01 من حديث: (أذال الناس الخيل، وَوضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد..)

28- كِتَابُ الْخَيْلِ

3561- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْمُرِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَقَالُوا: لَا جِهَادَ، قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: كَذَبُوا الْآنَ، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْر مُلَبَّثٍ، وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ.

الشيخ: أذال الناسُ الخيل؟

الطالب: قوله: (أذال الناسُ الخيلَ) الإذالة بالذال المعجمة: الإهانة، أي: أهانوها، واستخفُّوا بها بقلَّة الرَّغبة فيها، وقيل: أراد أنَّهم وضعوا أداةَ الحرب عنها وأرسلوها.

س: المبالغة في ارتفاع أسعار الخيول هل هذا من إعزاز الخيل؟

ج: هــذه لها أسباب أخرى، لله الحكمة، ظاهــر الأحـاديث الصَّحـيحة أنـه في آخـر الزمان تعـود المـسألة إلى الخيل، تنتهي هذه الأسلحة وهذه الطائرات والسَّيارات لأسبابٍ، ظاهر الأحاديث أنَّ الناس يرجعون إلى الخيل والإبل.

س: قوله: أنتم تتبعوني أفنادًا، وقــوله: عقر دار المؤمنين الشَّام، هل يُعتبر هذا من علامات النُّبوة؟

ج: ما في شكّ، كلها من علامات آخر الزمان، وكذلك رجوع الناس إلى الشَّام في آخر الزَّمان.

هذا قاله الناسُ لما فتح اللهُ عليه ﷺ مكة والطائف، ودخل الناسُ في دين الله أفواجًا، قالوا هذا الكلام.

3562- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ، وَلَا تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

3563- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ -قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا -وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: وَأَرْوَاثُهَا- حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ، فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ.

وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحَمِيرِ، فَقَالَ: لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة: 8].

الشيخ: الفاذَّة: الفردة، يعني: مُفردة.

........

الشيخ: على ظاهره، الأجر والمغنم للمُجاهدين في سبيل الله، وهذا يُفيد أنَّ الأمر يرجع إليها؛ لهذا قال: إلى يوم القيامة، يُفيد أنه سوف يحتاج إليها، وسوف يكون لها جهادٌ في آخر الزَّمان.

 

بَابُ حُبِّ الْخَيْلِ

3564- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ.

الشيخ: سند جيد، لولا عنعنة قتادة، أحبّها لما فيها من الخير.

س: والطِّيب في قوله ﷺ: حُبب إليَّ من دنياكم .....؟

ج: المفاضلة، أقول: لو صحَّ ما يلزم المفاضلة، ما يضرّ: الطيب والنِّساء والخيل، كما حُبب إليه العمل الصَّالح، والاجتهاد في الخير، والجهاد، وغير ذلك.

س: تكون محبوبةً من دون مُفاضلةٍ هذه الأشياء يعني؟

ج: ما يلزم مُقابلة، نعم.

س: ما يُقال أنَّ هذا على ما رآه أنس ؟

ج: محتمل، والحديث في سنده عنعنة قتادة، مُدلس، يحتمل أنَّ هذا مما فهمه أنس ، ما قال: قال رسولُ الله.

س: جمع الناس الآن لكثرة الخيول، هــل يُقال: إذا لم يــكن رياء وفــخر: فهي لرجلٍ ستر، ولم ينس حقّ الله .....؟

ج: الحديث في "الصحيحين".

س: .................؟

ج: إذا كان ربطها مثلما قال ﷺ: تغنِّيًا وتعفُّفًا، وليس لـلـفخر والخُيلاء والرِّياء، ولا نواء لأهل الإسلام، بل لمصلحةٍ: إما لمسابقةٍ عليها، أو لتنزُّهه عليها، والركوب عليها، وإحياء نوعها، أو لأشباه ذلك، لا فخر، ولا خيلاء، ولا نواء لأهل الإسلام، حتى ولو أعدَّها للمُسابقة، المسابقة تجرُّ عليه مالًا كثيرًا.

س: يُفرق بين رقابها وظهورها؟

ج: الله أعلم.

مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ شِيَةِ الْخَيْلِ

3565- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ : عَبْدُاللَّهِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ، وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ.

الشيخ: أيش قال على عقيل بن شبيبٍ في "التقريب"؟ هشام بن سعيد شيخ شيخ المؤلف.

الطالب: أحمد بن رافع.

الشيخ: حدَّثنا.

الطالب: محمد بن رافع: أخبرنا محمد بن رافع.

الشيخ: معروف.

الطالب: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ.

الشيخ: أيش قال على هشام في "التقريب"؟ هشام بن سعيد والذي بعده.

الطالب: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ.

الشيخ: وجدته؟

الطالب: عقيل بن شبيب بمُعجمةٍ ومُوحدتين، وقيل: سعيد مجهول، من الرابعة (بخ، د، س).

الشيخ: ومحمد بن مهاجر؟ حدَّثنا أيش؟

الطالب: محمد بن مُهاجر.

الشيخ: الذي قبله.

الطالب: أبو أحمد الْبَزَّازُ هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ.

الطالب: محمد بن مُهاجر الأنصاري الشَّامي، أخو عمرو، ثقة، من السابعة، مات سنة سبعين (بخ، م).

الشيخ: هشام بن سعيدٍ البزَّار؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هو على هذا ضعيف إن كان ما له إلا هذا الطَّريق؛ لأنَّ عقيل ..... وعليكم بكل كميتٍ إلى آخره، ما ذكر في آخره وإلا ..... معروف.

س: من أوله: تسمّوا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء هذه ثابتة فيها الأحاديث؟

الشيخ: المتن أول ما فيه؟

الطالب: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ : عَبْدُاللَّهِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ، وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ.

الشيخ: هذا له شواهد.

الطالب: هشام بن سعيدٍ الطَّالقاني أبو أحمد البزَّاز، نزيل بغداد، صدوق، من صغار التاسعة، لم يُعمر (بخ، د، س).

الشيخ: نعم.

س: يقول: وعليكم بكل كميت أغرَّ محجل؟

ج: فيه الضَّعف من جهالة التَّابعي.

س: ................؟

ج: ما أعرف إلا هذا الحديث، حديث: أحبّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن، وأصدقها حارث وهمَّام.

