المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغُرِّ المحجلين نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بحضراتكم إلى درسٍ جديدٍ من دروس "المنتقى".
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللِّقاء نُرحب بسماحة الشيخ، فأهلًا ومرحبًا يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حيَّاكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وقف بنا الحديثُ عند باب الاطلاء بالنّورة:
بَابُ الِاطِّلَاءِ بِالنّورَةِ
- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ثبت عن النبيِّ ﷺ في الأحاديث الصَّحيحة شرعية حلق العانة؛ يقول النبي ﷺ: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، الاستحداد: هو حلق العانة، وقصّ الشَّارب، وقلم الظفر، ونتف الآباط.
ويقول أنسٌ : "وقّت لنا في قصِّ الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة.
وفي اللفظ الآخر: وقَّت لنا رسولُ الله ﷺ ذلك.
هذا يدل على أنَّ حلق العانة مستحب، سنة، والعانة: هي الشعر الذي حول القبل، ويُسمَّى: الشعرة، يُستحب حلقه من الرجل والمرأة، وهكذا قصّ الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، كله سنة.
والسنة ألا يُترك أكثر من أربعين ليلة: قص الشَّارب للرجل، وقلم الظفر للجميع، ونتف الإبط للجميع، وحلق العانة للجميع.
وفي حديث أم سلمة هذا أنَّ الرسول ﷺ استعمل النّورة لإزالة العانة، ولا حرج في ذلك، والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة. وقد قيل: إنه لم يسمع منها. وهو مدلس أيضًا؛ فالحديث ضعيف عن أم سلمة، لكن لا حرج؛ لأنَّ المقصود هو إزالة هذه الشّعرات، وهي العانة، فإذا أزالها بالنّورة أو بغير النّورة فلا بأس، وإذا كان يُحسن الحلق فالحلق أفضل؛ لأنَّ الأحاديث الصَّحيحة فيها الحلق، فإذا كان يُحسن الحلق حلقها، وإن أزالها بشيءٍ من المبيدات فلا بأس: نورة وغيرها، المهم إزالة هذا الشعر.
وهكذا الإبط نتفه هو السنة، وإذا أزاله بغير النتف فلا بأس، وقلم الظفر كذلك؛ إذا قلمه بالمقلمة، أو قصَّه بالمقص، المقصود إزالته، فالسنة قلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب للرجل، هذا هو السنة، وإن أزال الظفر بغير القلم، أو أزال الإبط بغير النتف، أو أزال العانة بغير الحلق، فكل ذلك لا حرج فيه، والحمد لله.
أَبْوَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ فَرْضِهِ وَسُنَنِهِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ لَهُ
- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
الشيخ: هذا الحديث يتعلق بالنية، والنية شرط للعبادات: الصلاة والصيام والغسل والطَّهارة والزكاة وغير ذلك؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح المذكور: إنما الأعمال بالنية، وفي اللفظ الآخر: بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، والحديث حديث صحيح متَّفق عليه بين أهل العلم، ومن أصح الأحاديث، وهو دالٌّ على أنه لا بدَّ من النية، فالأعمال كلها بالنيات؛ فلو توضأ وغسل أعضاءه ولم ينوِ فلا طهارةَ له، أو صبَّ الماء على جسده ولم ينوِ فلا طهارةَ له، لا بدَّ من نيةٍ، إن كان جنابةً ينوي جنابةً، وإن كان صلاةً ينوي الصلاة، وهكذا لا بدّ من نيةٍ في وضوئه، وفي غسله، وفي صلاته، وصومه، وغير ذلك؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وهذه رواية محصورة بإنما، وذلك يدل على أنه لا بدَّ من نيةٍ حتى يُميز بين العبادات.
والنية تُميز بين العبادات: بين الصلاة والصوم، والفرض: الظهر والعصر والمغرب، وتُميز بين العبادة والعادة أيضًا، فالإمساك قد يكون بنية الصوم، وقد يكون بنيةٍ أخرى.
