تفسير قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ..}

حديثٌ آخر في ذلك: روى أبو داود وابنُ ماجه في "سننهما" من طريق محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، عن خميصة بن الشمردل. وعند ابن ماجه: بنت الشّمردل. حكى أبو داود أنَّ منهم مَن يقول: الشَّمرذل -بالذال المعجمة- عن قيس بن الحارث. وعند أبي داود في روايةٍ: الحارث بن قيس: أنَّ عميرة الأسدي قال: أسلمتُ وعندي ثمانِ نسوة، فذكرتُ للنبي ﷺ فقال: اختر منهنَّ أربعًا. وهذا الإسناد حسنٌ. ومجرد هذا الاختلاف لا يضرّ مثله؛ لما للحديث من الشَّواهد.

مُداخلة: في نسخة الشّعب: حميضة، بالحاء.

الشيخ: بدل: خميصة؟

الطالب: نعم، وأيضًا الحارث بن قيس بن عُمير الأسدي.

الشيخ: والذي عندك؟

وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس: أنَّ عميرة الأسدي.

الشيخ: مُصَحَّفٌ، مُصَحَّفٌ، انظر "التقريب"، لعله مُصَحَّفٌ: الحارث بن قيس بن عميرة، لعلّ نسخة الشّعب أولى، انظر: حميضة أو خميصة.

حديثٌ آخر في ذلك: قال الشَّافعي في "مسنده": أخبرني مَن سمع ابنَ أبي الزناد يقول: أخبرني عبدُالمجيد بن سهل بن عبدالرحمن.

الشيخ: كذا عندكم: عبدالمجيد بن سهل، وإلا .....

الطالب: عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف بن الحارث.

الشيخ: عبدالمجيد بن سهيل، لعلَّ هذا هو الصَّواب.

الطالب: حميضة -بالضَّاد المعجمة مُصَغَّرًا- ابن الشّمرذل -بمُعجمةٍ ثم ميم مفتوحتين، وزن سفرجل- الأسدي، الكوفي، مقبول، من الثالثة، ووقع عند ابن ماجه: حميضة بنت الشّمردل. (أبو داود، وابن ماجه).

الشيخ: ما في خاء؟ صلّحها: حميضة بالحاء. انظر: الحارث بن قيس.

قال الشَّافعي في "مسنده": أخبرني مَن سمع ابنَ أبي الزناد يقول: أخبرني عبدُالمجيد بن سهل.

الشيخ: عندكم "ابن سهيل" في نسخة الشّعب: عبدالمجيد بن سُهيل؟

الطالب: نعم، عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف.

الشيخ: نعم.

الطالب: هذا الحارث بن قيس، هناك اثنان:

الحارث بن قيس الجُعفي، الكوفي، ثقة، من الثانية، قُتِلَ بصفّين، وقيل: مات بعد عليٍّ. (س).

الحارث بن قيس، في قيس بن الحارث.

الشيخ: عبدالمجيد أيش؟ انظر "الخلاصة": عبدالمجيد بن سُهيل.

الطالب: قيس بن الحارث الأسدي، ويقال: الحارث بن قيس، صحابي، له حديث. (أبو داود، وابن ماجه).

الشيخ: ما ذكر جدّه؟

الطالب: فيه آخر: قيس بن الحارث، أو حارثة، الكندي، الحمصي، ثقة، من الثالثة. (أبو داود، والنسائي).

الشيخ: غيره عندك؟ قيس، انظر، نعم.

الطالب: قيس بن الحارث الأسدي، صحابي، له حديث ..... (أبو داود، وابن ماجه).

وأيضًا آخر: قيس بن الحارث، أو ابن الحارثة، الكندي، الحمصي .....

الشيخ: انظر عبدالمجيد بن سهيل ..... الحارث بن قيس بن عميرة، كذا عندك؟

الطالب: الحارث بن قيس: أنَّ عميرة.

الشيخ: أنَّ عميرة أيش؟

الطالب: أنَّ عميرة الأسدي قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة.

الشيخ: الظَّاهر أنها مُصحَّفة، لعلها: الحارث بن قيس بن عميرة، كما في الشعب، حتى نُراجعه إن شاء الله في "التهذيب"، وفي "الإصابة".

