1340- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية [الأنعام:145]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: خبيثةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ، فقال ابنُ عمر: إن كان رسولُ الله ﷺ قال هذا فهو كما قال. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
1341- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
1342- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ: فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1343- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1344- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1345- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ : أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وأخرجه أبو داود والنَّسائي.
الشيخ: هذه الأحاديث تتعلق بالأطعمة، فيها حديث ابن عمر في القُنفذ، والقنفذ معروف، وهو صاحب الشوك.
قال: سُئل ابن عمر عن ذلك فقرأ قوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآية [الأنعام:145] يعني: أنه لا بأس به؛ لأنه من الأشياء المعفو عنها، فقال شيخٌ عنده: إني سمعتُ أبا هريرة يقول: أنَّ رسول الله سُئل عنها فقال: إنها خبيثة من الخبائث، فقال ابنُ عمر: إن كان رسولُ الله قال ذلك فهو كما قال.
فابن عمر لم يُصدق الشيخ، بل قال: إن كان قاله النبيُّ فهو كما قال.
الحديث رواه أحمد وأبو داود، قال المؤلفُ: وإسناده ضعيف. وذلك من أجل الشيخ؛ فإنَّ هذا المبهم لا تُعرف حاله ولا عدالته؛ ولهذا ضعَّفه العلماءُ، قال البيهقي رحمه الله: إنه لم يُعرف إلا من هذا الطريق. وهكذا قال الخطابيُّ أنه ليس بذاك.
المقصود أنه ضعيف الإسناد؛ لأنَّ القاعدة عند أهل العلم: أنَّ الإسناد إذا كان فيه مُبهم يكون ضعيفًا حتى يُبين هذا المبهم، وأنه عدل.
والقنفذ كباره يقال لها: النّيص. ويقال لها: الدلدل. وهي تأكل النَّبات -الحشيش- ترى مثل الغنم والظِّباء.
فالصواب فيه أنه حِلٌّ، والعلماء اختلفوا: منهم مَن أباحه، ومنهم مَن كرهه، ومنهم مَن حرَّمه، والصواب قول مَن قال بالإباحة؛ لأنها الأصل، والله جلَّ وعلا قال: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، فالأصل الحِلُّ إلا بالدليل.
وقد سألنا أهلَ الخبرة في هذه الدابة فقالوا: إنها لا تأكل الجيف، وليس من شأنها إلا أن تأكل الزرع، تأكل النبات، فهي من جنس الظِّباء والأرانب وأشباهها.
والحديث الثاني: حديث ابن عمر في النَّهي عن الجلالة وألبانها.
جلالة: فعالة، للمُبالغة، وهي التي تأكل الجلَّةَ، وهي العذرة –النَّجاسة.
فالرسول نهى عنها، وعن ألبانها، وعن ركوبها، فدلَّ ذلك على تحريم أكلها وركوبها.
ولعلَّ السرَّ في ركوبها والله أعلم أنَّ ركوبها قد يُفضي إلى بقاء استعمالها والتَّساهل في أمرها، أو يُفضي إلى التَّلطخ بعرقها، قد تُركب عاريةً، أو لحِكَمٍ أخرى والله أعلم.
المقصود أنَّ الواجب عدم أكل لحمها ولبنها حتى تُحبس، هذا هو الأصل في النَّهي، النبي قال: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وقد جاءت في هذا عدة أحاديث تدل على النَّهي عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها حتى تُحبس.
واختلف العلماءُ: هل المراد بذلك أكثر الطعام، أو الكثير؟
على قولين:
منهم مَن قال: إذا كثر نُهي عن لحمها حتى تُحبس.
وجزم جماعةٌ من أهل العلم بأنَّ المراد الأكثر، إذا كان غالب طعامها النَّجاسة لم يجز شرب لبنها، ولا أكل لحمها حتى تُحبس، أما إن كان قليلًا فإنه يُغتفر؛ لأنَّ الدَّواب قلَّ أن تسلم من ذلك، فإذا كان ما تتعاطاه من ذلك قليلًا فإنَّ الطيبَ يقضي عليه، طعامها الطيب وشرابها الطيب يقضي على ذلك، ويُغتفر، وهذا إذا كثر، صار هو غالب طعامها فهذا حينئذٍ هو محل حبسها.
كان ابنُ عمر يحبس الدَّجاجة ثلاثة أيام حتى تطعم الطيب: الماء الطيب، والطعام الطيب، ثم تُذبح.
قال بعضُ الفقهاء: في الشَّاة سبعة أيام.
وجاء في بعض روايات عبدالله بن عمرو: في البعير أربعون ليلة.
هذا يُنظر فيه؛ فإن ثبت الإسنادُ، لم أقف على إسنادٍ له صحيح، لكن متى ثبت الإسنادُ عُومل به، وإلا فالواجب أن تُحبس بالقدر الذي يظنّ ويغلب على الظنِّ أنه يطيب لحمها، ويطيب لبنها: سبعة أيام، عشرة أيام، أقلّ، أكثر، حسبما يراه صاحبها ويجتهد فيها، أو بالتَّشاور مع أهل الخبرة فيها، فإذا أطعمها الطيبَ، وسقاها الطيبَ ذُبحت بعد ذلك وأُكلت، أما الدَّجاجة فهي أخفّ؛ لأنَّ طير الدَّجاج خفيف، تكفيه الثلاث، كما قال ابنُ عمر.
والحديث الثالث: حديث أبي قتادة في قصة الصيد -صيد الحمار الوحشي- تقدم أنَّ الصيد يُباح أكله للمُحرم إذا كان ما صاده ولا صيدَ لأجله، ويدل الحديثُ على أنَّ الحمار الوحشي من الطعام الطيب، من الحلال، وإنما المحرم الحمر الأهلية خاصَّة، وأما حمر الوحش فهي حيوانات لها نقوش في جلدها، ولها جمال، وهي ليست من جنس الحمر الأهلية، فهي مباحة وصيد عند أهل العلم، وقد صادها أبو قتادة وأكل منها النبيُّ عليه الصلاة والسلام، وأكل منها المسلمون، لكن المحرم إنما يأكل منها إذا كان لم يصدها، ولم يُساعد عليها، أما إذا صاد المحرمُ الصيدَ أو أعان عليه أو صِيدَ لأجله فإنه يُمنع من ذلك.
والحديث الرابع: حديث أسماء، قالت: نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلناه.
هذا يدل على حِلِّ الخيل، وتقدم الكلامُ في هذا: أن الصوابَ أنها حلال، وهذا الذي عليه الجمهور، وزاد في روايةٍ في "الصحيحين": ونحن في المدينة.
المقصود أنَّ هذا يدل على حِلِّ الخيل، أمر معروف عندهم بعد الهجرة؛ ولهذا تقدم في حديث جابرٍ أن الرسول أذن في لحوم الخيل، فالحلّ خيل عند جمهور أهل العلم.
وأما ما احتجَّ به مَن حرَّم الخيلَ من حديث خالد: أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية والبغال والخيل. فهو حديث ضعيف؛ من رواية صالح بن يحيى بن مقدام، وهو لا يُحتج به.
المقصود أنَّ الحديث سنده ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنَّ الخيل حِلٌّ.
وعند العامَّة يقولون: يحلّ مُؤخرها، لا مقدمها؛ لأنَّ مقدمها تُقابل به الجيوش، وتُقاتل به الناس.
وهذا لا أصلَ له، هذا من كلام العامَّة، لا أصلَ له، فالخيل حِلُّ كلها: رأسها ومقدمها ومُؤخرها، كلها حِلٌّ كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك.
الخامس حديث ابن عباس: أنه أُكل الضَّبُّ على مائدة النبي ﷺ، تقدم أنَّ خالدًا اجترَّه وقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، فأخذه خالد وأكله على مائدة النبيِّ عليه الصلاة والسلام، فهو من الحلال أيضًا، وهو كالإجماع، ولا عبرةَ بخلاف مَن كرهه، أو احتجَّ ببعض الأحاديث الواردة في هذا الباب من أنه مسخ، وأنَّ الرسول نهى عنه، كل هذا لا صحةَ له، وأما حديث المسخ وما قيل فيه فقد ثبت عن النبيِّ ﷺ أنَّ المسخَ لا يعيش، ولا ينسل، فالصواب أنَّ الضَّبَّ حِلٌّ بالنص الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وحديث عبدالرحمن بن عثمان التَّيمي في الضّفدع فيه: أنَّ طبيبًا سأل النبيَّ ﷺ عن الضفدع يتّخذها للدَّواء، فنهى النبيُّ عن قتلها، هذا يدل على أنَّ الضفدع لا تُقتل، ولا يجوز جعلها في الدواء، ولا أكلها؛ لأنها مُستخبثة، والرسول نهى عن قتلها، وإباحتها تُفضي إلى قتلها، كما تقدم في حديث ابن عباسٍ في النَّهي عن قتل النَّملة والنَّحلة، وهكذا هنا.
وكذلك احتجَّ العلماءُ أيضًا بالأمر بالقتل على تحريم المقتول فيما يتعلق بالخبث، كما أمر النبيُّ بقتل الحية والعقرب والفأرة والغراب، فقال العلماءُ: ما قُتلت لخبثها وشرِّها فتحرم، والله أعلم.
س: النَّحلة يحصل بها العسل؟
ج: نعم، النَّحلة .....
س: إذا ضرّ الضّفدع والنَّمل؟
ج: إذا ضرّ يُقتل، المضرّ يُقتل، حتى البعير إذا ضرَّ وصال على الناس يُقتل.
س: ..............؟
ج: يُحبس المدة المناسبة، مثل: الذي يُربى على الكلب أو غيره، أو على الحمار.
س: أو يأكل لحم الخنزير؟
ج: على كل حالٍ يُحبس.
س: ما في تحديد مدة مُعينة؟
ج: يُحبس المدة المناسبة.
س: استخدام الضّفدع في الجامعة للتَّشريح؛ ليتعلم الطلابُ، هل هو جائز؟
ج: الرسول نهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام.
س: ...............؟
ج: نعم، بنصِّ القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282].
س: ...............؟
ج: هذا فيه خلاف لا يُعول عليه، ذكر بعضُ أهل العلم أنه شاذٌّ، ليس بشيءٍ، والرب جلَّ وعلا أطلق في بيع الأجل، ومعلوم عند عامَّة الأمة أنَّ بيع الأجل ما يكون مثل بيع النَّقد، إنما يبيع الناسُ بالآجال لأجل زيادة الثمن، فالمشتري ينتفع، والبائع ينتفع، المشتري ما عنده فلوس ينتفع بالأجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي من أجلها أخَّر الثمن.
النبي ﷺ اشترى البعيرَ بالبعيرين من إبل الصَّدقة، والصحابة باع بعضُهم بعيرًا بأربعة أبعرة إلى أجلٍ، المقصود أنَّ بيع الأجل لا بدَّ فيه من الزيادة.
س: تشريح الرَّجل؟
ج: ما يجوز.
بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
1346- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا -إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ- انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1347- وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
1348- وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1349- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
1350- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1351- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
الشيخ: هذه الأحاديث فيما يتعلق بالصيد والذَّبائح، تقدم ما يتعلق بالأطعمة، جنس الأطعمة: من الإبل والبقر والغنم وحمر الوحش، وغير ذلك التي تُذبح، وذكر هنا الصيد والذَّبائح في بيان ما يحلّ منها وما يحرم.
والصيد يُطلق على المصيد: كالظِّباء والأرنب، يقال لها: صيد، ويُطلق على المصدر وهو الاصطياد، قال: صاد يصيد صيدًا، مثل: قال يقول قولًا، وباع يبيع بيعًا، مصدر على الاصطياد.
والصيد مُباح للمُسلمين فيما أباح الله، فالله جلَّ وعلا أحلَّ لعباده الصيد، قال: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2]، وقال: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96]، فدلَّ على حلِّه لهم في غير الحرم، وهو يختص بما أباح الله من الحيوان الوحشي: كالظباء، والأرانب، وحمر الوحش، وأشباهها من الحيوانات الأرضية، والطير، والذَّبائح؛ جنس الذَّبائح التي أباح الله للعباد: من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يُذبح.
الحديث الأول: حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال: مَن اقتنى كلبًا -إلا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ- انتقص من أجره كل يوم قيراط، هكذا جاء في رواية أبي هريرة، وفي الرواية الأخرى: قيراطان عند مسلم أيضًا، وفي "الصحيحين" من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: انتقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي روايةٍ لمسلمٍ: قيراط، وفي روايةٍ لسفيان بن أبي زهير: قيراط أيضًا.
واختُلف في الجمع بين الروايتين على أقوالٍ، وأحسنها وأظهرها أنَّ الله جلَّ وعلا أخبره بأنه يُنقص من أجره قيراط، ثم أخبر بأنه ينتقص من أجره كل قيراطان؛ تنفيرًا من اقتناء الكلاب، فالكلاب لا يجوز اقتنائها؛ لما في ذلك من نقص هذا الأجر العظيم، وأنه ينتقص من أجره كل يوم قيراطان.
وقيراطان: جزآن من أجوره التي تحصل له، فإنه يحصل له في يومه وليلته أجور المسلم: على صلاته، وصيامه، وصدقاته، وتسبيحه، وتهليله، وقراءته، وغير هذا مما يحصل له في اليوم والليلة، وهكذا في الحجِّ، في وقت الحجِّ، هذا يظهر من الحديث أنَّ ما يحصل له بمجموعه من أجور ينقص منها قيراطان.
والقيراطان: جزآن من أربعةٍ وعشرين جزءًا، القيراط في المشهور: السهم من أربعةٍ وعشرين سهمًا، يقال له: قيراط.
وقال قومٌ: سهم من عشرين.
والمشهور عند العرب أنه سهم من أربعةٍ وعشرين، فالمعنى أنَّ مجموعَ ما يحصل له من الأجور ينقص منه قيراطان بسبب اقتنائه الكلب، إلا إذا كان كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ فلا بأس؛ لأنَّ الناس يحتاجون إلى هذا، هذا من رحمة الله، ومن تيسيره سبحانه وتعالى: أن أباح اقتنائها لهذه الثلاث: الصيد، يصيد بها. وللماشية للغنم، ومن أسباب حراستها من الذِّئاب، يُنبه أهل الغنم حتى ينتبهوا للذِّئب. والزرع كذلك لحماية المزارع، وما سوى ذلك يحرم اقتناؤها لأجله.
وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يُقاس على هذا الدُّور وحراستها، وأنها تُباح للدور كالزرع.
ولكن ليس هذا بجيدٍ، فالرسول حصر عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك شيء رابع لبيَّنه ﷺ، لقال: للحراسة، وترك ولم يقل: للزرع، فلما خصَّ الزرع والحرث دلَّ ذلك على أنه خاصٌّ بهذه الثلاث، ولا تُقتنى لغير هذه الثلاث؛ لما فيها من الشرِّ؛ لأنها تنجس وتُؤذي بنباحها، وربما أفزعت الناس، إن كانت بين الدور وبين الناس تشغلهم، فمن حكمة الله أن منع من اقتنائها؛ حتى لا يتأذَّى بها الناس: لا من جهة الناس لأوانيهم، ولا من جهة التَّرويع لأولادهم وأطفالهم وجيرانهم ونحو ذلك، فلا يُباح منها إلا هذه الثلاث: الصيد والماشية والزرع.
والحديث الثاني: حديث عدي بن حاتم برواياته، حديث عدي بن حاتم: كان كسائر العرب يصيدون، وله كلاب يصيد بها، في رواية أحمد وأبي داود بإسنادٍ فيه ضعف: أنه كان سأل عن البزاة، عن الصيد بالطير، أيضًا البزاة نوع من الصقور يقال لها: الباز، نوع كبير، نوع من الصقور كبير يُصاد به أيضًا، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فبين له ﷺ ما يجوز منها وما لا يجوز، وأنها إذا صادت ولم تأكل فهي حِلٌّ ولو قتلت، فإن أدركه حيًّا -أدرك الصيد حيًّا- ذبحه، وإن أدركه قد قتله الكلبُ أو الطيرُ أُبيح له ذلك بشرط أن تكون مُعلمةً، وهي مكلبة، مكلبين: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ [المائدة:4]، فلا بدَّ أن تكون مُعلمةً، ثم قال: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]، لا بدَّ [أن] تكون مُعلمةً، وأن تمسك على صاحبها.
والمعلم: هو الذي إذا أُرسل استرسل، وإذا زُجر رجع، وإذا أُمسك لم يأكل، هذا المعلم، وهو الذي إذا ..... صاحبه وأرسله مشى، وإذا زجره يقف، وقف، وإذا أمسكه لم يأكل، بل أمسكه لصاحبه؛ ولهذا قال: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ.
أما إذا أكل فقد أمسك على نفسه؛ فلا يُؤكل منه، يكون ميتةً؛ لأنه مثلما قال النبيُّ: إنما أمسك على نفسه، وهذا هو الصواب، وهذا قول الجمهور: أنه إذا أكل الكلبُ حرم الصيدُ.
وجاء في رواية أبي ثعلبة عند أبي داود وأحمد: أنه سأله عمَّا إذا أكل فقال: كُلْ.
اختلف العلماءُ في هذا؛ فقال بعضُهم: إنَّ الأمر للإباحة، والنَّهي للكراهة. وهذا ظاهر كلام أبي داود رحمه الله؛ لما ساق حديثَ الأكل قال: "إن كان من الكلب تُرك، وإن كان من الطير كالباز لم يُكره"؛ لأنَّ الطيور، ذكروا أنَّ الطيور لا تصيد إلا وتأكل، بخلاف الكلب؛ فإنه إذا عُلم لا يأكل، أما الطير فلا بدَّ أن يأكل، ولا يُمسِك حتى يأكل؛ ولهذا ذهب الجمهورُ إلى أن أكل الطير لا يضرّ، وإنما يضرّ أكل الكلب، ونبَّه على هذا أبو داود رحمه الله أيضًا لما ذكر الحديث ..... فيه مجالد بن سعيد، في حديث البزاة مجالد بن سعيد، وهو مضعف الحديث، لكن رواية أبي داود فيما يتعلق بالأكل من رواية أبي ثعلبة لا بأس بإسناده، لا بأس به، حسن، لكنه مرجوح ومخالف للحديث الصحيح: حديث عليٍّ الذي في "الصحيحين".