وهكذا أعماله الأخرى: قد يخرج من بيته للتِّجارة، قد يخرج للصلاة، قد يخرج لعيادة المريض، قد يخرج لطلب العلم، فالنية تُميز بين العادات والعبادات، فالأعمال كلها بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
ثم ضرب النبيُّ مثلًا فقال ﷺ: فمَن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا مثال من الأمثلة: مَن خرج من بيته مُهاجرًا إلى الله ورسوله، قصده الآخرة، قصده الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، كما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة؛ فهجرته إلى الله ورسوله، له ثوابها، وله أجرها.
أما مَن كان انتقاله من بلدٍ إلى بلدٍ ليس لذلك، ولكن لامرأةٍ يتزوجها، أو لمالٍ يُصيبه، أو لأسبابٍ أخرى؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالأعمال بالنيات.
وهكذا مَن خرج من بيته للتِّجارة له نيته، ومَن خرج من بيته لعيادة المريض أو للصلاة فله نيته، فالأعمال كلها بالنيات.
وهكذا مَن أكل ليتقوى على طاعة الله: على الصوم، على الجهاد، فله نيته، ومَن أكل لغير ذلك فله نيته.
وهكذا مَن جاهد لقصد نصر دين الله، وإعلاء كلمة الله، فله نيته، ومَن جاهد للرياء فله نيته، فالأعمال كلها بالنيات.
س: سماحة الشيخ حفظكم الله، حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور عظيم، صدر به معظم المحدِّثين وغيرهم كتبهم، ما عدا مالك رحمه الله، هل تركه لذلك لعلةٍ رآها؟
الشيخ: لا أعلم شيئًا في هذا، ولا يضرّه ترك مالك، إذا خرَّجه الأئمةُ الحمد لله، الحديث صحيح باتِّفاق الأئمة، الحديث صحيح: أخرجه الشَّيخان: البخاري ومسلم، وغيرهما، ولا يضره كون مالك ما خرَّجه، كون مالك ما خرَّجه لا يضرّ.
س: قال بعضُ العلماء بأنَّ حديث عمر ثلث الإسلام، ما رأيكم بهذه العبارة؟
الشيخ: حديث عمر في الحقيقة شطر الإسلام؛ لأنَّ الأعمال لها ظاهر وباطن، فحديث عمر يتعلق بالباطن، وحديث عائشة يتعلق بالظاهر، وهو قوله ﷺ: مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ، مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ، فالعمل الصالح لا بدَّ فيه من أمرين: أحدهما: الإخلاص لله. والثاني: موافقة الشريعة. فحديث عمر يتعلق بالإخلاص، وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة، وهو شطر الإسلام.
وقال بعضُ أهل العلم أنه ربع الإسلام، وأنشد في هذا بيتًا فقال:
عمدة الدين كلمات | أربع من كلام خير البريه |
اتَّقِ الشبهات وازهد ودع | ما ليس يعنيك واعملن بنيه |
فجعله ربع الإسلام.
عمدة الدين كلمات | أربع من كلام خير البريه |
اتق الشبهات، حديث "اتق الشبهات".
... وازهد ودع | ما ليس يعنيك واعملن بنيه |
"اتق الشبهات" حديث النعمان بن بشير: مَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
"وازهد" حديث سهل: ازهد في الدنيا يُحبك الله.
"ودع ما ليس يعنيك" حديث: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
"واعلمن بنيه" حديث عمر: الأعمال بالنيات.
والصواب المعنى الأول، الصواب أنه في الحقيقة شطر الإسلام؛ لأنه يتعلق بالباطن، وحديث عائشة وما جاء في معناه يتعلق بالظاهر، والإسلام باطن وظاهر، فالنيات تتعلق بالإخلاص، وموافقة الشريعة تتعلق بالأعمال الظاهرة، فلا بدَّ في كل عملٍ أن يكون لله، وأن يُوافق الشريعة، وإلا فإنه يكون باطلًا ما ينفع، لا بدَّ أن يكون لله، وأن يكون موافقًا للشَّريعة.