س: حديث: أحبّ الأسماء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن؟

ج: هذا ثابتٌ.

س: فيه زيادة: والحارث؟

ج: لا، وأصدقها الحارث وهمَّام.

س: لكن في هذه الزِّيادة: "والحارث": عبدالله وعبدالرحمن والحارث؟

ج: مَن رواه؟

س: ما يحضرني؟

ج: المعروف في الرِّواية: عبدالله وعبدالرحمن، وأصدقها الحارث وهمَّام.

س: ................؟

ج: كأنه ما التفت إليه المؤلف، جعله مجهولًا، نعم.

س: ................؟

ج: الله أعلم، على القاعدة مقبول، على قاعدة المؤلف في أول "التقريب"، إذا جاءت شواهد يعني.

س: التَّسمية بعبدالإله؟

ج: عبدالله أحسن؛ لأنَّ الاسم المشهور عبدالله، والإله قد يُطلق على غير الله، لكن أصل الإله هو الله، لكن أُدغمت.

س: ................؟

ج: والله إذا تيسر أحسن، الظاهر عبدالله أحسن؛ لأنَّ كلمة "الله" ما فيها شُبهة، ما يُطلق إلا على الله سبحانه.

س: ................؟

ج: ما يجوز عبدالكعبة، وعبدالنبي، هذا مُنكر. يقول ابنُ حزمٍ رحمه الله: أجمع العلماءُ، اتَّفق العلماءُ على تحريم كل اسمٍ مُعبَّدٍ لغير الله، ما عدا الخلاف في عبدالمطلب.

س: مَن غير اسم عبدالإله .....؟

ج: محل نظرٍ، ما هو لازم التَّغيير؛ لأنَّ الإله إذا أُطلق فهو الله جلَّ وعلا، الإله هو الله، هو الإله الحقّ ، هو الإله الحقّ .

س: ................؟

ج: إذا صحَّ الحديث.

س: ................؟

ج: كانوا، كانوا، هذا يُخبر عن الماضين: كانوا، ما قال: سمّوا، هذا كانوا، كانوا يتسمّون بأسماء الأنبياء والصَّالحين، ولكنه شرع لهم.

الشِّكَالُ فِي الْخَيْلِ

3566- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح، وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. وَاللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ.

3567- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ: الشِّكَالُ مِنَ الْخَيْلِ: أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً، أَوْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ مُطْلَقَةً وَرِجْلٌ مُحَجَّلَةً، وَلَيْسَ يَكُونُ الشِّكَالُ إِلَّا فِي رِجْلٍ، وَلَا يَكُونُ فِي الْيَدِ.

الشيخ: الله أعلم، تكلم عليه بشيءٍ الشِّكال؟

الطالب: قوله: (كره الشِّكال من الخيل) قال في "النهاية": هو أن يكون ثلاثُ قوائم منها مُحجَّلة، وواحدة مُطلقة، تشبيهًا بالشِّكال الذي تشكل به الخيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالبًا.

وقيل: هو أن تكون الواحدةُ مُحجَّلة، والثلاث مُطلقة.

وقيل: هو أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلافٍ مُحجلتين، وإنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلًا، ويمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة.

وقيل: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة؛ لزوال شبه الشِّكال.

وقال الشيخ ولي الدِّين: اختُلف في تفسير الشِّكال المنهي عنه على عشرة أقوالٍ. فذكر الثلاثة المتقدمة، والرابع: أن يكون التَّحجيل في يدٍ ورِجْلٍ من شقٍّ واحدٍ، فإن كان مخالفًا قيل: شكال مخالف. الخامس: أن الشِّكال بياض الرِّجْل اليُمنى.

الشيخ: بركة، نعم.

س: .................؟

ج: ..... الرسول رخَّص بلحومها، الخيل حلٌّ، والحُمر مُحرَّمة.

س: الكراهة التي ذكرها لها وجه؟

ج: الله أعلم، الله أعلم، علينا أن نكره ما كرهه ويكفي والحمد لله، نكره ما كره النبيُّ ﷺ، والعلَّة ما هي لازمة، الحكمة الله أعلم بها.

...............

بَابُ شُؤْمِ الْخَيْلِ

3568- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ.

3569- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ -قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ.

الشيخ: ..... إن كان الشُّؤم في ثلاثٍ، وهنا جزم بأنَّ الشُّؤم في ثلاثٍ، يعني: قد يكون فيها الشُّؤم، الشُّؤم يعني يكون في هذه الثلاث: الدَّابة، والمرأة، والدار. صرح في روايةٍ: الفرس؛ لأنها قد لا تُلائم الإنسان، لا تُناسبه، فلا بأس أن يبيعها أو يهبها إذا لم تُناسبه، وهكذا المرأة إذا كانت لا تُناسبه فلا بأس أن يُطلقها، وهكذا الدار إن كانت لا تُناسبه لا بأس أن يبيعها وينتقل عنها، فالشُّؤم قد يكون في هذه الثلاث، نعم.

س: ...............؟

ج: لا، ثابتة، الشّؤم بالجزم ثابتٌ.

س: يشمل السَّيارة؟

ج: لا، ما يُقاس .....

س: الشُّؤم يعني تكون عند هذا الشَّخص، لو انتقلت إلى غيره يزول شؤمُها؟

ج: قد يزول، قد يكون شؤمُها بالنسبة للشَّخص المعين، قد تكون ما تُناسبه: إذا ركبها سقط، أو جفلت، أو طرحته، قد تكون الدار يُبتلى فيها بأمراض، ما تستقيم حاله فيها، وقد تكون المرأةُ غير مناسبةٍ في أخلاقها فيتضرر منها.

س: السيارة ما تكون محلَّ الدَّابة؟

ج: الله أعلم، الظاهر ما يصلح القياس.

3570- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ.

الشيخ: الرَّبعة: المنزل يعني، نعم.

س: موضع هذا الحديث بين الأحاديث والأدلة المانعة؟

ج: مُستثنًى، مُستثنًى من الطِّيرة.

س: وإذا وُجد عند الإنسان هذا ما يأثم من هذا التَّشاؤم؟

ج: إذا رأى الانتقال من الدار أو الفراق وترك الدَّابة لا بأس؛ لهذا الحديث الصَّحيح.

بَابُ بَرَكَةِ الْخَيْلِ

3571- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا. ح، وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ.

الشيخ: ..... الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم.