فيكون الأمرُ بالأكل ضعيفًا غير صحيحٍ، معارضًا للحديث الصحيح، وقد قرر العلماءُ أنَّ الحديث إذا خالف ما هو أوثق صار الحديثُ المخالَف هو المعتمد، والحديث المخالِف هو الضَّعيف؛ ولهذا شرطوا في الصحيح أن يكون غير شاذٍّ، فإن شذَّ لم يكن صحيحًا.
ومعلوم أنَّ حديث أبي ثعلبة في هذا شاذٌّ ومخالفٌ لحديث عديٍّ وما جاء في معناه في الأكل، والصواب أنه متى أكل حرم صيد الكلب إذا أكل منه، وحديث أبي ثعلبة يُعتبر حديثًا شاذًّا وغير صحيحٍ؛ لأنه مخالف للأحاديث الصَّحيحة في مسألة الأكل.
أما الطير: فذهب الجمهورُ إلى أنه غير داخلٍ في ذلك، حديث: ما لم تأكل منه يعني: الطير، ضعيف؛ لأنه من رواية مجالد بن سعيد المعروف الهمداني.
والخلاصة أنَّ من شرط حِلِّ صيد الكلب ألا يأكل، وأن يكون مُعلَّمًا: يسترسل إذا أُرسل، ويمتنع إذا مُنع، وأما الطير فأمره أسهل؛ لأنه من عادته أنه لا بدَّ أن يأكل، ولا يصيد ولا يأكل.
وفيه أنه إذا غاب فلم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يُباح، إذا غاب الصيد، رماه وغاب، وتتبعه حتى وجده، فإنه يحلُّ له إلا إذا وجد فيه سهمًا آخر غير سهمه حرم عليه.
وهكذا إذا أرسل الكلبَ فقتله الكلبُ على بُعْدٍ، فلما وصل إليه وجد معه كلابًا أخرى، فإنه لا يحلّ؛ لأنه لا يدري: هل قتله كلبُه أو قتلته الكلابُ الأخرى؟ فإذا اختلطت الكلابُ أو سهامٌ حرم؛ لأنه لا يدري: هل سهمه الذي قتله أم السِّهام الأخرى؟ ولا يدري: هل كلبه الذي قتله أم الكلاب الأخرى؟ فلا يحلّ، فصار صيدُ الحلال أن يقتله كلبُه خاصةً، أو سهمه خاصَّةً، فإن اشتبه فيه بأن وُجدت كلابٌ أو سهامٌ حرم.
وهكذا إذا أكل حرم، فلا يُباح له صيده إلا إذا أمسكه عليه ولم يأكل، ولم تُخالطه كلاب، ولم تُخالط سهمه سهام.
وفي رواية أبي ثعلبة قال: ما لم يُنتن إذا غاب عنه ولو أيام، وفي رواية: ولو ثلاثًا فلا بأس ما لم يُنتن يعني: ما لم يجيف، إذا جيف فإنه لا ينبغي أكله؛ لأنه يضرّ حينئذٍ.
وكذلك رواية عدي في المعراض، والمعراض هو الرمح ونحوه، إذا صاد بحدِّه أُبيح، وهو الحربة، مثل: السيف إذا أصابه بحدِّه، وإذا أصابه بالثّقل بجنب المعراض لم يحلّ؛ لأنه وقيذ، والله حرَّم الموقوذة، فالموقوذة هي التي تُضرب بحجرٍ أو بخشبةٍ فتموت، هذه يُقال لها: وقيذ، قال: فالموقوذة فلا تحلّ، وإذا ضربه بعرض الرمح صار وقيذًا، وإذا ضربه بالحدِّ -الحربة التي فيه- وقتله حلَّ له ذلك، فإن وجده حيًّا لم يمت -حياةً مُستقرةً- ذبحه.
والحديث الخامس حديث عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ الرسول سُئل عليه الصلاة والسلام عن قومٍ يأتون باللُّحوم، وقالوا: لا ندري أذكروا اسمَ الله عليها أم لا؟ قال: كلوا أنتم وسمُّوا، وفي اللفظ الآخر: أنَّ قومًا حديثي عهدٍ بكفرٍ، يعني: إسلامهم جديد، يهدون اللُّحوم إلى أبيات النبي ﷺ، فقال: سمُّوا الله وكلوا.
هذا يدل على أن المسلم الأصل في ذبيحته الحِلُّ، فإذا أهدى إليك المسلمُ، وإن كان أعرابيًّا، وإن كان حديث عهدٍ بالإسلام؛ فإنك لا تسأل، تأكل، سمِّ الله عليها أنت وكُلْ، ولا تُسيئ الظن بأخيك حتى تعلم أنه لم يذبحه ذبحًا شرعيًّا.
وهكذا ما يأتي من أهل الكتاب حكمه حكم ما يأتي من بلاد المسلمين، أو من الأعراب، أو من حُدثاء العهد بالكفر، يُسمِّي الله ويأكل، ما لم يعلم أنه وقيذ أو مخنوق فلا يأكل، يعني: ما لم يعلم شيئًا يُحرمه، فإذا علمت أنَّ أخاك المسلم ذبحه ذبحًا غير شرعيٍّ فلا تأكل، وإن كان مُسلمًا أو كتابيًّا لا تأكل حتى لا يكون هناك ما يحرمه عليك، أما إذا اشتبهت الأمور فالأصل الحِلُّ.
فالمعنى، الأحوال ثلاثة:
إحداها: أن تعلم أنه ذبحه على الوجه الشَّرعي، فهذا لا كلامَ في حِلِّه.
الثاني: أن يشتبه ولا تدري، وهم حُدثاء عهدٍ بالكفر، أو أهل كتابٍ، أو جفاة من مُسلمي الأعراب، فهذا حِلٌّ لك أيضًا، الأصل الحِلُّ والإباحة.
الحالة الثالثة: أن تعلم أنه ذبحه ذبحًا غير شرعيٍّ: خنقه خنقًا، أو ضربه بالعصا حتى مات، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا تأكل، سواء كان مسلمًا أو كتابيًّا؛ لأنك علمت أنه محرم فلا تأكل، والله قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ الآية [المائدة:3].
فالمنخنقة: هي التي تُخنق بالحبل، تكون مربوطةً بحبلٍ فيخنقها الحبلُ حتى تموت، أو يضع الطفلُ فيها حبلًا فيخنقها، أو غير الطفل، فتموت، هذه مُنخنقة.
والموقوذة: ما تُرضُّ بالحجارة أو بالأخشاب أو بالأشياء الثقيلة حتى تموت.
والمتردية: ما تسقط من جبلٍ، أو من سطح بيتٍ، أو من درجةٍ فتموت.
والنَّطيحة: ما تنطحها أختها، من عادة الكباش والمعز وربما الثِّيران وأشباهها التَّناطح، فإذا قتل بعضُها بعضًا حرمت النَّطيحة، وهي المنطوحة التي قتلتها صاحبتُها.
وما أكل السَّبُع: كذلك الذي أكله السبع؛ وجدته ميتًا حرم.
وما ذُبح على النُّصُب: ما ذبحه الكفَّارُ لأصنامهم حرم؛ لأنه مهلٌّ به لغير الله.
فهذه كلها مما حرَّمها الله جلَّ وعلا.
والحديث السادس حديث عبدالله بن مغفل المزني: أن النبي ﷺ نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصيد صيدًا، ولا ينكأ عدوًّا، ولكنه يكسر السِّنَّ، ويفقأ العينَ.
هذا فيه النَّهي عن الخذف، والخذف: نبط الحجارة بالأصابع، كالنوى والحجارة الصغيرة تنبط بالأصابع، النبي نهى عن هذا، فلا يجوز؛ لأنه قد يقع في عين إنسانٍ، قد يكسر سنَّه، قد يُؤذيه؛ لأنَّ نبط بعض الناس قد يكون قويًّا فيُؤثر، فالرسول نهى عن هذا، وكان قريب لعبدالله بن مغفل رآه يخذف فنهاه عن هذا، ثم رآه يومًا آخر يخذف فقال: ألم أكن نهيتُك وأخبرتُك أنَّ الرسول نهى عن هذا ثم تعود تخذف؟! لا كلمتُك أبدًا.
المقصود أنَّ الواجب على مَن سمع أمر النبي ﷺ أو نهيه الواجب عليه الامتثال والتَّأدب، نعم.
س: ..............؟
ج: يغلب الحاضر، ومن هذا قوله: "إذا وجدتَه غريقًا في الماء فلا تأكل"، زاد في الرواية: "فإنَّك لا تدري: الماء قتله أم سهمك؟"، فإذا سقط في الماء ولا تدري: هل مات بسهمك، أو مات بالماء؟ لا تأكل؛ لأنه اشتبه، أما لو سقط ميتًا وقد عرفت أنَّ السهم قتله لم يضرّه الماء.
س: ................؟
ج: قد يُقال: يحرم استعمالها؛ لأنها خارجة من الثلاث، وعلى رأي مَن يقول بالقياس -مَن يقيسها على الحراسة للغنم والمزارع- يُجيز هذا الشيء كما يُجيزون حراسة الدور بها. ذكره ابنُ عبد البر، وذكره جماعةٌ آخرون من أهل العلم، ولكن فيه نظر، وهذه يقولون: إنها مفيدة، وأنها جيدة، وأنها تنفع. يعني: يُستعان بها على مصالح المسلمين، وقد يقال أنها من باب أولى؛ إذا كانت هذه الثلاث جازت: للصيد والحرث والغنم، وما كان من المصالح العامَّة للمسلمين يكون أولى وأجود، بخلاف حراسة الدار، الدار مسألة جزئية، أما هذه فمصالح عامَّة كبيرة، قد يقال: بجوازها إذا كانت يغلب عليها الصدق، ويغلب عليها الفائدة بالتَّجارب .....، فهذه مصالح عامَّة تُستفاد من باب أولى يعني.
س: ...............؟
ج: من باب أولى، مثلما قالوا عنها: أنها تفيد، وأنها مجربة في صدقها فيما تُنبه عليه.
س: ................؟
ج: قد تكون لها محلات خاصَّة.
س: ................؟
ج: المؤمن يحتاط لدينه، إذا كان يشكّ في إسلامه لا يستعمل في الذبح، يُستعمل مسلم أو كتابي معروف، أما المشكوك فيه، المرتد.
س: ................؟
ج: يُمتحن، يُسأل: هل هو مسلم؟ هل يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؟ هل هو مع المسلمين أو ارتدَّ عن دينه؟ قبل أن يُوكل إليه الذَّبح.
س: .................؟
ج: ما أدري، أقول: ما أدري.
س: .................؟
ج: إذا علمت لا تأكل، بارك الله فيك، إذا علمت أنه ذبحها شيوعي أو مجوسي أو وثني لا تأكل، حرمت عليك، أما إذا كان ذبحها يهودي أو نصراني حلَّت.
1352- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1353- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1354- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1355- وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1356- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1357- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1358- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ.
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.
1359- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ" بِلَفْظِ: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ. وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
الشيخ: قال المؤلفُ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ أنه نهى أن يُتَّخذ شيءٌ فيه روح غرضًا.
هذا الحديث جاءت له شواهد من حديث ابن عمر، وحديث جابر الآتي أيضًا عن قتل الدَّواب صبرًا، هذا يدل على تحريم اتِّخاذ الحيوانات غرضًا: كشاةٍ، أو طيرٍ، يعني: شبح يُرمى؛ لأنَّ هذا قتله صبرًا، جاء في الرواية الأخرى لعن مَن فعل ذلك.
فالحديث يدل على تحريم اتِّخاذ ذوات الأرواح غرضًا، وأن تُقتل صبرًا كما في حديث جابرٍ أيضًا، وحديث ابن عمر عند مسلم وآخرين، كلها تدل على أنَّ الواجب الإحسان في الذَّبح إذا كان مقدورًا عليه، فيذبح كما شرع الله، أما أن يتَّخذ شبحًا يُرمى وهو حي، أو يُصبر وهو حيٌّ من دون الذَّبح الشرعي، فهذا مما نهى عنه الشارعُ، وحرَّمه الشارع، وهذه الذبحة تكون الذَّبيحة ميتةً؛ لأنها ذُبحت على غير الشرع.
وكان بعضُ الجاهلية ينصبون الطيور وبعض الحيوانات الأخرى ويرمونها من بعيدٍ، يجعلونها شبحًا، يعني: غرضًا، فنهي النبيُّ عن هذا عليه الصلاة والسلام؛ لأنه من تعذيب الحيوان وإيذائه وقتله القتلة غير الشرعية.
والحديث الثاني: حديث كعب بن مالك في المرأة إذا ذبحت رخَّص النبيُّ في ذلك عليه الصلاة والسلام، فإنَّ المرأة هنا كالرجل، فإذا ذبحت شاةً أو غيرها الذبح الشَّرعي فذبيحتها حلال كالرجل.
ومعلوم أنَّ النساء يستطعن أن يذبحن كما يذبح الرجلُ إذا علمن ذلك وبيّن لهن ذلك، فإذا ذبحت بالسكين أو بغيرها مما له حدٌّ فإن ذبيحتها كالرجل حِلّ، سواء كانت حرةً أو أمةً، طاهرةً أو على حدثٍ، فذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضًا أو نفساء أو جنبًا، ليس من شرطها أن يكون الذَّابحُ طاهرًا، لا بدَّ أن يكون مسلمًا أو كتابيًّا فقط، أما الطَّهارة أو الذُّكورة فلا يشترط شيء من ذلك.
وحديث رافع بن خديج ، عن النبي ﷺ أنه قال: ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله فكل، ليس السنّ والظفر.
هذا يدل على أنَّ ما حصل به إنهار الدم من حديدةٍ أو حجرٍ أو قصبٍ أو غير ذلك مما له حدٌّ يقطع الحلقوم والمري يحصل به الذَّبح، فإنه يُجزئ ويكفي، ولا يتعين أن يكون حديدًا، بل ما حصل به المقصود من نحر حيوانٍ كفى، إلا السنّ والظفر، قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
هذا يدل على أنَّ الذبح بالأظفار غير جائزٍ، ولا بالعظام، وهذا يُستثنى مما أنهر الدم وذُكر اسم الله، هو عام يُستثنى منه العظام: كالأسنان وسائر العظام؛ لأنه علَّله بأنه عظم، وهكذا الظفر لا يُباح بالأظفار ..... ولا غيره.
وفيه: وذُكر اسم الله عليه يدل على أنه لا بدَّ من ذكر اسم الله عليه، وهكذا في قوله جلَّ وعلا: وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [المائدة:4]، وهكذا في حديث عدي وأبي ثعلبة: وذكرت اسم الله، النصوص كلها دالة على وجوب ذكر اسم الله.
وقد أجمع المسلمون في الجملة على وجوب التَّسمية، وتحريم ما تُرك اسم الله عليه عمدًا، إلا خلافًا لبعض أهل العلم في ذبيحة المسلم كما يأتي في حديث ابن عباسٍ في آخر الباب، والصواب أنه لا بدَّ من ذكر اسم الله، وأنَّ مَن ترك التَّسمية عامدًا عارفًا بحكم الله فإنَّ ذبيحته لا تحلّ، أما إن كان جاهلًا أو ناسيًا فإنَّ ذبيحته حلال؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، قال الله: قد فعلتُ، فالله وضع عنا الخطأ والنسيان، أما أن يتعمد الذبح وهو يعلم ويدري الحكم الشرعي، فهذا هو محل الخلاف، والصواب أنها لا تحلّ؛ لأنَّ الأحاديث الصَّحيحة مع ظاهر القرآن يدل على ذلك.
أما الحديث الأخير الذي ذكره عن ابن عباسٍ، المرفوع، فهو ضعيف، والموقوف لا حُجَّةَ فيه؛ لمخالفة السنة، وهكذا الحديث المرسل عند أبي داود، كله لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ المرسلات ضعيفة، فلا يُعارض بها النصوص الصَّحيحة، ولا تعارض بها الآيات القرآنية، فالصواب أنه لا بدَّ من ذكر اسم الله على الذَّبيحة، وعلى الكلب المعلَّم، وعلى الرمي، لا بدَّ من ذكر اسم الله، لكن متى ترك ذلك ناسيًا بسبب اندهاشه بالصيد نسي، أو جاهلًا بالأحكام الشرعية؛ فإنه يحلّ عند عامَّة أهل العلم.
كذلك حديث شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، ابن أخي حسان ، عن النبي ﷺ أنه قال: إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قتلتُم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتُم فأحسنوا الذِّبحة، وليحدّ أحدُكم شفرَتَه، وليُرِح ذبيحته.
هذا يدل على وجوب الإحسان في القتل والذبح، الله أوجب الإحسانَ في كل شيءٍ، فعلى المسلم أن يُحسن في قتله، وفي ضربه، وفي مُعاملاته للناس: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]، الإحسان واجب على الوجه الشرعي، الإحسان ميزانه الأمر الشرعي.
فعلى المسلم أن يعمل الأعمال التي شرعها على الوجه الشرعي: في معاملاته، في صلاته، في صومه، في بيعه وشرائه، وفي جهاده، وفي غير ذلك، يجب أن يتحرى الأمر الشرعي وهو الإحسان، وهكذا في الذبح والقتل، فيقتل كما أمر الله، ولا يُمثل، ولا يُعذِّب، ويذبح كما أمر الله، ولا يُؤذِ الدابة، ولكن يذبحها الذَّبح الشرعي، ويحدّ الشَّفرة، وهي السكين، ولا يأتي بسكينٍ كليلةٍ يُؤذيها بها.
والذِّبحة بالكسر: الهيئة، والذبحة المصدر .....، والشَّفرة: السكين، فهو مأمور بأن يحدّها، ومأمور بأن يكون قويًّا عند الذبح، يجري على الذَّبيحة حتى لا يُؤذيها؛ ولهذا قال: وليُرِح ذبيحته، والقتل كذلك: إن قتل إنسانًا بالحدود الشرعية: كقتله في القصاص، لا يُعذبه، بل يقتله القتلة الشرعية: بسيفٍ قويٍّ، وساعدٍ قويٍّ، والله أعلم.
كذلك حديث أبي سعيدٍ: ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا يدل على أنَّ الأولاد تبع أمهاتهم، فإذا كان في النَّاقة أو البقرة أو الشاة في بطنها شيء، فإنها متى ذُكيت حلَّ ما في بطنها: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فالأولاد الذين في البطون تبع المذبوحة، يحل الولد بحلّ أمه، فمتى ذُبحت حلَّ ما في بطنها من أولادٍ، سواء كانت ناقةً أو بقرةً أو شاةً من الضَّأن والمعز، ولدها حلّ لها، تبعٌ لها.
س: وإذا خرج حيًّا؟
ج: الظاهر إذا خرج حيًّا مُستقرًّا لا بدَّ من ذبحه، أما ..... مذبوح تبع أمه.
س: الموقوف إذا كان سنده صحيحًا ما يُعارض الأحاديث الصَّحيحة؟
ج: لا؛ لأنه قد يجتهد فيه المؤلفُ والفقيه، قد يجتهد ويتحرى، ثم إذا كان مخالفًا، حتى ولو كان صريحًا في الرفع إذا كان مخالفًا للأحاديث الصَّحيحة صار شاذًّا، فكيف بالموقوف؟
س: ..............؟
ج: إن صحَّ سنده سُمي شاذًّا، وإن ضعف سنده فهو ضعيف من جهة السند، وهو ضعيف من جهة الشذوذ أيضًا، يُسمَّى: ضعيفًا لأجل الشُّذوذ، أو لعلَّةٍ في سنده.
س: كذلك المرسل؟
ج: المرسل من باب أولى، المرسل تقدم حكمه في المصطلح، وأنه ضعيف عند الجمهور.
س: ...............؟
ج: هذا ضعيف، سند ضعيف، ويُروى موقوفًا عن ابن عباسٍ، وهو ضعيف أيضًا من حيث أنه مخالف للأحاديث الصَّحيحة وبنص القرآن الكريم.
س: ................؟
ج: إذا أدركه حيًّا يذبحه ويحلّ، أما إن مات ما يحلّ.
س: .................؟
ج: يُنحر بالرماح وأشباهها من أي طرفٍ، مثل: الشارد يُرمى، إذا كان سقط ولا أمكن ذبحه الذبح الشرعي يُطعن بأي مكانٍ ويحلّ: بالرماح والسيوف حتى يُقتل بذلك.
س: ................؟
ج: هذا المرسل عند أهل العلم ضعيف؛ لأنَّ المرسل: ما يرويه التابعي عن النبي ﷺ.
س: من المعلوم أنَّ بعض الناس يُمنعون من أشياء من قبل الدكتور، فيقول أحدُ المشايخ: إذا رأيت واحدًا من هؤلاء فذكره، قل له: لعلك بظلمٍ منك حرم الله عليك هذه الأشياء؟
ج: هذه من باب الحمية، من باب الدواء، يا ولدي هذا من باب الدواء، إذا مُنع من شيءٍ من باب الدَّواء، ما في بأس.
س: لكن بعض المشايخ يقول: لعله ..؟
ج: ما له أصل، أقول: ما له أصل هذا، هذا شيء قاله الله في حقِّ اليهود.
س: إذا كان الإنسانُ عنده دابة مريضة، هل يقال: الأريح لها [أن] تُذبح أو تُترك حتى تموت؟
ج: الذي يظهر أنَّ ذبحها أولى، إذا كان سيأكلها أحد يذبحها ويتصدق بها، إن كان سيذبحها ويُعطي الفقراء، وإن كانت تضرّ ولا يأكلها أحد وأيش الفائدة في ذبحها؟ يصبر لعلها تُشفى، لعلها تطيب.
س: ...............؟
ج: هذا النسيان، ما هو مخالف، فقط الحديث الأخير، ذبيحة حلال.
س: ................؟
ج: أما إن نسي فليُسَمِّ، هذا ظاهر.
س: يكون شاهدًا؟
ج: نعم، موافق للأدلة الدالة على العفو عمَّن نسي، يُستشهد به من جهة النِّسيان يعني.
بَابُ الْأَضَاحِيِّ
1360- عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ.
وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي "صَحِيحِهِ": ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
1361- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: اشْحَذِي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.
1362- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.
1363- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الشيخ: هذا الباب فيما يتعلق بالأضاحي، والأضاحي جمع أُضحية، بالضم، وقد تُكسر الهمزة، الجمع: أضاحٍ، ويُقال: ضحايا أيضًا جمع ضحية، كمطايا جمع مطية، وقضايا جمع قضية.
وهي ما يُذبح أيام النَّحر، يقال لها: ضحايا؛ تقرُّبًا إلى الله ، في المدن والقرى والأمصار والبوادي؛ تقرُّبًا إلى الله يُقال لها: ضحية، ويُقال لها: أضحية، ما يُذبح في منى يقال له: هدي، في تلك الأيام.
وهي سنة، الضحية سنة عند أهل العلم، وقال بعضُ أهل العلم بوجوبها، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة لمن قدر، لمن كانت له سعة.
والحجَّة في ذلك فعله ﷺ؛ فإنه كان يُضحي كل سنةٍ عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا في حديث أنسٍ: "كان النبيُّ يُضحي بكبشين أملحين أقرنين"، هذا يدل على شرعية الضَّحية، وأنها سنة، وأنها من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيها من القول ما يُؤيد ذلك أيضًا، فهي سنة من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام.
ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم: شكر الله على ما أنعم به على العباد من الحيوانات، ثم التوسعة على نفس الإنسان وأهله في أيام معينة من السنة؛ شكرًا لله ؛ وتمتُّعًا بهذه النعمة العظيمة، واستفادةً مما خلق الله لهم ؛ ليتوسَّعوا ويتعاونوا، ويصل بعضُهم بعضًا، وليس كل أحدٍ يستطيع اللحم ويقوى عليه، فجعل الله لهم أيامًا يتمتعون فيها بشيءٍ من هذه الأنعام؛ فيأكلون ويطعمون، ويُواسون الفقير، ويشكرون الله .
وهي من ثلاثة أصناف: من الإبل والبقر والغنم، ولا يُضحَّى بسواها عند أهل العلم، والبدنة عن سبعةٍ كما يأتي، والبقرة عن سبعةٍ، والرأس من الغنم عن واحدٍ، ويُضحى بكلٍّ منها عن الرجل وأهل بيته: البقرة والبدنة والشاة عن الرجل وأهل بيته ولو كثروا، ولو كانوا مئةً، فالبدنة الواحدة والبقرة الواحدة والشاة الواحدة تُجزئ عن الرجل وأهل بيته، أما العدد الذين ليسوا من أهل البيت: فالبقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، والشاة عن واحدٍ.
وفي هذا أنه ﷺ كان يذبح بيده ويُسمي ويُكبر، ويدل ذلك على أنَّ تولي الإنسان التَّضحية بنفسه هو الأفضل، وإن وكَّل فلا بأس، فقد وكَّل النبيُّ ﷺ عليًّا في حجة الوداع على نحر بقية هديه عليه الصلاة والسلام، فالوكالة في الضَّحايا والهدايا جائزة، وإن تولى بنفسه فذبح فذلك أفضل.
والذبح يكون من الرجل والمرأة، لا مانع، من الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكتابي، بخلاف الكافر غير الكتابي فلا يحلّ ذبحه.
ويدل كذلك على أنه ينبغي -كما في حديث عائشة- أن يعتني بالمدية، ولا يذبح بآلةٍ كالَّةٍ، وفي هذا الباب حديث شداد: فليُحدِّ أحدُكم شفرته، وليُرِح ذبيحته، إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، فالسنة أن يعتني بالسِّكين، وأن تكون جيدةً؛ حتى لا يتعب الحيوان، وأن يضع رجلَه على صفحة الذَّبيحة؛ حتى لا تضطرب، ويُسمي الله عند الذبح ويقول: "بسم الله، والله أكبر"، الأفضل أن يقول: "بسم الله، والله أكبر"، ولم يرد "بسم الله الرحمن الرحيم" هنا؛ لأنَّ المقام مقام ذبحٍ، فليس هناك مناسبة لذكر الرحمن الرحيم؛ ولهذا قال: بسم الله، والله أكبر عند الذَّبح.
وفيه شرعية أن يكون المذبوحُ من الكباش من الذكور؛ لأنه اعتاده عليه الصلاة والسلام، فيدل على أنه الأفضل، وإن ضحَّى بغير الكباش: بالنعاج أو بالمعز فلا بأس، أو بالبقر أو بالإبل فلا بأس، لكن الغنم هنا أفضل، ولا سيما من الضَّأن، وهو الخرفان المعروفة، والذكر أفضل فيها.
وفيه من الفوائد كما جاء في الرواية الأخرى: أنَّ الرجل يذبح عنه وعن أهل بيته؛ فإنه ذبح واحدًا عنه وعن أهله، والآخر عمَّن وحَّد الله من أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه يُستحب للمؤمن أن يذبح شاةً واحدةً عنه وعن أهل بيته، يعني: زوجته وأولاده، ومَن كان في بيته من أيتامٍ أو خدمٍ أو غير ذلك تابع لهذا البيت.
وفي حديث عائشة أنه ضحَّى بكبشٍ يطأ في سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، وينظر في سوادٍ. هذا يدل على أنه لا فرقَ بين كون الكبش أملح، يعني: أبيض. قال بعضهم: هو الأبيض الذي فيه غبرة، فيه شيء يدل على عدم نصوع البياض، بياض غير ناصعٍ.
وقال بعضُهم: الأملح هو الأبرق الذي فيه بياض وسواد.
والمشهور هو الأول: أنه الأبيض، أو الأبيض الذي فيه كتومة، وإن ضحَّى بغيره فلا بأس، وهو الأبرق الذي فيه نقط سود ونقط بيض، أو ضحَّى بحيوانٍ يبرك بسوادٍ، وينظر في سوادٍ، ويطأ في سوادٍ، وهو الذي أسود ما حول العينين، وأسود البطن، ومحجل بالسواد، كله الأمر فيه واسع.