س: هل الهجرة مشروعة في هذا الزمان؟
الشيخ: في كل زمانٍ إلى أن تقوم الساعة، ما دام هناك شرك وإسلام فلا بدَّ من هجرةٍ، إذا كان في بلاد الشِّرك واستطاع أن يُهاجر وجبت الهجرةُ، إلا إذا كان يُظهر دينه في بلد الشرك، ولا يخشى على نفسه، يُوحد الله، ويُصلي، ويصوم، ويُنكر الشرك، ويُنكر ما حرَّم الله، ولا عليه خطر في هذا، فلا تلزمه الهجرة، أما إذا كان لا؛ لا يستطيع إظهار دينه، وهو يستطيع أن يُهاجر يلزمه أن يُهاجر، أما إذا كان لا يستطيع فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، الهجرة تجب مع الاستطاعة.
بَابُ التَّسْمِيَةِ لِلْوُضُوءِ
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ.
الشيخ: هذا الحديث يدل على شرعية التسمية قبل الوضوء، والأحاديث كلها ضعيفة، ولكن تُعرف التَّسمية من أحاديث أخرى، أدلة أخرى.
وقال الحافظ ابن كثير: إنَّ مجموعها يقتضي أنَّ الحديث حسن من أجل كثرة الطرق.
فالسنة للمُتوضئ أن يُسمي الله عند بدء وضوئه، يقول: بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء، هذا هو السنة.
وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، وتسقط مع النسيان، والأحاديث في هذا الباب طرقها ضعيفة، لكن يشدّ بعضُها بعضًا، ويشهد لها: كل أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم.
فالسنة للمُتوضئ أن يبدأ ببسم الله، والوجوب فيه نظر، ولكن إذا احتاط وحافظ على التَّسمية في أول الوضوء فهذا أولى، وهكذا في الغسل يُسمي الله؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف، وعملًا بالأحاديث، وإن كان فيها ضعف، أما الوضوء فلا بدَّ من وضوءٍ؛ لقوله ﷺ: لا تُقبل صلاة بغير طهورٍ، هذا أمر متَّفق عليه: لا صلاةَ إلا بوضوءٍ بإجماع المسلمين، ويقول ﷺ: لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
فالطهور لا بدَّ منه من الجنابة والحدث الأصغر بإجماع المسلمين؛ ولهذا يقول جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]، فهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، فلا صلاةَ إلا بطهارةٍ، والطهارة تكون من الحدث الأكبر: كالجنابة والحيض والنفاس، وتكون من الحدث الأصغر: كالريح والبول ونحو ذلك.
س: إذا كان الإنسانُ داخل دورة المياه، هل يُسمي؟ وهل يُفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء؟
الشيخ: لا بأس أن يُسمي في أماكن الوضوء، يُسمي لأنها ما هي محل قضاء حاجةٍ، يُسمي الله عند بدء الوضوء، وهكذا لو كان في محل حاجةٍ ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يُسمي الله؛ لأنه في هذه الحالة لا حيلةَ له، مضطر، ولا حرج، تزول الكراهة عند وجود الحاجة، تزول الكراهة، فيُسمي في بدء وضوئه ولو كان في الحمام.
