاد في ثمنه، يعني البعير، هذا من كرمه وحسن خلقه، كونه أعطاه الثمن وزاده ورجح له، يعني الدين الذي عندك له مائة يوم جاء تعطيه أعطيته مائة وعشرة جزاك الله خيرًا، أمهلتني وأنظرتني، هذه مائتك وهذه عشرة مني زيادة أو عشرين زيادة على معروفك، إن خير الناس أحسنهم قضاء.
س: الشرط يكون ربا؟
الشيخ: نعم على شرط ربا، لكن إذا كان من عند نفسه من دون شرط إحسان.
س: ...؟
الشيخ: هذا أفضل.
س: ...؟
الشيخ: الأمر محتمل، إن صلوا جماعة فلا بأس وإن دخلوا معه قد يكون أفضل لعموم قوله ﷺ: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، قوله: ما أدركتم فصلوا يشمل الركعة الأخيرة والتشهد، ويحتمل أنه أراد فصلوا يعني الركعة الأخيرة لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فإذا صلوا وحدهم فلا بأس، وإذا صلوا معه إن شاء الله فلا حرج.
س: ...؟
الشيخ: وإن سلم فلا بأس لكن إذا قطعها ... حتى يسلم الإمام ..
س: ...؟
الشيخ: الظاهر ما له حرج لأنها انتهت الصلاة، ما أدرك إلا ركعة.
الشيخ: هذا هو الغالب، الغالب أنه يقدم ضحى ثم يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين ثم يجلس للناس للسلام عليهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب، وربما قدم في آخر النهار، فيقول لهم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا يعني ... حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة كما في الصحيحين، وهذا في بعض الأحيان.
75 - (717) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عبداللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ».
76 - (717) وحَدَّثَنَا عبيداللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عبداللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.
الشيخ: يعني إذا قدم في الضحى صلى ركعتين، كما تقدم صلى صلاة الضحى وصلاة القدوم ولكن هذا البين نسيته رضي الله عنها، ولهذا في الحديث الآخر: «كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» فكأنها في آخر حياتها نسيت ذلك، وإلا هو ثبت عنه أنه كان يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، وأوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بصلاة الضحى، وقال في صلاة الضحى: على كل سلامى من الناس صدقة في كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم، فصلاة الضحى من آكد العبادات، ومن أفضل العبادات، والنبي ﷺ قد يتركها بعض الأحيان لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام.
س: ...؟
الشيخ: سنة.
الشيخ: يعني أنه قد يدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض، خشية أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مما خفي عليها رضي الله عنها، ولهذا تذكرت وقالت: «كان يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله» أو قالت هذا أولًا ثم نسيت محتمل.
78 - (719) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عبدالْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرِّشْكَ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: «أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ».
(719) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: يَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ.
79 - (719) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ».
الشيخ: وهذا محمول على أنها نسيت هذا فقالت: «ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه»، ويحتمل أنها قالت هذا بعد ذلك وأنها تذكرت فأخبرت معاذة بهذا، يحتمل أن هذا أول ويحتمل أن هذا آخر، إن كان أول فنسيته وإن كان أخيرًا تذكرته.
س: ...؟
الشيخ: لا، «إذا قدم من سفر يصلي ركعتين» محفوظ في الصحيحين، كان يصلي الضحى ما هو عند القدوم يصلي الضحى.
(719) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
80 - (336) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ». وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ.
81 - (336) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عبداللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عبداللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ عبداللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ، أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ»، قَالَتْ: «فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ». قَالَ الْمُرَادِيُّ، عَنْ يُونُسَ، وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.
82 - (336) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ، فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى.
الشيخ: ينبغي أن يعلم أن السنة تثبت بفعل النبي ﷺ وبقوله وبتقريره، ولا يلزم في ثبوتها اجتماع الثلاثة، فكل واحد يثبت به السنة الفعل والتقرير والقول، فإذا ترك بعض الأعمال لئلا يشق على أمته ولكن حث عليه يكون ثابتا بالقول، كما حث على صلاة الضحى وتركها كثيرًا لئلا يشق على أمته، وكما رغب في الصلاة قبل العصر ولم يواظب عليها، قال: رحم الله من صلى أربعًا قبل العصر ولم يجعلها راتبة لئلا يشق على أمته، ورغب في صيام يوم وفطر يوم وقال لعبدالله بن عمرو أنه أفضل الصيام وأنه صيام داود، ومع ذلك كان النبي ﷺ ما يصومه، ما كان يصوم يوم ويفطر يوم لما يقوم به من الأعمال العظيمة ولئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن السنة ليس من شرطها أن تجتمع فيها الوجوه الثلاثة الفعل والتقرير والقول لا، أي واحد من هذه الوجوه تثبت به السنة، ومن هذا قول جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئًا لنهانا عنه القرآن»، وكذلك إذا رأى أحدًا يفعل عملًا وأقره دل على شرعيته؛ فالتقرير والفعل والقول كلها وجوه للسنة، والقول أعظمها وأقواها، ثم الفعل، ثم التقرير.
س: ...؟
الشيخ: يعني بعد قوله: وعليكم السلام لعله ترك لأنه معروف، لكن زادها خيرًا، زادها مرحبًا لأنه أول من يمتثل قوله تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86] مرحبًا ليس ردًا لها، إذا قال: السلام عليكم، يقول: وعليكم السلام هذا ردها، وإن زاده وقال: ورحمة الله وبركاته هذا خير إلى خير، هذا محمول على أنه رد عليها، ثم قال: مرحبًا.
س: هل المرأة تجير؟
الشيخ: المرأة تجير، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، قد أجرنا من أجرتي، لو أجارت إنسانًا دخل لحاجة لا يجوز التعرض له حتى يرد إلى مأمنه، ولو أنه .... أو عبد أو رقيق.
س: ...؟
الشيخ: للحاجة إذا احتاج إلى ذلك إما لحر وإما لضيق الزرار وإما لشيء للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى هذا فعل ضيق الزرار، وإما لحر، وإما لضيق الجيب.
83 - (336) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
84 - (720) حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى
الشيخ: وهذا يدل على عظم شأن الركعتين من الضحى، وأنها تقوم مقام هذه الأمور، هذا يدل على عظم شأنها، ركعتان يركعهما من الضحى فيه تأكيد أفضليتها.
85 - (721) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عبدالْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ».
(721) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، وَأَبِي شِمْرٍ الضُّبَعِيِّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عبدالْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ، عَنْ عبداللهِ الدَّانَاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
الشيخ: وصية النبي ﷺ لأبي هريرة وأبي الدرداء وغيرهم وصية للأمة كلها، إذا أوصى النبي ﷺ واحدا فهي وصية للأمة لأنه مبعوث لها كلها، هذا فيه الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، وركعتي الضحى، لكن جاءت الأدلة الأخرى تدل على أن الوتر في آخر الليل أفضل إذا تيسر، وأوصى أباهريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم لأنهما قد يشق عليهما القيام في آخر الليل لدرس الحديث أو لأسباب أخرى، فإذا تيسر آخر الليل فهو أفضل، ولهذا يأتي في حديث جابر يقول ﷺ: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، والنبي ﷺ كان يوتر في أول الليل، ثم أوتر في وسط الليل، ثم أوتر في آخر الليل، واستقر وتره في آخر الليل، ولأن ذلك يوافق التنزل الإلهي في الثلث الأخير فكان أفضل إذا تيسر.
86 - (722) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عبداللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: «بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ».
87 - (723) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، «كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ».