الشيخ: انظر عبدالصمد العمّي، وأبو هارون العبدي.
الطالب: على أبي هارون العبدي قال في ..... اسمه: عمارة بن جوين –بالتَّصغير- تركوه، ومنهم مَن كذَّبه. "تقريب التهذيب".
الشيخ: وعبدالعزيز بن عبدالصمد؟
الشيخ: على كل حالٍ متنه ظاهر النَّكارة، المقصود أنَّ الواجبَ الحذر، المقصود الحذر من ظلم الأيتام، أما الخبر هذا فمتنه مُنكر، ولكن أموال اليتامى أمرها خطير، والواجب على مَن وليها أن يتَّقي الله فيها، وأن يحذر أكلها بالباطل، أو التَّعدي عليها، أو التَّساهل بها؛ لأنهم ضُعفاء، مساكين، ليس لهم ناصرٌ إلا الله ، فالواجب الحذر من أموالهم إلا بحقٍّ؛ ولهذا قال سبحانه: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [الإسراء:34]، وقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [البقرة:220].
س: وجه النَّكارة في المتن؟
ج: كيفية العذاب.
الطالب: في "الخلاصة": عبدالعزيز بن عبدالصمد العمّي، أبو عبدالصمد، البصري، الحافظ، عن أبي عمران الجوني، ومطر الوراق، وعنه: أحمد وإسحاق وابن معين وخلق، وثَّقه أحمدُ وأبو داود، وقال: مات سنة 887. (الجماعة).
الشيخ: آفته أبو هارون.
وَقَالَ السُّدِّيُّ: يُبْعَثُ آكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهَبُ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَمِنْ مَسَامِعِهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ، يعرفه كلُّ مَن رآه بأكل مال اليتيم.
وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بن مكرم: حدَّثنا يونسُ بن بُكير: حدَّثنا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَوْمُ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا الْآيَةَ [النساء:10]؟.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زُرعة، عن عقبة بن مكرم.
وأخرجه ابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُكْرَمٍ.
وَقَالَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْمَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ أَيْ: أُوصيكم باجتناب مَالِهِمَا.
وَتَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ طَرِيقِ عطاء بن السَّائب، عن سعيد بن جبير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لما نزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا الْآيَةَ، انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفْضُلُ الشَّيْءُ فيَحْبِسْ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسَدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فأنزل الله: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، قَالَ: فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:11].
هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَالَّتِي بَعْدَهَا وَالْآيَةُ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ هَذِهِ السُّورَةِ هُنَّ آيَاتُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ، وَهُوَ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِمَّا هو كَالتَّفْسِيرِ لِذَلِكَ.
وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِتَفْسِيرِ ذَلِكَ، وَأَمَّا تَقْرِيرُ الْمَسَائِلِ وَنَصْبُ الْخِلَافِ والأدلة، والحِجَاج بين الأئمَّة، فموضعه كتب الأحكام، والله الْمُسْتَعَانُ.
الشيخ: مثلما قال المؤلفُ رحمه الله: هذه الآيات الثلاث هي أمّ علم الفرائض، وأسس علم الفرائض، وقد اشتملت على أحكام الفرائض كلِّها، وجاءت الأحاديثُ الصَّحيحة ببيان ما بقي من ذلك، وعلم الفرائض من أوضح العلوم، وأبين العلوم، وأهمّها أيضًا؛ لشدّة حاجة الأُمَّة إليه؛ لأنَّ كلَّ بيتٍ في الغالب يحتاج إلى هذا العلم، والله المستعان.
وَقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِي تَعَلُّمِ الْفَرَائِضِ، وَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَاصَّةُ مِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادلةٌ.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ العلم، وهو يُنْسَى، وهو أول شيءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضعفٌ.
وقد رُوِيَ من حديث ابن مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ.
قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: إِنَّمَا سَمَّى الْفَرَائِضَ نِصْفَ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ.
الشيخ: أحاديث الفضل هذه فيها -كما قال المؤلف- ضعف، ولكن في الجملة هذا العلم شأنه عظيم، والحاجة إليه شديدة؛ لأنَّه يُبتلى به الناس كلّهم، مثلما قال سفيانُ: يُبتلى به الناسُ كلُّهم. مَن يسلم من موت قريبٍ أو صهرٍ؟ المقصود أنَّ هذا العلمَ عامٌّ.
وقال بعضُهم: معنى نصف العلم أنَّ العلم قسمان: قسمٌ يتعلَّق بالحياة، وهو جميع العلوم. وقسمٌ يتعلَّق بأحكام الشَّخص إذا مات، وهو علم الفرائض، فإنَّه يتعلق بالتركة، فصار نصفَ العلم من هذه الحيثية لو صحَّ الحديثُ في تسميته نصف العلم؛ لأنَّه ضعيف الإسناد.
والحاصل أنَّه علمٌ عظيمٌ مهمٌّ، والناس إليه محتاجون، فينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به؛ حتى تُؤدَّى الحقوقُ إلى أهلها، تُقسم الأموال بين مُستحقّيها على علمٍ، وعلى هدًى.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ منه، ثم رشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ.
وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ.
حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ جَابِرٍ فِي سَبَبِ نُزُولِ الآية: قال أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ -هُوَ ابْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جابرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رسولِ الله ﷺ فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ، قُتِلَ أبوهما معك في يوم أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ: فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بِهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ حديثَ جابرٍ الأول إنما نزل بسبب الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ كَمَا سَيَأْتِي؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لَهُ إِذْ ذَاكَ أَخَوَاتٌ، ولم يكن له بناتٌ، وإنما كان يرث كَلَالَةً، وَلَكِنْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ هَاهُنَا تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ هَاهُنَا، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ جَابِرٍ أَشْبَهُ بِنُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الشيخ: ومما صحَّ في هذا حديث ابن عباسٍ: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذَكَرٍ، متَّفقٌ على صحَّته. هذا من أحاديث الفرائض الثابتة في "الصحيحين"، وحديث ابن مسعودٍ: أنَّ النبي ﷺ قضى في بنتٍ وبنت ابنٍ وأختٍ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فهو للأخت. رواه البخاري أيضًا.
فَقَوْلُهُ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَيْ: يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ فِيهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَجْعَلُونَ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ فِي أَصْلِ الْمِيرَاثِ، وَفَاوَتَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ؛ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَذَلِكَ لِاحْتِيَاجِ الرَّجُلِ إِلَى مُؤْنَةِ النَّفَقَةِ وَالْكُلْفَةِ وَمُعَانَاةِ التِّجارة والتَّكسُّب وتحمّل المشاقِّ، فَنَاسَبَ أَنْ يُعْطَى ضِعْفَيْ مَا تَأْخُذُهُ الْأُنْثَى.
وَقَدِ اسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْأَذْكِيَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أنَّه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حَيْثُ أَوْصَى الْوَالِدَيْنِ بِأَوْلَادِهِمْ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْهُمْ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وقد رأى امرأةً من السَّبي فُرِّق بينها وبين ولدها، فجعلت تدور على ولدها، فلمَّا وجدته من السَّبي أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِصَدْرِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فوالله لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا.
الشيخ: الحمد لله ، لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو، هو أرحم الراحمين كما أخبر عن نفسه ، هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم؛ ولهذا شرع لهم ما فيه سعادتهم، وما فيه نجاتهم، وحرَّم عليهم ما فيه هلاكهم وضررهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم .
مُداخلة: .........
الشيخ: الأمر واضحٌ، الأمر واضحٌ، هو أرحم بهم من أمّهاتهم، ومن آبائهم سبحانه وبحمده؛ ولهذا أوصاهم وأمرهم بما فيه صلاحهم جلَّ وعلا.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هَاهُنَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ما أحبَّ، فجعل لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.
وَقَالَ الْعَوْفِيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وذلك لما أنزلت الْفَرَائِضُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا مَا فَرَضَ لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْأَبَوَيْنِ، كَرِهَهَا النَّاسُ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ! وَتُعْطَى الْبِنْتُ النِّصْفَ! وَيُعْطَى الْغُلَامُ الصَّغِيرُ! وَلَيْسَ من هؤلاء أحدٌ يُقَاتِلُ الْقَوْمَ، وَلَا يَحُوزُ الْغَنِيمَةَ! اسْكُتُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْسَاهُ، أَوْ نَقُولُ لَهُ فَيُغَيِّرُ. فقال بعضُهم: يا رسول الله، تُعطى الْجَارِيَةُ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَبُوهَا، وَلَيْسَتْ تَرْكَبُ الفرسَ، ولا تُقاتل القومَ! ويُعطى الصَّبِيُّ الْمِيرَاثَ وَلَيْسَ يُغْنِي شَيْئًا! وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ لَا يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلَّا لِمَنْ قَاتَلَ الْقَوْمَ، وَيُعْطُونَهُ الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا.
الشيخ: ولا شكَّ أنَّ الجاهلية فيها من الأخلاق الذَّميمة ما هو معلومٌ، والنَّقص في العقول، ولكنَّ الله جلَّ وعلا أكمل لعباده دينَهم، وأتمّ عليهم نعمته، ورحمهم سبحانه، وأوصاهم بما فيه صلاحهم ونجاتهم وفضله عليهم بما هو أقرب إلى صلاحهم، وإلى نجاتهم، وإلى سلامتهم في الدنيا والآخرة.
س: ما ورد أنَّ الرسولَ ﷺ ردَّ عليهم لما كلَّموه في هذه المسألة قالوا: يُعطى الصبيُّ، وتُعطى المرأة؟
ج: ما أتذكر شيئًا.
س: في قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ هذا خاصٌّ بالمواريث، أو عامٌّ: بالمواريث، وبالمصاريف الأخرى؟
ج: لا، هذا في المواريث، أما النَّفقة فلها حالٌ أخرى.
س: النَّفقة يعدل فيها بين البنت والولد؟
ج: النَّفقة تختلف؛ قد يكون الولدُ مُستغنيًا، والبنتُ محتاجةً، وقد تكون البنتُ مُستغنيةً، والولدُ محتاجًا، يختلف، النَّفقة على حسب حاجتهم.
س: الوصية مندوبةٌ؟
ج: لمن له مالٌ، إن ترك خيرًا، تُشرع الوصية لمن ترك خيرًا.
س: حديث: تعلَّموا الفرائضَ فإنها نصفُ العلم الشَّواهد ما تُقوي الحديث؟
ج: لا، هو ضعيفٌ، حديثٌ ضعيفٌ.