س: هناك البعض من الناس ممن يحمل في جيبه مصحفًا، وإذا أراد دخول الحمام وضعه في الخارج، وربما نسيه، هل يسوغ له إدخال ذلك لهذه العلة؟
الشيخ: إذا اضطر إلى ذلك يخشى عليه لا حرج إن شاء الله، وأما إذا تيسر أن يجعله خارج الحمام فهو أولى، وهو الواجب؛ لأنَّ المصحف يُنزَّه ويُعظم عن دخول الحمام، فإذا تيسر له أن يجعله في محلٍّ خارج الحمام فهذا هو الذي ينبغي؛ ولهذا كان ﷺ إذا أراد الخلاء وضع خاتمه، وكان فيه "محمد رسول الله"، فإذا كان الخاتمُ ونحوه يُستحب تركه خارج الحمام، فالمصحف من باب أولى، ولكن إذا خاف عليه أو لم يجد مكانًا يضعه فيه فهذا من باب الضَّرورات، لا حرج.
س: حديث أبي هريرة: "إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله" ما صحَّته؟
الشيخ: كلها ضعيفة.
س: فتح الصنبور أو البزبوز هل يُعدّ من الإسراف في الماء؟
الشيخ: لا، يفتحه، لكن يفتحه قصدًا ويُسمي الله.
س: الترتيب بين الأعضاء في الوضوء إذا ترك المتوضِّئ موضعًا صغيرًا لم يُصبه الماء ولم يعلم بذلك، هل يأثم؟
الشيخ: يُعيد الوضوء، وإذا ذكره قريبًا أعاد محل اللّمعة وما بعدها، وإذا طال الفصلُ أعاد الوضوء كله..... لمعة في ذراعه بعدما مسح رأسه يرجع فيغسل الذراع، يُكمل الذراع، ثم يُعيد مسح الرأس والأذنين، ثم يغسل رجليه، وهكذا لو ذكر قريبًا عند غسل الرجلين يُعيد من غسل الذراع، أما لو طال الفصلُ يُعيد من أوله، من أول الوضوء، من غسل الوجه.
س: وحكم الترتيب؟
الشيخ: الترتيب لا بدَّ منه، شرط لا بدّ [منه]، يبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، الرسول توضأ مُرتبًا، وهو ﷺ مُعلم، الله جلَّ وعلا ذكرها مرتبةً؛ ذكر الوضوء مُرتبًا، فنبدأ بما بدأ الله به.
بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَتَأْكِيدِهِ لِنَوْمِ اللَّيْل
- عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا. أَيْ: غَسَلَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُر الْعَدَدَ.
وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ: إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ.
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إسْنَادٌ حَسَنٌ.
وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثلما رواه أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: إذا استيقظ أحدُكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإنَّ الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه.
الشيخ: هذه الأحاديث تدل على شرعية غسل اليدين ثلاثًا قبل الوضوء، هذا هو السنة، حتى ولو كان غير نائمٍ، كان النبيُّ ﷺ إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاثًا، جاءت الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله ﷺ بذلك: من حديث عثمان، ومن حديث عبدالله بن زيد، وغيرهما.
فالسنة للمؤمن إذا أراد الوضوء ولو كان ليس نائمًا، السنة له أن يبدأ بغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثًا، ثم اليدين ثلاثًا، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثًا، هذا هو الكمال، وهذا هو الأفضل، لكن إذا استيقظ من نوم الليل وجب عليه، هذا هو الصواب، الصواب أنه يجب؛ لأنَّ الرسول أمر بذلك قال: إذا استيقظ من النوم فليغسل يديه ثلاثًا قبل أن يُدخلها في الإناء؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي اللفظ الآخر: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا.
فالرسول أمر بغسل اليدين ثلاثًا إذا استيقظ الإنسانُ من النوم، ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النَّهي التَّحريم، والرسول ﷺ أمر مَن استيقظ من نومه -يعني نوم الليل- أن يغسل كفَّيه ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي اللفظ الآخر: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا.
والجمهور على أنَّ هذا مستحب كما قال المؤلفُ رحمه الله، الأكثرون على أنَّ هذا الأمر للاستحباب، ولكن ظاهر الأدلة الوجوب؛ لأنَّ الرسول ﷺ قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النَّواهي التَّحريم إلا ما دلَّ الدليلُ على عدم التَّحريم، أو ما دلَّ الدليلُ على عدم الوجوب، وإلا فالأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النَّواهي هو التَّحريم.