بَابُ فَتْلِ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ

3572- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْتِلُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَيَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ.

3573- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3574- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

3575- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

3576- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ.

س: عن عروة، مُرسَل هذا؟

ج: ما أعرف الشَّعبي هل سمع من عروة؟ لكن الحديث ثابتٌ في "الصحيحين" وغيرهما عند الصَّحابة.

س: عُروة أحسن الله إليك؟

............

س: لكن ما ذكر عائشة عن عروة، قال: سمعتُ رسول الله؟

ج: عروة صحابي.

س: عروة البارقي؟

ج: البارقي نعم صحابي.

3577- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ، وَعَبْدُاللَّهِ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ.

س: بالنسبة للحديث الأول: يفتل النبيُّ ﷺ ناصيته من جعله قرنًا، أقول: جعل القرن العمائم جدائل، في الحديث الأول: يفتل ناصيته؟

ج: أيش فيه؟

س: أقول: يفتل الناصية؟

ج: يُحرِّكها، يُحرِّك الناصية بأصبعيه .....

س: ما يقوم بجعل العميلة الآن؟ في العمائم والجدائل في النَّواصي -نواصي الخيل- يجعلها كالأظافر.

ج: يعني يُوجد مَن يفعل ذلك.

س: نعم، بعضهم يقصد بها التَّجميل، وبعضهم يقصد شيئًا آخر؟

ج: ما أدري، ما بلغني في هذا شيء.

الطالب: عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، وقيل: اسم أبيه عياض البارقي -بالموحدة والقاف- صحابي، سكن الكوفة، وهو أول قاضٍ بها (ع).

الشيخ: طيب، نعم.

تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ

3578- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَمُرُّ بِي فَيَقُولُ: يَا خَالِدُ، اخْرُجْ بِنَا نَرْمِي. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، تَعَالَ أُخْبِرْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّ الله يُدخل بالسَّهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنَّة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرَّامي به، ومُنبله، فارموا، واركبوا، وأن ترموا أحبّ إليَّ من أن تركبوا، وَلَيْسَ اللَّهْوُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ، وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا، أَوْ قَالَ: كَفَرَ بِهَا.

س: إنَّ الله يُدخل بالسَّهم الواحد ثلاثة نفرٍ؟

ج: ترغيب في تعلم الرِّماية.

س: الحديث صحيح؟

ج: نعم، ما في شكّ، تعلم الرِّماية: الرامي به، وصانعه يحتسب فيه الأجر، والمنبل الذي يُجهزه للرُّماة.

س: قوله: ليس اللَّهو إلا في ثلاثةٍ؟

ج: يعني اللَّهو المستحبّ المشروع: مُلاعبته لزوجته، وتأديبه فرسه، ورميه بسهامه الذي يتعلم الرَّمي. وأما بقية اللَّهو ففيه تفصيلٌ: فقد يكون حرامًا، وقد يكون مُباحًا.

س: ................؟

ج: نعم، نعم.

س: قال: مَن ترك الرَّمي بعدما علمه رغبةً عنه فإنما هي نعمة كفرها؟

ج: نعم.

س: في آخره: مَن ترك الرَّمي بعدما علمه فهي نعمة كفرها؟

ج: قد ينساه ..... نعمة كفرها، لكن إذا لاحظه وصار يخرج ويرمي الشَّبح ولا ينساه استقرَّ، لكن إذا أعرض عنه قد تخونه الحاجة، قد ينساه عند الحاجة فيندم غاية النَّدامة، يعني: نعمة كفرها، ضيَّعها.

س: سند الحديث؟

ج: حدَّثنا؟

الطالب: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يمرّ بي.

الشيخ: الحديث صحيح، لكن ما أعرف خالدًا، انظر خالد بن يزيد، والحديث صحيحٌ.

الطالب: خالد بن يزيد أبو يزيد الجهني، عن عقبة ..... مقبول، من الثالثة، أبو داود والنَّسائي.

الشيخ: الحديث له أسانيد أخرى معروف في بعضها ..... ذكره ابنُ القيم في الفروسية، وتكلم عليه وشرحه رحمه الله.

المقصود أنه ما هو باطل، حرام، معناه: لا فائدة فيه، ولا ثمرة له إلا في هذه الثلاث. قد يكون لهو مُحرَّم، مثل: لهو الأغاني، وآلات الملاهي، واللَّهو بما حرَّم الله من سائر المعاصي، قد يكون لهو باطل بشيءٍ مباحٍ، إن تلهَّى بشيءٍ مباحٍ يكون باطلًا، يعني: لا فائدةَ فيه، لا ثمرةَ فيه، إذا كان بشيءٍ مباحٍ ما فيه فائدة، مثل: أن يلهو ببناءٍ لا حاجةَ إليه، أو ..... لا فائدةَ فيه، أو غسل أشياء لا فائدةَ فيها، أو ما أشبه ذلك.

س: الكرة تُعتبر من المباح؟

ج: الكرة مثل المسابقة على الأقدام، فيها فائدة من جهة التَّمرن على القوة والنظر وتسديد الرمي، لكن بشرط ألا يُضيع الصلاة، ولا يكون فيها كشف عورات، بشرط ألا يكون فيها منكر، مثل: المسابقة على الأقدام، أما إذا كان فيها منكر: كشف العورات، أو إضاعة الصَّلوات، أو آلات الملاهي؛ تُمْنَع، تحرم.

س: يدخل في الرمي الرَّصاص ونحوه؟

ج: نعم، داخلٌ فيه، ينفع.

س: خرجت ألعاب جديدة الآن من اللَّهو، وهي أنواع كثيرة: الجولف، والبلياردو، وأنواع كثيرة، هل تدخل في أنَّ الأصل فيها الجواز؟

ج: إذا كانت ما تصدّ عن ذكر الله، ولا عن الصلاة، ولا فيها مُحرَّم، الأصل الجواز، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يُعلم الدليل المانع.

س: مع أنه لا يُرجى من ثمرتها، فلا تُدرب على جهادٍ، ولا للجسد؟

ج: الأصل في هذه الألعاب الإباحة إلا ما حرَّمه الشرع.

س: ...............؟

ج: لا، لا، هذا مُشترك، لعب مشترك، لعب الكرة لعب مشترك من الكفار ومن المسلمين، مثل: الرمي مشترك، والمسابقة على الأقدام مشتركة، كلها أمور مشتركة من الكفار والمسلمين.