وفيه من الفوائد مثلما تقدم: أن تكون المديةُ جيدةً، وأن يتولى الذبحَ بنفسه، هذا هو الأفضل، وإن وكَّل فلا بأس.
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: مَن كان له سعة فلم يُضحِّ فلا يقربنَّ مُصلانا خرجه الإمام أحمد رحمه الله، وابن ماجه، وصححه الحاكم مرفوعًا.
قال الحافظ: ورجَّح الأئمةُ وقفه. يعني: غير الحاكم.
الحديث هذا مشهور، وصحَّحه جماعةٌ، وأعله آخرون، وهو من طريق عبدالله بن عياش بن عباس القتباني، تكلم فيه جماعةٌ؛ ضعَّفه أبو داود والنَّسائي، وقال فيه ابن يونس: إنه منكر الحديث. كما قال الحافظ في "التهذيب"، والمزي في "التهذيب"، وكذلك أبو حاتم لينه وقال: ليس بالمتين. وهو قريب من ابن لهيعة، وإن كان صدوقًا، قال: صدوق يُكتب حديثه، لكنه قريب من ابن لهيعة، ليس بالمتين. ووثَّقه ابن حبان رحمه الله.
فالحديث بهذا السند فيه نظر، والمضعِّفون له أكثر، والقاعدة: أنَّ الجرح مُقدم على التَّعديل، فالأقرب فيه أنه ضعيف.
وعلى القول بصحته فقد اختلفوا في رفعه ووقفه، وقد رفعه جماعةٌ عن أبي هريرة، ووقفه آخرون عن أبي هريرة، والرفع والوقف لا معارضةَ بينهما؛ إذا كان الرافعُ ثقةً فقوله مُقدم، هذه قاعدة، على الصحيح إذا اختلف رافعٌ وواقفٌ فالرافعُ مُقدم إذا كان ثقةً؛ لأنها عن زيادةٍ من ثقةٍ فتُقبل، وقد رفعه أبو عبدالرحمن المقري كما في "مسند أحمد" و"صحيح الحاكم"، وقد وقفه ابنُ وهبٍ، وكلاهما ثقة، ولكن أبا عبدالرحمن أرفع.
المقصود أنَّ الذين رفعوه ثقات، لكن في سنده العلة المذكورة: كونه من طريق عبدالله بن عياش بن عباس القتباني، وفيه الكلام هذا، فالأرجح فيه أنه ضعيف، ولا يُحتج به.
وقد احتجَّ به مَن قال بوجوب الضَّحية، قال: فلا يقرب مصلانا يعني: يدل على وجوبها.
وقال آخرون: ما دام موقوفًا لا يدل على الوجوب؛ لأنه من رأي أبي هريرة واجتهاده. ولكن مثلما سمعت: لو صحَّ فالرفع أولى؛ لأنَّ الرافع ثقة، وهو أبو عبدالرحمن ابن المقري الإمام المشهور، من رجال الشيخين، وهو ثقة، إمام، فالرفع أقوى، لكن فيه العلة التي عرفت، وهي كون عبدالله بن عياش هذا فيه الكلام الكثير من أهل العلم رحمهم الله.
فالذي عليه الجمهور أنها سنة مؤكدة، ويدل على هذا ما ثبت في "الصحيح" عند مسلمٍ وغيره: عن أمِّ سلمة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل شهرُ ذي الحجّة وأراد أحدُكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا.
قوله: فأراد تدل على أنها ليست للوجوب، وإنما هي راجعة للإرادة، قال: مَن أراد أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، وهو حديث صحيح، أصحّ من هذا، ويدل على أنها ليست واجبةً، ولكنها موكولة إلى إرادة المسلم، وبهذا وبما جاء في الأحاديث الأخرى يُؤخذ من ذلك سنية الضَّحية مع اليُسر وتأكدها، وفي لفظٍ آخر: مَن كان له مال يعني: سعة، كما في الرواية هذه هنا.
الحديث الخامس حديث جندب: فيه الدلالة على أنَّ الضَّحايا تكون بعد الصلاة، وأنَّ مَن ذبح قبل الصلاة فإنها شاة لحم.
وقد جاء هذا في "الصحيحين" من حديث البراء أيضًا: أنَّ خاله ذبح شاةً قبل الصلاة، فقال له النبيُّ: شاتك شاة لحمٍ، فدلَّ ذلك على أنَّ الذبح يكون بعد الصلاة، لا قبل الصلاة، وهذا في الضَّحايا، أما الهدايا فليس هناك صلاة؛ فإنَّ منى ليس فيها صلاة عيدٍ، وإنما قام مقامها رمي الجمار، فالسنة الذبح في أيام العيد مطلقًا من غير اعتبار الصلاة؛ لأنها ليست محلَّ صلاةٍ، هكذا في البوادي؛ لأنه ..... مشروع لهم صلاة العيد، فيذبحون في يوم النحر.
وقال بعضُ أهل العلم: إنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس قيد رمحٍ.
وقال بعضُهم: بل من طلوع الفجر؛ لأنه ليس عندهم صلاة، فيدخل وقتُهم من طلوع الفجر، فإذا ذبح بعد ارتفاع الشمس يكون أحوط؛ من باب الخروج من الخلاف.
ويدل على أنَّ الذبح من بعد الفجر في منى وأشباهها: أنَّ النبي ﷺ لما كان يوم النحر جاءه بعضُ الصحابة فقال: يا رسول الله، نحرتُ قبل أن أرمي؟ فقال: ارمِ ولا حرج، ولم يسأله، لم يقل له: نحرتَ قبل الشمس أو بعد الشمس؟ فدلَّ ذلك على أنَّ يوم النحر كله ذبح من طلوع الفجر، كما قاله جمعٌ من أهل العلم؛ لأنه ليس عندهم صلاة حتى يُعلق بها الحكم، وإنما الصلاة في حقِّ أهل الأمصار والقرى الذين تُشرع لهم صلاة العيد، فليس لهم الذبح حتى يُصلوا، أما غيرهم من أهل البوادي وأهل منى فليس لهم صلاة عيد، وإنما عيدهم رمي الجمار؛ يبدؤون منى برمي الجمرة -جمرة العقبة- فالأظهر في حقِّهم أنَّ الوقت يدخل في حقِّهم من طلوع الفجر، فإن أخَّروا إلى ارتفاع الشمس من باب الاحتياط؛ وخروجًا من الخلاف، فحسن، والله جلَّ وعلا أعلم.
وفيه أيضًا من الفوائد: الدعاء، وأنه يدعو يقول: اللهم تقبل من فلانٍ: من محمدٍ وآل محمدٍ، وفي الرواية الأخرى أنه قال: وجَّهْتُ وجهي .. إلى آخره، هذا من باب الاستحباب.
س: هل يُشرع التَّلفظ بما نوى في الأُضحية؟
ج: هذا أفضل: عن محمدٍ وآل محمدٍ.
س: قوله: لكن رجَّح الأئمةُ غيره وقفه. يعني: غير الحاكم؟
ج: فيه مبالغة من المؤلف رحمه الله؛ لأني راجعتُ الحاكم وراجعتُ "مسند أحمد" رحمه الله، وكذلك "سنن ابن ماجه"، ذكروا الرفعَ، وذكروا رواية الوقف عن ابن وهبٍ في الحاكم، ذكر رواية ابن وهبٍ، فالذي رفع أبو عبدالرحمن المقري، وهو إمام معروف، ويحتاج إلى تتبعٍ، ما رأيتُ -يعني- غير ابن وهبٍ الذي وقفه.
س: رواية أحمد له وابن ماجه؟
ج: مرفوعة.
س: ...............؟
ج: الصحيح أنه يُقام مقام الشاة، إذا ذبح سُبعًا عنه وعن أهل بيته كفى إن شاء الله.
س: لكن ما تعرض للضَّعف في السند؟
ج: كأنه أعرض عنه، كلام المؤلف يقتضي أنه صحيح، وقد نقلوا عنه أنَّ رجاله ثقات، أظن في "الفتح" وغيره، لكن يعترض عليه.
س: مَن ذبح بعد منتصف الليل بعد رمي الجِمار؟
ج: في الليل لا بأس، في الليل ما هو ليلة العيد.
س: لا، ليلة العيد؟
ج: لا، ليلة العيد ما فيها ذبح، الذبح يبدأ من الفجر، أو من ارتفاع الشَّمس.
س: ...............؟
ج: لا، لا، الذبح يكون في النهار؛ لأنَّ أيام النحر تبدأ بطلوع الفجر.
س: ..............؟
ج: لا، قربة، طاعة، يتصدق بها، يتقرب بها إلى الله، ويتصدق بها، ما في بأس، لكن ما تكون ضحيةً، الضحية عند أهل العلم من هذه الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم.
س: ..............؟
ج: ما في بأس، ضحَّى النبيُّ ﷺ في حجة الوداع كما رواه أبو بكرة.
س: ..............؟
ج: عبادتان، ما بينهما تنافٍ.
س: ما يتداخلان؟
ج: الظاهر لا، ظاهر حديث أبي بكرة أنه ضحَّى بكبشين في حجة الوداع.
