وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا أَوْ مَخِيلَةً. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: كُلُوا، واشْرَبُوا، والبَسُوا، وتصدَّقوا، من غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى نِعْمَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: ما ملأ ابنُ آدم وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ.
الشيخ: يعني لُقيمات، الأكلة: اللُّقمة.
فَإِنْ كَانَ فَاعِلًا لَا محالةَ فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ بِهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ. وَفِي نُسْخَةٍ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
الطالب: سليمان بن سليم، الكلبي، أبو سلمة، الشَّامي، القاضي بحمص، ثقة، عابد، من السابعة، مات سنة سبعٍ وأربعين. (4).
الشيخ: ما في غيره؟
الطالب: ما في سليمان إلَّا هو.
الشيخ: صلِّحها: الكلبي.
وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ": حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ يُوسُفَ ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْأَفْرَادِ"، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ بَقِيَّةُ.
الشيخ: وهذا بهذا السَّند ضعيفٌ، بهذا السَّند؛ لأنَّ سويد ..... ضعيف، وبقية إذا عنعن لا يُحتجّ به، وظاهر القرآن والسُّنة ما يُسمَّى: سرفًا الذي يأكل ما اشتهى ولم يكن مُحَرَّمًا، انظر: يحيى بن جابر.
الطالب: يحيى بن جابر بن حسان الطَّائي، أبو عمرو، الحمصي، القاضي، ثقة، من السادسة، وأرسل كثيرًا، مات سنة ستٍّ وعشرين. (بخ، م، 4).
الشيخ: ............
الطالب: سويد بن سعيد بن سهل، الهروي الأصل، ثم الحدثاني -بفتح المهملة والمثلثة- ويُقال له: الأنباري -بنون ثم موحدة- أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنَّه عَمِيَ فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابنُ معينٍ القول، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين وله مئة سنة. (م، ق).
الشيخ: انظر سويد بن عبدالعزيز.
الطالب: سويد بن عبدالعزيز بن نمير، السلمي مولاهم، الدّمشقي، وقيل: أصله حمصي. وقيل غير ذلك، ضعيف جدًّا، من كبار التاسعة، مات سنة 194. (ت، ق).
الشيخ: .......
الطالب: بقية بن الوليد بن صائد بن كعب، الكلاعي، أبو يُحمد -بضم التَّحتانية وسكون المهملة وكسر الميم- الميتمي، صدوق، كثير التَّدليس عن الضُّعفاء، من الثامنة، مات سنة سبعٍ وتسعين وله سبعٌ وثمانون. (خت، م، 4).
س: يكون معنى الحديث ليس صحيحًا: أنَّ من الإسراف أن تأكل ما اشتهيتَ؟
ج: ليس بظاهرٍ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أكل ما اشتهى لو صحَّ، هو ما اشتهى من حلالٍ وحرامٍ، لكن من حيث الإجمال كلام النبي ﷺ إذا ..... من جوامع الكلم التي تجمع الخير وتجمع الشَّر، وأمَّا ما يشتهي الإنسانُ إذا أكل مما يشتهي مما أباح الله، هذا ما عليه.
س: ما يُروى عن عمر أنَّه كان لا يأكل ما يشتهيه؟
ج: لا أذكر، المقصود أنَّه ينبغي للمؤمن أن يتحرَّى القصد وعدم الإسراف: كُلْ، واشرب، والبس، وتصدَّق بغير إسرافٍ ولا مخيلةٍ؛ ولهذا قال جلَّ وعلا: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا [الأعراف:31]، كون الإنسان يأكل ويشرب ويُسرف بتعاطي أطعمة لا حاجةَ لها، بل تُطرح في القمامة أو في غيرها، والناس في حاجةٍ إليها، والمصلحة تقتضي حفظها، المقصود أن يتعاطى الشَّيء الذي ينفعه، ويدع الشَّيء الذي يضرّه، ويدع الشَّيء الذي يكون إضاعةً للمال، أما لو كان يزيد في الطَّعام، لكن الزائد ما يضيع، يُعطيه الفقراء والمساكين، ما يُسمَّى: سرفًا.
وَقَالَ السُّدِّيُّ: كَانَ الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً، يُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمُ الْوَدَكَ مَا أَقَامُوا فِي الْمَوْسِمِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لهم: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا الآية، يَقُولُ: وَلَا تُسْرِفُوا فِي التَّحْرِيمِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا وَيَشْرَبُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ.
وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: وَلَا تُسْرِفُوا يَقُولُ: وَلَا تَأْكُلُوا حَرَامًا، ذَلِكَ الْإِسْرَافُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَقَوْلُهُ: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ يَقُولُ اللهُ تعالى: إنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعتدِينَ حَدَّهُ.
الشيخ: "حدّه" مفعول "المعتدين".