س: ...............؟

ج: اللَّهو الذي يصدّ عن الخير، أو يشغل عن الخير، أو يُوقع في معصيةٍ، أما كونه يلهو بشيءٍ مباحٍ فلا بأس.

س: ما يُسمى بالورقة يجلسون عليها ساعات؟

ج: هذه فيها لهو، تصدّ عن الخير، ولا سيما إذا كانت فيها الصور، أو فيها أشياء تُوجب المغالبة تُمنع.

س: هل هي مُحرَّمة؟

ج: ما في شكّ إذا صدَّت عن الخير، صار فيها اللَّعب الذي يصدّهم عن الخير، أو يجلب المغالبة والشَّحناء.

س: ورد في الدَّرس الماضي حديثٌ معناه كراهية الشِّكال في الخيل، أقول: ما يمكن أن يُستفاد من حديث: الشُّؤم في ثلاثة في معرفة المراد؟

ج: هذا شيء، وهذا شيء، أقول: الشِّكال شيء، وهذا شيء، أقول: الشِّكال كون ثلاثة بيض وواحدة سوداء، وثلاثة سود وواحدة بيضاء، أما مسألة الشُّؤم فهذا معروف، شيء آخر في الخيل، وفي الدَّواب كلها.

س: ما تظهر الاستفادة من هذا الحديث؟

ج: هذا شيء، وهذا شيء، الشِّكال شيء، والشُّؤم عامّ.

س: ..............؟

ج: مُنبل، أنبله، يُنبله.

س: ..............؟

ج: يمكن أن يستعمل نبل، لكن أنبله يُنبله، يمكن أنبله منبله، نبله منبله، "القاموس" موجود؟ انظر نبل .....

س: ..............؟

ج: إن كان من أنبله فهو بالتَّخفيف، وإن كان من نبله فهو بالتَّشديد.

مداخلة: في حاشية هنا أحسن الله إليك على: أخبرنا الحسن بن إسماعيل.

الشيخ: الحسين.

الطالب: أنا عندي: الحسين، لكن في نسخةٍ: الحسن، يقول: وقع في جميع النُّسخ "الحسين"، وهو خطأ، انظر: "المعجم المشتمل" لابن عساكر، رقم كذا، و"تقريب التهذيب" لابن حجر.

الشيخ: الحسين بن إسماعيل أيش؟

الطالب: حسين بن إسماعيل بن مجالد.

الشيخ: أحالك إلى مليءٍ.

الطالب: تحقيق مكتب التراث الإسلامي.

الشيخ: نعم؟

الطالب: نسخة ثانية فيها تحقيق التراث الإسلامي، يقول: وقع في جميع النُّسخ "حسين"، وهو خطأ، انظر: "المعجم ....." لابن عساكر.

الشيخ: انظر "التقريب": حسين بن إسماعيل في "التقريب".

الطالب: تخريج الحديث هنا، يقول: أخرجه أبو داود في "الجهاد"، "باب في الرمي"، والحديث عند النَّسائي في "الجهاد"، "ثواب مَن رمى بسهمٍ في سبيل الله ".

الشيخ: أيش قال على حسين؟

الطالب: الخلاصة يا شيخ: الحسن بن إِسْمَاعِيل بن سُلَيْمَان بن مجَالد المجالدي، أَبُو سعيدٍ المصِّيصِي، عَن إِبْرَاهِيم بن سعد وهشيم، وَعنهُ (س) وَوَثَّقَهُ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: توفِّي بعد الْأَرْبَعين.

الشيخ: فقط؟ ما تعرَّض للحُسين؟

الطالب: في "التقريب": الحسن بن إسماعيل بن سليمان بن مجالد، أبو سعيد المجالدي، المصيصي، ثقة، من العاشرة، مات بعد الأربعين (س).

الشيخ: طيب، نعم.

س: صوابه: الحسن؟

ج: نعم.

س: أعدلها؟

ج: نعم.

س: بعضُ الناس إذا نُهي عن الورق التي فيها الصُّور يقول: إنه يلعبها في غير الصَّلاة .....؟

ج: ولو ما يصلح؛ لأنه يكسب الشَّحناء والعداوة بينهم، تحصل الشَّحناء والبغضاء والنِّزاع الكثير.

س: هل يُقال: هي حرام؟

ج: هذا الظَّاهر.

س: ................؟

ج: لعب الأطفال إذا كان ما فيه شيء منكر، مثل غيرهم، إذا كان ورقًا ما فيه صور، أو سعابة، أو بالحصى، ما فيه بأس، أما إذا كان بالصُّور لا، يجب طمسها، وهي تُسبب البغضاء والعداوة والشَّر.

س: في "القاموس" يقول: والنَّبل مُحرَّكة: عظام الحجارة والمدر وصغارهما، ضدٌّ، والحجارة يُستنجى بها كالنَّبل، كصُرد.

ونبله النَّبل تنبيلًا: أعطاه إياها يستنجي بها.

وتنبل بها: استنجى.

واستنبل المال: أخذ خياره.

والتّنبالة بالكسر: القصير، كالتنبال، والقصر.

والنَّبل: السِّهام بلا واحدٍ، أو نبلة، ج: أنبال، ونبال، ونبلان.

والنِّبال: صاحبه وصانعه، كالنَّابل.

وحرفته: النِّبالة.

والمتنبل: حامله.

ونبله: رماه به، أو أعطاه النَّبل، كأنبله.

الشيخ: أنبله هذه ..... منبل أنبله منبل، بالتَّخفيف، نعم.

الطالب: وعلى القوم: لقطه لهم، وفلانًا بالطعام: علله به الشيء بعد الشَّيء.

الشيخ: أنبله إياه: ناوله إياه، يصير نبله من الرباعي ..... همزة، نعم.

س: ................؟

ج: لا بأس به، لكن يكون ما هو معنى الباطل الحرام، قد يكون الشَّيء باطلًا وهو ليس بحرامٍ، يعني: لا فائدةَ فيه إلا الثلاثة.

بَابُ دَعْوَةِ الْخَيْلِ

3579- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ سَحَرٍ بِدَعْوَتَيْنِ: اللَّهُمَّ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ، فَاجْعَلْنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ، أَوْ مِنْ أَحَبِّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ.