س: يقول: عن فلانٍ، أو من فلانٍ؟
ج: يقول: "بسم الله، والله أكبر، عن فلانٍ، واللهم تقبل من فلانٍ"، كما جاء عن النبي ﷺ هذا وهذا.
س: وقت الذَّبح بالنسبة للبوادي ومَن ليس عليه صلاة عيد ما ينتظرون؟
ج: إذا انتظروا حتى ارتفاع الشمس يكون أحوط؛ خروجًا من الخلاف.
س: يُوجِّهها إلى القبلة؟
ج: أفضل، السنة إلى القبلة، ولو ذبح إلى غير القبلة أجزأت، ولكن أفضل إلى القبلة.
س: هل يُنهى عن الذَّبح في اللَّيل؟
ج: الصحيح ما فيه شيء.
س: لو ضحَّى المرءُ بأكثر من واحدةٍ؟
ج: ما في شيء، قربة إلى الله، ما دامت تُؤكل ولا تضيع، لو ضحَّى بمئةٍ، النبي ﷺ أهدى يوم النحر مئة ناقةٍ، ما هي مئة شاة، مئة ناقة.
س: لو ذبح في الليل ما في بأس؟
ج: لا، ليالي النَّشر، ليالي أيام النَّحر، ما هي ليلة العيد، ليلة إحدى عشر، واثني عشر، وثلاثة عشر.
س: قول ابن عباس في تارك التَّسمية ناسيًا هو الراجح؟
ج: نعم، عند عامَّة أهل العلم كالإجماع في حلِّها.
س: .............؟
ج: لا، غلط، إن كان أحدٌ قاله فهو غلط، حكى ابنُ جرير إجماع أهل العلم في وجوب التَّسمية: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، مثلما قال البخاري: مَن ترك التَّسمية .....، والله سمَّى متروكة التسمية: وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام:121] يعني: إذا تعمَّده.
س: ...............؟
ج: كالإجماع يعني، والقول بالتَّحريم شاذٌّ.
س: ...............؟
ج: المقصود لا بدَّ من تحقق الحياة.
س: ...............؟
ج: ينظر في الأصلح إن كان فيها فائدة، ويُعطيها أحدًا يأكلها ويذبحها، وإن كان ما فيها فائدة، يُرجى شفاؤها يخليها.
س: ...............؟
ج: ما نعلم فيه شيئًا، الأمر واسع، إن ذبحها أو تركها ما أعلم فيها شيئًا.
1364- وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.
1365- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1366- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
1367- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1368- وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الشيخ: يقول المؤلفُ رحمه الله: وعن البراء بن عازب، هو الأنصاري ، صحابي، أبوه صحابي، وهو من صغار الصحابة، يقول: إنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: أربعٌ لا تجوز في الأضاحي، وفي اللفظ الآخر: لا تُجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البَيِّن مرضها، والعرجاء البَيِّن ظلعها، بإسكان اللام، وبفتح اللام، لغتان، والكسيرة التي لا تُنقي، والكبيرة التي لا تُنقي، جاء لفظ "الكسيرة"، وجاء بلفظ "الكبيرة"، وجاء بلفظ العجفاء التي لا تُنقي، هذه الأربع لا تُجزئ في الأضاحي، حكى النَّووي وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وأنَّ هذه الأربع لا تُجزئ بهذا النص وبالإجماع.
العوراء واضح، وهي التي ذهبت عينها، واتَّضح عورها بانكساف العين، أو غير هذا مما يُبين ظهور العور.
والعرجاء البيّن ظلعها بحيث تتأخَّر عن الغنم، أو عن الإبل، أو عن البقر، يعني: تكون مشيعةً، كما في رواية عتبة بن عبد السلمي: "مشيعة" يعني: بعدهم، كالمشيع لغيره؛ لضعفها لا تُماشيهم.
والمريضة البين مرضها بجربٍ أو بغيره من الأمراض.
والكسيرة أو الكبيرة أو العجفاء يعني: الدابة التي ضعفت، هزلت حتى صارت لا تُنقي، يعني: ليس فيها نقي، وهو المخ؛ لضعفها وهزالها.
هذه الأربع لا تُجزئ في الأضاحي، أما النَّقص الذي دون ذلك فيُعفا عنه كما يأتي في حديث عليٍّ، ويظهر من هذا -كما قال النَّووي رحمه الله وغيره- أنَّ ما كان أشدّ من هذا فهو من باب أولى، ما كان عيبها أشدّ فهي أولى بعدم الإجزاء: كالعمياء، إذا كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى لا تجزي، وإذا كانت العرجاء لا تجزي فالكسيرة المنكسرة التي قد انكسرت رجلُها ويدها من باب أولى، وكذلك ما أشبه ذلك مما يكون فيه النقص أكثر.
وجاء في رواية ابن عباسٍ موقوفًا عليه: "المصطلمة أطباؤها" يعني: المقطوع ثديها؛ لأنَّ عيبها كبير، وهي من جنس هذه العيوب الأربعة، والمريض مثل المقطوع، ومن هذا الباب المقطوعة الألية؛ لأنَّ عيبها كبير، وفي الألية نفع عظيم، فعيبها يُشبه العيوب الأربعة أو أشدّ من بعضها.
الحديث الثاني حديث عليٍّ رضي الله عنه وأرضاه: أنَّ الرسول أمرهم أن يستشرفوا العينَ والأذن، ولا يُضحَّى بمقابلة ولا مُدابرة.
استشراف العين والأذن يعني: النظر فيها، والتحقق من سلامتها.
المقابلة: ما قُطع طرف أذنها.
والمدابرة: ما قُطع من مؤخرها.
ولا خرقاء: مخروقة الأذن.
ولا شرقاء: مشروقة الأذن، التي تشقّ أذنها بالسمة، هذه عيوب، لكنها أقلّ من العيوب التي سبقت، فمن كمال الضَّحية ترك هذه الأشياء، وأن يُضحَّى بالسليمة منها.
وذهب الأكثرون إلى أنها لا تمنع من الإجزاء، لكنها ينبغي تركها والتماس ما هو أفضل منها؛ لأنَّ قوله: "أربع لا تجوز" مفهوم أنَّ غيرها يجزي مما هو دون هذه الأشياء، فمفهوم حديث البراء يدل على أنَّ هذه الأشياء المذكورة في حديث عليٍّ لا تمنع الإجزاء، لكنها تمنع الكمال؛ لأنَّ نقصها ليس من جنس تلك العيوب الأربعة وما أشبهها.
وقوله هنا: ولا ثرماء هذا وقع في نسخ "البلوغ" هنا، وهو غلط من بعض النُّساخ، وإنما صوابه "شرقاء" بالقاف بدل الميم، والشين بدل الثاء، هكذا في الروايات كلها: "شرقاء" مشروقة الأذن، هكذا عند أبي داود، والنَّسائي، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد، والحاكم، كلهم عندهم هكذا: "شرقاء".
وسُئل الراوي عن "شرقاء" قال: التي شرقت أذنها، أي: شُقَّت بالسمة، ونبَّه الشارحُ على هذا وقال: إنَّ الذي في نسخة الشارح: "شرقاء" بدل "ثرماء".
فالمقصود أنَّ رواية "ثرماء" غلط، والثرماء تُجزئ؛ لأنَّ ثرمها لا يضرّها إذا صارت سليمةً، والثّرم هو سقوط بعض الأسنان، سقوط الثنية يُقال لها: ثرماء، فإذا كانت سليمةً ليس فيها عيوب، أي: سمينة، ليست هزيلةً، ولا عرجاء، فهذا لا يضرّ؛ ولهذا جاء عند أبي داود والحاكم وجماعة عن عتبة بن عبد السلمي أنه جاءه رجلٌ فقال له: إني وصلتُ السوقَ فلم أجد إلا ثرماء. قال: ائتني بها. قال: سبحان الله! تُجزئ عنك ولا تُجزئ عني؟! قال: لأنَّك تشكّ، وأنا لا أشك. يعني: لا بأس بها.
ثم ذكر المنهي عنه من الأضاحي قال: الرسولُ نهى عن خمسٍ، وجعل يعدّها: المستأصلة، والمصفرة، والبخقاء، والمشيعة، والكسيرة التي لا تُنقي.
قال: والمصفرة التي قُطعت أذنها، والمستأصلة التي استُؤصِل قرنها، والبخقاء التي ذهبت عينها، والمشيعة التي اشتَّد ظلعها حتى تأخَّرت عن الغنم، والكسيرة التي هزلت حتى ذهب نقيها.
والمقصود أنَّ الثرماء لا أعلم دليلًا على منع إجزائها، وإنَّ ما وقع هنا غلط من بعض النُّساخ، وليس من الأصل، بل الأصل "شرقاء"، هذا هو الأصل، ويحتمل أنها من المؤلف، لكنه بعيد؛ لأنَّ المؤلف معلوم حفظه وضبطه، فالأظهر والله أعلم أنها من عمل بعض النُّساخ.
وحديث عليٍّ أيضًا رواه الخمسة: أنَّ النبي ﷺ نهى أن يُضحَّى بعضب القرن والأذن.
سُئل سعيد بن المسيب -سأله قتادة- ما العضب؟ قال: النِّصف فما فوق. يعني: إذا ذهب أكثرُ القرن والأذن لم تُجزئ.
وظاهر حديث عتبة بن عبد السلمي أنه لا بدَّ أن يستأصل الأذن والقرن، قال: المصفرة التي استُؤصلت أذنها، والمستأصلة التي استُؤصل قرنها.