فلا يليق بالمؤمن إذا استيقظ من نومه أن يتساهل، بل الواجب عليه أن يغسلها ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء، وكذلك إذا كان من البزبوز -من الكباس- إذا كان يغسل يديه يغسلها ثلاثًا قبل أن يستعمل غسل الوجه، ولو من الكباس الذي يصبّ على يده.
س: هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائمًا؟
الشيخ: دائمًا، نعم، إلا من نوم الليل؛ فيجب، الراجح وجوبه من نوم الليل، وهكذا الاستنشاق ثلاثًا؛ إذا استيقظ من نوم الليل يستنشق ثلاثًا، سنة مؤكدة عند الجمهور، والقول بالوجوب قول قوي؛ لأن الرسول أمر بذلك قال: إذا استيقظ أحدُكم من نومه فليستنثر ثلاثًا؛ فإنَّ الشيطان يبيت على خيشومه، فهذا يقتضي الوجوب، الأمر أصله الوجوب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب.
س: حديث أبي هريرة على أنَّ غسل اليدين خاصٌّ بنوم الليل، حيث يقول: فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده؟
الشيخ: نعم، هذا للوجوب، أما السنية عامَّة، غسل اليدين عام، كان النبيُّ يغسل يديه قبل الوضوء، حتى في النهار، ولو من غير النوم، كان إذا أراد الوضوء غسل كفَّيه ثلاث مرات قبل الوضوء عليه الصلاة والسلام، هذه سنة دائمة.
س: العلة معلومة؟
الشيخ: واضحة؛ لأنَّ فيها نظافةً، فيها النَّظافة العظيمة، اليدان محل يستعملها الإنسان في كذا وفي كذا، فغسلها ثلاثًا فيه نظافة وعناية.
بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ
- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وَعَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَفَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
الشيخ: كل هذه الأحاديث دالة على صفة وضوء النبيِّ ﷺ، وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة في صفة وضوئه ﷺ، فالسنة كما تقدم أن يغسل يديه ثلاث مرات، هذا هو الأفضل، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ثم يمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه ثلاثًا، كما في حديث عثمان وعبدالله بن زيد وغيرها، فإذا فعل ذلك غُفر له ما تقدم من ذنبه.
وجاء في الأحاديث الأخرى: أن جميع الخطايا تنحط عنه كلها بهذا الوضوء، فإذا صلَّى ركعتين غُفر له ما تقدم من ذنبه، فالوضوء من أسباب حطِّ الخطايا، وصلاة ركعتين مع الوضوء كذلك من أسباب حطِّ الخطايا، فإذا صلاهما وقد أقبل عليهما بقلبه، ولم يُحدث فيهما نفسه؛ فإن ذلك من أسباب المغفرة.
وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها صحيحة مستفيضة عن النبي ﷺ تدل على فضل الوضوء وفضل الركعتين بعد الوضوء، فالوضوء من أسباب المغفرة، والركعتان بعد الوضوء إذا أقبل عليهما من أسباب المغفرة.
وصفة الوضوء كما بيَّن النبيُّ ﷺ، كما بيَّن عثمان وعبدالله بن زيد وعلي وغيرهم، الوضوء يبدأ: فيغسل كفَّيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ويغسل وجهه ثلاثًا، والمرة كافية، الواحدة تكفي، المضمضة الواحدة والاستنشاق الواحد وغسل الوجه مرة واحدة يكفي، لكن الأفضل ثلاثًا، وإن غسل بعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها ثنتين، وبعضها واحدةً أجزأ، لا حرج، لكن المهم أن يعمَّ العضو بالغسل: يعم الوجه بالغسل، يعم الذراع مع المرفق بالغسل، يعم الرجل مع الكعب بالغسل، يعم الرأس بالمسح، لا بدَّ من هذا، والأفضل ثلاثًا ثلاثًا: في الوجه، والمضمضة، والاستنشاق، وفي اليدين، وفي الرِّجلين، أما الرأس لا، مسحة واحدة مع الأذنين.