الشيخ: قال المحشي عليه شيئًا؟

الطالب: قَوْله: (بدعوتين) أَي: بمرتين من الدُّعَاء، إِحْدَاهمَا: اجْعَلنِي أحبَّ أَهله. وَالثَّانِية: أحبّ مَاله. أمَّا قَوْله: (اللَّهُمَّ خوَّلتَنِي) فتمهيدٌ لذَلِك، وَهُوَ من التَّخويل بِمَعْنى التَّمْلِيك. وَقَوله: (وجعلتني لَهُ) كالتَّفسير لَهُ.

الشيخ: نعم، ولهذا الخيل من أحبِّ الأشياء إلى أهلها: يرفقون بها، ويعتنون بها، ويُكرمونها، نعم.

ومعاوية بن حُديج صحابي صغير، ابن حُديج بالحاء.

س: مثل هذا الدُّعاء يعني لا يُعلم؟

ج: الله الذي يعلمه.

س: البشر ما يعلمونه؟

ج: ..... بلغتها.

س: ................؟

ج: الذي يظهر من السنة أنه حسنٌ؛ لأنَّ الرسول جاء بعبدالله ابن أبي طلحة وغيره وحنَّكه: رفع اللَّهاة هكذا بالأصبع يرفعه، يفعله أبوه، أو أخوه، أو غيرهما، يعني: حسن بالطفل، كون النبي فعله يدل على حُسنه، وأنه مناسبٌ للطِّفل.

س: ليس خاصًّا بالرسول؟

ج: ما هو بخاصٍّ بالرسول، لا.

س: يُقال: هذا من السُّنن، أو من العادات؟

ج: ظاهر الوارد أنَّ فعله أفضل، فيه مصلحة للطفل، ويُخفف عنه اللَّهاة هذه يرفعها.

س: الأذان والإقامة في أذن الطفل هل ثبت فيها شيء صحيح؟

ج: فيه حديث عمر الذي رواه الترمذي ..... عاصم بن عبيدالله قد وثَّقه قومٌ، وضعفه قومٌ، وفيه عمل عمر بن عبدالعزيز وجماعة من السَّلف، يحتاج إلى مزيد عنايةٍ.

التَّشْدِيدُ فِي حَمْلِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ

3580- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

3581- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: خَمْشًا، هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الْأُولَى، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرِهِ، فَبَلَّغَهُ، وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ.

الشيخ: أيش قال الشَّارح؟

الطالب: السَّند ما تكلم عليه.

الشيخ: هذا خبرٌ منكر:

أولًا: الأحاديث الصَّحيحة ثابتة في أنه كان يقرأ عن أبي قتادة وأبي سعيدٍ وغيرهما، الأحاديث كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما، فلا يمكن أنَّ ابن عباسٍ يقول ذلك.

ثانيًا: لم يختصّهم ﷺ بما يتعلق بإنزاء الحُمر على الخيل، هذا عامّ، نهيٌ عامٌّ.

الثالثة: وإسباغ الوضوء كذلك عامٌّ، إنما المنهي عنه الصَّدقة فقط، أهل البيت في الصَّدقة، أما إسباغ الوضوء هذا عامٌّ للأمة كلها من حديث لقيط وغيره: أسبغوا الوضوء، وفي حديث المسيئ صلاته: أسبغِ الوضوء.

هذا خبرٌ باطلٌ منكرٌ، والعجب من النَّسائي كيف يذكره؟! أعد السَّند.

الطالب: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

الشيخ: انظر "التقريب": أبو جهضم، والعجب من المحشي ما تكلم بشيءٍ، سبحان الله!

الطالب: تكلم على بعض كلمات المتن.

الشيخ: أيش قال على أبي جهضم؟

الطالب: أبو جهضم: موسى بن سالم أبو جهضم، مولى آل العباس، صدوق، من السادسة (4).

الشيخ: غيره، انظر عبدالله بن عبيدالله، يعلم عليه، صدوق ..... وغيره.

الطالب: عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي، ثقة، من الرابعة (ع).

الشيخ: لا، لعلَّ العلَّة في أبي جهضم، الذي قبل أبي جهضم حماد بن سلمة؟

الطالب: حماد.

الشيخ: وقبل حمَّاد.

الطالب: حميد بن مسعدة شيخ المؤلف، قال: حدَّثنا حماد، عن أبي جهضم.

الشيخ: الله أعلم ..... من أوهام أبي جهضم، "التَّهذيب" حاضر؟

الطالب: تكلم على بعض المتن الشَّارح.

الشيخ: على كل حالٍ الخبر غير صحيحٍ، الخبر هذا مُنكر.

الطالب: يقول به: وَاسْتدلَّ على جَوَاز اتِّخَاذ البِغال بركوب رَسُول الله ﷺ عَلَيْهَا.

الشيخ: مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة، هذا شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة، فيكون باطلًا لأمرين:

الأمر الأول: ..... فيه أنه لم يكن يقرأ في الظهر والعصر، وهذا مخالفٌ لإجماع أهل العلم، ومخالفٌ للأحاديث الصَّحيحة.

والأمر الثاني: زعمه أنَّ إسباغ الوضوء وإنزاء الحُمر من خصائص أهل البيت، وهذا باطلٌ أيضًا، حطّ عليه مُلاحظة.

الطالب: أجاب على قَوْله، قَالَ: لَا، أَجَابَهُ على حسب ظَنّه، وَإِلَّا فقد ثَبت أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَقْرَأ فيهمَا سرًّا، وَمَن لَا يرى الْقِرَاءَة فِي تَمام الرَّكعَات الْأَرْبَع يُمكن أَن يحمل الْجَواب على ذَلِك؛ بِنَاءً على حمل السُّؤَال على السُّؤَال عَن الْقِرَاءَة فِي تَمام الرَّكعَات، وَلَا يَخْلُو عَن بُعْدٍ.

الشيخ: مثل هذا لا يخفى على ابن عباسٍ، هذا كذبٌ على ابن عباسٍ، وهمٌ، ما يخفى على ابن عباسٍ، ولا مَن هو دون ابن عباسٍ.

س: ................؟

ج: ..... قبله وبعده ما تجوز الزكاة يعني، بنو هاشم فقط.

