تفسير قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..}

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13- 14].

أَيْ: هَذِهِ الْفَرَائِضُ وَالْمَقَادِيرُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لِلْوَرَثَةِ بِحَسَبِ قُرْبِهِمْ مِنَ الْمَيِّتِ وَاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ وَفَقْدِهِمْ لَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ هِيَ حُدُودُ اللَّهِ، فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَلَا تُجَاوِزُوهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَيْ: فِيهَا، فَلَمْ يَزِدْ بَعْضَ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَنْقُصْ بعضَها بِحِيلَةٍ وَوَسِيلَةٍ، بَلْ تَرَكَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَفَرِيضَتِهِ وَقِسْمَتِهِ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ أَيْ: لِكَوْنِهِ غَيَّرَ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ، وَضَادَّ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصْدُرُ عَنْ عَدَمِ الرِّضَا بما قسم اللهُ وحكم به؛ وَلِهَذَا يُجَازِيهِ بِالْإِهَانَةِ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ الْمُقِيمِ.

الشيخ: هذا يُبين وجوب العمل بما وضَّح الله في أمر المواريث وغيرها مما أوجب الله وحدد؛ لأنَّ الاعتبار بعموم الأدلة، لا بخصوص الأسباب، ولكن السَّبب هو أول ما يدخل في ذلك، فالواجب على أهل الإسلام أن يُنَفِّذوا ما فرض الله، وأن يلتزموا بحدوده في المواريث وغيرها، فيُنَفِّذوا أوامره، ويقفوا عند حدوده، وعند نواهيه، وبذلك وعدهم الله الجنة والكرامة والسَّعادة الأبدية، أمَّا مَن تعدَّى حدوده وخالف أوامره فقد توعَّده بالعذاب المهين، حيث استكبر عن طاعة الله، ولم يلتزم بحدوده، فجزاه الله بالإهانة والعذاب المهين ضدّ أعماله السَّيئة، وتكبّره عن التزامه بأمر الله.

والحدود كلمة مُشتركة؛ تُطلق على الفرائض، وتُطلق على المحارم، وتُطلق على العقوبات المقدّرة، فهي لها ثلاثة معانٍ على حسب ورودها في النّصوص:

فالفرائض تُسمَّى: حدودًا، والزكاة والصيام والمواريث حدود يجب التزامها؛ ولهذا قال سبحانه: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:229]، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1].

والمعاصي حدود أيضًا؛ قال فيها سبحانه: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا بعد قوله جلَّ وعلا: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا [البقرة:187]، تلك حدود الله التي نهاكم عنها: من الجماع في رمضان، ومن الفطر للصائم قبل وقت الفطر، ومُباشرة المعتكف زوجته، إلى غير هذا من المناهي: من الزنا، السرقة، العقوق، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا أي: المعاصي.

وتُطلق الحدود على العقوبات المقدّرة: حدّ الزنا، وحدّ القذف، كما قال عبدالرحمن بن عوف لعمر لما استشاره في عقوبة شارب الخمر قال عبدالرحمن والصحابة: أخفّ الحدود ثمانون. يعني: حدّ القذف، فأشاروا إلى أن يرفع حدّ الخمر إلى ثمانين بدلًا من أربعين؛ لأنَّ التَّعزير ليس بحدٍّ محدَّدٍ لا يُزاد فيه ولا ينقص؛ فلهذا زاد عمرُ والصَّحابةُ فجعلوه ثمانين؛ لما رأوا استهتار الناس بهذا الأمر.

فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يلتزموا حدود الله من جهة الفرائض فيُؤدُّوها كما أمر الله، ومن جهة المعاصي فيحذروها ويبتعدوا عنها ويتواصوا بتركها، ومن جهة الحدود المقدّرة: تنفيذها، والحكم بها، وعدم الإخلال بها.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الخيرِ سبعين سنةً، فإذا أوصى وحاف فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وإنَّ الرَّجلَ ليعمل بعمل أهل الشَّر سبعين سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله: عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13- 14].

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ "سُنَنِهِ": حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيُّ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوشَبٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ -أَوِ الْمَرْأَةَ- بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ.

وَقَالَ: قَرَأَ عليَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَاهُنَا: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حتى بلغ: وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [النساء:12- 13].

وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْحُدَّانِيِّ بِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَسِيَاقُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أتمّ وأكمل.

الطالب: عبدة بن عبدالله الصّفار الخزاعي، أبو سهل البصري، كوفي الأصل، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانٍ وخمسين، وقيل: في التي قبلها. (خ، 4).

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا [النساء:15- 16].

كَانَ الْحُكْمُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ثبت زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ حُبِسَتْ فِي بَيْتٍ، فَلَا تُمَكَّنُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ يعني: الزنا مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فَالسَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ هُوَ النَّاسِخُ لِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ عباسٍ : كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ النُّورِ، فَنَسَخَهَا بِالْجَلْدِ أَوِ الرَّجْمِ.

وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَقَتَادَةَ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَالضَّحَّاكِ: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَهُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَثَّرَ عَلَيْهِ، وَكَرُبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّب جلد مئةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِئَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ.

وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَفْظُهُ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فلمَّا ارْتَفَعَ الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا، خُذُوا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ.

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عن الحسن: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ.

الشيخ: وكيع بن الجرَّاح عن؟

القارئ: عن وكيع بن الجراح، عن الحسن.