الطالب: عبدالمجيد يا شيخ؟

الشيخ: ابن عميرة جدّه؛ لأنَّه هو الصَّحابي نفسه، ما هو الذي يروي عن غيره، هو الذي يروي.

الطالب: عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، المدني، عن عمِّه أبي سلمة وابن المسيّب، وعنه .....، وثَّقه النسائي.

الشيخ: صلِّحها: عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن.

يقول: أخبرني عبدُالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف بن الحارث.

الشيخ: جدّه الصَّحابي الجليل أحد العشرة.

يقول: أخبرني عبدُالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الدّيلي قال: أسلمتُ وعندي خمس نسوةٍ، فقال لي رسولُ الله ﷺ: اختر أربعًا، أيّتهنَّ شئتَ، وفارق الأخرى، فعمدتُ إلى أقدمهنَّ صُحبةً، عجوز، عاقر، معي منذ ستين سنةً، فطلَّقتُها.

فهذه كلّها شواهد بصحّة ما تقدَّم من حديث غيلان، كما قاله البيهقيُّ رحمه الله.

الشيخ: يعني في تحريم ما زاد على أربعٍ، وهو إجماعٌ كما تقدَّم: أنَّه لا يجوز إلا أربعة فقط على ظاهر الآيات: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]؛ لأنَّه مقام امتنانٍ، ومقام تفضُّلٍ وإحسانٍ، فلو كانت هناك زيادة بيَّنها، دلَّ على أنَّ المراد أربعٌ فقط، وبهذا جاءت الأحاديث المذكورة، وعُلِمَ بذلك ما أجمع عليه المسلمون من تحريم الزيادة، نعم.

............

وقوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] أي: فإن خشيتُم من تعداد النِّساء ألَّا تعدلوا بينهنَّ، كما قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129]، فمَن خاف من ذلك فليقتصر على واحدةٍ، أو على الجواري –السَّراري- فإنَّه لا يجب قسمٌ بينهنَّ، ولكن يُستحبّ، فمَن فعل فحسنٌ، ومَن لا فلا حرج.

وقوله: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3] قال بعضُهم: ذلك أدنى ألا تكثر عيالُكم. قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عُيينة والشَّافعي رحمهم الله، وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً أي: فقرًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ [التوبة:28]، وقال الشَّاعر: [الوافر]

فما يدري الفقيرُ متى غناه وما يدري الغنيُّ متى يعيل

وتقول العربُ: عال الرجلُ يعيل عيلةً: إذا افتقر.

ولكن في هذا التَّفسير هاهنا نظر؛ فإنَّه كما يُخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يُخشى من تعداد السَّراري أيضًا، والصَّحيح قول الجمهور: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا أي: لا تجوروا، يُقال: عالَ في الحكم إذا قسط وظلم وجار.

الشيخ: هذا هو الصَّواب، ما قال: ألا تعيلوا. قال: أَلَّا تَعُولُوا من العول، وهو الجور والظُّلم؛ لأنَّ الواحدةَ أقرب إلى العدل، أمَّا الثِّنتان والثلاث والأربع فقد يجوز، لكن متى عرف من نفسه الثِّقة وأنَّه سوف يعدل الحمد لله، ينكح الثِّنتين والثلاث والأربع، ومتى خاف ولم يثق من نفسه بالعدالة اكتفى بواحدةٍ مع ملك اليمين، نعم، المقصود ألا تعولوا.

ثم أيضًا كثرة النَّسل مطلوبة، كيف يخاف من كثرة العيال؟! كثرة النَّسل مطلوبة؛ الرسول ﷺ قال: تزوَّجوا الودود الولود؛ فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ يوم القيامة، وكون الإنسان يتسبب في كثرة النَّسل هذا أمرٌ مطلوبٌ، نعم.

س: يُشترط المال؟

ج: القُدرة لا بدَّ منها، نعم.

وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: [الطويل]

بميزانِ قسطٍ لا يخيس شعيرةً له شاهدٌ من نفسه غير عائلِ

وقال هُشيم: عن أبي إسحاق قال: كتب عثمانُ بن عفان إلى أهل الكوفة في شيءٍ عاتبوه فيه: إني لستُ بميزانٍ أعول. رواه ابنُ جريرٍ.

وقد روى ابنُ أبي حاتم وأبو حاتم وابنُ مردويه وابنُ حبان في "صحيحه" من طريق عبدالرحمن ابن أبي إبراهيم.