س: إذا قيل أنَّ الحديث ما صحَّ، ما يكون ما يصحّ عن ابن عباسٍ؟

ج: نعم، ..... نسبته إليه؛ لمخالفته الأحاديث الصَّحيحة، ولمخالفته لما عرف من فهم ابن عباسٍ وعلمه الكثير، وهو من أفقه الصَّحابة، وأعلم الصَّحابة.

عَلَفُ الْخَيْلِ

3582- قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ.

الشيخ: هذا فيه فضل حبس الخيل في سبيل الله، فيها الأجر العظيم.

س: في الحديث السَّابق أسباب الضَّعف؟

ج: الحديث لا يصحّ عن ابن عباسٍ؛ لأنه مخالفٌ لما ثبت في الأحاديث الصَّحيحة من قراءة النبي ﷺ في الظهر والعصر، ومخالفٌ لما دلَّت عليه السُّنة أيضًا من وجوب إسباغ الوضوء، وتحريم إنزاء الحمر على الخيل على أهل البيت وغيرهم.

غَايَةُ السَّبقِ لِلَّتِي لَمْ تُضْمَرْ

3583- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يُرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ.

الشيخ: وهذا فيه سنة المسابقة؛ لأنه يعرف بها جودة الخيل، ويعرف بها أيضًا جودة الراكب، وليتمرَّن على المسابقة والعَدْوِ الجيد، فيها مصالح للخيل، ومصالح للرَّاكبين؛ ولهذا أباح الله فيها السَّبق.

بَابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبقِ

3584- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ -قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.

بَابُ السَّبقِ

3585- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ ابْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ.

3586- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِاللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ ابْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ.

3587- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.

3588- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى: الْعَضْبَاءَ، لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ! قَالَ: إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ إِلَّا وَضَعَهُ.

3589- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ -مَوْلًى لِبَنِي لَيْثٍ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ.

س: تُقاس السيَّارات؟

ج: ما يدخل، ما يدخل، القياس هذا فيه خطر، وفيه الهلاك، قياس الخيل بالسَّيارات هذا فيه الخطر العظيم.

س: ................؟

ج: لا، ما يجوز، ما يجوز، مُحرَّم.

س: ................؟

ج: يدل على أنَّه غير القمار، ما عدا القمار، جعله في السِّباق في الحُمر أو البغال أو الأقدام يكون قمارًا مُحرَّمًا.

س: المسابقات العلمية والثَّقافية جائزة؟

ج: هذا شيء آخر، ما له تعلق بهذا ..... مَن فعل هذا يصير من باب الجعالة.

الْجَلَبُ

3590- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.

الْجَنَبُ

3591- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

3592- أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَابَقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَسَبَقَهُ، فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ.

الشيخ: أيش قال المحشي على جلب وجنب؟

الطالب: قَوْله: (لَا جلب، وَلَا جنب) بِفَتْحَتَيْنِ، وَقد سبق فِي كتاب النِّكَاح الحَدِيث.

..............

الطالب: قَوْله: (أَن لَا يرفع شَيْءٌ نَفسه) الْأَقْرَب بِنَاء الْفَاعِل، وَنصب (نَفسه)، وَأمَّا جعله مَبْنِيًّا للْمَفْعُول وَرفع (نَفسه) على أنه بدل من (شَيْء) فبعيدٌ، بَقِي أَنَّ النَّاقةَ مَا رفعت نَفسَهَا، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمدَارَ على أَن يرفع شَيْء بِلَا اسْتِحْقَاقٍ، سَوَاء هُوَ رفع نَفسه أم لَا.

الشيخ: وضح أنَّ المراد: إذا رفع نفسه تكبُّرًا وتعاليًا وضعه الله، أو أن لا يرتفع شيءٌ من الدنيا إلا ووضع؛ ليعلم الناسُ أنَّ الأمر بيده ، وأنه هو الذي يرفع مَن يشاء، ويُعزّ مَن يشاء، وأنَّ العاقبة لأهل التَّقوى إنما تستمر الرِّفعة والعزّة والكرامة لمن أكرمه الله وأعزَّه بالتَّقوى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، وأما مَن رفعه الله وكتب له الرِّفعة لا ينزل، مَن رفعه الله وأعزَّه فهو منصورٌ؛ لأنه سبحانه لا يُغالب، أما مَن يرتفع تكبُّرًا، أو يرفعه الناسُ بغير حقٍّ؛ فإنَّ الله جلَّ وعلا يُقدر له أسباب الوضع؛ حتى لا يغترَّ أحدٌ بتكبره وعناده وما أضفاه عليه المجرمون ومُعززونه بغير حقٍّ.

بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

 

الطالب: قوله: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام).

الشيخ: الشِّغار معروف، الشِّغار: اشتراط العقد في العقد، كانوا في الجاهلية يشترط أحدُهم على الآخر أن يُزوجني بنته، وأُزوِّجه بنتي، أو أخته، وأُزوجه أختي.

وأما الجلب والجنب فهذا في الجهاد والمسابقة، فالجلب في الجهاد مطلوبٌ من أجل إذا ملَّت الفرس أو تعبت يجد ما يُعينه، لكن هذا في المسابقة، يعني كل منهم يكون مُتجردًا؛ حتى يتميز السَّابق من غيره، وبعضهم يجعل مع فرسه فرسًا أخرى؛ حتى إذا ضعفت هذه أو أصابها شيءٌ يركب الأخرى.

أما الجنب فهو محل نظرٍ الآن، لعلَّ الجنب كونه يجنب عليها بالصياح الذي قد يُزعجها وتسبق من غير قوةٍ فيها، ومن غير أهليَّةٍ لها، لكن من الصياح والكلام الكثير، وأنَّ الواجب على المتسابقين أن يكونا هادئين، أو تكون أصواتُهما متقاربةً، وليس معهما جنب، "النهاية" حاضر، "القاموس"؟

الطالب: ذكر في الحاشية .....

الشيخ: مَن هو؟

الطالب: نفس الكتاب.

الشيخ: وأيش قال؟

الطالب: ..... الجَلَبُ يكُون فِي شَيْئَين:

أحَدُهما فِي الزَّكاة: وَهُوَ أَنْ يَقْدَم المُصَدِّقُ عَلَى أَهْل الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعًا، ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الأَمْوال مِنْ أماكِنِها لِيَأْخُذَ صدَقَتها، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، وأُمِرَ أَنْ تُؤخَذَ صَدَقَاتُهم عَلَى مِيَاهِهم وَأَمَاكِنِهِمْ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِي السِّبَاق: وهُو أَنْ يَتْبَع الرجُلُ فرسَه فيَزْجُره ويَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيح حَثًّا لَهُ عَلَى الجَرْي، فنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ.