الشيخ: كذا عندكم؟

الطالب: في نسخة الشّعب أحسن الله إليك: عن وكيع بن الجراح قال: حدَّثنا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة.

الشيخ: وأيش الذي عندك؟ وكيع بن الجرَّاح عن؟

القارئ: عن الحسن قال: حدَّثنا الفضل بن دلهم.

الشيخ: دلهم؟

القارئ: نعم أحسن الله إليك.

الشيخ: لعلّ الحسن هذه مُقحمة، غلط، مُقحمة، عندك: وقال: حدَّثني، الحسن هذه مُقحمة، اشطب عليها.

القارئ: ذكر في الحاشية أنَّها في نسخةٍ فيما ذكر.

الشيخ: مُقحمة، حدَّثني، غلط، تصحيح: قال: حدَّثني الفضل. الذي بينهما غلط.

الطالب: أشعث بن عبدالله بن جابر الحدّاني -بمُهملتين مضمومة ثم مُشددة- الأزدي، بصري، يكنى: أبا عبدالله، وقد يُنسب إلى جدِّه، وهو الحُمْلِي -بضم المهملة وسكون الميم- صدوق، من الخامسة، (خت، 4).

الشيخ:  انظر: نصر بن علي، الظاهر أنَّه من جماعته.

الطالب: نصر بن علي بن صُهْبَان -بضم المهملة وسكون الهاء- الأزدي، الجَهْضَمي -بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح المعجمة- البصري، ثقة، من السابعة، مات قبل الخمسين. (4).

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، حفيد الذي قبله، ثقة، ثبت، طُلِبَ للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين أو بعدها. (ع).

نصر بن علي الكوفي، عن أبي قطن، صوابه: نصر بن عبدالرحمن، وهو الوشاء.

الشيخ: فقط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: عجيب! والخلاصة؟ صاحب الخلاصة؟

الطالب: ما حضر.

الشيخ: ما حضر! حطّ عليه إشارة: الحدّاني، والحرّاني، حطّ عليه إشارة.

مُداخلة: صاحب الهامش كتب: هو الجهضمي، وهنا: الحرّاني.

الشيخ: يُراجع، المعروف أنَّه نصر بن علي الجهضمي، وهو وجدّه اثنان ...، نعم.

س: الوصية .......؟

ج: الجور، يعني: الجور في الوصية؛ يُوصي لوارثٍ، الوارث ما له وصية، حدّه ميراثه، أو يتحيّل سرًّا فيُعطيه شيئًا، وصية سريّة، أو يتحيل بشيءٍ آخر لإخراج أزيد من الثلث، وليس له إلا الثلث، المقصود أنَّ الواجبَ الالتزام بالإرث والوصية جميعًا.

س: النَّفي .......؟

ج: التَّغريب يعني: نفيه من بلده، من الرياض يروح الحوطة، الخرج، الإحساء، على طريقةٍ سليمةٍ، لا بدَّ أن يعتني به وليُّ الأمر، طريقة مضمونة، سليمة.

س: والمرأة؟

ج: والمرأة كذلك، مع مُراعاة أسباب السَّلامة.

س: إسناد الحديث الذي رواه أبو داود: إنَّ الرجلَ ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنةً، ثم يحضرهما الموتُ فيُضارّ في الوصية؟

ج: هذا من باب الوعيد، الحديث الصَّحيح في "الصحيحين": إنَّ العبدَ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع .. الحديث في "الصَّحيحين"، الإنسان قد يتظاهر بالخير وهو من أهل النار، وقد يتظاهر بالشَّر وهو من أهل الجنة، يُختم له بالجنة؛ يتوب ويتوب اللهُ عليه.

س: الحديث هذا في خصوص الوصيَّة؟

ج: من باب الوعيد، مثلما جاء الوعيدُ في الزاني والسَّارق، وغيرهما.

س: إسناده صحيحٌ؟

ج: قد يُعفا عنه، وقد ..... حتى نعرف نصر بن علي هذا.

س: ...........؟

ج: ثم إنَّ الله جلَّ وعلا نسخ الجلدَ في حقِّ الثَّيب، يُرجم ويكفي، قال بعضُهم: منسوخ. وهو المشهور عند الجمهور، وقال آخرون أنَّه ليس بمنسوخٍ، ولكنَّه يجوز تركه، إن شاء وليُّ الأمر فعله، وإن شاء تركه، وقد فعله عليٌّ؛ جلد شُراحة يوم الخميس، ورجمه يوم الجمعة، ولكن الصَّواب أنَّه منسوخ وإن خفي عليه رضي الله عنه؛ لأنَّ النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، ورجم اليهوديين ولم يجلدهما، والجهنية كذلك، فالثَّيب يكفيه الرجم، والجلد منسوخٌ.

...........

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ.

وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالْحَافِظِ، كَانَ قَصَّابًا بِوَاسِطَ.

الطالب: قبيصة بن حُريث. ويقال: حريث بن قبيصة. والأول أشهر، الأنصاري، البصري، صدوق، من الثالثة، مات قبل المئة، سنة سبعٍ وستين. (د، ت، س).

س: البكر الزَّاني لو زنا مرةً أخرى؟

ج: ولو زنا مرات يُجلد ويُغرَّب حتى يتزوج، فإذا زنا يُجلد ويُغرَّب، ثم إذا زنا مرةً أخرى كذلك، وهكذا، نسأل الله السَّلامة.