الشيخ: كذا عندكم؟

الطالب: في نسخة الشّعب: عبدالرحمن بن إبراهيم رُحيم.

الشيخ: نعم، وأنت عندك؟

من طريق عبدالرحمن ابن أبي إبراهيم وخيثم.

الشيخ: لا، أيش عندكم؟

الطالب: خثيم.

الشيخ: لا، لا، من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم، شيخ النَّسائي وغيره، إمام، ثقة، يُلقَّب بدُحيم، مثلما في نسخة الشّعب.

من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم دُحيم.

الشيخ: دُحيم هذا لقبٌ باقٍ إلى الآن، لقب لعبدالرحمن.

حدَّثنا محمدُ بن شعيب، عن عمرو بن محمد بن زيد.

الشيخ: المعروف عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، أخو عاصم بن محمد، انظر عمر بن محمد بن زيد، هل أحدٌ قال فيه: عمرو؟

عن عبدالله بن عُمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ، عن النبي ﷺ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قال: لا تجوروا.

قال ابنُ أبي حاتم: قال أبي: هذا حديثٌ خطأ، والصَّحيح: عن عائشةَ، موقوف.

الطالب: عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، المدني، نزيل عسقلان، ثقة، من السَّادسة، قيل: مات قبل سنة خمسين ومئة.

الشيخ: عندك عمرو؟

الطالب: عمرو ما هو بموجودٍ.

الشيخ: خلاص، زاد الواو.

حدَّثنا محمد بن شعيب، عن عمر بن محمد بن زيد، عن عبدالله بن عمير.

الشيخ: لا، لا.

الطالب: في نسخة الشّعب: عبدالله بن عمر.

الشيخ: وأنتم عندكم: وابن عبدالله بن عمر؟

الطالب: عن عبدالله بن عمر.

الشيخ: وإلا ابن عبدالله؟

الطالب: لا، عن عبدالله بن عمر، وعندهم: ابن عمير.

الشيخ: عن وإلا ابن؟

الطالب: عن عبدالله بن عمر.

الشيخ: محل نظرٍ، قد يكون عبدُالله بن عمر الزاهد المعروف، الزاهد الضَّعيف، لكن محتمل، أيش عندك أنت؟

الطالب: عن عبدالله بن عمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

الشيخ: الأقرب والله أعلم أنَّه عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر، عن هشام. أيش قال عندك في "الخلاصة"؟

الطالب: قال: عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، العُمري، المدني، ثم العسقلاني، عن جدِّه وسالم، وعنه شُعبة ويزيد بن دُريد.

الشيخ: "التهذيب" معكم؟ انظر في "التهذيب": عمر بن محمد بن زيد.

وقال ابنُ أبي حاتم: ورُوِيَ عن ابن عباسٍ وعائشةَ ومجاهدٍ وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنَّخعي والشَّعبي والضَّحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسّدي ومُقاتل بن حيان أنَّهم قالوا: لا تميلوا. وقد استشهد عكرمةُ رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدَّمناه.

الشيخ: وهذا أمرٌ لا شكَّ فيه، أمرٌ واضحٌ، والشَّافعي ومَن معه قالوا: لئلا تعيلوا، لئلا تكثر عيالُكم. قولٌ ليس بشيءٍ، والإمام الكبير قد يقع منه بعض الغلط.

ولكن ما أنشده كما هو المروي في السِّيرة، وقد رواه ابنُ جريرٍ، ثم أنشده جيدًا واختار ذلك.

وقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].

قال علي ابن أبي طلحة: عن ابن عباسٍ: النّحلة: المهر.

وقال محمدُ بن إسحاق: عن الزهري، عن عروة، عن عائشةَ: نحلة: فريضة.

وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة أي: فريضة. زاد ابنُ جريج: مُسَمَّاه.

وقال ابنُ زيد: النِّحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيءٍ واجبٍ لها، وليس ينبغي لأحدٍ بعد النبي ﷺ أن ينكح امرأةً إلا بصداقٍ واجبٍ، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصَّداق كذبًا بغير حقٍّ.

ومضمون كلامهم: أنَّ الرجل يجب عليه دفع الصَّداق إلى المرأة حتمًا، وأن يكون طيبَ النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويُعطي النّحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن يُعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيءٍ منه فليأكله حلالًا طيِّبًا؛ ولهذا قال: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4].