قال: الجَنَب بالتَّحريك فِي السِّباق: أَنْ يَجْنُب فرَسًا إِلَى فَرسِه الَّذِي يُسابِق عَلَيْهِ، فَإِذَا فَتَر المركُوبُ تَحوَّل إِلَى المَجْنُوب، وَهُوَ فِي الزَّكَاةِ: أَنْ يَنْزل العاملُ بأقْصَى مَواضِع أَصْحَابِ الصَّدَقةِ، ثُمَّ يأمُرَ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَب إِلَيْهِ: أَيْ تُحْضَر، فنُهوا عَنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَجْنُبَ رَبُّ المَال بمَالِه: أَيْ يُبْعِدَه عَنْ موضِعه حَتَّى يَحتَاج العاملُ إِلَى الإِبْعاد فِي اتِّبَاعه وطَلَبه.

الشيخ: هو هذا، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، حتى يغلب صاحبه، وبعضهم حتى يتعب العمَّال، يعني: في أول الإسلام، حتى يشقَّ عليهم، أو بعض العمَّال ينزل في مكانٍ بعيدٍ ويُتعب أهل الأموال، فأمر الرسولُ أن ينزل العاملُ عليهم: على مياههم، وفي محلاتهم؛ حتى لا يُكلِّفهم، ولا يدعوهم إلى جلب أموالهم إلى محل العامل.

وأمَّا في السِّباق فظاهر كونه يجب عليها بالقوة والصِّياح؛ حتى يسبق، أو يجعل معه فرسًا آخر مجانبةً لفرسه، حتى إذا حصل تعبٌ انتقل إليها.

بَابُ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

3593- قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ.

س: جده عبدالله؟

ج: يحتمل جده عبدالله، ويحتمل الزبير، لعله جدّه الأدنى عبدالله.

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى: لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ، وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ.

الشيخ: هذا إن صحَّ فسهمٌ للقُربى هذا من الخُمس الذي جعله الله لنبيه ﷺ، أما الزُّبير فهو مثل الناس، ثلاثة أسهم: سهمان للفارس، وسهم واحد للراجل، الزبير وغيره. أما سبب هذا فهذا من الفيء، مما يُعطى ذوو القربى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41]، وهي من القُربى .

29- كِتَابُ الْأَحْبَاسِ

3594- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، إِلَّا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى: صَدَقَةً.

3595- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

3596- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا تَرَكَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً.

الشيخ: هذه الأرض هي التي تنازع فيها العباس وعلي، وقضى فيها الصِّديقُ أنَّ الرسول قال: لا نُورث، ما تركنا صدقة، الأرض في فدك وفي خيبر تركها ﷺ لولي الأمر بعده، يصرفها في أمور المسلمين، والأنبياء لا يُورثون؛ ولهذا قبضها الصِّديقُ وعمل فيها بما كان يعمل الرسولُ ﷺ، ثم في عهد عمر دفعها إلى العباس وعليّ ليعملا فيها كما كان يعمل النبيُّ ﷺ فيها.

س: والبغلة والسِّلاح؟

ج: لولي الأمر.

س: والأرض بعد ذلك؟

ج: للمسلمين، يتصرف فيها ولي الأمر في مصالح المسلمين.

س: هي معروفة إلى الآن؟

ج: ما أدري، ما أعرفها.

الْأَحْبَاسُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

الشيخ: الأحباس يعني: الأوقاف، الحبس: الوقف، نعم.

3597- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا، وَيُطْعِمَ.

3598- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

3599- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

الشيخ: وهذا أصلٌ في الأوقاف، هذا -حديث عمر- أصلٌ في الأوقاف الشَّرعية، وأنَّ الوقف يُحبس أصله، لا يُباع، ولا يُوهَب، ولا يُورث، وينفق ثمره، تُنفق غلَّته في المصالح التي يُعينها الواقفُ، سواء كان أرضًا أو منزلًا أو حيوانًا، يكون محبَّسًا، لا يُباع، ولا يُوهَب، وتكون غلتُه في الجهة التي بيَّنها الواقفُ: في الفقراء، في بناء المساجد، في عتق الرِّقاب، في غير ذلك من وجوه البرِّ.

ولا حرج أن يتولاها إنسانٌ، ويكون أجره منها، يأكل منها: ربعها، خمسها، سدسها، حاجته بالمعروف، كأجرةٍ له كما قال عمر.

س: إذا تعطلت مصالحه ولم يكن له غلَّة؟

ج: تُباع، إذا تعطل الصواب أنه يُباع ويُصرف فيما هو أصلح منه؛ لأنَّ هذا البيع للمصلحة -مصلحة الوقف- ومن هذا الباب حديث: إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، هذا الوقف صدقة جارية، هذا الوقف، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يبقى بعده لا يُورث، يُصرف في الجهة التي عيَّنها لجهة البرِّ.

س: إذا كان بيتًا وتعطلت مصالحه؟

ج: أو أرض مثله.

س: يُصرف في المساجد مثلًا، إذا بِيع يُصرف ثمنه في المساجد؟

ج: لا، يُصرف في الجهة التي عيَّنها، يُشترى به عين أخرى إذا أمكن؛ حتى تكون غلَّته في الجهة التي عيَّنها الواقفُ سابقًا.

س: وإن لم يمكن؟

ج: وإن ما تيسر يُصرف في وجوه البرِّ: تعمير المساجد، أو صدقة على الفقراء، أو في الجهاد في سبيل الله، أو في الغارمين إذا كان ما ..... شيء ينفع.

س: ...............؟

ج: هذه النَّخلة قد وقفتُها، تصير وقفًا.

س: ...............؟

ج: تصير كالعطيَّة لابنها، إذا ما قالت شيئًا كالعطيَّة، كالهبة لابنها، تصير من مال ابنها، ما دامت غُرست في بيت ابنها تكون كالعطيَّة، إلا إذا كانت وقفتها أو قالت: ترى هذه لأولادي. تكون من التركة، وإلا فالأصل أنها عطية بالفعل.