هذا هو السنة، وهذا الوضوء بتوفيق الله من أسباب المغفرة، وإذا صلَّى بعد الوضوء ركعتين تطوعًا فهذا من أسباب المغفرة أيضًا، وتُسمَّى هاتان الركعتان: سنة الوضوء، السنة لمن توضأ أن يُصلي ركعتين، ولو كان في وقت النَّهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، إذا توضأ بعد العصر السنة أن يُصلي ركعتين، أو توضأ بعد الفجر أن يُصلي بعده ركعتين على الصحيح، يُقبل عليهما بقلبه، ويخشع فيهما.
س: يتساءل بعضُ الناس يا سماحة الشيخ بأنَّ الشخص إذا توضأ من البزبوز فهل ينطبق عليه نفس الحكم، أم أنَّ ذلك خاصٌّ بالوضوء من الإناء؟
الشيخ: لا، عام، الحكم عام، سواء من كباس أو من الإناء، كله واحد، لكن يُراعي السنة: ثلاثًا ثلاثًا، وإن غسل بعض الأعضاء ثنتين، وبعض الأعضاء مرة واحدة، فلا حرج، كل هذا ثابت؛ النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وتوضأ في بعض الأعضاء مرتين، وفي بعضها ثلاثًا، الأمر واسع بحمد الله، لكن الكمال ثلاث غسلات: في الوجه، وفي اليدين، وفي الرجلين، وفي المضمضة والاستنشاق كذلك.
بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ تَأْخِيرِهِمَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ
172- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَأَحْمَدُ وَزَادَ: وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
- وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَ: أَتَيْتُهَا فَأَخْرَجَتْ إلَيَّ إنَاءً، فَقَالَتْ: فِي هَذَا كُنْتُ أُخْرِجُ الْوَضُوءَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.
قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي حَدَّثَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْوَجْهِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ أَهْلُ بَدْرٍ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ: أَنَّهُ بَدَأَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ قَبْلَ الْوَجْهِ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
الشيخ: هذان الحديثان شاذَّان مُخالفان للأحاديث الصَّحيحة، السنة الثابتة في الأحاديث الصَّحيحة أنَّ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وإذا أخَّرهما بعد غسل الوجه قبل غسل اليدين لا بأس، لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصَّحيحة البداءة بهما، وحديث المقدام هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وهكذا حديث الربيع فيه عبدالله بن عقيل، وهو مضعف في الحديث، وأيضًا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالأحاديث الصحيحة الثابتة في "الصحيحين": كحديث عثمان وعبدالله بن زيد وعلي وغيرهم، كلها مستفيضة عن النبي ﷺ، كلها دالة على أنه يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ولا تُؤخر عن الوجه، بل مع الوجه، إن بدأ بهما فهو السنة، وإن أخَّرهما فلا حرج، لكن قبل غسل اليدين.
والمقصود أن الأحاديث الصحيحة كلها ثابتة دالة على أن الأفضل البداءة بالمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه، أما تأخيرها عن غسل اليدين في حديث المقدام فهذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ولا يُعول عليه، وكذلك حديث الربيع تأخيرها بعد الوجه خلاف للأحاديث الصحيحة.
فالواجب هو الأخذ بالأحاديث الصحيحة المستفيضة الثابتة في "الصحيحين" وغيرهما، وعدم الالتفات إلى الأحاديث الشاذة والضعيفة المخالفة لما ثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب، مثل: حديث الربيع، وحديث المقدام هذا، والمضمضة والاستنشاق مع الوجه، لكن يبدأ بهما قبل غسل الوجه، هذا هو السنة.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.