قال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا أحمدُ بن سنان: حدَّثنا عبدُالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن السّدي، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة، عن عليٍّ قال: إذا اشتكى أحدُكم شيئًا فليسأل امرأتَه ثلاثة دراهم أو نحو ذلك، فليبتع بها عسلًا، ثم ليأخذ ماء السَّماء فيجتمع هنيئًا مريئًا شفاءً مُباركًا.

الشيخ: هذا هنيئًا مريئًا، والعسل فيه شفاء، والمطر مبارك، سندٌ ظاهره لا بأس به، انظر يعقوب بن المغيرة، ظاهر السند لا بأس به، وهو غريبٌ عن عليٍّ .

وقال هُشيم: عن سيار، عن أبي صالحٍ قال: كان الرجلُ إذا زوَّج ابنتَه أخذ صداقَها دونها، فنهاهم اللهُ عن ذلك، ونزل: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. رواه ابنُ أبي حاتم وابنُ جرير.

وقال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا محمد بن إسماعيل الحميدي.

الشيخ: الحميدي كذا عندكم؟

الطالب: في نسخة الشّعب: الأحمسي.

الشيخ: لعله الأقرب، انظر محمد بن إسماعيل.

الطالب: ما ذكر يعقوب بن المغيرة.

الشيخ: انظر محمد بن إسماعيل، إن سلم من يعقوب فهو لا بأس به، سنده جيد إن سلم من يعقوب.

حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن عُمير الخثعمي، عن عبدالملك بن المغيرة الطَّائفي.

الشيخ: الذي قبله، الذي قبله، الذي فيه يعقوب بن شيبة.

قال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا أحمدُ بن سنان: حدَّثنا عبدُالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن السّدي، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة.

الشيخ: إيه، هذا السَّند إن سلم من يعقوب فهو لا بأس به الذي عنده.

الطالب: محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي –بمُهملتين- أبو جعفر، السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين، وقيل قبلها. (أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه).

الشيخ: على نسخة الشّعب: الأحمسي.

وقال هُشيم: عن سيار، عن أبي صالحٍ قال: كان الرجلُ إذا زوَّج ابنتَه أخذ صداقَها دونها، فنهاهم اللهُ عن ذلك، ونزل: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. رواه ابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ.

وقال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل الأحمسي: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن عُمير الخثعمي، عن عبدالملك بن المغيرة الطَّائفي، عن عبدالرحمن بن مالك السّلماني.

الشيخ: كذا عندكم: عبدالرحمن بن مالك السّلماني أو البيلماني؟

الطالب: البيلماني.

الشيخ: لعله، عبدالرحمن بن مالك البيلماني ضعيف، الذي بعده، كمِّل.

قال: قال رسولُ الله ﷺ: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم.

الشيخ: انظر عبدالرحمن بن مالك.

الطالب: ذكر واحدًا فقط: عبدالرحمن بن مالك بن مالك بن جُعْشُم -بضم الجيم والشِّين المعجمة بينهما مهملة ساكنة- وثَّقه النَّسائي، من الثالثة. (البخاري، وابنُ ماجه).

الطالب: سيأتي في آخر الأثر قوله: ابن السّلماني ضعيفٌ.

الشيخ: وفي الشّعب عندكم: البيلماني؟

الطالب: في نسخة الشّعب نعم: البيلماني.

.............

الشيخ: "التعجيل" موجود؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فيه شيء؟

الطالب: ..........

الشيخ: نعم.

وقد روى ابنُ مردويه من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبدالملك بن المغيرة، عن عبدالرحمن بن السّلماني، عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسولُ الله ﷺ فقال: أنكحوا الأيامى ثلاثًا، فقام إليه رجلٌ فقال: يا رسول الله، ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. ابن السّلماني ضعيفٌ، ثم فيه انقطاعٌ أيضًا.

الشيخ: ابن البيلماني الظَّاهر أنَّه مُصحَّفٌ عندكم في موضعين: السلماني، وهو ابن البيلماني.

عندك "التعجيل"؟ حطّ عليه في موضعه: البيلماني نسخة، الشَّك فقط في أبيه مالك، ما كنت أظن أنَّ ..... مالك، حطّ عليه: نسخة البيلماني، في الموضعين، حتى نتأمّل.