س: ...............؟

ج: إذا تعطل المسجدُ يُباع ويُصرف ثمنه في بناء مسجدٍ آخر.

س: ...............؟

ج: ولو اشترط ألا يُباع، إذا تعطلت منافعه يُباع ويُصرف في مسجدٍ آخر، مثل: انتقل أهلُ الحارة عنه، راحوا، خربت المحلّة، أو تحوَّلوا من مكانٍ إلى مكانٍ بعيدٍ عنه، يُباع ويُصرف في مسجدٍ آخر، في المحلِّ المناسِب.

س: امرأة أوقفت بيتًا لها وقالت ..... لها ولعيالها ..... والغلة تزيد على .....؟

ج: لا، يُصرف في وجوه البرِّ وأعمال الخير الباقية، إذا زاد يُصرف في وجوه الخير وأعمال الخير: من صدقةٍ على الفقراء، وتعمير المساجد، والجهاد، وإذا كان أولادها محاويج يُقسم فيهم، هم أولى به.

3600- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ -يَعْنِي- عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. اللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ.

3601- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُورَثَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ، وَفِي الْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

3602- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران:92]، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا، فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي لِلَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ، فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

س: الوقف على الذُّرية؟

ج: إذا كان على وجه الشَّرع ما فيه حيف لا بأس، بعض الفقهاء لا يراه، لكن إذا كان على وجه الإنصاف: للذكر مثل حظِّ الأُنثيين فلا بأس، أو للمُحتاج منهم، والذي ينبغي أن يقول: للمُحتاج وقف، للفقير منهم، أو للمُحتاج منهم دون غيره، أو على الأقارب مطلقًا، الأقارب يكون مُعلَّقًا بالحاجة والفقر.

س: المعلَّق على شرط خمس سنوات .....؟

ج: الوقف يكون دائمًا، ما يكون مُعلَّقًا، الوقف ما يكون إلا دائمًا.

س: ................؟

ج: ما يُسمَّى: وقفًا، هذا ما يُسمَّى: وقفًا، ولا أعلم أحدًا فعل هذا، ما أعلم أحدًا وقف خمس سنين، ثلاث سنين.

بَابُ حَبْسِ الْمَشَاعِ

3603- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الْمِئَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.

الشيخ: هذا هو أصل الوقف، في الحديث الصَّحيح: أنَّ الرسول أمر عمر أن يحبس أصلها، ويُنفق ثمرتها –الأرض- فلا بأس أن يُوقِف الإنسانُ الأرضَ أو جزءًا منها أو البيت، يُنفق الثَّمر، ويبقى الأصلُ لا يُباع ولا يُوهَب.

3604- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، كَانَ لِي مِئَةُ رَأْسٍ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِئَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ . قَالَ: فَاحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ.

الشيخ: ومن هذا الباب حديث: إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له، هذا الأصل في باب الأوقاف، نعم.

س: هل له أن يرجع عنها؟

ج: لا، الوقف لازم، الأوقاف لازمة، ما فيها رجوع، مثل: العبد إذا أعتقه ما عاد يرجع فيه.

3605- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْضٍ لِي بِثَمْغٍ، قَالَ: احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.

بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ

3606- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَذَاكَ أَنِّي قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَا كَانَ؟- قَالَ: سَمِعْتُ الْأَحْنَفَ يَقُولُ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَى آتٍ فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا -يَعْنِي- النَّاس مُجْتَمِعُونَ، وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيلَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ.

قَالَ: فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ. فَقَالَ عُثْمَانُ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟ فَابْتَعْتُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ. قَالَ: فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ، قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ. قَالَ: فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ، قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

الشيخ: وهذا قاله لما خرج عليه بعضُ الناس يريد عزله، يُبين أنه أهلٌ للولاية، وأنه قد فعل هذه الأشياء التي شهد له بها الصَّحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا وقت الفتنة، قد قام عليه قومٌ جُهَّالٌ، وقومٌ لهم مقاصد خبيثة من أهل الزَّيغ والعناد، وقومٌ غلب عليهم الجهل، وغلطوا، فصارت الفتنةُ التي جرى ما جرى بسببها من قتله ، ثم فتنة صفين، وفتنة الجمل، كلها بأسباب هؤلاء الجهلة وأصحاب العقائد الفاسدة: ابن السَّوداء وغيره.

س: ...............؟

ج: كله خير، إن تبرَّعوا بالأرض فلهم أجرها، وإن تبرَّعوا بالنَّفقة فلهم أجرها.

س: ...............؟

ج: على كل حالٍ كله خير، التَّبرع بالأرض للمسجد، أو التَّبرع بالنَّفقة كله خير، كله قُربى.

3607- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِدِ وَفَزِعُوا. فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.

فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ؟ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ؟ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ؟ أَهَاهُنَا سَعْدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟ فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ: مَنْ جَهَّزَ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؟ يَعْنِي: جَيْشَ الْعُسْرَةِ.

الشيخ: يعني غزوة تبوك، نعم.

فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا. قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

3608- أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ؟ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي، فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي مِنَ الشُّرْبِ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ! قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ؟ وَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ! قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثَبِيرٍ -ثَبِيرِ مَكَّةَ- وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: اسْكُنْ ثَبِيرُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. يَعْنِي: أَنِّي شَهِيدٌ.

3609- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ: أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ حِينَ حَصَرُوهُ فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْجَبَلِ حِينَ اهْتَزَّ فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: اسْكُنْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ وَأَنَا مَعَهُ. فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.

ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ يَقُولُ: هَذِهِ يَدُ اللَّهِ، وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ. فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.

ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ يَقُولُ: مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً؟ فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي. فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.

ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ يَزِيدُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْ مَالِي. فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.

ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رُومَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَأَبَحْتُهَا لِابْنِ السَّبِيلِ. فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.

الشيخ: وكان منع الناس أن يُقاتلوا دونه، ولم يرضَ أن تقوم فتنٌ لأسبابه ، وصبر على الحصر حتى جرى ما جرى من قتله رضي الله عنه وأرضاه.

3610- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِالرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

الشيخ: كل الذي تقدم فيه الدّلالة على الوقف: إيقاف البئر، وإيقاف الأرض في مصلحة المسجد، كلها من أدلة الوقف.