فِي حَلَالٍ أَوْ حرامٍ، الغالين فيما أحلَّ بإحلال الحرام، أو بتحريم الْحَلَالِ، وَلَكِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُحَلَّلَ مَا أَحَلَّ، وَيُحَرَّمَ مَا حَرَّمَ، وَذَلِكَ الْعَدْلُ الَّذِي أَمَرَ به.
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [الأعراف:32].
يَقُولُ تَعَالَى رَدًّا عَلَى مَنْ حَرَّمَ شَيْئًا مِنَ الْمَآكِلِ أو المشاربِ أو الملابسِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْعٍ مِنَ اللَّهِ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ مَا يُحَرِّمُونَ بِآرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَابْتِدَاعِهِمْ: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ الْآيَةَ، أَيْ: هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَعَبَدَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَإِنْ شَرَكَهُمْ فِيهَا الكفَّارُ حبًّا فِي الدُّنْيَا، فَهِيَ لَهُمْ خَاصَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولا يَشْرَكُهُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَهُمْ عُرَاةٌ يُصَفِّرُونَ وَيُصَفِّقُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، فأُمِرُوا بالثِّيَاب.
الشيخ: وهذا مثلما تقدَّم، كانوا يطوفون بالبيت عُراةً، ويزعمون أنَّ العبادةَ وأنَّ التَّقشف ألا يطوفوا في ثيابٍ عصوا الله فيها، يعني: غير قريش، فإذا لم يجدوا ثوبًا جديدًا ولا أعارتهم قريشٌ ثيابًا طافوا عُراةً كما تقدم، فبعث النبيُّ ﷺ في السنة التاسعة مَن ينادي في الناس: ألا يطوفَ بالبيت عريانٌ، ولا يحجّ بعد العام مُشركٌ. وهذا مما يُبين أنَّ الشَّيطانَ قد يُزين للكفَّار التَّعبدات الباطلة التي ما أنزل اللهُ بها من سلطانٍ يُعذِّبون بها أنفسهم، مثل هذا العمل: كونهم يطوفون عُراةً يتعبَّدون بذلك، والمرأة تقول إذا لم تجد شيئًا جُعِلَ على فرجها شيء يسير:
اليوم يبدو كلّه أو بعضه | وما بدا منه فلا أحلّه |
المقصود أنَّ هذا كلَّه من خُرافاتهم الضَّالة، وتعبّداتهم الباطلة.
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33].
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ؛ فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ. أَخْرَجَاهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ.
الشيخ: "أبي وائل"، "عن شقيقٍ أبي وائل"؛ لأنَّه هو أبو وائل، كُنيته: أبو وائل.
عن شقيقٍ أبي وائل، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بطنَ في سورة الأنعام.
وَقَوْلُهُ: وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ.
قَالَ السُّدِّيُّ: أَمَّا الْإِثْمُ فَالْمَعْصِيَةُ، وَالْبَغْيُ: أَنْ تَبْغِيَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْإِثْمُ: الْمَعَاصِي كلّها. وأخبر أنَّ الباغيَ بغيه عَلَى نَفْسِهِ، وَحَاصِلُ مَا فُسِّرَ بِهِ الْإِثْمُ أَنَّهُ الْخَطَايَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَاعِلِ نَفْسِهِ، وَالْبَغْيُ هُوَ التَّعَدِّي إِلَى النَّاسِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ هَذَا وَهَذَا.
الشيخ: وظاهر السِّياق أنَّ الإثمَ فوق جنس الفواحش، وهو كبائر الذّنوب، المعاصي العظيمة المتعلّقة به: كالزنا، وشرب الخمر، وأشباه ذلك. والبغي: الظلم، ظلم الناس. والفواحش: عموم المعاصي مطلقًا، عموم المعاصي مطلقًا، الفاحشة كل عقلٍ سليمٍ وقلبٍ سليمٍ يستنكرها؛ فلهذا ترقَّى من الصَّغائر إلى الكبائر: إلى الظلم، إلى الشرك، إلى القول عليه بغير علمٍ.
س: التَّصفير مُحرَّمٌ مطلقًا، حتى لو كان من أجل المداعبة؛ مُداعبة طفلٍ صغيرٍ؟
ج: العمل من عمل الجاهلية، عند البيت المكاء والتَّصدية من أعمال الجاهلية: الصَّفير والتَّصفيق، فنهى اللهُ عن ذلك، لكن إذا دعت الحاجةُ إلى غير .....، بل في تصفيق النِّساء للتَّنبيه إذا انتهى الإمامُ، ومثل تصفيق الإنسان الذي ما يستطيع الكلام، ولا تنفع الإشارة، إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك هذا غير داخلٍ فيه، هم يتعبَّدون بالمكاء والتَّصدية، يتعبَّدون بالصَّفير والتَّصفيق، فنهى الله عن ذلك عبادَه المؤمنين.
س: .............؟
ج: أمرها سهلٌ مسألة الطِّفل وأشباهه، نعم.