الحاصل أنَّ ما ذهب قرنها أو أذنها أو أكثر ذلك يُقال لها: عضباء، ينبغي ألا يُضحَّى بها، وإن كان الخلافُ فيها كبيرًا، ولكن ينبغي للمؤمن أن يتجنَّبها؛ لأنَّ الحديث يدل على عدم إجزائها، وكأنه والله أعلم لما في صورتها من التَّشويه الكثير، وإلا فالأذن أمرها أسهل من حاجة الفقراء، وهكذا القرن، ولكن كأنَّ الشارح راعى في الذَّبيحة أن تكون أيضًا حسنة المنظر، وجميلة المنظر، بعيدة عن العيوب الظاهرة، فالإنسان يتقرب إلى الله بما هو أكمل وأفضل، فهي قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله، فينبغي له أن يختار ما هي في صورة الكمال في مظهرها وفي مخبرها، فالمخبر ينفع الفقراء، والمظهر فيما يتعلق بتقديمها إلى الله، وتقربه بها إليه سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في حالةٍ كاملةٍ وحسنةٍ وجميلةٍ، ليس فيها هذا النَّقص.
س: ..............؟
ج: فيها نقص ..... أولى، وإلا الإجزاء تجزي على الصحيح عند الجمهور، لكن إذا تجنَّبها والتمس سليمةً يكون أحسن.
الحديث الثالث: حديث جابرٍ ، عن النبي ﷺ أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة: هي الثَّنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضَّأن.
هذا الحديث يدل على أنَّ الأولى والأفضل أن تكون مسنةً، إلا إذا تعسر فإنه يذبح جذعًا من الضَّأن.
وظاهر هذا أنَّ الجذع إنما يجزي عند التَّعسر، ولكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة كلها دالة على إجزاء الجذع من الضَّأن، وأن قوله: إلا أن تعسر عليكم مفهومه أنها لا تُجزئ إلا عند التَّعسر، ولكن إنما هو الأفضلية، يعني: الأفضل والأولى المسنة، وإذا ذبح جذعًا من الضَّأن فلا بأس.
وقد قسم النبيُّ ﷺ على أصحابه غنمًا، وأعطى عقبة بن عامر جذعًا من الضَّأن، وجاء في عدة أحاديث ما يدل على إجزاء الجذع من الضَّأن مطلقًا، بخلاف الجذع من المعز فلا يُجزئ، والجذع من الإبل والبقر كذلك، فلا يجزي إلا المسنّ، وهو الثني من الإبل، والثني من البقر، والثني من المعز، أما الجذع من الضَّأن فيجزي بصفةٍ خاصةٍ؛ لأنَّ الجذع من الضَّأن يُشبه الثَّني من المعز؛ لأنَّ شبابه وقوته أكثر من المعز، ولحمه أكثر وأطيب، فكان جذع الضَّأن قائمًا مقام ثني المعز، ولله الحكمة البالغة .
س: في أغنامٍ يستوردونها من أستراليا، يقطعون ذنبها، وهي صغيرة؟
ج: معروفة، ينبغي ألا يُضحَّى بها، وبعض أهل العلم قال: إنه يُجزئ، ولكن في النفس منه شيء، فالذنب الذي هو الألية له شأن، وهو أعظم من الأذن، وأعظم من القرن، فمُراعاة هذا أولى في الهدايا والضَّحايا، تجنبها أولى وأحوط، وإن وقع فيها خلافٌ لكن إلحاقها بالأربع أوجه وأظهر.
س: والحديث الذي فيه: فعدى الذئبُ فقطع؟
ج: ضعيف، هذه رواية جابر الجعفي، وهذا قد عين أيضًا، قد عيَّنه صاحب الضَّحية، فهو أسهل، إذا كان قد عيَّنه ذبحه على ما هو عليه، لكن في الشيء الواجب لا، لا بدَّ، أما في الشيء الذي يتطوع به الإنسانُ أمرها أسهل إذا نقص بعدما عيَّنه، إذا كان شيء واجب من هدايا واجبة، أو نذور واجبة، لا بدَّ [أن] تكون سليمةً.
س: ...............؟
ج: وحديث عليٍّ رضي الله عنه وأرضاه، وفيه الدلالة على توكيل المؤمن على ضحايا وهدايا، وأنه لا بأس أن يُوكل، وأنَّ الوكيل مقامه بالصَّدقة بلحومها وجلودها وأجلتها، والجلال ملحق بها، ما دام أُهديت به يُلحق بها.
والحديث هذا يدل على ذلك؛ فالمهداة تشمل الهدية للجلال فيتصدق به، واللحوم والجلود كلها يتصدق بها، ولا يأخذ الجازر منها شيئًا، بل يُعطى جزارته من شيءٍ آخر؛ ولهذا قال: "وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا"، الجزار يُعطى أجرته من شيءٍ آخر؛ لأنها قد قدّمت لله، والأجرة نوع من المعاوضة، فلا يُعوض بشيءٍ منها، بل كلها تكون صدقةً، ويُعطى الجزارُ أجرةً من خارج مال صاحب الهدية والضحية، لا من نفس الذبيحة، لكن لو أُعطي منها من باب الصَّدقة ومن باب الهدية مع كمال أُجرته فلا بأس، من باب الهدية، أما الأجرة فلا، لا بدَّ أن تكون من جهةٍ أخرى.
وكما تقدم في الحجِّ أنه ﷺ وكَّله في ذبح بقية الهدي: سبعًا وثلاثين بدنة، ذبحها عليٌّ، نحرها بالنيابة، وهنا وكَّله في أن يقوم على بدنه، هذا يدل على جواز الوكالة في الذبح وفي التَّقسيم والتَّوزيع.
وحديث جابرٍ أنهم نحروا يوم الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وهكذا في حجة الوداع أمرهم ﷺ أن يذبحوا البقرةَ عن سبعة، والبدنة عن سبعة، كما جرى في يوم الحديبية جرى في يوم حجة الوداع أيضًا، وقد تقرر هذا عند أهل العلم: أن البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: أنها تُجزئ عن سبعةٍ، سواء كانوا من أهل البيت، أو من غير أهل البيت، وتجزي الشَّاةُ الواحدة عن أهل البيت، فأهل البيت في حكم الواحد، ولو كانوا مئةً، إذا ذبح شاةً أو بدنةً أو بقرةً عن أهل البيت ولو كانوا كثيرين هو وأولاده وزوجاته وخدمه أجزأت عنهم، أما إذا كانوا ليسوا من أهل البيت فلا بدَّ من سبعةٍ فقط، لا تُجزئ عن أكثر من سبعةٍ البدنة والبقرة، وأما الشاة فعن واحدٍ، لكن أهل البيت حكمهم حكم الواحد؛ يجزي عنهم الشَّاة، يجزي عنهم السُّبُع، يجزي عنهم بدنة، يجزي عنهم بقرة، وقد نازع بعضُ المتأخرين في السُّبُع، ولكن الصواب أنه يجزي كالشَّاة.
س: هل في العقيقة ..... فيها في الإجزاء يُشترط السَّلامة؟
ج: نعم كالأضحية.
س: ...............؟
ج: إذا كان حالهم واحدًا، ذبيحتهم واحدةً، إذا كان حالهم واحدًا يعني: مشتركين في المال، وفي كل شيءٍ، لكن لو ذبح كل واحدٍ في بيته طيب.
س: ...............؟
ج: يجب الوقوف عند النص.
س: إذا تبين في الهدي بعد الذبح غدد داخل الجلد ما عرفها صاحبُها؟
ج: يعني: تُؤثر في فساد اللحم أو مرض أو شيء؟
س: لا، ما تُؤثر.
ج: ما فيها شيء.
س: الأجلة لها صفة خاصَّة؟
ج: ما أعلم لها شيئًا، الذي أعرف أنها شيء من الصوف أو من القطن يُوضع عليها يقيها الغبار، ويقيها العيدان، يجعل في ظهرها من باب النَّظافة لها، أنا كنتُ أعرفها وأنا في حال الإبصار، أُشاهدها على الإبل، يفعلونها في عصرنا في أول القرن الرابع عشر، أقول: معروفة، الأجلة هذه تُوضع على الإبل.
س: يتصدق بها معها؟
ج: نعم إذا قدّمها.
س: إذا عيَّنها صحيحةً الضَّحية وتعيبت تجزي؟
ج: الظاهر أنها تجزي؛ لأنها وجبت هكذا، أقول: لأنها وجبت عليه فيذبحها على ما هي عليه.
س: حديث عليٍّ في استشراف العين والأذن صحيح؟
ج: لا بأس به، نعم.
س: عدم أخذ الشعر للمُضحي وأولاده؟
ج: المضحي فقط، صاحب المال.
س: وأهل بيته؟
ج: ما يمتنعون، لا، ليسوا مُضحين، إنما هم مُضحّى عنهم، مُتبرع عنهم.
س: ..............؟
ج: هذا استنباط من بعض الفقهاء، ليس عليه دليل.
س: لو أخذ المضحّون من شعرهم؟
ج: لا يجوز، ولكن لو أخذوا يُضحوا، ما يمنع الضحية، لكن عليهم الاستغفار والتوبة.
س: هل يأثم؟
ج: المعروف عند العلماء أنه يأثم؛ لأنه نهي، والنهي أصله التَّحريم.