الشيخ: .........

الطالب: عمر المتقدّم يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي.

الشيخ: معروف، تقدم، موضوعه انتهى.

س: قول المؤلف رحمه الله: ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصَّداق كذبًا بغير حقٍّ؟

ج: يعني ما يجوز، ما ينبغي، يعني: ما يجوز، لا يكذب عليها، يقول: ألف ريال، أو مئة ألف ريال، ثم ما يُعطيها شيئًا، يجب أن يُؤدِّي الصَّداق الذي تمَّ عليه العقدُ، يجب أن يُؤدِّيه، إلا إذا طابت نفسُها بشيءٍ منه فلا بأس.

س: يعني تسمية الولي إذا قيل له: كم دفعت من المهر؟ قال: ريال واحد. وهو دافعٌ أربعين ألفًا؟

ج: هذا متّفقون عليه في الدَّاخل، سهلٌ، أقول: إذا اتَّفقوا في الدَّاخل على شيءٍ يكفي، وقد يُسمونه في العقد: ريالًا أو خمسين ريالًا، وهم متَّفقون .....؛ لأنَّ بعضَ أهل العلم يستحبُّون أن يُسمَّى في العقد ولو قليلًا: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم [النساء:24].

س: لو حصل خلعٌ بينهم يعود بأصله؟

ج: لا بدَّ، عندهم البيانات التي أثبتت المال سابقًا، وإن ذكروه في العقد يكون أثبت لهم، لكن بعضَهم ما يُحبّ أن يُسمِّي عند الناس، المهم اتُّفِقَ عليه ولو فيما بينهم، البينة.

س: أخذُ الوالدِ من مهر ابنته .....؟

ج: له أن يأخذ ما لا يضرّها: لا ضررَ، ولا ضرارَ، الوالد يأخذ من مال ولده الذَّكر والأُنْثَى ما لا يضرّه.

س: اسم "دُحيم" أليس اشتقاقًا من اسم الله تعالى؟

ج: لا، لا، ما له تعلّق، "دُحيم" ما له تعلّق باسم الرحمن، أما "عُزيز" فمعلومٌ أنَّ له تعلُّقًا بالعزَّة .....، وإلا فالعزيز يُسمَّى: قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ [يوسف:51]، يُسمَّى: العزيز، ويُسمَّى ..... ما فيه شيء، بعض أسماء الله لا بأس أن يُسمَّى بها، وبعضها لا يُسمَّى بها، الشَّيء الذي لا يليق إلا بالله، مثل: الخلَّاق، والرَّزاق، ما يصحّ إلا لله وحده سبحانه، والرحمن كذلك.

س: التَّصغير هذا لأنَّه يُسمَّى بغير الله .....؟

ج: عرفٌ للناس، الصَّغير يُقال له: عُزيز، وإذا كبر قالوا: عزيز، أو عبدالعزيز، ما دام أنَّه صغيرٌ يقولون له: عُزيز، ولو أنَّه عبدالعزيز، يُصغِّرونه، مثل: دُحيم ..... أسهل من عبدالرحمن.

س: .............؟

ج: لا، عُزيز غير عزيز، مقصود الشَّخص "عُزيز" مقصوده الشَّخص.

س: إذا لم يذكر المهر، قال: اعقد على ما تراضوا عليه. قال: البينة. قال: تراضينا. هل يعقد؟

ج: يعقد، ما في بأس، ولو ما سمّوا شيئًا، وجب لها المهرُ حتى لو ما سمّوا شيئًا، صحَّ العقدُ ووجب لها المهر، مهر المثل.

س: لو كان الاسمُ لا يُسمَّى به إلا الله ثم صُغِّر؟

ج: "عُزيز" غير عبدالعزيز، يُسمّون به الصَّغير، يُسمّون عبدالعزيز وهو صغيرٌ "عُزيز"، وعبدالرحمن "دُحيم".

س: يعني ما له علاقة كون الاسم .....؟

ج: بعضهم يُسمِّي عبدالعزيز ..... اصطلاحات للناس.

س: يعني ما له علاقة؟

ج: ما له علاقة باسم الله.

س: الانقطاع في الأثر الأخير يقول: فيه انقطاعٌ بين البيلماني وعمر؟

ج: يعني ما أدرك عمر.